10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابي 2022

لمادة ٤۷
يقتضي على ذو الجهد, أو من يمثله, توطيد المستخدمين النقابيين من القيام بالأنشطة النقابية العمالية, وعلى الأخص المقبل:

(أ) الاتصال بالعمال وعقد المؤتمرات بصحبتهم, بما لا يترك تأثيره على سير الشغل بالمنشأة.
(ب) فعل الانتخابات النقابية في موقع المجهود بما لا يترك تأثيره على سير المجهود بالمنشأة.
(جـ) الاستحواذ على البيانات السليمة الضرورية للمفاوضة الجماعية عند طلبها استنادا لأحكام دستور المجهود.

المادة ٤۸
يحجب على ذو الجهد أو من يمثله اتخاذ أي فعل أو القيام بأي عمل من وضْعه وقف مزاولة الجهود النقابية العمالية, وعلى الأخص القادم:

۱- القيام بأي عمل ينطوي على إجبار جوهري أو معنوي لأحد العمال جراء نشاطه النقابي.
۲- الامتناع عن تشغيل عامل أو تشطيب خدمته جراء التحاقه إلى جمعية نقابية عمالية.
۳- المفاضلة في الأجر أو أي من ملحقاته أو الفوائد المادية بين العمال جراء الانضمام إلى جمعية نقابية عمالية أو مزاولة النشاط النقابي.
٤- إجبار المستخدمين النقابيين على تحويل مواقفهم التفاوضية.

المادة ٤۹
لمجلس منفعة المنظمة النقابية العمالية أن يتخذ قرار تفرغ عضو, أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة للقيام بالنشاط النقابي, ولذا في ظل العدد, والمحددات والقواعد, والأحوال التي تنظمها الفهرس التنفيذية للقانون, وبعد الاتفاق مع جميع من التحالف النقابي العمالي المعني, ومنظمات أصحاب الأفعال المنشأة بقانون, ويتعهد ذو الجهد بتأدية مراسيم التفرغ الصادرة استنادا لما تتيح.

ويستحق عضو مجلس منفعة المنظمة النقابية المتفرغ طوال مدة تفرغه أجره, وجميع الترقيات, والعلاوات, والبدلات, ومتوسط المكافآت, والحوافز ومكافآت الإصدار, والمقابل النقدي لرصيد الإجازات, ومختلَف الفوائد المالية التي ينالها زملاؤه في ذات المعدّل المالي أو الوظيفي, مثلما إذا كان يؤدي عملا بالفعل, وتحسب فترة التفرغ في إطار مرحلة المنفعة الفعلية للعامل.
وتلتزم وحدات الجهاز الإداري للجمهورية من وزارات, ومصالح, وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات جهاز الهيئة المحلية, والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية, وشركات المؤسسات الحكومية وشركات قطاع الأفعال العام, وأيضاً عقارات القطاع المخصص التي ينشأ بتحديدها أمر تنظيمي من الوزير المخصص, بصرف أجر العامل المتفرغ الموالي لها, وجميع مستحقاته المنوه عنها في البند الفائتة أثناء مرحلة تفرغه.
وتحتسب سحجة العضو النقابي المتفرغ خلال على الفور مهماته النقابية سحجة عمل.

المادة ۵۰
تجسد مرحلة الدورات الدراسية, والتدريبية, والتثقيفية, التي تستلزمها طبيعة الشغل وتعدها المنظمة النقابية العمالية لأعضائها عطلة دراسية بأجر كامل, مثلما تجسد فترة المهمات النقابية لهم ما إذا كان في الداخل أو الخارج عطلة خاصة بأجر كامل.

وتحدد القائمة التنفيذية للقانون وبعد الاتفاق مع التحالف النقابي العمالي المعني ومنظمات أصحاب الأفعال المنشأة بقانون المحددات والقواعد والظروف التي يقتضي توافرها في تلك الدورات وفي المهمات النقابية, مثلما تحدد القائمة التنفيذية الحد الأقصى لأشخاص المنشأة الذين يحق لهم النفع من القرارات المنصوص أعلاها في البند الفائتة طوال العام الفرد.
ويستحق عضو المنظمة النقابية الذي يحضر الدورات الدراسية, والتدريبية, والتثقيفية, أو في مهمات نقابية جميع العلاوات, والبدلات, ومتوسط المكافآت, والحوافز, وثواب الإصدار, مثلما إذا كان يؤدي الجهد حقا.

المادة ۵۱
يلزم على سلطة التقصي إشعار المنظمة النقابية العمالية المقصودة بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارتها من اتهامات في أعمال غير شرعية, أو جرائم ترتبط بنشاطه النقابي وبالموعد المحدد لفعل التقصي قبل البداية في إجرائه, ويجوز للمنظمة النقابية أن تنيب واحد من أعضائها, أو أن توكل واحد من المحامين من أجل حضور التحري, ولذا ما لم تم اتخاذ قرار سلطة التقصي سريته.

المادة ۵۲
لا يمكن تعطيل عضو مجلس منفعة المنظمة النقابية عن المجهود بالمنشأة الموالي لها احتياطيا أو تأديبيا أو إبرام إجراء تأديبي الفصل فوق منه سوى تشييد على مرسوم أو حكم صادر من المحكمة المخصصة.

مثلما لا يمكن ندبه لفترة تزيد على أسبوعين, أو نقله من المنشأة في نطاق أو خارج البلدة التي يبقى بها مركز عمله أثناء مرحلة الدورة النقابية, سوى عقب قبوله النصية على ذاك.
وتسري أحكام الفقرتين السابقتين على المرشح لعضوية مجلس مصلحة المنظمة النقابية أثناء مدة الترشح لتلك المنظمة بدءا من تاريخ فتح باب الترشح وحتى تاريخ إشعار علني النتيجة, مثلما تسري ايضاًً على العامل الذي يقوم بالأعمال التحضيرية لاستحداث وتكوين ممنهجة نقابية عمالية وبحد أبعد لفترة شهر تبدأ من تاريخ بيانه المنحى الإدارية بذاك, استنادا لأحكام ذلك الدستور.
ويعد باطلا كل مرسوم ينتج ذلك بالمخالفة لأحكام تلك المادة.

المادة ۵۳
تحدد منزلة كفاية أعضاء مجالس منفعة المنظمات النقابية العمالية بما ليس أقل من منزلة ثناء كفايتهم في العام الفائتة على انتخابهم لعضوية تلك المجالس.

 

الباب الـ7 – موارد وأموال المنظمة النقابية العمالية والرقابة فوق منها
الفصل الأضخم – موارد وأموال المنظمة النقابية العمالية

 

المادة ۵٤
تتألف موارد المنظمات النقابية العمالية من:

۱- بنظير الانضمام للمنظمة النقابية العمالية.
۲- الاشتراكات التي يدفعها المستخدمين كل شهر.
وتحدد الجمعية العامة للمنظمة النقابية العمالية ثمن بدل الانضمام, والاشتراك, ولها البصر في صعود قيمتيهما, وهذا استنادا لظروفها, ومجابهة نفقاتها وأعبائها ولذا على النحو الذي تحدده قائمة النسق اللازم للمنظمة. ويجوز للمنظمة النقابية اعتبار مطلع تحصيل التسجيل عن الشهر الأضخم من العضو باعتبار بدل انضمام.
۳- إيراد الإحتفاليات, وإضافة إلى نتاج الجهود الفنية, والرياضية, والثقافية, والعلمية, والاجتماعية, والصحية, والترفيهية, وغير هذا من المبادرات التي تقيمها المنظمة.
٤- المساعدات والهبات والمساعدات والوصايا التي يقبلها مجلس هيئة المنظمة ولا تتضاد مع أغراضها, ويمنع فوقها في مختلف الظروف رضى الهبات, أو الإعانات, أو المؤازرة, أو دفع النفقات من الشخصيات أو الجهات الأجنبية سواء من الداخل أو الخارج.
۵- إيراد استثمار أموالها.
٦- المساعدات التي تقررها البلد لتلك المنظمات مرة كل عام.
۷- الموارد الأخرى التي تصدق عليها الجمعية العامة للمنظمة ولا تتضاد مع أحكام ذلك الدستور.
ويحدث الاستبدال من موارد المنظمات النقابية العمالية على الجهود, والأغراض التي أنشئت من أجلها.

المادة ۵۵
يتعهد عضو المنظمة النقابية بسداد تكلفة التسجيل الشهري الذي تحدده قائمة الإطار اللازم, في المواقيت المقررة لذا.

ويجب على المنشأة التي يعمل بها العامل, إنشاء على دعوة كتابي من العامل, أن تقوم باستقطاع تكلفة التسجيل في العضوية النقابية من أجره, وتوريدها إلى المنظمات النقابية المقصودة وفق النسب المحددة بالسجل النقدية لهذه المنظمات, ولذا في النصف الأكبر من شهرياً ميلادي, مثلما يقتضي على المنشأة أن توافي تلك المنظمات, لدى استقطاعها الاشتراكات للمرة الأولى وفي النصف الأضخم من شهر كانون الثاني مرة كل عام, بكشف بأسماء العمال الذين استقطعت الاشتراكات من بينهم, وكلما وقع تحويل في ذلك الكلام كل شهر.
ويجوز للمنظمات النقابية العمالية, في موقف امتناع ناحية الشغل عن منافس أو إستيراد الاشتراكات, أن تطلب من المنحى الإدارية المخصصة تحصيل تلك الاشتراكات لصالحها بطريق الحجز الإداري تشييد على كشوف بتحديد المستعملين المنضمين إليها.
ولا يخل هذا بحق المنظمات النقابية العمالية في اقتضاء تلك المبالغ من خلال المطالبة القضائية.
وفي موقف ترقية المسألة للقضاء, يجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة تهديدية عن شهرياً تتأخر فيه المنشأة عن غريم أو إستيراد الاشتراكات.

المادة ۵٦
تؤول جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام ذاك التشريع أو الأحكام الصادرة تطبيقا له إلى الميزانية العامة للجمهورية.

المادة ۵۷
مع اهتمام القرارات الواردة في ذاك التشريع والقرارات الصادرة تنفيذا له وفهارس الأنظمة الضرورية الصادرة إنفاذا له, تمثل مبلغ مالي المنظمة النقابية العمالية أموالا عامة بخصوص بتنفيذ أحكام تشريع الإجراءات التأديبية.

ولا يمكن الانخفاض عن مبلغ مالي المنظمة النقابية من دون بنظير سواء أكانت عقارا أم منقولا, سوى لغرض نقابي, أو قومي, وبعد رضى الجمعية العامة للمنظمة النقابية المقصودة, وفي الأطراف الحدودية, وطبقا للأوضاع التي تحددها قائمة النسق اللازم للمنظمة.

 

الفصل الـ2 – الإشراف النقدية والإدارية على المنظمات النقابية

 

المادة ۵۸
يضطلع بـ الجهاز المركزي للمحاسبات, وبغير بنظير, إعادة نظر حسابات المنظمات النقابية والمؤسسات والأعمال التجارية الموالية لها, وتلتزم تلك الجهات بالاستجابة على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز, والعمل على تصويب أوضاعها وإزالة أسبابها.

المادة ۵۹
مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص فوقها في المادة رقم (۵۸) من ذلك التشريع, تحط المنظمات النقابية العمالية في قائمة نظامها اللازم والمالي النُّظُم والممارسات الضرورية للرقابة المادية والإدارية الذاتية على قمته أنشطتها والمؤسسات والأعمال التجارية الموالية لها.

المادة ٦۰

يقتضي على المنظمة النقابية العمالية أن تمسك الدفاتر والدفاتر التي يتطلبها حسن سير الجهد فيها, وأحكام المراقبة على نشاطها وأموالها, وهذا طبقا للشروط, والظروف التي تحددها قائمة نظامها الضروري والمالي.

المادة ٦۱
يلزم على الجهات المخصصة بالرقابة على المنظمات النقابية العمالية إبلاغ الجهات القضائية الخاصة بمجرد اكتشاف أية مخالفة تشكل جرم في تأدية أحكام دستور الغرامات أو أي تشريع أجدد. وفي تلك الوضعية يوقف العضو المخالف عن فورا نشاطه النقابي بداية من تاريخ الإبلاغ, ويظل ذاك الإيقاف حتى تم اتخاذ قرار جهات التحري المخصصة عدم مورد رزق الدعوى أو صدور حكم ببراءة العضو الأمر الذي نسب إليه.

 

الباب الـ8 – إعفاءات ومزايا المنظمات النقابية

 

المادة ٦۲
تعفى المنظمات النقابية العمالية لمزاولة نشاطها النقابي من:
۱- الضريبة على المنشآت المبنية على الأبنية المملوكة لها المختصة لمكاتب إدارتها, أو لمزاولة المقاصد التي أنشئت من أجلها, والضرائب والرسوم المفروضة بما يتوافق مع قانون نهج الهيئة المحلية.
۲- ضريبة الدمغة, التي يحدث عناء أدائها على المنظمات النقابية العمالية, والمؤسسات والمشاريع الموالية لها فيما يتعلق إلى كل ما يصبح على علاقة بنشاطها من العقود, والمحررات, والأوراق, والمواد المطبوعة, والدفاتر, والقوائم, والدعاية, والملصقات, وغيرها.
۳- ضريبة الملاهي المستحقة عن الإحتفاليات التي تقيمها المنظمات النقابية العمالية, بما لا يجاوز حفلتين في العام الواحدة.
٤- الضرائب المستحقة على العقود, والمحررات المرتبطة بتشكيل المنظمة النقابية, أو تحديث نظامها الداخلي, ورسوم التوقيع على التوقيعات فيما يتعلق للعقود, والمحررات المنوه عنها, ورسوم التأشير على السجلات, وترقيمها, وختمها.
۵- الضرائب النسبية المقررة على التوثيق, وشهر جميع المحررات, والعقود التي يحدث جهد أدائها على المنظمات النقابية العمالية, والتي تبرمها لمزاولة نشاطها.
٦- مصروفات النشر في الأحداث المصرية, على ما ينبغي عرَضه استنادا لأحكام ذلك التشريع والقرارات الصادرة تطبيقا له.

المادة ٦۳
تعفى الإدعاءات التي ترفعها المنظمات النقابية العمالية, أو واحد من أعضائها والمتعلقة بتأدية أحكام ذلك الدستور أو أحكام لائحته التنفيذية, أو الأحكام الصادرة إنفاذا له, من الضرائب القضائية, ورسوم الدمغة في سائر مدد التقاضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان