حكمت محكمة النقض بأنة : –
” إذا غاب المدعي و المشتبه به وجب على المحكمة أن سيطرة على الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها ، و هذا لو أنه الأعداء قد أبدوا أقوالهم فيها ، و سوى قد عزمت شطبها ، و هذا لتفادي تراكم القضايا في مواجهة المحاكم ، فإذا بقيت الدعوى مشطوبة 60 يوماً و لم يطلب واحد من الأعداء السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بشدة الدستور ، و للمدعي فوقه أن يتمسك بمثابة الدعوى كأن لم تكن إذا حديثين المدعي دعواه حتى الآن تلك المرحلة ، لكن هذا مشروط بأن يكون مرسوم أكمل الدعوى تم بحسب أحكام التشريع و سوى كان باطلاً يسمح لأي من الأعداء تعجيل السير فيها دون التقيد بميعاد الستين يوماً المنصوص أعلاها في المادة ۸۲ سالفة الخطاب .
مثلما أن من المعتزم أنه استناداً لحكم المادة ۱۳۵ من دستور الإثبات لا يمكن للمحكمة أن تمُر بشطب الدعوى إذا كانت قد نشرت حكماً فيها بندب ماهر ومتمرس و سددت الأمانة ، فإذا لم تولي انتباهها لهذا و حكمت بالشطب كان لأي من الأعداء تعجيل السير فيها و لو عقب التوقيت التشريعي سابق الذكر.
بما أن هذا و كان الثابت بالأوراق أن المدعى عليه قد طعن بالتزوير على إيصال دفع الأجرة المقدم من الطاعنة و المؤرخ ۱/۱/۱۹۹۵ ، فأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب قسم دراسات التزييف و التزوير لتصرُّف المضاهاة ، و حددت جلسة ۲٤/۳/۱۹۹۷ لسداد الأمانة و تقديم أوراق المضاهاة ، و بهذه الجلسة تغيبت الطاعنة و حضر المدعى عليه و رِجل للمحكمة حوالة بريدية تفيد سداده أمانة المتمرس وصاحب الخبرة بتاريخ ۱۷/۳/۱۹۹۷ مثلما رِجل أوراق المضاهاة و انسحب من الجلسة فقررت المحكمة أنهى الاستئناف ، الأمر الذي مفاده أن مرسوم أتم الاستئناف قد تم عقب دفع الأمانة و صلاحية المتمرس وصاحب الخبرة في الحال الوظيفة ، و هو الذي يمتنع على المحكمة في تلك الظرف أكمل الاستئناف حتى ولو تغيب طرفا الخصومة حتى يودع المتمرس وصاحب الخبرة نيته و تخطر الطاعنة بذاك الإيداع ، و بذلك يكون أمر تنظيمي الشطب قد حدث باطلاً لمخالفته لأحكام المادة ۱۳۵ من دستور الإثبات ، و لا يعتد به و يكون لأي من الأعداء تعجيل السير فيها ولو في أعقاب التوقيت المنصوص أعلاه في المادة ۸۲ من تشريع المرافعات …. ” .
( الطعن رقم ۲۷۳۹ لعام ٦۷ قضائية – جلسة ۱