10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

دخول المريض النفسى بمنشآت الصحة النفسية 2022

مادة (۱۰):
يحق لجميع عليل نفسى وصل الثامنة 10 من حياته دعوة دخول واحدة من عقارات الصحة النفسية دون إستحسان واحد من مثلما يحق له إلتماس الذهاب للخارج فى أى وقت سوى إذا انطبقت فوق منه محددات وقواعد الدخول الإلزامى وفى تلك الموقف ملاحقة الممارسات المقررة فى ذلك الأمر، وفى جميع الأوضاع يخطر أهل الموبوء متى قبِل على هذا.
مادة (۱۱):
يجوز للطبيب النفسى صاحب المسئولية أو من ينوب عنه إنشاءً على تثمين نفسى مسبب أن يحظر سقيم الدخول الإرادى من الخروج من المنشأة لبرهة لا تخطى اثنين وسبعين ساعة فى أى من الحالتين الآتيتين:
۱ – إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالاً جديًا بسبب وجود أذى فورى أو وشيك على صحته أو سلامته أو وجوده في الدنيا أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.
۲ – إذا رأى أنه غير باستطاعته أن حفظ ذاته جراء نمط أو عنف الداء النفسى.
ولا يمكن للطبيب فى الحالتين المذكورتين إعطاء العليل أى دواء دون قبوله طوال هذه المرحلة في حين عدا دواء الأزمات، ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامى طبقًا لأحكام المادة (۱۳) من ذلك الدستور إبلاغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية وإجراء تقدير طبى منفصل ويجوز مد المرحلة المذكورة بما لا يجاوز أسبوعًا إذا ظلت المبررات المنصوص فوق منها فى المادة المنوه عنها ولم يكن فى الإمكان الاستحواذ على التقدير الطبى المستقل طوال الثلاثة أيام الأولى من تحريم العليل من الخروج من المنشأة إلى أن يخطر المجلس الإقليمى للصحة النفسية بالأسباب التى أسفرت عن مد الحجز ولذا كله على النحو الذى تقرره القائمة التنفيذية لذا التشريع.
مادة (۱۲):
يجوز لأى من الأبوين أو الوصى أو القَيِّم تقديم دعوة لتحليل السقيم النفسى ناقص الأهلية لعلاجه بإحدى عقارات الصحة النفسية، حتّى يستشار الإخصائى الاجتماعى بهذه المنشأة فى ذلك المطلب وعلى أن يصل المجلس الإقليمى للصحة النفسية أثناء يومى عمل من تاريخ الدخول، مثلما يجوز لأى من الأبوين أو الوصى أو القيم تقديم إلتماس للخروج فى أى وقت سوى إذا انطبقت على السقيم محددات وقواعد الحجز الإلزامى، وفى تلك الظرف تعقب الممارسات المقررة فى ذلك الأمر.

 

(الفصل الثانى)
الدخول الإلزامى

 

مادة (۱۳):
لا يمكن إدخال أى واحد قسريًا للعلاج بإحدى عقارات الصحة النفسية سوى بموافقة دكتور محترف فى الطب النفسى، ولذا لدى وجود إشارات جلية تثبت أن وجود مرض نفسى حاد يحتاج مداواته دخول واحدة من عقارات الصحة النفسية، وهذا فى الحالتين الآتيتين:
الأولى: قيام احتمال تضاؤل صارم ووشيك للحالة المرضية النفسية.
الثانية: إذا كانت مظاهر واقترانات الداء النفسى تعتبر تخويفًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة السقيم أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.
وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون العليل رافضًا لدخول المنشأة لتلقى الدواء الأساسي حتّى ينهي إبلاغ الأهل، ومدير المنشأة، ومكتب المساندة الاجتماعية الموالي له متجر مورد رزق الموبوء والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال العليل إجباريًا أثناء أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها توثيق يشتمل تثمينًا لحالته الصحية.
ولذا كله على النحو الذى تحدده القائمة التنفيذية لذلك التشريع.
مادة (۱٤):
يجوز لطبيب غير مهني فى الطب النفسى بإحدى عقارات الصحة النفسية المنصوص فوقها فى ذلك التشريع وفى الحالتين المنصوص عليهما فى المادة الماضية ووفقًا للأحكام المنصوص أعلاها فيها أن يدخل عليلًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تعدى ثمانى وأربعين ساعة ولذا إنشاء على مناشدة كتابى يمنح إلى المنشأة من أى من الشخصيات التالية:
۱ – واحد من ذوي قرابة السقيم حتى الدرجة الثانية.
۲ – واحد من ضباط قسم أجهزة الأمن.
۳ – الإخصائى الاجتماعى بالمساحة.
٤ – محقِّق الصحة المخصص.
۵ – ملحق دبلوماسي البلد التى ينتمى إليها الموبوء الأجنبى.
٦ – واحد من متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بهذه المنشأة ولا تربطه علاقة ما يقارب بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ويعرض المسألة على الإدعاء العام أثناء مرحلة لا تخطى أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما ينبغي.
ويجوز للطبيب النفسى صاحب المسئولية إزالة الدخول الإلزامى قبل انصرام المرحلة المنوه عنها فى العبارة الأولى من تلك المادة إذا انتفت حججه، حتّى يقوم بإبلاغ هذا لجميع من مدير المنشأة ومكتب المنفعة الاجتماعية والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة العليل والأهل درايةًا بذاك المرسوم.
مادة (۱۵):
يجوز للطبيب النفسى صاحب المسئولية أن يمد مرحلة الدخول الإلزامى المنصوص فوقها فى المادة الماضية إلى فترة أقصاها سبعة أيام وهذا إذا دامت المبررات المنصوص فوق منها فى المادة (۱۳) من ذاك التشريع ولم يكن فى الإمكان الاستحواذ على التقدير الطبى المستقل طوال الثلاثة الأيام الأولى من الدخول الإلزامى مع بيان الجهات المنوه عنها فى المادة الماضية.
مادة (۱٦):
لا يمكن إبقاء الموبوء النفسى قسريًا بإحدى عقارات الصحة النفسية لأكثر من أسبوع سوى عقب فعل تقييمين نفسيين للسقيم على يد إخصائيين للطب النفسى تم تسجيلهم عند المجلس الإقليمى للصحة النفسية المخصص وفق الأوضاع أحدهما من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها بحيث يكون أحدهما مستوظفًا حكوميًا، وفى كل الأوضاع لا يمكن أن يشطب التقدير من خلال إخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية طوال سبعة أيام من استبقاء السقيم قسريًا، ويرفق بهما القدوة المستهلك لهذا.
وفى موقف عدم استيفاء تلك الأفعال فى المواقيت المحددة تنتهى ظرف الدخول الإلزامى للسقيم، وتحمل على عاتقها المنشأة ما قد ينبثق عن ذاك من آثار.
وفى جميع الظروف تنتهى موقف الدخول الإلزامى للسقيم إن لم يقتنع المجلس الإقليمى للصحة النفسية بنتائج التقدير النفسى الواجهة إليه وهذا عقب تحليل المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقيلمى للصحة النفسية له.
مادة (۱۷):
فى الحالات غير الفورية والتى يتعذر فيها إحضار العليل بالوسائط العادية، يتعين على الأفراد المذكورين بالمادة (۱٤) من ذاك الدستور إبلاغ الإدعاء العام لندب واحد من الأطباء النفسيين لتحليل وضعية العليل وتوثيق ما إذا كانت حالته تستدعى الدخول الإلزامى للمنشأة وإبداء ذاك على الإدعاء العام والتى لها أن تأمر بنقله إلى واحدة من عقارات الصحة النفسية العامة للعلاج إذا ما عزم الدكتور النفسى عوز الموبوء إلى هذا، أو نقله إلى واحدة من العقارات المختصة إذا رغب السقيم أو ذويه فى ذاك تشييد على دعوة يمنح للنيابة العامة.
ويشترط فى الدكتور الذى تنتدبه الإدعاء العام أن يكون محصورًا عند المجلس الإقليمى للصحة النفسية الخاص وفق الظروف وألا يمت بصلة ما يقارب للسقيم أو لمدير المنشأة حتى الدرجة الثالثة، وألا يكون من العاملين بالمنشأة التى يداوي فيها الموبوء.
مادة (۱۸):
يجوز فى الحالات المتعجلة التى لا تحتمل اتخاذ الأعمال الواردة فى المادة الماضية إبلاغ واحدة من عقارات الصحة النفسية لتحليل العليل ونقله للعلاج على أسرع ما يمكن إلى أن يرفع توثيق للمجلس الإقليمى للصحة النفسية عن الظرف أثناء أربع وعشرين ساعة متضمنًا التشخيص المبدئى والطريقة التى تم بها نقل السقيم والأشخاص الذين قاموا بالنقل مع خطاب عوامل موقف الاستعجال ولذا على النحو الذى تحدده القائمة التنفيذية لذا التشريع.
مادة (۱۹):
يجوز للطبيب النفسى صاحب المسئولية أن يمد مرحلة الدخول الإلزامى المنصوص فوق منها فى المادتين (۱٤)، (۱۵) من ذاك الدستور لوقت شهر، ولذا بغاية مواصلة التقدير أو تنفيذ ممارسات الدواء الإلزامى وبعد إبلاغ الجهات المنصوص فوق منها فى المادة (۱۳) من ذلك التشريع. ويجوز مد تلك الفترة حتى 3 شهور حتى الآن إبلاغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية تشييد على توثيق يشتمل تقديرًا لحالة الموبوء، والأسباب الداعية لاحتجازه، فإذا اقتضت وضعية السقيم بقاءه بالمنشأة فترة أطول يكون المد بأمر من المجلس الإقليمى للصحة النفسية لمدد لا تخطى 6 شهور وهذا في أعقاب إسترداد تقدير وضعية العليل طبقًا للنشاطات المنصوص فوقها فى ذلك الدستور، ولا يمكن تجديدها سوى بتوجيه من المجلس الذكور.
مادة (۲۰):
يجوز للعليل أو لمحاميه أو لذويه الشكوى من مراسيم الحجز أو الدواء الإلزامى إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية، وللمجلس فى تلك الموقف أن يندب ماهر ومتمرسًا من خارج المنشأة لتحليل الموقف النفسية للسقيم، وعلى المجلس أن يبت فى الشكوى أثناء مرحلة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديمه.
ويجوز للسقيم أو محاميه أو ذويه الشكوى فورا من تلك الأحكام إلى المجلس القومى للصحة النفسية، وعلى المجلس أن يبت فى الشكوى طوال مرحلة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديمه.
وفى جميع الأوضاع يجوز لجميع ذى شأن أن يتظلم من مرسوم الدخول الإلزامى أو الاستمرار فيه أو إلغائه دون التقيد بأية فترة إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى حجرة المشورة. وتتعلق تلك المحكمة دون غيرها بالفصل فى الطعن فى الأحكام الصادرة من المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو المجلس القومى للصحة النفسية المشار إليهما فى الفقرتين السابقتين، حتى الآن إنتهاج رأى المجلس الإقليمى أو المجلس القومى للصحة النفسية والنيابة العامة.
مادة (۲۱):
إذا ولى دبره السقيم الخاضع لنظام الدخول أو الدواء الإلزامى وجب على منفعة المنشأة إبلاغ أجهزة الأمن أو الإدعاء العام للبحث عنه وإعادته إلى المنشأة لمتابعة أفعال الدواء الإلزامى.
مادة (۲۲):
يجوز لمدير المنشأة تشطيب موقف الدخول أو الدواء الإلزامى تشييد على دعوة واحد من ذوي قرابة العليل أو من يستند على شئونه تشريعًا ولذا إذا إبتلى السقيم بمرض جسمانى يحذر بالوفاة حتّى يخطر بذاك المجلس الإقليمى للصحة النفسية أثناء مرحلة لا تعدى ثلاثة أيام عمل.
مادة (۲۳):
يجوز لمدير المشفى نقل الموبوء الخاضع لقرارات الدخول أو الدواء الإلزامى من منشأة إلى أخرى عقب إبلاغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية إنشاء على تثمين يبدو وضعية الموبوء والأسباب الداعية لنقله.

 

(الفصل الـ3)
الإيداع بقرارات أو بأحكام قضائية

 

مادة (۲٤):
بشان موضوع صدور أمر تنظيمي من الإدعاء العام أو حكم قضائى بإيداع واحد من المتهمين بإحدى عقارات الصحة النفسية للفحص ينتدب المجلس الإقليمى للصحة النفسية لجنة ثلاثية من الأطباء المقيدين يملك لتحليل موقف المودع النفسية والعقلية طبقًا لمغزى الأمر التنظيمي أو الحكم، ويجب إبلاغ الجانب القضائية بتقرير عن الوضعية النفسية والعقلية يحتوي نتيجة التقدير وهذا أثناء المرحلة التى يحددها أمر تنظيمي الجهات القضائية وله أن يطلب وقت إضافي تكميلية إذا اقتضى الشأن، إلى أن يشتمل على التقرير ما يأتى:
۱ – موقف المودع النفسية أو العقلية وقت ارتكاب الجرم من إذ نطاق توافر الإلمام أو الاختيار.
۲ – موقف المودع النفسية أو العقلية وقت تصرف التقدير.
۳ – المخطط العلاجية المقترحة.
مادة (۲۵):
فى جميع الظروف لا يمكن إكمال الإيداع أو تم منحه السقيم عطلة للعلاج سوى عقب العودة إلى الجانب القضائية الآمرة بالإيداع، ويجب إعادة نظر تثمين أمر تنظيمي الإيداع سنويا على أقل ما فيها.
مثلما يجوز للمحكمة أو الإدعاء العام فى مواد الجنح البسيطة وفى الإنتهاكات أن تفوض المجالس الإقليمية للصحة النفسية فى تشطيب الإيداع أو فى عطاء إجازات للعلاج دون العودة إليها، ويتلذذ العليل المودع للعلاج بمقتضى أحكام أو تعليمات قضائية بكافة حقوق السقماء المنصوص فوق منها فى المادة (۳٦) من ذاك الدستور.
مادة (۲٦):
يجوز لمدير المنشأة فيما يتعلق رض المودع بأحد الأمراض العضوية الإخطار بخروجه برفقة أجهزة الأمن للعلاج بإحدى المستشفيات المختصة، وفى تلك الوضعية تلتزم قوات الأمن بحراسته خلال مرحلة مداواته وإعادته إلى مقر الإيداع.

الباب الـ4
دواء الموبوء النفسى

مادة (۲۷):
بشان موضوع إستمتاع السقيم بالقدرة العقلية على أدرك وإدراك الممارسات والمعلومات الواجهة إليه وتنفيذ أمر تنظيمي عقار على ذلك الإلمام والتعبير عنه تعبيرًا صحيحًا، يتعهد الدكتور النفسى صاحب المسئولية بعدم إعطاء أى دواء لمريض الدخول الإرادى دون الاستحواذ على إستحسانه المسبقة المبنية على إرادة حرة مستنيرة مثلما يتعهد بتسجيل التدبير العلاجية المقترحة، وإثبات رضى الموبوء أو عدم إستحسانه فى الملف الطبى له وهذا طبقًا للشروط والممارسات التى تحددها الفهرس التنفيذية لذلك الدستور.
وتقع مسئولية توثيق مقدرة الموبوء العقلية على إعطاء قبول صريحة ومستنيرة من عدمه على الدكتور النفسى صاحب المسئولية.
وفى جميع الأوضاع يتعهد أفراد الفريق العلاجى بتسجيل كل تدخل علاجى يقوم بأداؤه أى من ضمنهم بملف العليل وهذا على النحو الذى تبينه السجل التنفيذية لذا الدستور.
مادة (۲۸):
لا يمكن إعطاء العليل النفسى أى دواء لحالته ما إذا كان ذاك الدواء دوائيًا أو نفسيًا أو سلوكيًا أو كهربائيًا أو أى من الأدوية المستخدمة فى الطب النفسى دون إحاطته معرفةًا بهذا، ويتعين إحاطته معرفةًا بطبيعة ذلك الدواء والغرض منه والآثار التى قد تنبثق عنه والبدائل العلاجية له وإذا امتنع عليل الدخول الإلزامى عن أكل الدواء المقرر يحق للطبيب النفسى صاحب المسئولية إلزامه بالعلاج حتّى يستوفى الدكتور أفعال الدواء الإلزامى قبل الشروع فى هذا، ويجب فوق منه إعادة نظر أعمال الدواء الإلزامى كل أربعة أسابيع على الأكثر، مثلما ينبغي المراجعة فى هذه الأعمال لدى قيام الدكتور المعالج بفعل أى تحويل جوهرى فى التدبير العلاجية المصرح بها، وإذا دام الدواء الإلزامى مرحلة زيادة عن 3 شهور يتعين الاستحواذ على تقدير طبى أجدد منفصل، وهذا كله على النحو الذى تبينه الفهرس التنفيذية لذلك التشريع.
مادة (۲۹):
يجوز فيما يتصل اللزوم المتعجلة إعطاء العليل النفسى الدواء دون الاستحواذ على إستحسانه متى كان ذاك أساسيًا لردع حدوث ضعف وشيك للحالة النفسية أو الجسدية للعليل من حالها أن تعرض عمره أو سلامته أو حياة وصحة الآخرين لخطر عارم ووشيك على ألا تخطى مدته اثنين وسبعين ساعة وهذا طبقًا لما تحدده الفهرس التنفيذية لذلك التشريع.
مادة (۳۰):
لا يمكن تصرف الدواء الكهربائى الأساسي لحالة السقيم النفسى سوى أسفل نفوذ دواء مسكر عام وباسط للعضلات، ويتعين الاستحواذ على قبوله على ذاك كتابة تشييد على مصلحة حرة مستنيرة وبعد إحاطته درايةًا بطبيعة ذلك الدواء والغرض منه، والآثار الجانبية التى قد تنبثق عنه، والبدائل العلاجية له، فإذا رفض الموبوء الخاضع لتدابير الدخول والدواء الإلزامى ذاك الصنف من الدواء وقد كان ضروريًا لحالته فُكدمة أعلاه عقب فعل تقدير طبى منفصل.
مادة (۳۱):
يحق للطبيب النفسى صاحب المسئولية أن يصرح بمنح السقماء الخاضعين لقرارات الدخول والدواء الإلزامى إجازات علاجية بالشروط والممارسات التى تحددها القائمة التنفيذية لذا الدستور، ويتواصل السقيم فى هذه الموقف خاضعًا لقرارات الدخول والدواء الإلزامى.
وفى وضعية تخلف الموبوء الحاصل على عطلة علاجية عن الحضور إلى المنشأة فى خاتمة الفترة المحددة لإجازته تصل قوات الأمن عنه لإعادته مرة ثانية.
مادة (۳۲):
يجوز نقل الموبوء النفسى الخاضع للدخول أو الدواء الإلزامى من منشأة الصحة النفسية المتواجد بها إلى مستشفي عام للعلاج ولذا إذا ما أصابه مرض جسدى ولم يتاح له دواء بالمنشأة المتواجد بها.
مادة (۳۳):
يجوز تأدية نمط التعليمات العلاجية على العليل النفسى الخاضع لنظام الدخول والدواء الإلزامى عقب خروجه من المنشأة، ويرنو به فريضة الدواء على العليل النفسى خارج مدى عقارات الصحة النفسية وأسفل إشرافها إذا توافرت المحددات والقواعد التالية:
۱ – أن تجيز وضعية الموبوء استمرار مداواته دون الاحتياج لبقائه بالمنشأة.
۲ – لو أنه من شأن تعطل الدواء ضعف ظرف السقيم النفسى.
۳ – ألا تجسد موقف السقيم مخاطرةًا عارمًا على عمره أو سلامة وحياة الآخرين.
٤ – أن يكون للعليل تاريخ معلوم بعدم الثبات فى تعاطى العقاقير النفسية الموصوفة له على باتجاه أسفر عن تتابع انتكاس حالته ودخوله ومداواته قسريًا بإحدى العقارات النفسية.
۵ – أن ينهي الاستحواذ على تثمين طبى منفصل.
٦ – أن يشطب إبلاغ المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بذاك.
ويشتمل منظومة التعليمات العلاجية التزام العليل وعائلته بالحضور للمنشأة فى الفترات التى يحددها الفرقة الرياضية المعالج والسماح للنادي المعالج بزيارة السقيم فى متجر مورد رزقه طبقًا للخطة العلاجية المقررة.
مادة (۳٤):
يلزم ألا تزيد فترة تأدية نمط التعليمات العلاجية على 6 شهور ولا يمكن تجديدها لمدد أخرى سوى عقب إبلاغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية وللمجلس الحق فى إزالة تلك التعليمات إذا وجد من العوامل ما يستلزم هذا.
مادة (۳۵):
فيما يتصل موت الموبوء الخاضع لممارسات الدخول أو الدواء الإلزامى تلتزم هيئة المنشأة ببلاغ النيابة المخصصة وأهل السقيم والمجلس الإقليمى للصحة النفسية أثناء أربع وعشرين ساعة من تاريخ الهلاك، إضافةً إلى إرسال توثيق معمق إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية مصحوبًا بصورة كاملة من ملف العليل المتوفى شاملاً جميع الفحوصات والدراسات وأساليب الدواء التى استخدمت.

 

الباب الـ5
حقوق السقماء

 

مادة (۳٦):
يستمتع العليل النفسى الذى يداوي بإحدى العقارات المنصوص أعلاها فى المادة (۲) من ذلك الدستور بالحقوق التالية:
۱ – إستلم المراعاة الواجبة فى مناخ آمنة ونظيفة.
۲ – منع تقييد حريته على نقيض أحكام ذاك الدستور.
۳ – الإحاطة درايةًا باسم ووظيفة كل أشخاص النادي العلاجى الذى يرعاه بالمنشأة.
٤ – رفض مناظرته أو مداواته بمعرفة أى من أشخاص النادي العلاجى إلى أن يستجاب لذلك الحق فى حواجز الإمكانات المتوفرة.
۵ – إستلم البيانات التامة عن التشخيص الذى أعطى لحالته وعن المخطط العلاجية المقترحة وعن احتمال تقدمات حالته.
٦ – أن يكون الدواء المقدم له طبقًا للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها فى الأوساط العلمية.
۷ – وجوب إتخاذ قبول لجنة مبادىء البحث العلمى قبل تعرضه لأى بحث إكلينيكى.
۸ – أن يحظى فيما يتصل الرضى على الخضوع لفعل المساعي والأبحاث العلمية بتوضيح كامل لهدف المحاولة، إلى أن يحرم فعل المساعي على السقماء الخاضعين لقرارات الدخول والدواء الإلزامى.
۹ – حراسة سرية البيانات التى ترتبط به وبملفه الطبى وعدم إفشاء هذه البيانات لغير الغايات العلاجية سوى فى الحالات التالية:
– دعوة البيانات من ناحية قضائية.
– وجود احتمال قوى بوقوع ضرر خطير أو خبطة وخيمة للسقيم أو الآخرين.
– حالات الاعتداء على الأطفال أو الشك فى وجود اعتداء.
حق المجلس القومى للصحة النفسية فى تكوين لجنة فنية من الأطباء الاحترافيين يكون لها الحق فى الاطلاع على دفاتر السقماء طبقًا للبند رقم (٤) من المادة (۷) من ذلك التشريع.
۱۰ – حراسة خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومقر معيشته بالمنشأة.
۱۱ – الاستحواذ على توثيق طبى كامل عن حالته النفسية وعن مختلَف الفحوصات والممارسات العلاجية التى إكتملت له خلال مداواته بالمستشفي، وفى ظرف رغبته فى الاستحواذ على صورة ضوئية من الملف كاملاً أن يلجئ إلى المجلس المخصص بالصحة النفسية. ويجوز للمجلس حظر ذلك الحق مؤقتًا لأسباب علاجية ويحق للسقيم الشكوى من ذلك الفعل طبقًا لأحكام ذاك الدستور ولائحته التنفيذية.
۱۲ – الشكوى من أى تصرف على حسبًا للقواعد والممارسات التى تحددها السجل التنفيذية لذا الدستور.
۱۳ – اجتماع زائريه أو رفض مقابلتهم ما لم تتضاد المحفل مع التدبير العلاجية.
۱٤ – تمكينه من مواجهة محاميه.
۱۵ – الاستحواذ على إجازات علاجية طبقًا للخطة العلاجية الموضوعة له.
۱٦ – دعوة الذهاب للخارج من المنشأة دون مرافقة واحد من من ذويه متى اختتمت مدة دخوله إجباريًا في أعقاب الاستحواذ على تدبير لرعايته نفسيًا عقب الذهاب للخارج، ولذا مع اهتمام رعايته اجتماعيًا.
۱۷ – الدفاع من الاستغلال الاقتصادى والجنسى ومن البأس الجسدى والنفسى والمعاملة المهينة.
۱۸ – الاستحواذ على خدمات الاتصال الداخلى والخارجى ولذا طبقًا للخطة العلاجية المقررة.
فى حالات الدواء الإرادى:
( أ ) إستلم البيانات الضرورية لمنح قبول صريحة حرة مستنيرة لجميع دواء إقتراح من النادي العلاجى.
(ب) رفض الدواء المقدم له حتّى يحاط معرفةًا بنفوذ ذلك الرفض على سلامته.
(ج) إتخاذ رأيه فى كل الأحكام المرتبطة بعلاجه وخروجه من المنشأة والحصول كتابة من مصلحة المنشأة على تدبير مداواته وخروجه.
مادة (۳۷):
تلتزم كل منشأة خاضعة لذا التشريع بتسليم الموبوء وذويه صورة من حقوق العليل المنصوص فوقها فى المادة الماضية لدى دخول المنشأة ولذا مع إيداع صورة منسوخة من تلك الحقوق بملفه الطبى وأخرى بالدفاتر الطبية حتى الآن التصديق عليهما من الموبوء. مثلما تلتزم في وضع صورة منسوخة من هذه الحقوق فى مقار ظاهرة ليطلع فوقها السقماء والزائرون، وتلتزم مصلحة المنشأة بإبداء تلك الحقوق لجميع موبوء لدى الدخول وايضا إبراز أفعال الشكوى، وطريقة تقديم التظلمات والجهة المنوط بها استلامها ولذا طبقًا لما تحدده القائمة التنفيذية لذا الدستور.
مادة (۳۸):
تشكل بجميع منشأة من عقارات الصحة النفسية لجنة لإعتناء حقوق السقماء بأمر من مدير المنشأة على النحو التالى:

– واحد من الأطباء النفسيين أصحاب المسئولية بالمنشأة رئيسًا
– واحد من أهالى السقماء أو واحد من أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق السقماء }
}
}
}
}
}
} أعضاء
– واحد من الإخصائيين الاجتماعيين بالمنشأة إن وجد
– مندوب عن المجلس الإقليمى للصحة النفسية
– مندوب عن ممنهجة التمريض
وتخص تلك اللجنة بعناية الحقوق المنصوص فوق منها فى ذاك التشريع وبالقيام بحملات زيادة وعي بتلك الحقوق بين السقماء والعاملين، مثلما تتعلق أيضًا بتلقى التظلمات الجانب الأمامي من السقماء أو ذويهم والتوجيه بما فيه الكفاية، ويحق لتلك اللجنة إستلم الشكوى من مراسيم الدخول والدواء الضرورية والأوامر العلاجية ورفعها إلى مجالس الصحة النفسية، ويجب على اللجنة تقديم توثيق دورى للمجلس الخاص، وهذا كله على النحو الذى تبينه الفهرس التنفيذية لذلك التشريع.
مادة (۳۹):
لا يمكن لغير أشخاص النادي العلاجى أو القائمين على الدفاتر الطبية الاطلاع على الوثائق المخصصة بالمريض سوى بإذن كتابى منه. مثلما لا يمكن تنقيب صورة منها سوى بإذن من المجلس الإقليمى للصحة النفسية.
مادة (٤۰):
لا يمكن تقييد حرية الموبوء جسديًا أو عزله بأية أداة دون اتباع الأعمال الفنية التى تحددها القائمة التنفيذية لذا الدستور.

الباب الـ6
وعاء الصحة النفسية

مادة (٤۱):
ينتج ذلك حاوية الصحة النفسية في وزارة الصحة يديره مجلس منفعة يشكل بتوجيه من الوزير المخصص بالصحة على النحو التالى:

– الوزير الخاص بالصحة أو من ينيبه رئيسًا
– الأمين العام للصحة النفسية }
}
}
}
}
}
}
}
}
} أعضاء
– رئيس المصلحة المركزية للأمانة العامة في وزارة الصحة
– واحد من أعضاء المجلس القومى للصحة النفسية يختاره المجلس
– عضو من الجمعيات الأهلية المهتمة بالصحة النفسية
– واحد من الأفراد العامة المهتمين بالصحة النفسية
– مراقب مالى في وزارة الصحة
وتحدد الفهرس التنفيذية لذلك الدستور نمط عمل المجلس وأسلوب وكيفية إنتاج قراراته. وللمجلس أن يستعين بمن يبصره من ذوى الخبرة.
مادة (٤۲):
وتتكون موارد الحاوية من:
۱ – ما يخصص للصندوق من الميزانية العامة للبلد.
۲ – ضرائب قيد العقارات المنصوص فوق منها فى المادة (۲) من ذاك التشريع فى دفاتر المجلس الإقليمى للصحة النفسية، وهذا بحد أعظم وأكبر 10,000 جنيه لجميع منشأة. ويصدر بتحديد الرسم أمر تنظيمي من الوزير المخصص بالصحة وفق عدد عائلة المنشأة وتحدد القائمة التنفيذية لذا الدستور المحددات والقواعد والتدابير الضرورية فى ذلك الأمر.
۳ – مخزون دمغات الصحة النفسية المستحقة على تنقيب الشهادات والتقارير الطبية التى تحدد بأمر من الوزير الخاص بالصحة، ولذا بواقع 30 جنيهًا عن الشهادة أو التقرير.
٤ – ما يؤدى عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية والتى تحدد بأمر من الوزير المخصص بالصحة بواقع 100 جنيه تسددها المنشأة عن كل ظرف دخول للعلاج بها.
۵ – الهبات والوصايا والمساعدات التى يقبلها مجلس منفعة الحاوية.
ويحدث الاستبدال من تلك الرصيد فى الغايات اللاحقة:
– (٤۰%) لممارسات التقدير المستقل.
– (۳۰%) للتمرين.
– (۱۰%) لعمل حملات زيادة وعي عن الصحة النفسية في المجتمع.
– (۱۰%) لمساندة لجان حقوق السقماء.
– (۵%) لبدلات تواجد أعضاء مجالس الصحة النفسية.
– (۵%) حوافز للعاملين بالصحة النفسية.
مادة (٤۳):
ينشأ الوزير الخاص بالصحة أمر تنظيميًا بالفهرس النقدية والإدارية لصندوق الصحة النفسية.

 

الباب الـ7
الجزاءات

 

مادة (٤٤):
مع عدم الإخلال بأية إجراء عقابي أقوى منصوص أعلاها فى دستور أحدث، يعاقب على الجرائم الواردة فى ذاك الدستور بالعقوبات المنصوص أعلاها فى المواد الآتية:
مادة (٤۵):
يعاقب بالسجن فترة لا تخطى سنتين وبغرامة ليست أقل من 5000 جنيه ولا تزيد على 10,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
۱ – كل دكتور أثبت عمدًا فى نيته ما يجافي الواقع فى شأن الظرف النفسية أو العقلية لأحد الأفراد بغرض إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.
۲ – جميع من حجز أو تتسبب في عمدًا فى حجز واحد من الأفراد بكونه جريحًا بأحد الأمراض النفسية أو العقلية فى غير الأمكنة أو الظروف المنصوص أعلاها فى ذلك الدستور.
مادة (٤٦):
يعاقب بالسجن مرحلة لا تخطى 6 شهور وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
۱ – جميع من مكن عمدًا فردًا خاضعًا لتدابير الدخول أو الدواء الإلزامى من الهرب أو ساعده فوقه أو أخفاه بشخصه أو عن طريق غيره مع علمه بذاك.
۲ – جميع من حال دون تصرف التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لهذا طبقًا لأحكام ذلك التشريع.
۳ – جميع من رفض إعطاء بيانات يتطلب إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى تأدية مهمتهم أو أعطى بيانات مخالفة للحقيقة مع علمه بذاك.
٤ – جميع من أبلغ واحدة من الجهات الخاصة كذبًا مع سوء الغاية فى حق واحد من الشخصيات بأنه جريح بمرض نفسى الأمر الذي نصت أعلاه أحكام ذاك التشريع.
مادة (٤۷):
يعاقب بالسجن مرحلة لا تعدى سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين جميع من كان مكلفًا بحراسة أو تمريض أو دواء فرد جريح بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بكيفية من حالها أن تتم له أوجاعًا أو ضررًا.
وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو رض أو إعاقة بجسم الموبوء تكون المعاقبة الحبس فترة لا تعدى ثلاث أعوام.
مادة (٤۸):
يعاقب بغرامة لا تزيد على 10,000 جنيه جميع من خالف حكمًا من أحكام المواد (۱۱، ۲۷، ۲۸، ۳۰، ۳٦) من ذلك التشريع.
مادة (٤۹):
يعاقب بغرامة ليست أقل من 10,000 جنيه ولا تزيد على 20 1000 جنيه جميع من نشر سرًا من أسرار الموبوء النفسى بالمخالفة لأحكام ذاك التشريع، أو أعطاه عمدًا أو بإهمال صارم علاج من دون نصائح الدكتور المخصص أو بالمخالفة لتعليماته.
مادة (۵۰):
يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه جميع من خالف أحكام المادة (۳۷) من ذلك الدستور.
ويعاقب بغرامة ليست أقل من ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على 10,000 جنيه جميع من خالف حكم المادة (٤۰) من ذاك التشريع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان