حمل السلاح واقتناؤه في الدستور السعودي
إن مقال الأسلحة وانتشارها في المجتمعات المعاصرة له عقب سلبي من إذ تخويف أمن واستقرار المجتمع، على عكس ما كان أعلاه في المجتمعات الماضية من اقتناء الأسلحة، حيث كان حملها أمرا ضروريا كوسيلة لحماية وحفظ النفس والعرض، أو انتصر العيش كصيد ونحوه.
إلا أن من الممكن أن يكون ثمة احتياجات محددة كصيد أو غيره لبعض الأسلحة ذات الاستعمال الفردي في وقتنا المعاصر، لهذا وازن الممنهج السعودي بتحسين نسق الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 بتاريخ 25 / 7 / 1436 هـ، عن طريق تطوير عدد محدود من مواده والسماح للمواطنين باقتناء الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد والتدريب، وأيضاً الأسلحة الأثرية بقيود نظامية.
ويجوز إلتماس زيادة عن رخصة اقتناء سلاح ناري فردي، ومن ولقد سلاحه أو تلف فعليه إبلاغ الجهات الخاصة طوال شهر من تاريخ العلم بالفقد أو التلف، ومن تؤول إليه أسلحة أو ذخائر بالإرث أعلاه إبلاغ الجهات الخاصة عنها طوال 3 شهور من تاريخ مآلها إليه لمواصلة الأساسي في مثل تلك الحالات، وايضاً من عنده سلاح صيد موثوق ويود في حمله خلال سفرية الصيد خارج المملكة وقانون البلد المرتحل إليها يتيح بذاك له إلتماس الإذن من مقام وزارة الداخلية.
مثلما أنه لا يمكن تم منحه رخصة حمل سلاح ناري فردي لأكثر من فرد، ويحظر حمل السلاح قرب الأنحاء العسكرية والبترولية والمقار المعلن على أسوارها عدم الاقتراب، وفي الدوائر الأصلية والمطارات، والحرمين الشريفين والمساجد، والمدارس والاحتشادات العامة كالأسواق ونحوها، وخلال الإحتفاليات العامة والخاصة.
ولا يمكن حمله بأسلوب واضح، بمعنى حمله بحزام على الجسم، أو نقله باليد على مشهد أبصار الناس.
والقصد من حظر حمل الأسلحة المرخصة أن حملها قد يتولى قيادة إلى الجرم.
وقد رتب الدستور السعودي جزاء على ذاك، مثلما نصت المادة (44) من نهج الأسلحة والذخائر، يعاقب بغرامة مادية لا تجتاز 1000 ريال جميع من حمل سلاحا مرخصا في المواضع التي يحجب فيها حمل السلاح.