مواصفات الحكم المعدوم .. أحكام قضائية عراقية.
العدد /587/المنفعة المدنية /2017
ت/ 653
المبدأ التمييزي /تكون محكمة استئناف ( بابل /بكونها التمييزية ) لدى نظرها الطعن التمييزي المقدم على الحكم البدائي الصادر في الدعوى بتاريخ ثلاثين/6/2016 بالدعوى المرقمة (98/ب/2016) والفصل في موضوعه تكون قد ارتكبت غير دقيق في تنفيذ الدستور وخلافا لقواعد الاختصاص سيما وان المحكمة قد تبلغت حكما بالامر القضائي المشار اليه انفا بوصف رئيسها هو رئيس المساحة الاستئنافية ومرور اكثر من ثلاثة اشهر على صدوره والذي بموجبه وضح التطوير الصادر بالقانون رقم (عشرة- لعام 2016 ) وطريقة معالجة الدعاوي المقامة قبل نفاذ التشريع وبعده لهذا يحتسب المرسوم التمييزي الصادر عن محكمة استئناف (بابل/ بكونها التمييزية ) بالعدد (153/ت/حقوقية /2016 ) في 21/9/2016 معدوما وإذ ان الأمر التنظيمي المعدوم لا تلحقه الحصانة القضائية ولا تسري بحقه مراحل الطعن الشرعية ولا يحتج به يتقدم على الفصل بموضوعه بحجية الامر المقضي به واعتبار الحكم البدائي الصادر اتباعا له والمرقم (98/ب/2016) في 19/12/2016 الاجراءات المتخذة من قبل محكمة البداءة معدومة والاشعار الى محكمة استئناف (بابل /بكونها التمييزية ) لارسال الطعن التمييزي المقدم من قبل ذو المواصفات المتميزة في الحكم البدائي الصادر بتاريخ ثلاثين/6/2016 الى تلك المحكمة كي نظر الطعن من قبل تلك المحكمة وبحسب الاختصاص واعادة الدعوى الى محكمة بداءة (الكفل) لاتباع ما تتيح