قد عرف الفقة والقضاء النشوز بأنه مغادرة عن الواقع الذي اقره الشرع والقانون، فأصل قيام الزوجية هو طاعة القرينة لزوجها، فاذا خالفته بلا عذر أو مبرر لذا وجبت طاعته قضاء،ً واذا لم تلتزم قُضي بنشوزها عن الصلة العقدية التي نظمها قسيمة الزواج.
– فى حذا البحث سوف نتناول مقال دعوى النشوز ومدتها وأسبابها، خاصة أن النشوز من الآثار المترتبة على عدم طاعة القرينة لزوجها، ففي سابق الزمان كان يُسمع أن القرينة تُلزم جبراً بأن تذهب لبيت قرينها فور تحصله على حكم الطاعة، غير أن صدور الدستور رقم ۵۱ لعام ۱۹۸٤ في شأن الأوضاع الشخصية نظم دعوى الطاعة والنشوز بضوابط شرعية معينة، إذ موضوع في المادة ۸۷/ب على انه ــ لا يثبت نشوز القرينة سوى بامتناعها عن تأدية الحكم الختامي للطاعة ــ مفاده هذا أن مقدمات حكم الطاعة والتحصل فوق منه يناط بالتزام القرين بواجبات الزوجية من الإخلاص بمعجل المهر أو الصداق المتفق فوق منه والالتزام بالإنفاق على القرينة إنفاق كفاية وتوفير المجأ التشريعي الذي تتوافر فيه جميع مطالب المعيشة اللازمة، فدعوى الطاعة هي جزء رئيسي من التحصل على حكم نشوز القرينة وقد ذكرت المذكرة الإيضاحية لقانون الظروف الشخصية رقم ۵۱ لعام ۱۹۸٤ ان حجة انفاق القرين على القرينة هو قسيمة الزواج وطاعة القرينة لزوجها.
– فالقانون لم يتم تحديد فترة زمنية محددة لتحصل على حكم النشوز أو اقتضى أجلاً معيناً لإيقاعه، إلا أن النشوز يكون على ارتباط توافره من عدمه بأداء حكم الطاعة الختامي، فاذا آبت القرينة إلى بيت قرينها وطاعته تسقط دعوى النشوز، وعلى القرينة في تلك الوضعية إثبات تأدية حكم الطاعة، لما له من أخطار على الحياة الزوجية إذا ما طلبت التطليق للضرر لأن صدور حكم النشوز يجعل القرينة في وضعية المخالفة للقانون والمخطئة في حق قرينها الأمر الذي يسقط حقها في نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع اذا ما تم تفريقها قضاءً كونه يثبت ان الخطأ كله من منحى القرينة إذ غير ممكن ان يتحصل القرين على حكم الطاعة سوى بعدما تتأكد المحكمة من التزام القرين بواجباته الزوجية، خاصة أن حكم الطاعة يتقدم عليه بحث وتحقيق ومعاينة لبيت الزوجية من المحكمة حتى تقف على ضمانة التزام القرين بواجباته.
على الضد من هذا فإذا أتى تقاعس القرين عن تأدية النفقة لزوجته أو كان بيت الزوجية غير خيّر أو مشمولا بسكن غير القرينة من أهله بدون قبول من القرينة أو كان يتوعد القرينة عدم أمان على ذاتها ومالها اذا ما بقيت ببيت الزوجية فيحق للزوجة الاعتراض على دعوى الطاعة بتلك المبررات وتمضي لها المحكمة برفض الطاعة وبذلك لا تكون عرضه للوقوع في النشوز، غير أن الجدل الذي يحدث فيه الجميع ان فور مغادرة القرينة من بيت الزوجية وذهابها إلى بيت أهلها يعتري العائلة الوعيد بإقامة القرين دعوى الطاعة لخروج قرينته من بيت الزوجية، فإن ذاك لا أثر له ما دام لم يتعهد القرين بواجباته سالفة الذكر من النفقة والولاء بمعجل المهر وإعداد المجأ التشريعي وأمنه وأمانته على قرينته لكن يقتضي القرينة بنفقة زوجية على مدار بقائها ببيت أبيها إعتبارا لمخالفته لواجبات الزوجية التي أقرها الدستور، فالطاعة والنشوز وجهان لعملة واحدة غير ممكن لأحدهما ان يتوافر بلا الآخر حتى ينتج ما يترتب من آثار ولما كانت الحياة الزوجية تتأثر تأثراً قوياً بالخلافات التي تنبع بين الزوجين، وقد يحدث العديد من الازواج أو الزوجات فريسة لعدم ادارك ما يقتضي فعله في تلك الأوضاع فيجب على الزوجين تقدير ومراعاة احدهما للآخر والالتزام بواجبات الزوجي كلا قبل الآخر، فبطاعة القرينة لزوجها تتجنب استصدار الحكم بالدخول في طاعته ومتى تم إثبات نشوزها، وعلى القرين الالتزام بواجباته قبل قرينته حتى لا تكون عرضة لتعويض القرينة عما يلحق بها من ضرر مَهما نوعه ومنبعه.
– ما هى دعوى النشوذ : –
” المفروض أن القرين لما بيعمل تنويه طاعه لزوجته هى من حقها تعترض فوقه فى طوال ۳۰ يوم من تاريخ الإشعار العلني ولو ماعترضتش أو اعترضت والاعتراض اترفض بيسقط نفقتها الزوجيه من تاريخ التنويه وبعد كده القرين بيرفع دعوى اسمها دعوى إثبات نشوز علشان يوقف نفقتها الزوجيه .
– أبرز الاسئله بشأن دعوى النشوز : –
” طيب لو القرين عمل تحذير بالطاعه وانا ماتعلنتش ولا أعلم عنه اى حاجه … ايه الحل .. ؟؟
سيادتك مش ملزمه بأى حاجه ماتعلنتيش بيها ولا تعرفى عنها اى حاجه .
” طيب ولو القرين ظبط مع المحضر وعمل نشر وترويج اى حاجه ورفع دعوى نشوز وانا ماعرفش … ؟؟
يسير للغاية سيادتك تطلبى من المحكمة تنجيم شهاده من البريد وتثبتى انك ماستلمتيش اى اعلانات .
” طيب ولو انا انهزمت الإعتراض على تحذير الطاعه والزوج عمل نشوز اعمل ايه .. ؟؟؟
لين بشكل كبير أطلبى تسليم نفسك للدخول فى طاعه القرين أو اطلبى إظهار نفسك إيضاح قانونى من خلال محضر من المحكمه وساعتها النفقه حتشتغل عادى بشكل كبير والقضيه حتترفض .
” طيب لو القرين يومياً بيعمل تنويه بالطاعه ايه الحل .. ؟؟
ضروري سيادتك تعترضى على كل تنويه .
” طيب لو القرين عمل تحذير بالطاعه وانتى رافعه طلاق أو خلع واتحكم فيهم قبل الإعتراض ايه إلى بيحصل … ؟؟
التنويه بيترفض لأن لا طاعه لمطلقه .
ملحوظة : –
لو القرين عمل اكثر من انذار بالطاعة فالزوجة ملزمة بالاعتراض على الانذار الاول لاغير و ما تلاه لا ثمن تشريعية له لان الغاية من الانذار تحقق اول مرة و لها ان توميء في اعتراضها لجميع الانذارات المرسلة لو في فترات متقاربة و مازال الاعتراض فكرة في مُواجهة المحكمة.
اما إن كانت الانذارات في مراحل متباعدة فهنا تعمل اعتراض على كل انذار و توميء لاول اعتراض مقدم منها و بيتحكم بعدم الاعتداد به لسبق الفصل فيه بالاعتراض الاول .
مع اهتمام ملاحظة ما قد يثار بالانذارات من تغيرات قد يقوم باحداثها القرين لتجنب القضاء بعدم جواز البصر لسبق الفصل فيها .
– ظرف القرينة من تنويه القرين إياها للدخول فى طاعته لا يطلع عن ثلاث فروض : –
الأكبر : – موقف عدم قيام القرينة بزيادة دعوى الاعتراض على تنويه القرين إياها بالدخول فى طاعته ففى تلك الموقف تعطل نفقة القرينة على القرين من تاريخ انصرام مرحلة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض أثناءها بشدة الدستور دون احتياج إلى استصدار حكم قضائي بهذا لأن الامتناع معتبر قانوناً بحكم الموضوع.
الـ2 : – إذا استقرت القرينة الاعتراض سوى أنها وقفت على قدميها بقيده عقب موعد الثلاثين يوماً المنصوص فوقها قضت المحكمة بعدم إستحسان الاعتراض شكلاً لرفعه حتى الآن التوقيت فتوقف نفقة القرينة من تاريخ ختام فترة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض كذلكً ، ولا تسقط نفقة القرينة سوى بمثابها ناشزاً بمقتضى حكم نهائى بهذا.
الـ3 : – قيام القرينة بترقية الاعتراض فى الموعد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ تنويه القرين وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى بكون أن الحكم صاحب طبيعة كاشفة وليست منشئة. [قوانين الأحوال الشخصية لأشرف مصطفى كمال ـ طبعة ۹۰/۹۱ ص۱۵۸] ٤۲ـ
– نشوز القرينة لايسقط حق القرينة فى المؤجل أو المتعة : ـ
نشوز القرينة لا يحرم حق القرينة فى حضانة صغيرها ، إنما يسقط حقها فى النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها فى المؤجل أو المتعة لدى إنفصالها بالطلاق .
صيغة دعوى نشوز القرينة
انه فى يوم……….. المتزامن مع / / ۲۰۱۸
إنشاء على إلتماس السيد / ……………ومقيم برقم شارع …………قسم…….. محافظة……….. ومحلة المختار مكتب الاستاذ……………… المحامى الكائن……………….
انا……………. محضر محكمة……………… قد اتنقلت الى بقالة اقامة : –
السيدة /…………….. ومهتنها ومقيمة برقم …….شارع………. قسم محافظة…………..
مخاطبا مع / ……………………………………..
واعلتنها بالاتى
بمقتضى إتفاق مكتوب زواج شرعى تزوج الطالب من المعلن اليها زواج شرعيا بتاريخ / / ۲۰۱۳ وعاشرها معاشرة الازواج وأنجب منها ولد …………… وإذ أنها لاتزال فى عصمتة وتفاجىء بتاريخ / / ۲۰۱۸ ترك القرينة لمسكن الزوجية وخروجها عن طاعتة . ودعاها مرات عدة للدخول فى طاعته بذاك المجأ بجميع الأساليب والسبل الودية سوى أنها أمتنعت دون علة أو علة قانونى أو شرعى .
– وإذ ان المادة (۱۱) متكرر منصوص بها على انه :-
( اذا امتنعت القرينة عن طاعة القرين دون حق تعطل نفقة القرينة من تاريخ الامتناع وتعد ممتنعة دون حق اذا لم تعد الى بيت الزوجية في أعقاب مناشدة القرين اياها للعودة باعلان من خلال محضر لشخصها او من ينوب عنها وفوق منه ان يبين فى ذاك الاعلان الملاذ …….)
– وأستنادا الى موضوع المادة الفائتة وتطبيقا لها فان الطالب قد اعد لها مسكنا شرعيا وهو الملاذ الكائن فى …………… بالعمارة رقم …… بالزيتون وذلك المجأ مركب من ثلاثة قاعات وصالة وحمام ومطبخ وكامل البنية الأساسية والادوات القانونية الائقة بحال الزوجين. وذلك المأوى بين جيران مسلمين وصالحين ولا تخاف فيه على ذاتها ومالها ان كان لها ثروة . بالاضافة ان الطالب امين على المنذر اليها نفسا ومالا اذ انه لم يعتدى فوقها بالسب او الإعتداء يوما من الايام لكن ويعاملها بالحسنى فى كل امور حياتهما ويقوم بالانفاق فوق منها وعلى صغيرتها منه .
– من المخطط في قضاء محكمة النقض : – أنه ولئن كان للزوج على قرينته حق الطاعة سوى أنه ينبغي أعلاه أن يهيئ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله، لتصريحه هلم: “أسكنوهن من إذ سكنتم من وجدكم”، ولو أنه ذاك المقال القراآني قد ورد في صدد المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب، ولقوله إيتي: “لا يكلف الله نفسا سوى وسعها”، بحيث تمثل القرينة ناشزا بإمتناعها عن طاعة قرينها في المجأ الذي قام بإعداده لها، لو أنه ذاك المجأ مناسبا لحال القرين المادية والإجتماعية، وبين جيران صالحين تأمن فيه على ذاتها ومالها، وخاليا من سكنى الغير، وأن يتضمن على جميع البنية التحتية المنزلية والأدوات القانونية استنادا لحال أمثال القرين حسبما يجري به العرف.
( الطعن رقم ٤۷۹ لعام ٦٦ قضائية – أوضاع شخصية – جلسة ۳۰ نيسان سنة ۲۰۰۱ )
– وقد أستقرت كذلك على : – وإذ إن الأمر الذي تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تأدية الدستور، والقصور فى التسبيب، وفى خطاب ذاك تقول أنها تمسكت في مواجهة محكمة أول درجة ببطلان تحذير الطاعة لخلوه من خطبة المجأ على سند من أن المدعى عليه أصدر قرارا في مواجهة محكمة أول درجة بتعديله محتوى تحذير الطاعة لتهيئته مسكنا أجدد رِجل تم عقده استئجاره له المسألة الذى يحتسب إقرارا ضمنيا بعدم مشروعية المأوى الموضح بالإنذار بما يبطله، وحيث أمر الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الاعتراض، ولم يعمل الأثر الناقل للاستئناف، ولم يعقب على ذلك الدفع، فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وإذ إن ذاك النعى صائب هذا بأن مقال المادة ۱۱ من جديد ثانيا من القرار بقانون رقم ۲۵ لعام ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لعام ۱۹۸۵ قد أوجب على القرين أن يبين فى الإشعار العلني الموجه منه لزوجته المأوى الذى يدعوها للدخول فى طاعته فيه الأمر الذي مفاده أن يكون ذاك الكلام الذى يحتوي فوق منه النشر والترويج كافيا بذاته لإعلام القرينة بذلك المجأ إعلاما تستطيع من معرفته والاهتداء إليه، وحتى ظهر لدى اعتراضها فوقه قمته الاعتراض التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة قرينها فيه، فإن كان ذاك الإشعار العلني ناقص الخطبة أو أتى مبهما غير ممكن للزوجة التعرف على المأوى الموضح فيه، فانه يخسر صلاحيته للغرض الذى اعد له، ويعد فى حاله في خبر كان حيث ينبغى أن يواصل تنويه الطاعة بذاته شرائط سلامته فلا يقبل تكملة ما قلة تواجد فيه من المعلومات الجوهرية التى يتطلبها التشريع من أصول أخرى غير مستمدة منه وقد كان من المخطط – فى قضاء تلك المحكمة – أن مفاد المادتين ۳۱۷، ۳۲۱ من قائمة مركز المحاكم التشريعية أنه يترتب على إعلاء الاستئناف نقل نص الكفاح فى حواجز طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإرجاع قذفه فوق منها بجميع ما اشتمل فوق منه من دلائل ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يجابه مركبات الصراع الواقعية والتشريعية على السواء، بما أن ذاك وقد كانت الطاعنة قد تمسكت في مواجهة محكمة أول درجة بطلان تحذير الطاعة على سند من أن المدعى عليه قد عزم في مواجهة المحكمة بتنقيح محتوى التحذير بمبادلة ملجأ حديث رِجل تم عقده استئجاره له بمسكن الطاعة الموضح به على مرجعية أن ذلك يحتسب إقرارا ضمنيا منه بعدم استيفاء الملاذ الموضح بالإنذار لشرائطه القانونية، فانه كان يتعين على محكمة الاستئناف إعمالا للأثر الناقل له أن تعرض لذلك الدفع حيث لا يمكن تكملة أو تنقيح ما ورد بإنذار الطاعة بما يختص الملاذ من منابع أخرى غير مستمدة منه، وقد كان
الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك البصر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الاعتراض دون أن يعرض لذا الدفع فانه بالإضافة إلى قصوره فى التسبيب يكون قد اخطأ فى تنفيذ الدستور بما يحتم نقضه دون احتياج لنقاش باقى ذروته الطعن.
( الطعن رقم ۲۰۹ لعام ٦۳ ق (أوضاع شخصية) جلسة الاثنين ۱۳ تشرين الأول سنة ۱۹۹۷ )
– وبنأن على ما في وقت سابق نهض القرين بإنذار القرينة فى الدخول فى طاعتة بمقتضى تحذير طاعة رقم ……… لعام ۲۰۱۸ محكمة عائلة الزيتون حتى الآن قيامة بأجراءات مكتب التسوية الموالي للمحكمة المنوه عنها ووقفت على قدميها المعلن اليها بتخاذ ألاجراء المضاد بالإعتراض على تنويه الطاعة ولائحة الاعتراض برقم ……… لعام محكمة عائلة الزيتون وبتاريخ / / ۲۰۱۸ قضت المحكمة بدخول المعلن اليها فى طاعة المعلن ووقفت على قدميها القرينة بالطعن بالاستئناف على ذاك الحكم وبتاريخ / / ۲۰۱۸ قضت المحكمة بتأيد الحكم المستأنف ووقف على قدميه الطالب باعلانها بالصيغة التنفيذية للحكم إلا أنها اصرت على الامتناع عن الدخول فى طاعته من دون وجة حق شرعى . الأمر الذي جعلة مضطر لقيام الدعوى الماثلة في مواجهة ممنهجة المحكمة للقضاء لة بالطلبات الواردة بصحيفة هذة الدعوى .
تشييد فوقه
انا المحضر أسبق الذكر قد اتنقلت الى بقالة اقامة المعلن اليها واعلنتها بصورة من تلك الجرنال وكلفتها الحضور في مُواجهة محكمة…………. الابتدائية الدائرة احوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن ……………. بجلستها المنعقدة فى قاعة المشورة يوم ………. المتزامن مع / / ۲۰۱۸ من الساعة التاسعة في الصباح لسماع الحكم باعبتارها ناشزا ولانفقة لها على الطالب بداية من / / ۲۰۱۸ حتى تقلع من معصية النشوز وبالزامها النفقات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل من دون كفالة.
من أجل العلم ,,,,,,,,
أحكام محكمة النقض فى نشوز القرينة
خلاصة القاعدة :-
للزوجة أن تعقب على الإشعار العلني الموجه إليها بالدخول فى طاعة قرينها لو كان عندها مبررات مقبولة وأن يكون ذلك الرد في مواجهة المحكمة الابتدائية فى طوال 30 يوما من النشر والترويج، وإلا عدت ناشزا.
القاعدة :-
وإذ إن الطاعنة تنعى بالسبب الـ3 على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تأدية التشريع، وفى خطاب هذا تقول أن الحكم جعل من عدم اعتراضها على النشر والترويج بدعوتها للدخول فى طاعة المدعى عليه فى التوقيت المقرر قانونا زوجة تشريعية قاطعة على نشوزها لا وافق إثبات الضد فى حين أن المقال فى المادة ۱۱ متكرر ثانيا من الدستور رقم ۲۵ لعام ۱۹۲۹ أجاز للزوجة أن تبرهن أن امتناعها عن الدخول فى الطاعة كان بحق، فكان على المحكمة إسناد الدعوى إلى التقصي ليثبت المدعى عليه أن امتناعها عن طاعة بلا حق وبالتالي فان الحكم يكون قد أخطأ فى تنفيذ التشريع بما يستوجب نقضه.
وإذ إن ذلك النعى نتاج ذاك بأن الموضوع فى المادة ۱۱ متكرر ثانيا من الدستور رقم ۲۵ لعام ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لعام ۱۹۸۵ على أساس أنه ” حيث امتنعت القرينة عن طاعة القرين دون حق تعطل نفقة القرينة من تاريخ الامتناع، وتعد ممتنعة دون حق إن لم تعد لبيت الزوجية حتى الآن رجوع القرين إياها للعودة بإعلان من خلال محضر لشخصها أو من ينوب عنها….. وللزوجة الاعتراض على ذلك في مواجهة المحكمة الابتدائية أثناء 30 يوما من تاريخ ذاك الإشعار العلني، وفوقها أن ظهر فى جريدة الاعتراض الأوجه التشريعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم إستحسان اعتراضها، ويعتد بتعطيل نفقتها من تاريخ انصرام توقيت الاعتراض إن لم تتقدم به فى الموعد….” الأمر الذي مؤداه أن القرينة تمثل خارجه عن طاعة القرين إن لم تعد لبيت الزوجية في أعقاب طلب القرين لها بالدخول فى طاعته، ولم تعترض على إعلانه لها بهذا طوال 30 يوما من تاريخ ذلك النشر والترويج لتبين الأوجه القانونية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته، ولذا الموعد من مواقيت الوقوع وبانتهائه يسقط حق القرينة فى الاعتراض، ومن ذاك الزمان الماضي تعد ناشزا وخارجه عن طاعة القرين، وتوقف نفقتها، بما أن ذاك وقد كان الحكم المطعون فيه قد التزم ذلك البصر بقضائه بنشوز الطاعنة عن طاعة المدعى عليه على سند من أنها امتنعت عن طاعته على الرغم من دعوته إياها بالدخول فى طاعته، وأنها لم تعترض فى الموعد الذى حدده الدستور فان الحكم – لا يكون قد أخطأ فى تأدية التشريع ولا طلب به من حتى الآن لإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما إذا كانت الطاعنة ممتنعة عن طاعة قرينها بحق أم لا ما دام فوت توقيت الاعتراض على تحذير الطاعة، وبذلك فان النعى يكون على غير أساس.
( الطعن رقم ۳۲٦ لعام ٦۳ ق جلسة الاثنين ۳۰ آذار سنة ۱۹۹۸ (ظروف شخصية) )
خلاصة القاعدة : –
للزوج على قرينته حق الطاعة سوى أنه بحيث أن يهيئ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله – محددات وقواعد الملاذ القانوني.
القاعدة :-
من المخطط في قضاء تلك المحكمة – أنه ولئن كان للزوج على قرينته حق الطاعة سوى أنه يلزم فوق منه أن يهيئ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله، لكلامه هلم: “أسكنوهن من إذ سكنتم من وجدكم”، ولو أنه ذاك المقال القراآني قد ورد في صدد المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب، ولقوله إيتي: “لا يكلف الله نفسا سوى وسعها”، بحيث تمثل القرينة ناشزا بإمتناعها عن طاعة قرينها في الملاذ الذي قام بإعداده لها، لو كان ذاك الملاذ مناسبا لحال القرين المادية والإجتماعية، وبين جيران صالحين تأمن فيه على ذاتها ومالها، وخاليا من سكنى الغير، وأن يتضمن على جميع البنية الأساسية المنزلية والأدوات التشريعية استنادا لحال أمثال القرين حسبما يجري به العرف.
( الطعن رقم ٤۷۹ لعام ٦٦ قضائية – ظروف شخصية -جلسة ۳۰ نيسان سنة ۲۰۰۱ )
خلاصة القاعدة : –
عدم أكل الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة في مواجهة محكمة الشأن بدرجتيها بأن المدعى عليه لم يهيئ لها مسكنا شرعيا وأن المأوى المشار إليه بإنذار الطاعة ليس خاصا به غير أنه مؤجر لها – وعدم الاستجابة إلى ذلك الحراسة على الرغم من كونه جوهريا – فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب الأمر الذي يحتم نقضه.
القاعدة :-
بما أن ذاك، وقد كانت الطاعنة قد تمسكت في مواجهة محكمة الشأن بدرجتيها بأن المدعى عليه لم يهيئ لها مسكنا شرعيا مناسبا، وأن المجأ المنوه عنه بإنذار الطاعة ليس خاصا به غير أنه مؤجر لها بمقتضى الاتفاق المكتوب المؤرخ ۱-٦-۱۹۸۱، وقد كان الحكم المطعون فيه لم يأكل ذلك الحماية بالاستجابة، على الرغم من أنه مادي ومن المحتمل أن يتبدل به – إن صح – وجه المقترح في الدعوى، وهكذا فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب، بما يحتم نقضه.
( الطعن رقم ٤۷۹ لعام ٦٦ قضائية – أوضاع شخصية – جلسة ۳۰ نيسان سنة ۲۰۰۱ )
خلاصة القاعدة : –
إذا طلبت القرينة التطليق سواء بواسطة دعوى الإعتراض على تحذير الطاعة أو بدعوى أخرى مستقلة – وأمر لها به – فيتعين الحكم بعدم الإعتداد بإعلانها للدخول في الطاعة وإعتباره في خبر كان – دافع ذاك – لا طاعة على مطلقة لمن طلقت فوقه.
القاعدة :-
أن المقرر – في قضاء تلك المحكمة – أن دعوى إعتراض القرينة على مناشدة قرينها لها بالدخول في طاعته هي من إدعاءات الزوجية حال قيامها فإذا طلبت القرينة التطليق – سواء عن طريق دعوى الإعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة – وقضي لها به، فإن رابطة الزوجية بين الشخصين تكون قد إنفصمت ويتعين – في تلك الموقف – الحكم بعدم الإعتداد بإعلانها للدخول في الطاعة وإعتباره في خبر كان، لأنه لا طاعة على مطلقة لمن طلقت فوق منه.
( الطعن رقم ٦۰۰ لعام ٦۵ قضائية -أوضاع شخصية – جلسة ۱۰ تشرين الثاني سنة ۲۰۰۱ )
خلاصة القاعدة :-
من حق القرينة أن تطلب التطليق بواسطة دعواها بالإعتراض على طلب قرينها لها بالعودة لبيت الزوجية.
القاعدة: –
من المخطط – في قضاء تلك المحكمة – أن من حق القرينة أن تطلب التطليق بواسطة دعواها بالإعتراض على طلب قرينها لها بالعودة لبيت الزوجية، عملا بنص المادة ۱۱ متكرر ثانيا من القرار بقانون رقم ۲۵ لعام ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لعام ۱۹۸۵.
( الطعن رقم ۱٤۱ لعام ٦۵ قضائية – أوضاع شخصية – جلسة ۲٤ آذار سنة ۲۰۰۱ )
خلاصة القاعدة : –
دعوى الطاعة لا تتشبه في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر وأثر هذا – الحكم بدخول القرينة في طاعة قرينها ونشوزها لا يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر.
القاعدة :-
من المخطط – في قضاء تلك المحكمة – أن لقاضي المسألة السلطة الكاملة في عرفان دواعى الفرقة بين الزوجين وأدلة الدعوى وبحث دلالتها والميزانية بينها وترجيح ما يطمئن إليه، ومنها أقوال الشهود ما دام لم يطلع بها عما يؤدي إليه مدلولها مادام قد سكن قضاءه على عوامل سائغة لها سندها من الأوراق، وأن دعوى الطاعة لا تتشبه في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر حيث تقوم الأولى على إخلال القرينة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في بيت الزوجية، فيما تقول الثانية على إدعاء القرينة إضرار القرين بها بما لا يستطاع بصحبته إستمرارية العشرة بينهما، وهكذا فإن الحكم بدخول القرينة في طاعة قرينها ونشوزها لا يكون بذاته حاسما في أنكر ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر تبعا لتغاير الشأن في الدعويين.
( الطعن رقم ٤۵۰ لعام ٦٦ قضائية- أوضاع شخصية – جلسة ۱۰ آذار سنة ۲۰۰۱ )
خلاصة القاعدة : –
يلزم على المحكمة لدى الإعتراض على تحذير الطاعة التدخل لوقف التشاجر بين الزوجين صلحا – لا يشترط طريقا محددا لمسعى التصليح بينهما – لا عوز لاسترداد الصلح مرة ثانية في مواجهة محكمة الإستئناف ما دام أن محكمة أول درجة قد رضته ورفضته المطعون إزاءها.
القاعدة : –
وإذ أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأضخم من جميع من السببين الأضخم والـ2 على الحكم المطعون فيه الخطأ في تنفيذ الدستور، وفي كلام ذاك يقول أنه لم يثبت من الأوراق أن المحكمة عجزت عن الصيانة بين الزوجين.
وإذ أن ذاك النعي غير دقيق، هذا بأنه لما كانت المادة الحادية 10 مرة أخرى ثانيا من الأمر التنظيمي بقانون رقم ۲۵ لعام ۱۹۲۹ ببعض أحكام الظروف الشخصية المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لعام ۱۹۸۵، وإن أوجبت على المحكمة لدى الإعتراض على تحذير الطاعة التدخل لإيقاف التشاجر بين الزوجين صلحا دائماً الزوجية وحسن العشرة، سوى أنها لم ترسم طريقا محددا لمسعى التصليح بينهما، بما أن هذا، وقد كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد أصدرت الصلح على الطرفين فرفضته المطعون إزاءها بما يتحقق برفقته عجز المحكمة عن الصيانة بين الزوجين، دون طلب لإرجاع إبانة الصلح مرة ثانية في مواجهة محكمة الإستئناف مادام لم يستجد ما يدعو إليه وبذلك فإن النعي يكون غير دقيق.
( الطعن رقم ٦۳۷ لعام ٦٦ قضائية – أوضاع شخصية- جلسة ۲ يوليه سنة ۲۰۰۱ )
خلاصة القاعدة : –
لا طاعة لمطلقة على من طلقت منه.
القاعدة
من المخطط أنه “لا طاعة لمطلقة على من طلقت منه”.
( الطعنين رقمي ۳۱۵، ۳۱٦ لعام ٦۷ قضائية – أوضاع شخصية – جلسة ۲۹ أيلول سنة ۲۰۰۱ )
خلاصة القاعدة : –
للزوج على قرينته حق الطاعة. إشتراط ذاك. أن يهيأ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله. رضاء القرينة بإقامة أبناء القرين فيه، لا يسلبها حقها في الإستقلال بمسكن قانوني خالي من سكنى الغير تأمن فيه على ذاتها وعلى ثروتها. الحكم برفض إعتراض القرينة على تحذير الطاعة إستنادا إلى رضائها، غير دقيق في تنفيذ التشريع وفساد في الإستدلال.
القاعدة
المقرر في قضاء تلك المحكمة أنه وأن كان للزوج على قرينته حق الطاعة سوى أنه يقتضي أن يهيأ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله وتحتسب القرينة ناشزا بإمتناعها عن طاعة قرينها في الشقة الذي قام بإعداده لها لو كان ذاك المجأ مناسبا لحالة القرين النقدية والإجتماعية وبين جيران صالحين تأمن فيه على ذاتها ومالها وخاليا من سكني الغير ولو أنه ذاك الغير من أهله إذا تضررت القرينة من وجودهم. بما أن ذاك وقد كان الحكم المطعون فيه قد فرغ إلى مشروعية ملاذ الطاعة على الرغم من مورد رزق أبناء المدعى عليه فيه إستنادا إلى رضاء الطاعنة بهذا مع أن ذاك الرضا – بفرض تحققه وقت الزواج – لا يسلبها حقها في الإستقلال بمسكن قانوني خاليا من سكني الغير تأمن فيه على ذاتها وعلى ثروتها فإنه يكون – فضلا على خطئه في تنفيذ الدستور قد شابه فساد في الإستدلال المسألة الذي يعيبه ويوجب نقضه في حين وجّه به بخصوص رفض إعتراض الطاعنة على تحذير الطاعة.
( طعن رقم ۱۵۷ لعام ۷۱قضائية – ظروف شخصية – جلسة ۲۵ شباط سنة ۲۰۰۳ )
خلاصة القاعدة: –
دعوى الطاعة. إختلافها موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضرر. مؤدى هذا. الحكم بدخول القرينة في طاعة قرينها ونشوزها لا يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر.
القاعدة : –
من المعتزم – في قضاء تلك المحكمة – أن دعوى الطاعة لا تتشبه في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر حيث تقوم الأولى على إخلال القرينة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في بيت الزوجية، فيما تقوم الثانية على إدعاء القرينة إضرار القرين بها بما لا يستطاع بصحبته إستمرار العشرة بينهما، وهكذا فإن الحكم بدخول القرينة في طاعة قرينها ونشوزها لا يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر تبعا لتغاير الشأن في الدعويين.
( طعن رقم ۵۵۵ لعام ۷۰ قضائية – ظروف شخصية – جلسة ۲٦ تشرين الأول سنة ۲۰۰۲ )
خلاصة القاعدة : –
دعوى التطليق. أخذ أفعال التحكيم. شرطه. في حالتين. التطليق للضرر. وطلب التطليق عن طريق إعتراض القرينة على دعوى الطاعة. عدم تشابه الدعويين موضوعا وسببا. مؤدى هذا.
القاعدة : –
من المخطط – في قضاء تلك المحكمة – أن المحكمة لا تكون ملزمة بإتخاذ أفعال التحكيم في دعوى التطليق سوى في حالتين، الأولى في دعوى التطليق للضرر طبقا للمادة السادسة من الدستور رقم ۲۵ لعام ۱۹۲۹ حالَما تكرر القرينة شكواها في إلتماس التطليق، ولم يثبت ما تشكو منه حتى الآن الحكم برفض دعواها الأولى، والثانية إذا طلبت القرينة التطليق على قرينها على يد إعتراضها على دعوته لها للعودة إلى بيت الزوجية، ووضح للمحكمة أن الجدل مستحكم بين الزوجين وهذا عملا بالفقرة الأخيرة من المادة ۱۱ متكرر ثانيا من الأمر التنظيمي بقانون رقم ۲۵ لعام ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لعام ۱۹۸۵، فيشترط لبعث الحكمين – إذا كررت القرينة شكواها بطلب التطليق للضرر – ألا يثبت الضرر في الدعوى الثانية، مثلما أن دعوى الطاعة تتباين في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر حيث تقوم الأولى على إخلال القرينة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في بيت الزوجية، فيما تقوم الثانية على إدعاء القرينة إضرار القرين بها بما لا يستطاع برفقته إستمرار العشرة بينهما، وهكذا فإن الحكم بدخول القرينة في طاعة قرينها ونشوزها أو رفض إعتراضها على دعوته لها بالدخول في طاعته لا يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه من إضراره بها في دعوى التطليق للضرر تبعا لتغاير الأمر في الدعويين.