من المعتزم أن جناية خيانة الأمانة تتحقق بجميع إجراء يدل إلى أن الأمين اعتبر الثروة الذي اؤتمن أعلاه مملوكاً له يتصرف فيه إجراء المالك ، ويتحقق الغرض الجنائي في تلك الجرم بفعل الحائز في الثروة المسلم إليه على طريق الأمانة بنية إضاعته على ربه وإذا كان ذاك الإجراء بتحويل حيازته الناقصة إلى مال كاملة مع مكوث عين ما تسلمه أسفل يده ، ويكفي تصريحاً لذلك الغرض أن يكون مستفاداً من أحوال الموقف الموضحة بالحكم أن الجاني قد تعمد ارتكاب الإجراء المركب للجريمة بنية حرمان من وقع في حقه الجرم من الشيء المسلم إضراراً به ، وقد كان الإخلاص الآتي لارتكاب الجناية لا يمحوها ولا يدل بذاته على انتفاء الغاية الجنائي ، وبما أن الطاعن لا ينازع في أن الاتفاق المكتوب – دكان الدعوى المطروحة – يلزمه برد الشحنة إلى المدعية بالحقوق المدنية لدى طلبها ولا يتيح له استبدال ذاك برد ثمنها الموضحة به ، وبالتالي فلا يترك تأثيره على سقوط الجرم قيام الطاعن بإيداع سعر هذه الحمولة ؛ لأنه ملزم أصلاً بردها بعينها ، وقد كان لا يبين من الأوراق أن المدعية بالحقوق المدنية قد رضيت بالصلح مع الطاعن ، فإن مختلَف ما يثيره في ذلك المسألة يكون في غير محله .
(الطعن رقم ۲۲۵٦۹ لعام ٤ جلسة ۲۰۱۵/۰۱/۱۵)
بما أن الجلي من مطالعة مقال المادة ۳٤۱ من دستور الإجراءات التأديبية أنه يشترط لقيام جرم خيانة الأمانة أن يكون موضوعها مالاً منقولاً مملوكاً لغير الجاني ، حيث مقصد المشرع بالعقاب على الجناية حالها شأن الإستيلاء والنصب حراسة ملكية الغير القابلة للحمل . فإن كان الثروة مملوكاً للفاعل ، مثلما لو كان من تلقاه بشيكات ذكر اسمه فيها كمستفيد – مثلما هو الوضع في الدعوى المطروحة – فلا تقوم الجناية قبله – حتى ولو أنه معتقداً أن الملكية في مال غيره – وتكون يده على ذاك الملكية يد مالك ، وله وحده – في حواجز التشريع – حق استخدامه واستغلاله والتصرف فيه ، وحيث التزم الحكم المطعون فيه ذلك البصر – بما لقاضي الأمر من سلطة الفصل في مال الفاعل للمال بمثابها موضوع موضوعية يستقل بتقديرها – بما مفاده أن المدعي بالحق المواطن قد نشر شيكات مصرفية ذكر اسم المستفيد بها وهو المدعى عليه وأن الأخير استلمها بكونه الشخصية وبما مؤداه أنه لم يستلمها على طريق الأمانة بأية صورة من الصور الواردة بمادة الاتهام ۳٤۱ من دستور الغرامات ، يكون قد أصاب صحيح التشريع ، ولا يحول من ذلك البصر ما ذهبت إليه الإدعاء العام – الطاعنة – من تعويلها على قيام المدعى عليه من توقيعه على إيصالات باستلامه هذه الشيكات الصادرة لصالحه ، فإنه لا يعدو أن يكون تقريراً بتلقيه مالاً ترجع ملكيته إليه لا يسلبه فعلاً مقرراً له ، ويكون ما تنعاه في خصوص ذلك المسألة مرفوض .
(الطعن رقم ۲۲۱۵۵ لعام ٤ جلسة ۲۰۱٤/۱۰/۲۸)
من المخطط أن جهاز الزوجية من القيميات وليس من المثليات التى يقوم بعضها مقام قليل من ، وقد كان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن الطاعن إستلم البضاعة المبينة بالفهرس على طريق الوديعة وظل ممتنعاً عن تسليمها إلى المدعية بالحقوق المدنية إلى ما في أعقاب صدور الحكم الابتدائى بمعاقبته ودون أن ينهض له حق في احتباسها ، الأمر الذي يكفى لتوافر سوء الغرض في حقه ، وتتوافر به زوايا جناية خيانة الأمانة على ما هى دراية به قانوناً ، ولا يترك تأثيره على قيامها رده ثمن المصاغ الذهبى لأنه ملزم أصلاً برده بعينه .
(الطعن رقم ۲۹۱۷۹ لعام ۳ جلسة ۲۰۱۳/۰٤/۲۲)
بما أن الحكم المطعون فيه قد إبداء لدفاع الطاعن بأن الصلة التي تربطه بالمجنى عليهم صلة مدنية ، وأنه إستقبل المبالغ مقال الدعوى لتوظيفها في تجارة قطع العربات واطرحه بقوله “.. رضي المشتبه به بتحقيقات الإدعاء العام من أنه استلم المبالغ المالية بقالة إيصالات الأمانة من المجنى عليهم ، وهذا لتشغيلها لحسابهم ، سوى أنه لم يقم بتسليمها لهم لدى طلبهم لهذه المبالغ المادية ، وبالتالي نجد أن زوايا جناية التبديد راسخة قبل المدعى عليه من تلقى الثروة مقال إيصالات الأمانة بمقتضى تم عقده من عقود الأمانة وهو إتفاق مكتوب الوكالة ، وذلك الاتفاق المكتوب من العقود المشار إليها على طريق الحصر في المادة ۳٤۱ من دستور الغرامات واختلسها لنفسه ، وبهذا يكون الركن الجوهري قد اكتمل أما بصدد الضرر فذلك متين من عدم توصيل الثروة المسلم إلى المشتبه به إلى مالكه حين طلبه ، ومن جماع ما تمنح تكون التهمة وطيدة قبل المدعى عليه ثبوتاً يقينياً عند المحكمة بما يكفى لمعاقبته استناداً لنص المادة ۳٤۱ من دستور الإجراءات التأديبية ، وأن ما أثاره دفاع المدعى عليه من مدنية الرابطة فلم يثبت وجود أية رابطة مدنية بين المشتبه به والمجنى فوقه ، وأن ما صرف به المشتبه به يحتسب درباً من ممرات الحراسة تلتفت عنه المحكمة ” ، ولذا الذى أورده الحكم يكفى في الاستجابة إلى دفاع الطاعن في ذاك الأمر ويسوغ به اطراحه ، هذا أنه من المعتزم أنه إذا اتفق واحد مع أحدث على شراء حمولة مؤسسة بينهما للاتجار فيها واستلم منه مبلغاً من الثروة لذلك الغاية ولم يشتر تلك الإرسالية ولم يرد المبلغ إلى صاحبه لدى طلبه عُد مبدداً ، لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بوصفه وكيلاً عنه لاستعماله في الغاية الذى اتفق كلاهما فوق منه فيده تجسد يد أمين ، فإذا إجراء في المبلغ المسلم إليه بتلك الملمح وأضافه إلى ملكه فهو مبدد غير مخلص للأمانة تنطبق فوق منه المادة ۳٤۱ جزاءات .
(الطعن رقم ۳۷۰۳۷ لعام ۳ جلسة ۲۰۱۳/۰۳/۲۱)
بما أن تحديد الزمان الماضي الذي إكتملت فيه جناية التبديد لا نفوذ له في ثبوت المناسبة ما استمرت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي أوردتها إلى حصول الحادث في الزمان الماضي الذي ورد في نعت وصور التهمة ، وقد كان الحكم لم يخطئ في ثناء ذاك كله ، فإن النعي فوق منه بما سلف لا يكون له متجر .
(الطعن رقم ۱۲۲۰۰ لعام ۸۲ جلسة ۲۰۱٤/۱۰/۲۰)
بما أن ما أثاره الطاعن في خصوص عدم رد فعل المحكمة إلى إلتماس تعطيل الدعوى لحين الفصل في طعنه على مرسوم المحافظ الخاص بتغريمه 5000 جنيه لإقامته تشييد من القضاء الإداري ، فمردود بأنه ولو كان من المخطط أنه ليس للمحاكم الجنائية تأويل الموضوع الإداري أو تعطيل تطبيقه ، فإذا نشرت للمحكمة خلال نظرها الدعوى قضية من اختصاص القضاء الإداري يتوقف الفصل في الدعوى على الفصل فيها يتعين فوق منها أن تبطل الدعوى حتى يفصل في تلك الأمر من المنحى الخاصة ، سوى أنه من المعتزم كذلكً أنه يشترط في الدفع بطلب الإيقاف إلى حين الفصل في قضية فرعية أن يكون جدياً غير متعمد به بحت المماطلة والتسويف ، وأن تكون المسئولية الجنائية متوقفة على نتيجة الفصل في الأمر المدعى بها ، فإذا رأت المحكمة أن المسئولية الجنائية لائحة على كل حال ، فلا متجر للإيقاف ، وبما أن البين من مساق دفاع الطاعن أنه يوجه مطعنه في الطعن المنوه عنه إلى أمر تنظيمي المحافظ الخاص بتغريمه 5000 جنيه لإقامته تشييد بلا ترخيص ، الأمر الذي لا يصبح على علاقة بأمر مسئوليته عن تبديد الموضوعات المحجوز فوق منها إدارياً ، فإن المحكمة حيث اختتمت بحكمها المطعون فيه إلى ثبوت اتهامه عن هذه التهمة تكون قد ارتأت ضمناً عدم إيقاف سير الدعوى الجنائية لاستصدار حكم من ناحية القضاء الإداري ملتزمة تنفيذ الحكم التشريعي السليم ، وهكذا فإن منعى الطاعن في ذلك الجانب يكون غير صائب .
(الطعن رقم ۱٤۷۳۲ لعام ٤ جلسة ۲۰۱٤/۰۵/۱۸ س ٦۵ )
بما أن البين من الاطلاع على محاضر جلسات الشكوى القضائية بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من بطلان الحجز لتحريره مكتبياً وعدم مديونيته بالدين المحجوز من أجله ، وقد كانت تلك الأشياء التي ينازع فيها لا تعدو دفوعاً موضوعية لأنها تحتاج تحقيقاً ولا يسوغ تهييج الجدال في حالها للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض ، وقد كانت المحكمة الاستئنافية غير مطالبة بالاستجابة على دفاع لم يثر في مواجهتها ، فإن النعي على الحكم في ذلك الخصوص يكون مرفوض ، إضافةً إلى أنه من المخطط أن إمضاء الحجز ينبغي احترامه ويستمر منتجاً لآثاره ، وإذا كان مشوباً بالبطلان ، طالما لم يأتي ذلك حكم ببطلانه من الجانب المخصصة ، ولا يستثنى الحارس من العقوبة احتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله ، فإن هذا لا يقوم بتبرير الاعتداء على تعليمات السلطة التي أوقعته أو المجهود على إتلاف الأخذ .
(الطعن رقم ۱٤۷۳۲ لعام ٤ جلسة ۲۰۱٤/۰۵/۱۸ س ٦۵ )
بما أن البين من محاضر جلسات الشكوى القضائية أن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة العائلة بنظرها ، وبذلك فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الاستجابة إلى دفاع لم يحرض في مواجهتها ، وفوق هذا فإنه لما كانت المادة ۲۱۵ من دستور الأفعال الواردة في الفصل الأضخم من الباب الأكبر بالكتاب الـ2 والمعنون باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية قد نصت على أساس أنه : ” تحكم المحكمة الجزئية في جميع تصرف يعتبر بموجب الدستور مخالفة أو جنحة … ” وقد كان التصرف المقدم به الطاعن للمحاكمة يخضع للنموذج الإجرامي الوارد أسفل مقال المادة ۳٤۱ من دستور الإجراءات التأديبية والذي يتمثل في جنحة التبديد ، الموضوع الذى تكون بصحبته المحاكم الجنائية هي الخاصة بنظر الدعوى دكان الاتهام ، ويكون منعى الطاعن في ذلك الأمر غير صائب .
(الطعن رقم ۱۳۸۱۲ لعام ٤ جلسة ۲۰۱٤/۰٤/۲۸ س ٦۵ )
بما أن البين من مطالعة محاضر جلسات الشكوى القضائية أنها قد خلت من هنالك دفاع من الطاعن بخصوص منازعته في استلامه البضاعة بالفعلً أو حكمياً وتاريخ ذاك الاستلام والتبديد وقد كانت هذه المسائل من ذروته الحراسة الموضوعي التي لا يمكن تهييج الجدال حولها للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض ، فإن منعى الطاعن في ذلك المسألة لا يكون مقبولاً .
(الطعن رقم ۱۳۸۱۲ لعام ٤ جلسة ۲۰۱٤/۰٤/۲۸ س ٦۵ )
من المعتزم أن لمحكمة الشأن مطلق الحرية في تكوين عقيدتها في حصول التبديد وأن تستدل على هذا بأي عنصر من مكونات الدعوى ، فإن استناد الحكم المطعون فيه إلى أقوال المجني أعلاها وسجل أعيان الجهاز الجانب الأمامي لإثبات تسلُّم الطاعن لمنقولات الزوجية وحصول تبديده يكون سائغاً ، ويكون ما يثيره الطاعن في ذلك الأمر لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في شأن إمتنان المحكمة لأدلة الدعوى ، وهو الذي لا يمكن مصادرتها فيه في مواجهة محكمة النقض ، ويكون منعى الطاعن في ذلك المسألة غير صائب .
(الطعن رقم ۱۳۸۵۳ لعام ٤ جلسة ۲۰۱٤/۰٤/۱۵ س ٦۵ )
بما أن لا يحصل على من سلامة الحكم المطعون فيه التفاته عن الاستجابة إلى دفاع الطاعن بعدم إستحسان دعوى التبديد لرفعها مبكر ، لما هو مرتب من أن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة على الحماية واضح البطلان والبعيد عن محجة الصواب ، مثلما أنها لا تلتزم بالاستجابة صراحة على ذروته الحراسة الموضوعية لأن الرد أعلاها مستفاد من الحكم بالإدانة وفقاً إلى دلائل الثبوت التي إتخاذ بها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في ذلك الخصوص غير صائب .
(الطعن رقم ۱۳۸۵۳ لعام ٤ جلسة ۲۰۱٤/۰٤/۱۵ س ٦۵ )
محض الامتناع عن الرد – إن صح – فإنه لا يترتب أعلاه تحقق سقوط جرم خيانة الأمانة ، متى كان تبرير الامتناع راجعاً إلى ضرورة تصفية الحساب بين الشخصين ، لأن حانوت ذاك أن يكون ثمة حساب حقيقى مبتغى تصفيته توصلاً لإثبات سقوط مقاصة تبرأ بها الذمة ،أما لو كان الحساب بينهما قد صفى بما يفيد مديونية المدعى عليه بمبلغ معين، فامتناعه عن رده يعد اختلاس .
(الطعن رقم ۳۷٤۵٦ لعام ۷۷ جلسة ۲۰۰۹/۰٤/۲۱ س ۵٤ ص ۳۰ ق ٤)
الملخص:
تحويل الحقيقة في الأوراق المعركة على بياض ممن استؤمن فوق منها . خيانة أمانة . سقوط التحويل ممن نالها بأي سبيل عكس التسليم الاختياري تزوير . استدلال الحكم إلى قيام جرم خيانة ائتمان التصديق في حق الطاعنة فقط لأجل القول استو قاعها الضحية على بياض دون خطاب ما إذا إن استحواذها على المستند على طريق الأمانة أو بطريق أجدد يعيبه بالقصور . دافع هذا.
القاعدة:
بما أن المصدر في الأوراق الحرب على بياض أن تحويل الحقيقة فيها ممن استؤمن فوق منها هو فئة من خيانة الأمانة مجازى أعلاه بالمادة ۳٤۰ من دستور الغرامات ويخرج عن ذاك المنشأ موقف ما لو كان من استولى على الورقة قد إكتسبها خلسة أم نتيجة تلاعب أو أساليب احتيالية أو بأية كيفية أخرى نقيض التسليم الاختياري فعندئذ حتى الآن تحويل الحقيقة فيها تزويرا . بما أن هذا ، وقد كان يبين الأمر الذي سطره الحكم في حين تمنح أنه استدل على ما أسنده إلى الطاعنة فور القول بأنها استوقعت من وقع في حقه الجرم على بياض دون أن يبين ما إذا كانت الورقة الممضاه على بياض قد سلمت إلى الطاعنة على طريق الأمانة أم أنها تحصلت فوقها بطريق أحدث على الرغم من ما في هذا من ترك بصمته على صحة التكييف الشرعي للواقعة ، وبذلك فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب المسألة الذي يعجز محكمة النقض على إجراءات رقابتها على تنفيذ الدستور تنفيذا صحيحا على مناسبة الدعوى مثلما بات إثباتها بالحكم .
( المادة ۳٤۰ من تشريع الجزاءات , المادة ۳۱۰ من دستور الأعمال الجنائية )
( الطعن رقم ۵۳۷۰ لعام ۵۵ ق جلسة ۱۹۸۷/۱۱/۳۰ س ۳۸ ص ۱۰۵۳ )
الملخص:
الغاية الجنائي في جناية خيانة الأمانة . عدم تحققه فور التأخر في الإخلاص أو بفعل المدعى عليه في الشيء المسلم إليه . ضرورة اقتران ذاك بانصراف نية الجاني إلى إضافة الثروة إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه . خلو الحكم من استظهار ركن الغاية الجنائي . قصور.
القاعدة:
إذ أن الحكم الابتدائي المعزز لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في تصريحه لواقعة الدعوى على ما مؤداه أن الطاعن قد إستلم من الضحية العربة نص الاتهام لبيعها ثم فوجىء عقب هذا بفقدها . وذلك الذي أورده الحكم وبنى أعلاه إدانة الطاعن بجريمة تبديد لا تحقق به زوايا تلك الجرم مثلما هي علم به في التشريع ولا يكفى في خطاب توافر الغاية الجنائي عند الطاعن لأن ذلك الغاية لا يتحقق فور التأخر في الإخلاص أو يتصرف المدعى عليه في الشيء المسلم إليه إلا أن يتعين أن يقترن ذاك بانصراف نية الجاني إلى إضافة الثروة إلى ملكه واختلاسه لنفسه تلفيات بصاحبه بما أن هذا ، وقد كان التشريع قد أوجب في مختلف حكم بالإدانة أن يحتوي على خطبة الموقف المستوجبة للعقوبة إشعارا تتحقق به زوايا الجناية ، وقد كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه دوافعه قد خلا من استظهار ركن الغاية الجنائي ، فانه يكون قاصر الخطبة .
( المادة ۳٤۱ من تشريع الإجراءات العقابية ، المادة ۳۱۰ من تشريع الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم ۵۱۹۱ لعام ۵۵ ق جلسة ۱۹۸۷/٦/۱۱ س ۳۸ ص ۷۵۹ )
الملخص:
عدم تحقق الغرض الجنائي في جرم خيانة الأمانة فقط لأجل التأجيل في رد الشيء أو الامتناع عن رده ۰ ضرورة أن يكون مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة الثروة الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحب الحق فيه اتخاذ الحكم من محض قعود الطاعن عن رد حمولة الزوجية دليلا على تحري الجناية بأركانها . قصور.
القاعدة:
بما أن محض الإرجاء في رد الشيء أو الامتناع عن رده لا يتحقق به الغرض الجاني في جرم خيانة الأمانة ۰ ما لم يكن مقرورا بانصراف نية الجاني إلى اضافه الملكية الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحب الحق فيه ، وحيث كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ذلك الركن الضروري في مدوناته .واتخذ من محض قعود الطاعن عن رد بضاعة الزوجية دليلا على تحقق الجرم التي دانه بها بأركانها الشرعية مختلَف ومنها الغاية الجنائي . فانه يكون معيبا بالقصور ، متعينا النقض والإعادة في حين وجّه به في الدعويين المدنية والجنائية مع فريضة المطعون إزاءها المدعية بالحقوق المدنية النفقات المدنية .
( المادة ۳٤۱ من دستور الإجراءات العقابية ، المادة ۳۱۰ من تشريع الممارسات الجنائية )
( الطعن رقم ۱۲۲۰ لعام ۵٤ ق جلسة ۱۹۸٤/۱۱/۱٤ س ۳۵ ص ۷۷۰ )
( الطعن رقم ۵۱۹۱ لعام ۵۵ ق جلسة ۱۹۸۷/٦/۱۱ س ۳۸ ص ۷۵۹ )
الملخص:
تحويل الحقيقة في الورقة المعركة على بياض ممن استؤمن فوق منها صنف من خيانة الأمانة . صحة الإمضاء يكفى لمنح الورقة العرفية حجيتها في أن ذو الإمضاء قد ارتضى أكيد الورقة . ادعاء ذو التصديق ملء معلومات الورقة على عكس المتفق فوقه ضرورة إثباته لادعائه بكافة أساليب الإثبات .
القاعدة:
من المعتزم أن تحويل الحقيقة في الورقة الحرب على بياض ممن استؤمن أعلاها هو فئة من خيانة الأمانة مجازى فوق منه بالمادة ۳٤۰ من تشريع الإجراءات التأديبية وأن ثبوت صحة التصديق يكفى لمنح الورقة العرفية حجيتها في أن ذو الإمضاء قد ارتضى أكيد الورقة والتزم به أراد أنكر تلك الحجية لادعائه ملء معلومات الورقة المعركة منه على بياض على عكس المتفق فوق منه بينه وبين الدائن كان فوقه أن يثبت ما يدعيه بكافة أساليب الإثبات .
( م ۳٤۰ ع )
( الطعن رقم ۵۸۸۱ لعام ۵۳ ق جلسة ۱۹۸۷/۲/۱۵ س ۳۸ ص ۲۸۷ )
الملخص:
مناط الإثبات في المواد الجنائية هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الدلائل الواجهة إليه في الدعوى . ادعاء من وقع في حقه الجرم أن الورقة التي جلَد بياض قد ملئت على عكس المتفق أعلاه . يحتم على المحكمة إلزامه بإثبات هذا بكافة أساليب الإثبات . مخالفة هذا . غير صحيح في التشريع .
القاعدة:
مناط الإثبات في المواد الجنائية على حسب المصدر – في حين عدا ما ورد بخصوصه مقال خاص هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الدلائل الواجهة إليه في الدعوى فمتى كان من وقع في حقه الجرم قد أدعى بأن الورقة التي صبر توقيعه على بياض قد ملئت بعكس المتفق أعلاه فكان يتعين على المحكمة أن تلزمه بإثبات هذا بكافة أساليب الإثبات الشرعية لأن ما يدعيه على نقيض الواضح وقد كان الحكم المطعون فيه قد خالف ذاك البصر و اتخذ من عجز الطاعن عن إثبات صحة معلومات سند الدين دليلا على ملء الطاعن تلك المعلومات بعكس المتفق فوقه وانتهى إلى ثبوت اتهامه عن جرم خيانة ائتمان التصديق المسلمة له على بياض المجازى أعلاها بالمادة ۳٤۰ من دستور الإجراءات التأديبية فان المحكمة تكون قد فهمت التشريع على غير وجهه السليم ويكون حكمها معيبا بالفساد في الاستدلال الأمر الذي يحتم نقضه .
( م ۳٤۰ من تشريع الغرامات )
( م ۳۰۲ ، ۳۱۰ ، ۳۱۱ من دستور الممارسات الجنائية )
( الطعن رقم ۵۸۸۱ لعام ۵۳ ق – جلسة ۱۹۸۷/۲/۱۵ س ۳۸ ص ۲۸۷ )
الملخص:
محض الامتناع عن رد الملكية المختلس لا يكفى فى خطاب الغاية الجنائى فى جناية خيانة الأمانة . ضرورة اقتران ذاك بانصراف نية الجاني الي اضافة الملكية الي ملكه . قصور الحكم عن استظهار ذاك الغرض يبطله . دفاع المدعى عليه بامتناعه عن رد الاتفاق المكتوب لصاحبه حتي ينبغي دينه منه مُجدي في مصير الدعوي . إغفال الرد فوقه . قصور .
القاعدة:
من المعتزم انه لا يكفى فى خطبة الغرض الجنائى فى جناية خيانة الامانة مثلما هو معرف به فى الدستور بحت الامتناع عن رد الملكية المختلس لكن يقتضي أن يقترن الامتناع بانصراف نية الجانى الى اضافة الملكية الى ملكه اضرارا بصاحبه ، وقد كان الحكم المطعون فيه على الرغم من تحصيله علة امتناع الطاعن عن رد الاتفاق المكتوب لصاحبه برغبته فى الاستحواذ على دينه منه ، لم يعقب على ذلك الحماية بما يفنده على الرغم من أهميته وأثره فى مصير الدعوى ، وقصر فى استظهار الغرض الجنائى وهو ركن أساسى من زوايا الجناية التى دان الطاعن بها ، فانه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه .
( المادة ۳٤۱ من تشريع الإجراءات التأديبية، ۳۱۰ أ . ج)
( الطعن رقم ٤۹۵۵ لعام ۵۵ ق جلسة ۱۹۸٦/۱/۱۵ س ۳۷ ص ۸٤)
الملخص:
الحماية بوجود حساب بين المدعى بالحقوق المدنية والمتهم . متى يكون جوهريا يحتم على المحكمة تصفية الحساب حتى تستطيع القضاء فى الأمر . بحت الامتناع عن رد الثروة المدعى اختلاسه . لا يكفى لتحقق جناية الاختلاس متى كان مرد ذاك الى ضرورة تصفية الحساب بين الشخصين . الغرض الجنائى فى جرم التبديد ۰ ماهيتة ؟
القاعدة:
متى كان دفاع الطاعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه انما يعتمد على وجود حساب لم يصف في أعقاب بينه وبين المدعيات بالحقوق المدنية وهو دفاع جدى تشهد به الأوراق ويظاهره توثيق المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب حسبما أورد الحكم ، وقد كان محض الامتناع عن رد الثروة المختلس فى تلك الظرف لا تتحقق به جناية الاختلاس مادام أن حجة الامتناع راجع الى ضرورة تصفية الحساب بين الشخصين ، اذ لا يكفى فى جناية التبديد بحت التأجيل فى الإخلاص لكن يقتضي أن يقترن ذاك بانصراف نية الجانى الى اضافة الثروة الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحبه ، الأمر الذي كان يقتضى من المحكمة – حتى يستوي قضاؤها – أن تقوم هى بتحليل الحساب وتصفيته حتى يمكن لها أن تحكم فى نص التهمة بالادانة أو البراءة أو تعيد الوظيفة للخبير وتكلفه بمباشرة تصفية الحساب فى جميع سنى الصراع المتداخلة وتقديم توثيق لها يخضع رأيه لتقديرها ، أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والاخلال بحق الحماية متعينا نقصه .
( المادة ۳٤۱ من دستور الإجراءات العقابية )
( الطعن رقم ۷۰۹ لعام ۳۹ ق جلسة ۱۹٦۹/٦/۲۳ س ۲۰ ص ۹۳۳)
( الطعن رقم ٤۹۵۵ لعام ۵۵ ق جلسة ۱۹۸٦/۱/۱۵ س ۳۷ ص ۸٤)
الملخص:
عدم تحري الغاية الجنائى فى جناية خيانة الأمانة فقط لأجل التأجيل فى رد الشيء أو الامتناع عن رده . ضرورة أن يكون مقرونا بانصراف نية الجاني الي اضافة الملكية الذي تسلمه الي ملكه واختلاسه لنفسه اضرار بصاحب الحق فيه . اتخاذ الحكم من محض قعود الطاعن عن رد بضاعة الزوجية دليلا علي تحقق الجناية بأركانها . قصور .
القاعدة:
بما أن محض التأجيل فى رد الشىء أو الامتناع عن رده ، لا يتحقق به الغاية الجنائى فى جناية خيانة الأمانة ، ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجانى الى اضافة الملكية الذى تسلمه الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحب الحق فيه ، واذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ذاك الركن الأساسى فى مدوناته واتخذ من محض قعود الطاعن عن رد حمولة الزوجية دليلا على تحقق الجرم التى دانه بها بأركانها التشريعية مختلَف ومنها الغاية الجنائى ، فإنه يكون معيبا بالقصور ، متعينا النقض والاعادة في حين وجّه به فى الدعويين المدنية والجنائية ، مع الزام المطعون تجاهها المدعية بالحقوق المدنية المصروفات المدنية .
( المادة ۳٤۱ من تشريع الجزاءات) و ( المادة ۳۱۰ إ . ج )
( الطعن رقم ۱۲۲۰ لعام ۵٤ ق جلسة ۱۹۸٤/۱۱/۱٤ س ۳۵ ص ۷۷۰)
الملخص:
في مادة خيانة الأمانة ، لا عقوبة على الإخلال بتطبيق إتفاق مكتوب الائتمان فى نفسه . العقوبة على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه . مناط سقوط هذه الجناية .
القاعدة:
من المعتزم أن الدستور في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بأداء تم عقده الأئتمان في نفسه ، وإنما يعاقب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه وأن المناط في سقوط هذه الجناية هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشيء الذي إطمئنان له . ولم يستخدمه في المسألة المعين الذي أراده الضحية بالتسليم .
( الماده ۳٤۱ غرامات )
( الطعن رقم ۱۷۷۵ لعام ۵۳ ق جلسة ۱۹۸٤/۳/۲۲ س ۳۵ ص ۳۱۷ )
الملخص:
عدم استظهار الحكم المطعون فيه نطاق توافر زوايا تم عقده الوديعة بحسب المادة ۷۱۸ مدني وما بعدها . وقيام المشتبه به بفعل من ممارسات التملك علي الشيء المودع عنده . قصور . حظر الخطأ التشريعي المحكمة عن نظر مقال الدعوي . ضرورة أن يكون مع النقض الاحالة .
القاعدة:
اذ كان الثابت أن الطاعن قد نفذ التزامه الذى حرر الشيك تأمينا له – وهو الذي لم يفطن اليه الحكم المطعون فيه – فان الحكم اذ لم يستظهر مجال توافر زوايا تم عقده الوديعة استنادا للمادة ۷۱۸ وما بعدها من التشريع المدنى وأرجل المدعى عليه على عمل من إجراءات التملك على الشىء المودع عنده وهو الذي يرشح لقيام جرم خيانة الأمانة المنصوص فوقها فى المادة ۳٤۱ سالفة الذكر بما أن ذاك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب الذى جره الى الخطأ فى تأدية التشريع الشأن الذى يحتم نقضه فى خصوص الدعوى المدنية – وبما أن ذلك الخطأ قد منع المحكمة عن أن توفى الدعوى حقها من الناحية الموضوعية ، فانه يتعين أن يكون مع النقض الاعادة بغير مطلب الى بحث ذروته الطعن الأخرى .
( المادة۳٤۱ من دستور الجزاءات )
( المادة ۳۱۰ من دستور الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم ۱۷۷۵ لعام ۵۳ ق جلسة ۱۹۸٤/۳/۲۲ س ۳۵ ص ۳۱۷ )
الملخص:
شمول المادة ۳٤۱ إجراءات عقابية لعقد عارية الاستخدام . أساس هذا. مثال احتجاز الإرسالية الزوجية دون لازم ودون حق يكفي لتوافر سوء الغاية وتتحقق به زوايا جرم خيانة الأمانة .جهاز الزوجين من القيميات اشتراط رد تكلفته لدى وفاته . عدم كفايته للقول بأن تسليمه كان علي طريق السلفة وليس علي طريق الوديعة . فعل القرين في ذلك الجهاز .خيانة أمانة .
القاعدة:
لما كانت المادة ۳٤۱ من تشريع الإجراءات العقابية قد نصت علي منع اختلاس أو تبديد الأمور التي إستلم علي وجه الوديعة أو الإقراض أو علي طريق عارية الاستخدام أو الوكالة . ولئن كان من المعتزم أن لمحكمة الأمر وهي بخصوص البحث في تهمة التبديد المنسوبة الي المشتبه به ، سلطة شرح الاتفاق المكتوب الذي بموجبه سلمت إليه أعيان جهاز المدعية بالحقوق المدنية مستندا في ذاك لظروف الدعوى وملابساتها الي ناحية مقالات هذا الاتفاق المكتوب سوى أنه بما أن يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن المدعى عليه إستلم الشحنة المملوكة للطاعنة والموضحة بلائحة جهازها وأقر بأنها في عهدته وذمته ، وأنها أسفل مناشدة القرينة ، مثلما وضح من مدونات الحكم الابتدائي أن المدعى عليه رفض تسليم الطاعنة أعيان جهازها لدى طلبها . وقد كان مؤدي ذاك أن المدعى عليه إستلم الإرسالية المبينة بالفهرس علي طريق الوديعة فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بالمجني أعلاها ، حيث إستمر ممتنعا عن تسليم هذه. الشحنة الي المجني فوق منها الي ما في أعقاب صدور الحكم الابتدائي بمعاقبته بما أن ذاك ، وقد كان الحكم المطعون فيه قد خالف ذاك البصر وقضي بتبرئة المدعى عليه من تهمة تبديد الحمولة التي سلمت إليه علي طريق الوديعة ورفض الدعوى المدنية قبله بمقولة أن تلك الموقف لا جناية فيها ، حيث الشحنة قد سلمت الي القرين ( المدعى عليه ) والتسليم ينفي الاختلاس وهي لم تلقى علي طريق الوديعة ، حيث هو التزام برد ثمنها إذا فقدت ويجب في الوديعة رد الشيء بعينه وعقد التسليم لا يحتسب عارية استخدام لكن حصل التسليم علي طريق عارية الاستهلاك وذلك القول من المحكمة غير صائب حيث أن ما تشعبت إليه في شأن عارية الاستهلاك خطأ من جهة اعتبارها جهاز الزوجية من المثليات التي يقوم فيها مقام قليل من وان العارية فيه لا تكون سوى للاستهلاك والصحيح أن الجهاز من القيميات وما قالته بشأن نفي الوديعة غير كاف ، لأن اشتراط رد سعر الشيء لا يكفي وحده للقول بأن تسليمه لم يكن علي طريق الوديعة متي كان النعي على رد التكلفة يكون لدى الفقد الأمر الذي يرشح الي أن الرد يكون عينيا طالما الشيء موجودا . وما ذكرته بخصوص التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس في الإستيلاء غير كاف حيث هي لم ظهر أن القرينة وقتما نقلت جهازها الي بيت الزوجية قد تخلت عن حيازته للزوج ، وأنه أمسى ذو اليد حقا فوق منه. وهكذا فإذا ما انتهي الحكم الي اعتبار أن لائحة الجهاز التي تلقى بموجبها المدعى عليه أعيان جهاز الطاعنة لا تعد عقدا من عقود الأمانة الواردة في المادة ۳٤۱ من تشريع الجزاءات يكون قد أخطأ في تأدية التشريع غير صحيح حرمه عن بحث نص الدعوى وتقييم أدلتها الأمر الذي يتعين بصحبته نقض الحكم المطعون فيه ـ بينما قضي به في الدعوى المدنية ـ والإحالة مع فرض المدعى عليه النفقات المدنية ، دون احتياج الي بحث ذروته الطعن الأخرى .
( المواد ۳٤۱ من دستور الإجراءات التأديبية ، ۳۰۲ ، ۳۱۰ من تشريع الممارسات الجنائية )
( الطعن رقم ۵۸٦۰ لعام ۵۳ ق جلسة ۱۹۸٤/۲/۱۲ س ۳۵ ص ۱٤۲)
الملخص:
تحول الحقيقة في الأوراق المعركة علي بياض ممن استؤمن فوق منها . خيانة أمانة . سقوط التحول ممن نالها بأي سبيل عكس التسليم الاختياري . يحتسب تزويرا .
القاعدة:
المصدر في الأوراق الحرب علي بياض أن تحويل الحقيقة فيها ممن استؤمن فوق منها هو فئة من خيانة الأمانة مجازى أعلاه بالمادة ۳٤۰ من تشريع الغرامات ويخرج عن ذلك المنشأ موقف ما لو كان من استولي علي الورقة قد إكتسبها خلسة أو نتيجة احتيال أو أساليب احتيالية أو بأية أسلوب وكيفية أخري ضد التسليم الاختياري ، فعندئذ يحتسب تحويل الحقيقة فيها تزويراً .
( المادة ۳٤۰ غرامات )
( الطعن رقم ۵٦۷ لعام ٤۵ ق جلسة ۱۹۷٦/۱/۲۵ س۲۷ ص ۱۰۰)
الملخص:
الدفع بعدم جواز اثبات عقود المادة ۳٤۱ إجراءات عقابية بالبينة . وان كان لا يرتبط بالنظام العام الا أنه من الدفوع الجوهرية . ينبغي علي محكمة الشأن أن تعرض له وترد فوق منه طالما الحراسة قد تمسك به قبل البداية في سماع الشهود . توضيح الدفع دون الإعتناء بالاستجابة فوقه . قصور وخطأ في تأدية التشريع .
القاعدة:
من المخطط أن المحكمة الجنائية بشأن باثبات العقود المنوه عنها فى المادة ۳٤۱ من دستور القعوبات المختصة بخيانة الأمانة تكون مسجلة بأحكام التشريع المدنى ، وبما أن من الحكم الابتدائى المسنود لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ثمن تم عقده الائتمان الذى خلص الحكم الى أن الثروة قد طمأنينة الى الطاعن بمقتضاه يجاوز النصاب القانونى للاثبات بالبينة ، وقد صرف محامى الطاعن ـ قبل سماع الشهود ـ بعدم جواز اثبات إتفاق مكتوب الائتمان بالبينة ولم يعن أى من الحكمين الابتدائى والمطعون فيه بالاستجابة أعلاه وقد تعين الحكم الابتدائى الى أقوال الشهود فى اثبات إتفاق مكتوب الائتمان الذى يقتضي فى الدعوى المطروحة نتيجةً لقيمته أن يثيبت بالكتابة مادام الطاعن قد تمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة . بما أن هذا ، وقد كان الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة وان كان لايتعلق بالنظام العام الا انه من الدفوع الجوهرية التى يلزم على محكمة الشأن أن تعرض له وترد أعلاه مادام أن الحماية قد تمسك به قبل البداية فى سماع أقوال الشهود ـ مثلما هو الموضوع فى الدعوى المطروحة ـ وقد كان الحكم الابتدائى المعزز لأسبابه بالحكم المطعون فيه وان توضيح للدفع المشار اليه الا أنه لم يعن بالاستجابة أعلاه ، مثلما أغفل ذاك كذلك الحكم المطعون فيه ، وهكذا يكون قد تعيب بالقصور فى الكلام والخطأ فى . تنفيذ التشريع بما يستوجب نقضه والاحالة .
( المادتان ۳۱۰ ، ۳۱۱ إ . ج ) و (المادة ۳٤۱ إجراءات عقابية )
( الطعن رقم ۱٦۰ لعام ۳٤ ق جلسة ۱۹۷۳/٤/۸ س ۲٤ ص ٤۹۹)
الملخص:
حق الحبس طبقا للمادة ۲٤٦ مدني يبيح الامتناع عن رد الشييء حتي استيفاء ما هو مستحق من أجر اصلاحه . الدفع به من وضْعه . ان صح وحسنت النية انعدام المسئولية الجنائية طبقا للمادة ٦۰ إجراءات تأديبية . دفاع مادي اغفاله وعدم الرد أعلاه بما يدفعه . قصور . مثال في تبديد .
القاعدة:
إذا نهض دفاع الطاعن علي أن الماكينة المسلمة إليه متواجدة ولم تبدد وأنه دعوة أولا وقت إضافي لمواصلة اصلاحها ثم أبدي حتى الآن هذا جاهزيته لتسليمها للشركة المجني فوق منها بعدما يتقاضي بقية أجرة المتفق فوق منه لاصلاحها و حيث كان حق الحبس المقرر بمقتضي المادة ۲٤٦ من الدستور المواطن يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشييء ( الماكينة مقال الجناية ) حتي يستوفي ما هو مستحق له من أجر اصلاحه و هو الذي من حاله ـ ان صح وحسنت تقريره ـ انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة ٦۰ من دستور الجزاءات ، فإن الحكم المطعون فيه حيث أغفل تقصي دفاع الطاعن في ذلك الصدد و هو دفاع مادي من وضْعه إن صح أن يتغيّر به وجه الإفتراض في الدعوي ـ ولم يستظهر مدي جديته ولم يرد فوق منه ما يدفعه واجتزأ في ادانته فور القول بأنه إستقبل الماكينة لاصلاحها ثم لم يردها ، يكون معيبا بالقصور بما يبطله و يحتم نقضه و الاحالة .
( المادتان ۳۱۰ ، ۳۱۱ أ.ج )
( الطعن رقم ۱۰۵٦ لعام ٤۲ ق جلسة ۱۹۷۲/۱۰/۱۵ س ۲۳ ص ۱۰٦۷ )
الأمر : خيانة الامانة
الأمر الفرعي : ماهية جناية خيانة الامانة
عبارة رقم : ۳
تمثل جرم التبديد تامة فور طروء التحويل على نية الحيازة ، و تحولها إلى نية حيازة بغرض التملك ، بعدما كانت نية الحيازة وقتية لحساب الغير .
( الطعن رقم ۱۲۸۵ لعام ۵ ق ، جلسة ۱۹۳۵/۵/۲۰ )
المسألة : خيانة الامانة
الأمر الفرعي : تبديد
بند رقم : ۱
إن دفع و تخلى الدائن عن الحجز في أعقاب سقوط جرم التبديد لا يمحو الجناية و لا يدل بذاته على إنتفاء الغرض الجنائى .
( الطعن رقم ۱۳۰۷ لعام ۲۳ ق ، جلسة ۱۹۵۳/۱۰/۲۰ )
المسألة : خيانة الامانة
الشأن الفرعي : تبديد
عبارة رقم : ۵
السداد الآتي على تمام جرم التبديد – بفرض حصوله – لا يستثنى من المسئولية الجنائية .
( الطعن رقم ۱٦۹٤ لعام ٤۵ ق ، جلسة ۱۹۷۵/۵/۱۱ )
الشأن : خيانة الامانة
الأمر الفرعي : تبديد
بند رقم : ۱
من المعتزم أن الغرض الجنائى فى جرم التبديد يتحقق بإنصراف نية الجانى إلى إضافة الثروة الذى سلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه ، و البحث فى توفره الأمر الذي يدخل فى سلطة محكمة المسألة التقديرية التى تنأى عن مراقبة محكمة النقض متى كان إستخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى .
المسألة : خيانة الامانة
المسألة الفرعي : تبديد
عبارة رقم : ۲
بما أن الحكم قد إستظهر بالأدلة السائغة التى إستند إليها و بما يتفق مع الثابت بالأوراق أن الطاعن قد إستلم مختلَف الوثائق بكونه أميناً لصندوق الجمعية المنوه عنها الأمر الذي يتحقق به تسليمها إليه على طريق الوكالة عنها و أنه قد أودع بعضاً منها فى القضية التى رفعها على المطعون تجاهها فإستبعدها و لم يدنه سوى عن الباقى من الوثائق التى كان قد تسلمها بهذه الطابَع و لا ترتبط بالنزاع المنوه عنه ، و كان مفاد ذاك أن الطاعن و قد إمتنع عن رد ذلك الباقى دون وجه حق فإنه يكون قد أضافه إلى ملكه بنية إختلاسه و حرمان الجمعية المطعون إزاءها منه و هو الذي يوجد به الغرض الجنائى فى جرم التبديد على النحو الذى يتطلبه الدستور بما أن ذاك فإن منعى الطعن على الحكم فى ذاك الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى وزن مركبات الدعوى و إستنباط محكمة المسألة لمعتقدها و هو الذي لا تجوز إثارته في مواجهة محكمة النقض . و لا نفع من عقب الأمر الذي يثيره الطاعن بخصوص قائمة الجمعية و خاتمها طالما قد استقر فى حقه تبديد هذه الوثائق الأخرى التى تكفى لحمل المعاقبة المحكوم بها فوقه .
( الطعن رقم ٦۹۹ لعام ٤۷ ق ، جلسة ۱۹۷۸/۱/۱٦ )
الأمر : خيانة الامانة
الشأن الفرعي : تبديد
عبارة رقم : ۲
لا يجب فى الإدانة بجريمة خيانة الأمانة كلام معدل الملكية المختلس ، و طالما الحكم قد أثبت بأدلة منتجة موقف التبديد فى حق الطاعن فذلك حسبه ليبرأ من قالة القصور حيث لا يعيبه عدم تحديد المبلغ متجر الجرم على وجه التحديد .
الشأن : خيانة الامانة
الأمر الفرعي : تبديد
بند رقم : ۳
من المخطط أن السداد التالي لوقوع جناية خيانة الأمانة – بفرض حصوله – لا يترك تأثيرا فى قيامها .
( الطعن رقم ۲۲۸۸ لعام ۵۰ ق ، جلسة ۱۹۸۱/۱۱/۱۹ )
الأمر : خيانة الامانة
الشأن الفرعي : تبديد
عبارة رقم : ۲
إذا أودع المدين المبلغ المحجوز من أجله بخزانة المحكمة بعدما ندرة منه ما إعتبره فعلاً ثابتاً له بموجب حكم نهائى صادر لمصلحته على الحاجز أو إذا أودع المبلغ المحجوز من أجله معلقاً صرفه على إشتراط يتخيل أن له الحق فى إشتراطه فلا يقبل قانوناً إستخلاص تقدم نية التبديد يملك – إذا هو إجراء فى الشئ المحجوز – لا من قلة تواجد المبلغ الذى أودعه و لا من بحت تعليقه دفع المودع على إشتراط . إلا أن فى هاتين الصورتين تكون نية التبديد منعدمة و لا عقوبة .
( الطعن رقم ۲۱٤۵ لعام ٤٦ ق ، جلسة ۱۹۲۹/۱۱/۲۱ )
الشأن : خيانة الامانة
المسألة الفرعي : تبديد
عبارة رقم : ٤
المنبع أن حارس الحجز – ككل أمين – مكلف بحفظ الشئ إلى وقت طلبه . و الدفع بتساقط الدعوى العمومية فيما يتصل الإختلاس أو التبديد يأتى من جهته . فعليه هو إذن أن يبين متى حصل الإختلاس أو التبديد . و للنيابة مناقشته في حين يقرره . و على القاضى أن يحقق وجه الدفع و يقضى فيه . فإذا وقفت على قدميها دلائل الواقع حتّى النكبة حصلت من قبل الثلاث السنين الفائتة على تاريخ أول فعل مرتبط بالتحقيق لزمه القضاء بالتداعي . و إذا إستوت يملك المؤشرات فى الناحيتين رجح هيئة المشتبه به و وجّه بتداعي الدعوى .
المسألة : خيانة الامانة
الأمر الفرعي : تبديد
بند رقم : ۵
إن التبديد بما أن فى العادة معروفاً للأمين خافياً على ذو الأمر فى الوديعة كان تاريخ المحضر أو تاريخ المطالبة و هو تاريخ ظهوره و العلم به معتبراً في البدايةً و بصفة مؤقتة تاريخاً له حتّى يطلق عليه الجانى غلبة الكارثة فوق منه و يثبت دعواه أو يتبين القاضى – من تلقاء ذاته – تلك التفوق أخذاً الأمر الذي يقوم لديه من مؤشرات الدعوى و ظروفها .
( الطعن رقم ۲٤۱۳ لعام ٤٦ ق ، جلسة ۱۹۲۹/۱۱/۱٤ )
الأمر : خيانة الامانة
الشأن الفرعي : تبديد
عبارة رقم : ۳
إن الغاية الجنائى فى جناية خيانة الأمانة لا يتحقق فور إجراء المشتبه به فى الشئ المسلم إليه أو مزجه بماله و إنما يحتاج ذاك ثبوت نية تمتلكه إياه و حرمان صاحبه منه . و إن النموذج فى ثبوت قيام إتفاق مكتوب من عقود الإئتمان هى بحقيقة الواقع . بما أن هذا و كان الحكم الإبتدائى المعزز لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إستدل على توافر زوايا الجناية فى حق الطاعن بما أثبته من تسلمه الحمولة المخصصة بالمجنى أعلاها بمقتضى تم عقده من عقود الإئتمان و أن عدم ردها إليها لدى مطالبتها بها يحتسب إختلاساً و قد خلت مدوناته من كلام الأساس الذى إستمد منه مناسبة تسلمه لتلك البضاعة إستلاماً بشكل فعليً ، و حيث كانت المجنى فوق منها – المدعية بالحقوق المدنية شهدت في مواجهة محكمة أول درجة بغير هذا . مثلما شهد الشاهد أن الموقعان على لائحة الأعيان بأنهما لم يشهدا حادثة إستلم الطاعن للأعيان الثابتة بالسجل . بما أن هذا فإن الحكم بينما توفر يكون قد خلا من خطاب ركن التسليم و لم يستظهر الغرض الجنائى و هو عماد جناية خيانة الأمانة ، و هكذا فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب بما يبطله .
( الطعن رقم ۸٤۲۲ لعام ۵۸ ق ، جلسة ۱۹۸۹/۳/۹ )
المسألة : خيانة الامانة
الشأن الفرعي : تبديد
عبارة رقم : ۱
بما أن من المعتزم أنه لا تصح إدانة مشتبه به بجريمة خيانة الأمانة سوى إذا إقتنع القاضى بأنه إستلم الملكية بعقد من عقود الإئتمان الواردة على طريق الحصر بالمادة ۳٤۱ من تشريع الغرامات و كانت القدوة فى القول بثبوت قيام إتفاق مكتوب من تلك العقود فى صدد إمضاء العقوبة إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم فرد و لو إنشاء على إعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذاك مخالفاً للحقيقة و بما أن مؤدى دفاع الطاعن أن الصلة التى تربطه بالمجنى فوقه هى رابطة تجارية و ليس مبناها الإيصال المقدم ، و كان الحراسة على تلك الصورة يحتسب دفاعاً جوهرياً لتعلقه الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه وجهة النظر فى الدعوى فإن المحكمة حيث لم تفطن لفحواه و تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غرض الموضوع فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .
( الطعن رقم ۱۲۰۳ لعام ۵٤ مكتب فنى ۳٦ صفحة رقم ۲۵٦ بتاريخ ۱٤-۰۲-۱۹۸۵ )
المسألة : خيانة الامانة
الشأن الفرعي : تبديد
بند رقم : ٤
بما أن مفاد المادة ۳٤۰ من دستور المرافعات المدنية و التجارية أن الشارع رأى – بالنظر إلى كثرة الحجوز التى تنبأ أسفل الجهات التى موضوع أعلاها فيها – أن يجنبها مشقة السياق إلى أقلام الكتاب للتقرير بما فى ذمتها فى كل مرة يتنبأ فيها حجز أسفل يدها وما يستتبعه هذا من فقدان وقت موظيفها بين تلك الأقلام ، فأعفى هذه الجهات من أتباع أعمال التقرير بما فى الذمة مكتفياً بإلزامها بمنح الحاجز شهادة تشتمل المعلومات اللازم ذكرها فى التقرير متى مناشدة منها ذاك ، و حيث كان الحكم الإبتدائى المقوى لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلتزم ذلك البصر فإن ما يثيره الطاعن فى ذاك الأمر يكون غير صائب .
( الطعن رقم ۷۳۲٦ لعام ۵٤ ق ، جلسة ۱۹۸۵/۵/۷ )
الشأن : خيانة الامانة
الأمر الفرعي : تبديد
بند رقم : ۲
من المعتزم أنه لا يصح إدانة مشتبه به بجريمة خيانة الأمانة سوى إذا إقتنع القاضى بأن تلقى الثروة بعقد من عقود الإئتمان الواردة على طريق الحصر فى المادة ۳٤۱ من تشريع الغرامات و النموذج فى ثبوت قيام تلك العقود فى صدد إمضاء العقوبة إنما هو بحقيقة الواقع .
(الطعن رقم ٤۸۵۹ لعام ۵٦ مكتب فنى ۳۸ صفحة رقم ۵۰۵ بتاريخ ۲۹-۰۳-۱۹۸۷ )
الشأن : خيانة الامانة
المسألة الفرعي : تبديد
بند رقم : ۳
من المعتزم أنه لا يقتضي فى الوديعة أن يكون التسليم حقيقاً لكن يكفى التسليم الإعتبارى لو أنه المودع عنده حائزاً للشىء من قبل ، و كان ما إستخلصه على صوب ما سلف تصريحه من أن الصلة بين الطاعنين و المجنى أعلاه يحكمها إتفاق مكتوب من عقود الإئتمان ” إتفاق مكتوب الوديعة ” هو إستخلاص سائغ و يلتئم مع حقيقة الواقع فى الدعوى وبالتالي فإن قضاءه بإدانة الطاعن عن جرم التبديد يكون صحيحاً فى الدستور و لا يكون ما يثيره فى ذلك الأمر إلا حوار فى مقال الدعوى و إشادة دلائل الثبوت فيها الأمر الذي لا يقبل إثارته في مواجهة محكمة النقض.
( الطعن رقم ٤۸۵۹ لعام ۵٦ مكتب فنى ۳۸ صفحة رقم ۵۰۵ بتاريخ ۲۹-۰۳-۱۹۸۷ )
المسألة : خيانة الامانة
الأمر الفرعي : التظلم فى جرم خيانة الامانة
بند رقم : ۳
جناية خيانة الأمانة ليست من ضمن الجرائم التى يستلزم التشريع صدور تظلم من المجنى أعلاه إلى الإدعاء العام أو إلى واحد من مأمورى ضبط الخيارات القضائى لترقية الدعوى الجنائية فى حالها و هكذا فلا تثريب على المدعى بالحق المدنى إذا هو نهض بتحريكها تشييد على تعيين المشتبه به على الفور بالحضور في مواجهة محكمة الجنح استناداً لنص المادة ۲۳۲ ممارسات .
( الطعن رقم ۱٦۱۵ لعام ۳۷ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۱۰۹۲ بتاريخ ۰۷-۱۱-۱۹٦۷ )
المسألة : خيانة الامانة
المسألة الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
بند رقم : ۱
إذا كانت المحكمة قد أدانت المشتبه به فى جناية تبديد مِقدار إطمئنان إليه على طريق الوديعة معتمدة فى ذاك على ورقة وقعها المشتبه به أتى بها أنه إستقبل ذاك المبلغ من المجنى أعلاه بصفة أمانة يردها له لدى طلبه ، و على ما قرره المجنى فوقه فى ذاك الصدد ، فإنها لا تكون قد أخطأت . و لا يترك تأثيرا فى هذا بحت ورود الوديعة على مبلغ مالي تتعين بالسعر دون العين طالما أنه لا يبين من الحكم أن المجنى فوق منه قد غاية بالعقد [ الورقة ] إعطاء المودع عنده حق الفعل فيها .
( الطعن رقم ۱۱۵۵ لعام ۱۹ مكتب فنى ۰۱ صفحة رقم ۲۰۸ بتاريخ ۰۲-۰۱-۱۹۵۰ )
الأمر : خيانة الامانة
الأمر الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
بند رقم : ۲
إن مركبات جناية تبديد أموال مسلمة على طريق الوديعة تتحقق بالإمتناع عن ردها لدى طلبها .
( الطعن رقم ۱۱۵۵ لعام ۱۹ مكتب فنى ۰۱ صفحة رقم ۲۰۸ بتاريخ ۰۲-۰۱-۱۹۵۰ )
المسألة : خيانة الامانة
الشأن الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
عبارة رقم : ۱
متى كانت الموقف الثابتة بالحكم هى أن المشتبه به ، و هو شريك المجنى فوقه فى
مطحن ، كان يستولى على أجرة الطحن من عدد محدود من زبائن المطحن و يصطنع أوراقاً بالوزن
و الأجرة ذات أرقام متكررة و لا يثبت المكرر منها بسجل الحساب و توصل بتلك الطريقة إلى إختلاس نصيب شريكه فى تلك الأجرة ، فهذه الحادثة تتوافر فيها زوايا جناية الإختلاس .
( الطعن رقم ۱۳۰۵ لعام ۱۹ مكتب فنى ۰۱ صفحة رقم ۱۰۲ بتاريخ ۲۲-۱۱-۱۹٤۹ )
المسألة : خيانة الامانة
المسألة الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
بند رقم : ۱
لو أنه هنالك تم عقده إيجار مشاركة بين إثنين فأضاف أحدهما المنتج الزراعي الناتج من الأرض المؤجرة بذلك الاتفاق المكتوب إلى ملكه و إجراء فيه بالبيع و إستولى على كامل تكلفته لنفسه دون الأخر فذلك يحتسب تبديداً يعاقب أعلاه بالمادة ۳٤۱ من دستور الإجراءات التأديبية .
( الطعن رقم ۱۳۵۰ لعام ۲۰ ق ، جلسة ۱۹۵۱/۱/۱٦ )
الأمر : خيانة الامانة
الأمر الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
بند رقم : ۱
يد الشريك على ملكية شريكه تجسد يد وكيل . فهو مسؤول على ذلك الإعتبار إذا إجراء فيه على وجه يخالف القصد الذى نهضت المنشأة التجارية من أجله .
( الطعن رقم ۱۹۰۷ لعام ۲۰ ق ، جلسة ۱۹۵۱/۲/۱۲ )
المسألة : خيانة الامانة
المسألة الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
عبارة رقم : ۱
يشترط لقيام جرم خيانة الأمانة أن يكون الشىء المبدد قد أمان إلى المشتبه به بموجب إتفاق مكتوب من عقود الإئتمان الموضحة بالمادة ۳٤۱ من دستور الجزاءات . فلو كان الطاعن قد تمسك في مواجهة المحكمة بأن المبالغ المنسوب إليه تبديدها لم تدخل ذمته بكونه أميناً لصندوق هيئة التعاون إلا أن إن الأمين كان أخاه الذى توفى فقام هو مقامه و أعطى على ذاته إقراراً بقبوله دفع ما عساه يكون بذمة شقيقهُ الذى توفى ، و إلا أن المحكمة أدانته دون أن تعرض لذلك الحماية بما يفنده فحكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .
( الطعن رقم ٤۳۸ لعام ۲۱ ق ، جلسة ۱۹۵۱/۱۲/٤ )
الشأن : خيانة الامانة
الشأن الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
بند رقم : ۱
متى كان الحكم قد أثبت وجود عجز فى أكياس السماد التى سلمت إلى مشتريها من الجمعية الزراعية ثم أدان أمين الشونة و مساعده فى تبديد السماد فلا يجدى فى صرف التهمة عنهما القول بأن ركن الضرر غير متاح فى الجرم حيث الجمعية الزراعية قد حصلت على كامل حقها ، حيث ذلك القول عائد بأنه يكفى لتحقق الجرم أن يلحق بالمشترين من الجمعية ضرر حتى يتجاوز الضرر إليها ايضاًًً .
( الطعن رقم ۱٦۲۲ لعام ۲۱ ق ، جلسة ۱۹۵۲/۱/۱۵ )
الأمر : خيانة الامانة
الأمر الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
عبارة رقم : ۱
متى كان الحكم قد إستظهر من مكونات الدعوى أن السند نص جناية التبديد و إن إستقلال بإسم المشتبه به سوى أنه لم يكن لمصلحته و أنه إستقلال بإسمه و أودع أمانة يملك تأميناً لتأدية إتفاق تم بين المدعى المدنى من ناحية و بين أخويه في المقابل يتأدى فى أن المدعى بالحق المدنى يصادق لأخويه على صحة إتفاق مكتوب صادر لهما من أبوهما ببيع بيت
و حرر بذاك إقراراً سلمه للمتهم إلى أن يقوم الأخوان الآخران بدفع 20 جنيهاً للمدعى المدنى من خلال المدعى عليه لدى تسلمهما الموافقة منه و أن يحررا له عقداً ببيع 1/4 البيت لدى التوقيع على صحة الاتفاق المكتوب أو أن يدفعا له مِقدار 100 جنيه ارتفاع عن العشرين الأولى و هى التى كتب بها السند بإسم المدعى عليه و إتفق إلى أن يقوم المدعى عليه بتغييرها للمدعى المدنى إذا نفذ الأخير ما إلتزم به و حكم بصحة التعاقد و إمتنع أخواه عن إستقلال إتفاق مكتوب بيع 1/4 البيت له ، و كان الحكم قد إستظهر كذلكً أن المدعى المدنى قد وفى بإلتزاماته ، و أنه قد حكم لأخويه بصحة التعاقد الصادر لهما من أبوهما ببيع البيت و أنهما إمتنعا عقب هذا عن تحرر إتفاق مكتوب ببيع 1/4 البيت للمدعى بالحق المدنى و أن المدعى عليه تواطأ معهما و سلام لهما السند المودع لديه على طريق الأمانة إضراراً بالمدعى المدنى ، مثلما إستظهر أن تسليم السند للمدينين و إن تم فى الجلي إنشاء على تظلم منهما للبوليس فى حق المشتبه به بما يختص السند المشار إليه سوى أنه حصل فى واقع الموضوع بإتفاق بينهما و بين المشتبه به بغرض الاحتيال على الإفلات من الإلتزامات التى رتبها تم عقده الوديعة فى ذمة المدعى عليه للإضرار بالدائن الحقيقى بموجب ذلك الاتفاق المكتوب – متى كان هذا فإن إدانة الطاعن بجريمة التبديد تكون صحيحة ، و لا يقدح فى ذاك أن يكون السند قد حرر باسم الطاعن طالما أن تحرر السند على المدين
و إيداعه عند الطاعن كان على وجه الأمانة بغاية تحويله لصاحب الحق فيه .
( الطعن رقم ۱۷ سنة ۲۳ ق ، جلسة ۱۹۵۳/٤/۲۷ )
الشأن : خيانة الامانة
الأمر الفرعي : انقضاء جرم خيانة الامانة
عبارة رقم : ٤
توقيت وقوع جناية خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشئ المختلس ، لكن من تاريخ طلبه و العزوف عن رده أو ظهور عجز المدعى عليه عن رده ، سوى إذا وقف على قدميه الدليل على ضد ذاك .
( الطعن رقم ۸۸۰ لعام ۲۹ مكتب فنى ۱۰ صفحة رقم ٦۹٤ بتاريخ ۲۹-۰٦-۱۹۵۹ )
الأمر : خيانة الامانة
المسألة الفرعي : انقضاء جرم خيانة الامانة
عبارة رقم : ۲
توقيت وقوع جناية خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشئ المختلس لكن من تاريخ طلبه و الإحجام عن رده أو ظهور عجز المدعى عليه عن رده سوى إذا إستقر الدليل على عكس ذاك ، حيث يغلب فى جرم التبديد أن يحول الجانى حيازته دون أن يكون ثمة من الأفعال النقدية الظاهرية ما يثبت أن ذاك . فلا تثريب على الحكم فى إعتبار تاريخ عزوف الطاعن عن رد عقدى الوديعة في أعقاب مطالبته بهما تاريخاً لإرتكاب الجرم .
( الطعن رقم ۱۲۱٦ لعام ۳٦ مكتب فنى ۱۷ صفحة رقم ۱۰۳۱ بتاريخ ۳۱-۱۰-۱۹٦٦ )
المسألة : خيانة الامانة
الأمر الفرعي : انقضاء جناية خيانة الامانة
عبارة رقم : ۱
إن المادة ۳۱۲ من تشريع الغرامات تحط قيداً على حق الإدعاء العام فى تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفاً على دعوة المجنى أعلاه ، مثلما تحط حداً لتنفذها الحكم النهائى على الجانى بتخويل المجنى أعلاه تعطيل تأدية الحكم فى أى وقت يشاء ، و حيث كانت القصد من جميع من ذلك الحد و ذاك القيدين الواردين فى باب الإستيلاء هى حماية وحفظ العلاقات الأسرية التى تربط بين المجنى فوق منه و الجانى ، فلزم أن يطول أثرهما إلى جرم التبديد – مثار الطعن – لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بهذا المقال ، و كانت القرينة المجنى فوقها قد نسبت إلى قرينها الطاعن تبديد منقولاتها حتى صدر أعلاه الحكم المطعون فيه و كان ذلك الحكم قد أوقف تطبيقه إنشاء على إنخفاض المجنى فوقها عن دعواها مقابل الطاعن ، و كان ذاك التدني – الذى أثارته الإدعاء العام – يتسع له هذا الوجه من الطعن ، و قد ترتب فوقه أثر قانونى ، هو ختام الدعوى الجنائية عملاً بالمادة ۳۱۲ سالفة الذكر ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بينما أمر به من جزاء .
( الطعن رقم ٦۱۱ لعام ٤٤ مكتب فنى ۲۵ صفحة رقم ۵۹٦ بتاريخ ۱٦-۰٦-۱۹۷٤ )
الشأن : خيانة الامانة
الشأن الفرعي : انقضاء جرم خيانة الامانة
عبارة رقم : ۱
الحكمة فى الإعفاء المنصوص أعلاه بالمادة ۲٦۹ جزاءات فى باب الإستيلاء هى أن الشارع رأى أن يغتفر بين أشخاص العائلة الواحدة من تعدي بعضهم على ثروة القلائل الآخر و ذاك حرصاً على سمعة العائلة و إستبقاء لصلات الود اللائحة بين أفرادها . و جريمتا النصب و خيانة الأمانة جريمتان مماثلتان لجريمة الإستيلاء ، و حكمة الإعفاء واحدة فى كل الظروف فيحب أن ينبسط حكم الإعفاء المنصوص عنه فى المادة ۲٦۹ إجراءات تأديبية فى باب الإستيلاء إلى تينك الجريمتين ” النصب و خيانة الأمانة ” و إذن فالتبديد الذى يحدث من الإبن فى ثروة أبيه إضراراً بذاك الأخير لا عقوبة أعلاه . و لا يحجب من ذاك أن يكون إستلامه الثروة حاصلاً إنشاء على قضى من سلطة عامة متخصصة كالمجلس الحسبى بأن الوالد محجوراً فوق منه مشمولاً بقوامة إبنه الذى كان مسلماُ له ملكية أبيه بتلك الملمح ، حيث توسط هذه السلطة لا يحول ملمح الثروة و لا مال صاحبه له و لا رابطة النسب التى بين الإبن و أبيه و لا يرتب بالفعلً ما للغير على ذاك الملكية .
( الطعن رقم ۱٦۷۲ لعام ۲ ق ، جلسة ۱۹۳۲/٦/۲۷ )
الأمر : خيانة الامانة
الأمر الفرعي : انقضاء جرم خيانة الامانة
بند رقم : ۱
إن سن القاصر تجاه وصيه إذا إختلس ثروته ليس لها أى نفوذ فى الزمان الماضي الذى تقع فيه جناية الإختلاس حيث المناط فى تحديد تاريخ الجناية هو بحقيقة الزمان الذى وقعت فيه فعليا . فإذا وجدت أمارات تثبت أن حصول الإختلاس فإن تاريخ الجناية يحتسب من وقت وجود تلك الأمارات ، فإن لم تبقى فإن الجرم لا يحتسب لها وجود سوى من اليوم الذى يمتنع فيه المدعى عليه عن رد الملكية أو يثبت عجزه عن هذا حتى الآن توليته مسئولية به بأية أسلوب وكيفية من الأساليب . فإن كان الثابت بالحكم أن القاصر عقب إنتهاء الوصاية قد تحاسب مع الوصى و حررا ورقة بهذا ، و إلتزام الوصى بأن يؤدى للقاصر فى تاريخ محدد المبلغ الذى أظهره الحساب ثم لم يوف بتعهده ، و حكت المحكمة بالعقاب على خلفية ما رأته من أن الدعوى لم يسقط الحق فى إقامتها لأن المحاسبة و ما تلاها ليس فيها ما يبرهن أن عجز المدعى عليه عن الرد ، إلا أن إن العجز إنما تبين فى وقت نفور وابتعاد المدعى عليه عن الإخلاص بتعهده حتى قدمت التظلم تجاهه الأمر الذي يتعين برفقته إعتبار ذلك الزمان مبدأ لحساب مرحلة الوقوع ، فإن ذاك الحكم لا يقبل الطعن فوقه من جهة مبدأ تدفق الفترة .
( الطعن رقم ۱۷۱۲ لعام ۹ ق ، جلسة ۱۹۳۹/۱۲/٤ )
الشأن : خيانة الامانة
الأمر الفرعي : ما لا يترك تأثيرا فى قيام الجناية
عبارة رقم : ۳
من المعتزم أن السداد التالي لوقوع الجناية لا يترك تأثيرا فى قيامها .
( الطعن رقم ۲۷۵ لعام ٤۱ مكتب فنى ۲۲ صفحة رقم ٤۰٦ بتاريخ ۱٦-۰۵-۱۹۷۱ )
المسألة : خيانة الامانة
الشأن الفرعي : ما لا يترك تأثيرا فى قيام الجرم
عبارة رقم : ۳
بما أن الحكم قد بين حادثة الدعوى بما تتوافر به مختلَف المكونات الشرعية لجريمة التبديد التى دان بها الطاعن ، و كان ما يثيره من أنه أضحى عرضة للتنفيذ فوق منه – فى الشق المدنى – بالحكمين التجارى و المطعون فيه جميعاً ، غير صائب لما هو راسخ من الحكم المطعون فيه من أن الحكم التجارى قد في مرة سابقة تطبيقه بشكل فعلي و إتضح من محضر ذاك الأخذ – الذي تم تحريره فى ۲۱ من يونية سنة ۱۹۷۲ – إستحالة الإنتهاج العينى فيما يتعلق لمقدار الذهب مقال الدعوى الماثلة لتبديدها ، و بالتالي لم يبق إلا الإنتهاج بطريق والعوض بمقتضى الحكم المطعون فيه ، بما أن ما تمنح ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
( الطعن رقم ۵۳۹ لعام ٤۷ ق ، جلسة ۱۹۷۷/۱۰/۹ )
المسألة : خيانة الامانة
الشأن الفرعي : ما لا يترك تأثيرا فى قيام الجرم
بند رقم : ۳
من المخطط أن السداد التالي لوقوع جناية التبديد لا يترك تأثيرا فى قيامها .
( الطعن رقم ۸۵٦ لعام ٤۸ ق ، جلسة ۱۹۷۸/۱۱/۳۰ )
الشأن : خيانة الامانة
الشأن الفرعي : ما لا يترك تأثيرا فى قيام الجرم
عبارة رقم : ۱
بما أن الطاعن لم يثر أية منازعة في مواجهة محكمة الشأن بدرجتيها بخصوص حجم الثروات المبددة أو يتمسك بأنه نهض بردها كاملة و قصر دفاعه على ما يبين من محضر جلسات محاكمته إبتدائياً و إسئنافياً – على مناشدة إمهاله فى سدادها ، فليس له أن ينازع فى ذاك للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض .
( الطعن رقم ۲۲۸۸ لعام ۵۰ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۹٤۱ بتاريخ ۱۹-۱۱-۱۹۸۱ )
الشأن : خيانة الامانة
المسألة الفرعي : ما لا يترك تأثيرا فى قيام الجناية
بند رقم : ۲
بما أن السداد الآتي على تمام جرم التبديد – بفرض حصوله لا يكون غير مطلوب من المسئولية الجنائية .
( الطعن رقم ۲۵۵ لعام ۵۱ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ٦۷٦ بتاريخ ۱۵-۰٦-۱۹۸۱ )
الشأن : خيانة الامانة
المسألة الفرعي : ما لا يترك تأثيرا فى قيام الجناية
بند رقم : ۳
القضاء مستقر – بصدد بجريمة الإختلاس – على أساس أنه متى استقر على المدعى عليه عدم إستخدامه المبلغ المسلم إليه فى الغاية المتفق فوق منه و لم يرد المبلغ سوى عقب التظلم فى حقه و استقر ايضا قيام نية الإختلاس يملك فإن تسديد المبلغ المختلس لا يرفع الجرم عنه ، لكن من الممكن أن يكون سبباً للتخفيف .
( الطعن رقم ۲٤۲٤ لعام ٤٦ ق ، جلسة ۱۹۲۹/۱۱/۱٤ )
المسألة : خيانة الامانة
الأمر الفرعي : ما لا يترك تأثيرا فى قيام الجناية
عبارة رقم : ۱
رد بنظير المبلغ لا يمحو فى كل الظروف جناية التبديد . إلا أن يكون العقوبة واجباً حتى مع حصول الرد لو أنه ذلك الرد مسبوقاً بسوء الغرض . إنما يجوز إعتبار الرد ظرفاً مخففاً للعقوبة .
( الطعن رقم ۱۱۰۲ لعام ٤۷ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ۳۱ بتاريخ ۰۱-۰۵-۱۹۳۰ )
المسألة : خيانة الامانة
المسألة الفرعي : اثبات جرم خيانة الامانة
عبارة رقم : ۱
إن القدوة فى المحاكمات الجنائية هى بالتحقيقات التى تقوم بها المحكمة بشخصها فى جلساتها . فإن كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إنما إعتمدت على مركبات الإثبات التى طرحت في مواجهتها بالجلسة و منها صورة محضر الحجز و الصورة الحكومية لمحضر التبديد الذى قام بإطلاقه المحضر و إستخلصت الأمر الذي دار في مواجهتها بالجلسة و من أقوال المدعى عليه ذاته أنه لم يوفر الأمور المحجوزة أو بعضها فى اليوم المحدد لأجل البيع ، و ناقشت دفاعه فى ذلك الأمر و بينت الدلائل التى إعتمدت أعلاها فى ثبوت التهمة قبله ، و هى دلائل من وضْعها أن تؤدى إلى ما تمت إليه من ثبوت اتهامه – فإن ما يثيره ذاك المشتبه به من طعن على الحكم ببطلان الأعمال نتيجة لـ ولقد ملف القضية لا يكون له دكان .
( الطعن رقم ۹۹ لعام ۲۲ ق ، جلسة ۱۹۵۲/۲/۲۵ )
الشأن : خيانة الامانة
الشأن الفرعي : اثبات جناية خيانة الامانة
بند رقم : ۲
تحديد الزمان الماضي الذى إنتهت فيه جناية التبديد لا نفوذ له فى ثبوت الحادثة ما استمرت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى أوردتها على حصول الحادث فى الزمان الماضي الذى ورد فى نعت وتصوير التهمة دون ما إعتراض من الطاعن بالجلسة .
( الطعن رقم ۱۲۵٤ لعام ۲۵ ق ، جلسة ۱۹۵٦/۲/۲۰ )
الشأن : خيانة الامانة
الأمر الفرعي : اثبات جرم خيانة الامانة
بند رقم : ۱
لو كان المدعى عليه لم يعترض على سماع شهود الإثبات ، و لم يتمسك قبل سماعهم بعدم جواز إثبات إتفاق مكتوب الإئتمان بالبينة ، خسر سقط حقه فى التمسك بذلك الدفع على إعتبار أن سكوته عن الإعتراض يفيد تنازله عن حقه المستمد من النُّظُم المقررة للإثبات فى المواد المدنية و هى نُظم مقررة لصالح الأعداء و ليست من النسق العام .
( الطعن رقم ۱۱۸۲ لعام ۲۷ ق ، جلسة ۱۹۵۷/۱۱/۱۸ )
الشأن : خيانة الامانة
الأمر الفرعي : اثبات جناية خيانة الامانة
عبارة رقم : ۱
لا يشترط فى الدستور لقيام جرم التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها ، حيث للمحكمة مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها و فى أن تستدل على حصول التبديد من أى عنصر من مكونات الدعوى .
( الطعن رقم ۲۷ لعام ۲۸ ق ، جلسة ۱۹۵۸/٤/۸ )
الشأن : خيانة الامانة
الأمر الفرعي : اثبات جناية خيانة الامانة
بند رقم : ۵
إن تسليم الورقة الممضاة على بياض هو مناسبة مالية لا تقتضى من ذو التوقيع سوى إعطاء إمضائه المكتوب على هذه الورقة إلى فرد يختاره ، و تلك المناسبة المالية منقطعة الرابطة بالإتفاق السليم المعقود بين المسلم و أمينه على ما يكتب في حين عقب فى هذه الورقة بحيث ينصرف إليه التصديق ، و ذلك الإتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفاً عن حقيقته ، أما ما يكتب زوراً فوق التوقيع فهو عمل محرم يسأل مرتكبيه جنائياً متى استقر للمحكمة أنه قارفه .
( الطعن رقم ۱۰۲۸ لعام ۲۸ مكتب فنى ۱۰ صفحة رقم ۱٤۳ بتاريخ ۰۳-۰۲-۱۹۵۹ )
الأمر : خيانة الامانة
الأمر الفرعي : اثبات جناية خيانة الامانة
عبارة رقم : ۲
من المخطط قانوناً أن ما يتعين التزام نُظم الإثبات المدنية فيه لدى بحث جناية التبديد هو تم عقده الأمانة فى نفسه ، أما الاختلاس فهو حادثة مستقلة يصح للمحكمة الجنائية التدليل أعلاها بكل أساليب الإثبات دون أن تقف فى طريقها القاعدة المدنية القاضية بعدم تقسيم الموافقة .
( الطعن رقم ۱۲۲۱ لعام ۳۰ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۷۹۷ بتاريخ ۱٦-۱۰-۱۹٦۱ )
الأمر : خيانة الامانة
الشأن الفرعي : اثبات جناية خيانة الامانة
عبارة رقم : ۱
من المعتزم أن لمحكمة الأمر مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد و أن تستدل على هذا بأى عنصر من مكونات الدعوى و أن تستنبط من الأحداث و الحيثيات ما تشاهده مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التى إكتملت إليها .
( الطعن رقم ٤٤۸ لعام ٤٦ مكتب فنى ۲۷ صفحة رقم ٦۸۵ بتاريخ ۰۳-۱۰-۱۹۷٦ )
المسألة : خيانة الامانة
الشأن الفرعي : اثبات جرم خيانة الامانة
عبارة رقم : ۲
من المخطط أن المحكمة فى جناية خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية لدى القضاء بالبراءة لأن التشريع لا يقيدها بهذه النُّظُم سوى لدى الإدانة فى خصوص إثبات إتفاق مكتوب الأمانة .
( الطعن رقم ۲۱۵۵ لعام ۵۱ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۱۱۵۳ بتاريخ ۲۰-۱۲-۱۹۸۱ )
الشأن : خيانة الامانة
الأمر الفرعي : اثبات جناية خيانة الامانة
عبارة رقم : ۱
إتفاق مكتوب الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص التشريع التجارى و قد أجازت المادة ۲۳٤ من التشريع المدنى إثبات مثله بالبينة فلا يصح القول بعدم إمكان إثبات ذلك الاتفاق المكتوب سوى بالكتابة عملاً بالنُّظُم المدنية .
( الطعن رقم ۸٤ لعام ۱ ق ، جلسة ۱۹۳۱/٦/۲۸ )
الشأن : خيانة الامانة
الشأن الفرعي : اثبات جرم خيانة الامانة
بند رقم : ۱
إذا قبِل المدعى عليه بعدم صحة الدافع الوارد فى بند التغيير و هو أن التكلفة بلغت المحيل نقداً و شفع ذلك الموافقة بإقرار متعلق به أقسى الإرتباط و هو أنه كتب على ذاته سنداً بتكلفة الكمبيالة مستنزلاً منها مبلغاً بدل أتعابه و أنه عقب هذا صرف له بالفعلً سعر ذاك السند و إسترده و مزقه . فمثل ذلك التصديق مترابط الأجزاء و وقائعه متلائمة تتم فى العادة و لا تنافر بين بعضها و القلائل و من غير المحتمل إعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يبيح تجزئته و إثبات ما يخالفه بالبينة .
( الطعن رقم ۵۳۹ لعام ۲ ق ، جلسة ۱۹۳۲/۲/۱ )
الأمر : خيانة الامانة
الشأن الفرعي : اثبات جناية خيانة الامانة
عبارة رقم : ۲
إن لم يعارض المشتبه به عند محكمة الدرجة الأولى فى جواز إثبات مناسبة تبديد مصوغات سلمت إليه على طريق الوديعة ، بشهادة الشهود ، فإن ذاك يحتسب قبولاً منه لذا الطريق فى الإثبات ، و تنازلاً على يد الإثبات الكتابى . و هذا الموافقة و التخلي جائزان ، لأن الإثبات الكتابى فى مثل تلك الصورة ليس من النسق العام فلا يجوز لذلك المشتبه به بعدئذ أن يطعن فى الحكم الصادر فوقه لعدم ذكره التبرير المانع للمجنى فوقه من تنفيذ سند كتابى بتلك الوديعة . حتّى ذكر ذلك التبرير ليس من المعلومات التى ينبغي ذكرها فى الحكم ، لأنه لا يصبح على علاقة بواقعة من وقائع الدعوى ، و إنما هو خاص بفعل من ممارسات الإثبات ، و ليس على المحكمة أن تعلل أفعال الدعوى فى الحكم سوى إذا نهض بخصوصها صراع بين الأخصام .
( الطعن رقم ۲٦۸ لعام ۳ ق ، جلسة ۱۹۳۲/۱۱/۲۱ )
الشأن : خيانة الامانة
المسألة الفرعي : اثبات جناية خيانة الامانة
بند رقم : ۱
إذا إستصدر الحارس أمراً من القاضى يبيع الشىء المحجوز و إيداع قيمته بخزانة المحكمة فإن بحت مخالفة ذاك الشأن من ناحية إيداع السعر بالخزانة لا يفيد بذاته إرتكابه جناية التبديد ، لكن يجب أن يبرهن أن تلك المخالفة قد أملاها فوقه سوء الغرض و نجم عنها الضرر بمستحق المبلغ ، فإذا تمسك الحارس بأنه دفع المبلغ فى وجوه لا مفر منها ، فمن الضروري على المحكمة أن تحقق دفاعه لكى تستوثق من تمنح سوء الغاية لديه ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصر العوامل و تعاون نقضه .
( الطعن رقم ۱٦۰۱ لعام ٤ ق ، جلسة ۱۹۳٤/۱۰/۲۲ )
الشأن : خيانة الامانة
الشأن الفرعي : الغاية الجنائى فى جرم خيانة الامانة
بند رقم : ۲
لا يشترط لبيان الغرض الجنائى فى جرم خيانة الأمانة أن ينص فوق منه فى الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، لكن يكفى أن يكون مستفاداً من وضعية الحادثة الموضحة به أن الجانى إرتكب التصرف المركب للجريمة عن عمد و بنية حرمان المجنى فوق منه من الشىء المسلم إضراراً به .
( الطعن رقم ۱۲ سنة ۲۰ ق ، جلسة ۱۹۵۰/۳/۱٤ )
المسألة : خيانة الامانة
المسألة الفرعي : الغاية الجنائى فى جرم خيانة الامانة
بند رقم : ۱
الغرض الجنائى فى جناية خيانة الأمانة لا يتحقق فور إجراء المشتبه به فى الشئ المسلم إليه أو مزجه بما له ، و إنما يفتقر فوق ذاك ثبوت نية تمتلكه إياه و حرمان صاحبه منه . فإذا كانت المحكمة لم تستظهر ذلك الركن الأساسى فى حكمها فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم ۱۳٤۸ لعام ۲۰ ق ، جلسة ۱۹۵۰/۱۲/۱۸ )
المسألة : خيانة الامانة
الأمر الفرعي : الغاية الجنائى فى جناية خيانة الامانة
بند رقم : ۱
إذا أثبت الحكم على المدعى عليه أنه بوصف كونه شريكاً معهوداً إليه بإدارة المؤسسة
و وكيلاً عن باقى الشركاء ، فعل فى العروض المملوكة للشركة و قبض تكلفتها و أضافه لملكه إضراراً بشركائه الذين إدعى لهم أنها سرقت من الدكان ، فإن الحكم يكون قد إستظهر الغرض الجنائى فى جرم خيانة الأمانة مثلما هو معرف به فى الدستور .
( الطعن رقم ۱۵۰٦ لعام ۲٤ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۳۵۵ بتاريخ ۲۷-۱۲-۱۹۵٤ )
المسألة : خيانة الامانة
الشأن الفرعي : الغاية الجنائى فى جناية خيانة الامانة
عبارة رقم : ۱
إن الغرض الجنائى فى جناية خيانة الأمانة لا يتحقق سوى إذا إنصرفت نية الجانى إلى الفعل فى الشئ المسلم إليه إنشاء على تم عقده من العقود الموضحة فى المادة ۳٤۱ من دستور الإجراءات التأديبية مثلما إذا كان مالكاً له إضراراً بالمجنى أعلاه .
( الطعن رقم ۱۵۰۷ لعام ۲٤ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۳۵۹ بتاريخ ۲۷-۱۲-۱۹۵٤ )
الأمر : خيانة الامانة
الأمر الفرعي : الغرض الجنائى فى جناية خيانة الامانة
عبارة رقم : ۱
لا يشترط أن يتحاور الحكم عن الغرض الجنائى فى جرم التبديد بعبارة مستقلة ، لكن يكفى أن يكون ذلك الغرض مستفاداً من الأوضاع و الملابسات التى أحاطت بالواقعة .
( الطعن رقم ٤۵۳ لعام ۲۵ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۱۱۳٦ بتاريخ ۱٤-۰٦-۱۹۵۵ )
الأمر : خيانة الامانة
الشأن الفرعي : الغرض الجنائى فى جرم خيانة الامانة
بند رقم : ۱
إن المحكمة غير ملزمة بالتحدث إستقلالاً عن ركن الغرض الجنائى فى جناية خيانة الأمانة لو كان ما أوردته فى حكمها كافياً لإستظهاره مثلما هو معرف به فى الدستور .
( الطعن رقم ۷۷۹ لعام ۲۵ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۱٤۵۲ بتاريخ ۱۲-۱۲-۱۹۵۵ )
الشأن : خيانة الامانة
الأمر الفرعي : الغاية الجنائى فى جرم خيانة الامانة
عبارة رقم : ۲
قيام الطاعن بدفع سعر الناقص من الأمور التى بعهدته عقب سقوط جناية التبديد لا يمحو الجرم و لا يدل بذاته على إنتفاء الغاية الجنائى .
( الطعن رقم ۱۰۲۹ لعام ۲٦ ق ، جلسة ۱۹۵٦/۱۱/۱۹ )
المسألة : خيانة الامانة
الشأن الفرعي : الغرض الجنائى فى جناية خيانة الامانة
بند رقم : ۱
متى كان الحكم قد دان المشتبه به بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام الغرض الجنائى عنده
و هو إنصراف عزمه إلى إضافة الثروة الذى تسلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه إضراراً بمالكه فإنه يكون قاصر الخطاب .
( الطعن رقم ۱٤۰۷ لعام ۲٦ ق ، جلسة ۱۹۵۷/۱/۲۸ )
المسألة : خيانة الامانة
الأمر الفرعي : الغاية الجنائى فى جناية خيانة الامانة
عبارة رقم : ۱
لا يكفى لإعتبار المشتبه به مبدداً بحت إمتناعه عن رد الإرسالية التى تسلمها لإصلاحها مع وجود تشاجر على حجم الأجر و عدم الإخلاص بباقية و مع ما أبداه المدعى عليه من إستعداده لردها لدى إستلام ما يستحقه من الأجر ، لكن يتحتم أن ثبوت سوء تقريره بما ينتجه .
( الطعن رقم ۱۰٤ لعام ۲۷ ق ، جلسة ۱۹۵۷/٤/۲ )
المسألة : خيانة الامانة
المسألة الفرعي : الغاية الجنائى فى جناية خيانة الامانة
عبارة رقم : ۱
إن محض تسليم الأمين للشئ المؤتمن فوقه إلى غيره لا يكفى لإعتباره مبدداً ما لم يثبت أنه قد غاية من خلف ذاك الفعل فيه
( الطعن رقم ۰۵۱۹ لعام ۲۷ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ۷۷۳ بتاريخ ۰۸-۱۰-۱۹۵۷ )
المسألة : خيانة الامانة
الأمر الفرعي : تبديد اركان الجناية
عبارة رقم : ٤
لا يشترط فى الدستور لقيام جرم التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها .
( الطعن رقم ۵۲۲ لعام ۳۹ مكتب فنى ۲۰ صفحة رقم ٦۱٦ بتاريخ ۲۸-٤-۱۹٦۹ )
الشأن : خيانة الامانة
المسألة الفرعي : تبديد – اركان الجرم
عبارة رقم : ب
۱) تتحقق جناية خيانة الأمانة بجميع تصرف يدل إلى أن الأمين إعتبر الثروة الذى أؤتمن فوقه مملوكاً له يتصرف فيه فعل المالك .
۲) يتحقق الغاية الجنائى فى جناية خيانة الأمانة بإجراء الحائز فى الملكية المسلم إليه على طريق الأمانة بنية إضاعته على ربه و لو أنه ذلك الإجراء بتغير حيازته الناقصة إلى مال كاملة مع مكوث عين ما تسلمه أسفل يده .
۳) من المعتزم أنه لا يشترط لقيام جناية خيانة الأمانة سقوط الضرر بالفعلً للمجنى فوق منه ، إلا أن يكفى أن يكون الضرر جائز السقوط .
٤) لا يشترط فى الدستور لقيام جرم التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها .
۵) لا يشترط لبيان الغاية الجنائى فى جناية خيانة الأمانة أن يتكلم عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، إلا أن يكفى أن يكون مستفاداً – من أحوال الحادثة الموضحة به – أن الجانى قد إرتكب التصرف المركب للجريمة عن عمد و بينة حرمان المجنى فوق منه من الشئ المسلم إضراراً به .
٦) إن الإخلاص الآتي لإرتكاب جناية خيانة الأمانة لا يمحوها و لا يدل بذاته عن إنتفاء الغرض الجنائى .
۷) من المخطط أنه لا يترك تأثيره على سقوط جناية خيانة الأمانة قيام الطاعن بإيداع ثمن الشحنة ، لأنه ملزم أصلاً بردها بعينها .
Cool إن البحث فى حصول الضرر من عدمه موضوع موضوعية يفصل فيها بشكل حاسمً قاضى المسألة و لا يدخل حكمه فى هذا أسفل إشراف محكمة النقض .
۹) لمحكمة الأمر مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد و أن تستدل على ذاك بأى عنصر من مركبات الدعوى .
۱۰) متى كان الحكم قد إستظهر إستلام الطاعن للمنقولات بموجب تم عقده إيجار و لائحة تخوله إستخدامها بدل الأجرة المتفق أعلاها ، فإنه لا يترك تأثيرا فى سلامته أن يكون قد إعتبر الثروة المختلس قد أمان للطاعن على طريق عارية الإستخدام لا على طريق الإيجار لأن كلاً من هذين العقدين هو من عقود الأمانة و يتوافر به ركن الإئتمان .
۱۱) متى كان الطاعن لا ينازع فى أن الاتفاق المكتوب يلزمه برد البضاعة إلى المؤجرة فى عاقبة مدته و أنه لا يشتمل نصاً يعطيه حق الفعل فيها فلا يقبل منه القول بأن عدم خطبة الشحنة تصريحاً كافياً يجعلها من المثليات التى يكون له أن يرد مثلها أو سعرها فى خاتمة مرحلة الاتفاق المكتوب .
۱۲) إن تحديد الزمان الماضي الذى إكتملت فيه جرم التبديد لا نفوذ له فى ثبوت الموقف ما استمرت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى أوردتها إلى حصول الحادث فى الزمان الماضي الذى ورد فى نعت وتصوير التهمة .
۱۳) متى كان الحكم لم يقتنع بدفاع الطاعن و لم يعول أعلاه فى ثبوت اتهامه و إنما حصله و أطرحه بما يسوغ إطراحه و دلل إلى أن فعل فى البضاعة ، و كانت المحكمة لم تجعل لتلك الحادثة أثراً فى الإدانة و كان حكمها مقاماً على دلائل مؤدية إلى ما رتبه فوقها ، فإن غير دقيق الحكم فى وعى فقرة وردت بمحضر الجلسة بأنها تفيد إعتراف الطاعن ببقاء الإرسالية فى المجأ رغم أن المقصود منها هو بقاؤها فيها – بفرض حصوله – لا يترك تأثيرا فى سلامة الحكم .
۱٤) من المعتزم أن توقيت وقوع جناية خيانة الأمانة يبدأ من تاريخ دعوة رد الشئ أو النفور والابتعاد عن الرد أو ظهور عجز المدعى عليه عن ذاك سوى إذا نهض الدليل على خلافه حيث يغلب فى جرم التبديد أن يحول الجانى حيازته دون أن يكون ثمة من الأفعال المالية الظاهرية ما يشير إلى ذاك .
۱۵) من المخطط أن وزن أقوال الشهود و إمتنان الأوضاع التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل التخلص من أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل ذاك مرجعه إلى محكمة الشأن تنزله المرتبة التى تراها و تقدره التقييم الذى تطمئن إليه .
۱٦) متى أخذت المحكمة بقول شاهد فإن هذا يفيد إطراحها لكل الإعتبارات التى ساقها الحماية لحملها على عدم الإنتهاج بها .
۱۷) إن المادة ۲۸۹ من تشريع الممارسات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ۱۱۳ لعام ۱۹۵۷ تخول المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المشتبه به أو لاعب الدفاع عنه ذاك .
۱۸) ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن تصرف تقصي لم يطلب منها .
۱۹) لا يقبل من الطاعن أن يحرض الحراسة الموضوعى في مواجهة محكمة النقض .
۲۰) من المعتزم أن المحكمة الإستئنافية إنما تقضى في أعقاب الإطلاع على الأوراق و هى لا تسمع من شهود الإثبات سوى من تشاهد لزوماً لسماعهم .
( الطعن رقم ۵۲۲ لعام ۳۹ ق ، جلسة ۱۹٦۹/٤/۲۸