10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

دور هيئة مفوضى الدولة 2022

على يد مواضيع تشريع مجلس الجمهورية المواد من ۲۷-۲۹ يمكن القول إنه فى طريق قيام مفوض البلد بمهمته فى استعداد الدعوى وتهيئتها للمرافعة خسر منحه الدستور الكثير من السلطات التى إستطاعته من تحري تلك الغرض بدءا من الاتصال بالجهات الرسمية ذات الأمر وباستدعاء ذوى المسألة لسؤالهم عن عدد محدود من الأحداث التى يشاهد وجوب من تحقيقها ، ولمفوض الجمهورية إذا ما أراد أن يعقد جلسات مع الأعداء أحدهما أو كليهما فى طريق الاستحواذ على معلومات محددة ، ولا يشترط تواجد واحد من من السكرتارية أو الخصمين سويا ، مثلما أن لمفوض البلد تعيين ذوى الأمر بطرح مذكرات أو ملفات إضافية ، وغير ذاك من أعمال التحري فى الأجل الذى يحدده لهذا .

مع اهتمام وجوب اطلاع الناحية الأخرى على ما قدمه الغريم من وثائق و أوراق ، ويقوم المفوض بتحرير محضر بهذا موقعا منه ويطلق على تلك الجلسات جلسات التأهب .

مثلما أن لمفوض الجمهورية سلطة فى إبرام عقوبة مالية تفرض على المتسبب فى إيقاف استعداد الدعوى بتكرار إلتماس تأجيلها ، ويحدث فريضة تلك الغرامة بصورة شخصية على المتسبب فى ذاك الإتلاف ، بما يتضمن أن المنحى الإدارية لا تتحملها ما لم يثبت أنها المتسببة فى الإتلاف ، إلا أن تفرض على ممثلها أو من ينوب عنها ، مثلما يجوز للمفوض العودة عن قراره فى ذلك الخصوص ، ولا يمكن للمحكمة – حتى الآن ذاك – أن تعفي من تلك الغرامة ، وهى بما يختص الفصل في الدعوى .

ولمفوض البلد ايضا أن يقوم بإعذار المدعى بإيقاف الدعوى وقفا جزائيا استنادا لما تنص فوق منه المادة ۹۹ من دستور المرافعات المدنية والتجارية من جواز الحكم على المدعى بتعطيل الدعوى لفترة لا تتخطى شهرا عقب سماع أقوال المتهم وهذا إن لم يقم المدعى بما يطلبه منه المفوض ، أما الحكم بكون الدعوى كأن لم تكن – وهو العقوبة الناجم عن مرور خمس 10 يوما من تاريخ إنقضاء فترة الوقف دون أن يطلب المدعى السير فى الدعوى أو ينفذ ما كلفت به المحكمة أو المفوض ، فنعتقد أن مفوض الجمهورية لا يمتلكه لكن يتحتم أن صدور أمر تنظيمي بهذا من المحكمة .

ومما هو مهم ذكره أنه لا يمكن أن يستهل أفعال الدعوى وتحضيرها من مفوضى الجمهورية من هو أدنى درجة الأمر الذي حدده الدستور و سوى كان الجهد الذى باشره باطلا ، وقد نصت المادة السادسة من تشريع مجلس البلد بحيث يكون مفوضو الجمهورية في مواجهة المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى من درجة مستشار معاون على أقل ما فيها .

 

وقد سكنت المحكمة الإدارية العليا على ما يلى ، فيما يتعلق لهيئة مفوضى البلد :

ممنهجة مفوضى الجمهورية ليست طرفا ذو منفعة شخصية فى المنازعات عنده الإجراء فيها أو ينوب عن أطرافها فى التعبير عن إرادتهم أو أن تتمسك بدفوع تختص بمصالح الأعداء المختصة وبذلك ليس لمفوض الجمهورية التمسك بالدفوع غير المرتبطة بالنظام العام ، مثلما ليس له التمسك بالدفوع التى يمتنع على المحكمة أن تقضى بها من تلقاء ذاتها كتقادم دعوى وبدل الإتلاف عن الأحكام الإدارية المخالفة للقانون .

ممنهجة مفوضى البلد لا تقوم باختصاصات المحكمة ولا تمارس ولايتها وإنما ينصب اختصاصها على استعداد الدعوى وتهيئتها للمرافعة في مواجهة المحكمة وبذلك لا يمكن إيضاح الطلبات العارضة المرتبطة بطعون الإلغاء في مواجهتها ، وإنما يلزم أن تمنح تلك الطلبات إما في مواجهة سكرتارية المحكمة أو في مواجهة جمعية المحكمة نفسها مكتملة .

تأهب الدعوى من قبل جمعية مفوضى الجمهورية وتقديم توثيق برأيها القانونى المسبب وجّه جوهرى يترتب على عدم توافره بطلان الحكم ، ولذا البطلان لا ينبسط إلى الحكم الصادر فى مناشدة إنهاء الإتخاذ الذى هو فعل مؤقت بطبيعته إن لم ينهي تقديم توثيق مفوضى البلد بخصوصه

مثلما لا ينبسط البطلان إلى الحكم بعدما تقوم ممنهجة مفوضى البلد بدورها ، وبعد أن تكون الدعوى قد دخلت حوزة المحكمة التى لها أن تستعين أو لا تستعين حتى الآن ذاك بهيئة مفوضى البلد لمتابعة قليل من قمته القصور أو قلة التواجد فى التقرير المقدم منها .

يترتب على استعداد الدعوى من قبل منظمة المفوضين عدم إحتمالية تنفيذ قليل من النُّظُم المعروفة فى الدستور المدنى وقانون المرافعات مثل المقاومة فى القرارات أو تأدية نُظم أنهى الدعوى لعدم الحضور أو صدور كلف تأدية أو غيرها من النُّظُم التى تعول على عدم حضور الأعداء .

ويكون الحكم بشطب الدعوى في مواجهة القضاء العادى استنادا لما نصت فوق منه المادة ۸۲ من دستور المرافعات المدنية والتجارية

أما عوارض سير الخصومة التى تطبق في مواجهة القضاء العادى استنادا لنصوص تشريع المرافعات المدنية والتجارية فتطبق ايضا في مواجهة القضاء الإدارى مع انتباه قليل من الاستثناءات ، ولنا رجوع مرة ثانية إلى ذاك الشأن .

إضافة إلى سلطة المفوض فى إعداد وتجهيز الدعوى للفصل فيها ، فإنه عنده ايضا تسوية الكفاح صلحا بين الشخصين في ما يتعلق بـ المبادئ الشرعية التى استقر أعلاها قضاء المحكمة الإدارية العليا ، ويحدث إثبات ذاك الصلح فى محضر يوقع فوق منه أطراف الدعوى أو وكلاؤهم ، ويكون لمحضر الصلح فى تلك الظرف قوة السند التنفيذى – مثلما هو الأمر فيما يتعلق للقضاء المدنى – ويعطي الأعداء صورا منه استنادا للقواعد المقررة لمنح صور القرارات ، وتستبعد الدعوى من جدول المواعيد لانتهاء التشاجر فيها .

وفى تلك الظرف يلزم أن يأتي ذلك مرسوم بذاك من رئيس المحكمة لأنه ذو الولاية الحكومية فى ذاك المسألة ، وهذا على الرغم الأمر الذي جرى فوق منه المجهود من أن مفوض البلد هو الذى ينشأ هذا الأمر التنظيمي.

أما إن لم يشطب الصلح فيجوز لدى الحكم فى الدعوى الحكم بغرامة لا تعدى 20 جنيها على الطرف المعترض وتوفر للطرف الآخر ، ونرى أن تلك الغرامة قليلة للغاية ولا تتفق مع إثقال كاهل القضاء بكم عارم من القضايا ، ومن الأجود أن يدع تحديد تلك الغرامة إلى إمتنان المحكمة المخصصة بنظر الصراع .

وإضافة إلى تلك الاختصاصات خسر تم منحه الدستور مفوض البلد اختصاصا أصيلا بما يختص الإعفاء من الضرائب ، وقد في وقت سابق لنا تناوله بشكل مفصل .

وإذا ما اختتمت وظيفة جمعية المفوضين فإنه يكون فوقها إيداع توثيق برأيها تحدد فيه الأحداث والمسائل الشرعية التى يثيرها التشاجر مع إبانة رأى المفوض مسببا ، وليس ثمة توقيت معين لتقديم التقرير المقدم من ممنهجة المفوضين ، وبذلك قد يمتد أمد التشاجر لمدة طويلة ، ولذا يحبذ تحديد موعد فى ذلك الموضوع – ولو تنظيمى – لتحفيز المفوض على سرعة الانتهاء من إيداع التقرير ونظر الدعوى .

ويكون لذوى الموضوع الاطلاع على ذلك التقرير والحصول على صورة منه على نفقتهم المختصة .

وفى خلال تأهب الدعوى يجوز للخصوم تطوير طلباتهم وأسانيدهم الشرعية شريطة إعلانها للطرف الآخر ، مثلما يجوز تأدية عموم النُّظُم المقررة فى تشريع المرافعات المدنية والتجارية المرتبطة بترك الخصومة أو إيقاف الدعوى أو انقطاع سير الخصومة مع قيام مفوض البلد بإيداع نيته النهائى فى ذاك الموضوع ، والمحكمة هى التى تثبت هذا فى حكمها .

وفى أثناء ثلاثة أيام من إيداع التقرير تقوم جمعية المفوضين بتوضيح ملف الدعوى على رئيس المحكمة الذى يساعد تاريخا لجلسة نظر الدعوى ، ويقوم عقب ذاك قلم الكتاب بإخطار ذلك الزمان الماضي إلى ذوى الأمر وهذا استنادا لنص المادة ۲۹ من تشريع مجلس الجمهورية .

ومتى تم إيداع التقرير فلا يجوز إيداع أية ملفات أخرى ، والأمر يستند على سلطة المحكمة فى ذلك الأمر .

وجدير بالذكر أن المنظور القانونى الوارد بتقرير مفوض البلد ليس ملزما للمحكمة .

ولو كان التقرير في الدعوى يوفر من مفوض البلد فهل يجوز أن يمنح ايضا من مدير هيئة المفوضين بمثابته رئيسا للهيئة ؟

لقد حكمت المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز ذاك ، حتى إذا تقبل مفوض الجمهورية التقارير الواردة من رئيس الإدارة ، وكلفت بوجوب استبعاد التقارير الواردة من رئيس الإدارة من أوراق الطعن لمخالفتهما للنظام العام القضائي لمجلس البلد ولهيئة مفوضي الجمهورية ، وهو الذي انتقده القلائل وفقا إلى سلطة مدير هيئة مفوضى الجمهورية فى تجهيز المجهود بداخلها ، وإلى الدور الاستشارى لتقرير المفوض عموما

 

المبحث الـ3

نظر الدعوى والحكم فيها

 

يمكن أكل ذلك الأمر عن طريق المتطلبات اللاحقة :

 

الطلب الأكبر

سلطة المحكمة

 

بعدما تقوم ممنهجة مفوضى البلد بإيداع عزمها المسبب بالرأى القانونى فى الدعوى استنادا لما نصت أعلاه المادة ۲۷ من تشريع مجلس البلد ، تقوم بتوضيح ملف الدعوى كاملا على رئيس المحكمة ولذا طوال ثلاثة أيام من إيداع ذاك التقرير كى يشطب تحديد جلسة لنظر الدعوى (م۲۹) .

ويقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار تاريخ الجلسة إلى ذوى الأمر على ألا يقل موعد الحضور عن ثمانية أيام على أقل ما فيها ، وإذا كان من المحتمل تقصير ذاك التوقيت إلى ثلاثة أيام بشان موضوع الأهمية تشييد على أمر تنظيمي رئيس المحكمة .

ومن الممكن لرئيس المحكمة إنشاء على إلتماس من ذوى المسألة تقصير توقيت الجلسة ، ويكون قراره الصادر فى ذاك المسألة – بالرفض أو الاستحسان – غير إلتقى للطعن فيه ، استنادا لما نصت فوقه المادة ۳۰ من دستور مجلس البلد .

وإذا ما تم النشر والترويج دون أن يحتوي تحديد تاريخ لجلسة نظر الدعوى فإن ذاك يؤدى إلى بطلان النشر والترويج ، وهو الذي يؤدى بالتالى بطلان الحكم ، وهو الذي سنتناوله بشكل مفصل بينما عقب .

ووفقا لقانون مجلس الجمهورية فإن المحكمة الخاصة بنظر الكفاح عندها الكمية الوفيرة من السلطات التى مقدرتها من الفصل فى الدعوى : –

فلرئيس المحكمة أن يطلب من ذوى الأمر أو مفوض البلد ما يبصره لازما لاستجلاء وجه الحقيقة فى المسألة .

للمحكمة ألا رضي أى صرف أو دعوة أو أوراق الأمر الذي كان يجب تقديمها قبل إسناد الدعوى إلى المحكمة لنظرها سوى إذا استقر لها أن تلك الموضوعات قد طرأت حتى الآن الإسناد أو أن الطالب كان يجهلها لدى الإسناد ، مثلما يجوز لها الحكم بغرامة لا تخطى 20 جنيها بشان موضوع إهمال الطرف مقدم ذلك المطلب أو الورقة ومنحها للطرف الآخر .

وتعود الحكمة في ذاك على أن مدى الدعوى يتحدد في مواجهة المحكمة من إذ موضوعها ومن إذ أطرافها وهذا بما ورد فى مجلة الدعوى ، وبالتالي فالأصل أنه لا يمكن للمدعى تحديث طلباته طوال سير الدعوى حتى لا يخل بحق الحراسة الممنوح للمدعى فوق منه .

ووفقاً لنص المادة ۱۲۳ من دستور المرافعات يكون تقديم الطلبات العارضة من المدعى أو المتهم إلى المحكمة بالممارسات المعتادة لترقية الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يمنح شفاهة فى الجلسة فى تواجد المنافس و يثبت فى محضرها ولا وافق الطلبات العارضة حتى الآن إغلاق باب المرافعة مثلما لا وافق الطلبات العارضة بغير تلك الأساليب.

 

وقد حددت المادة ۱۲٤ من تشريع المرافعات الأوضاع التى يجوز فيها للمدعى القيادة بطلب عارض وهى : –

ما يحتوي تغيير المطلب الأصلى أو تطوير موضوعه لمجابهة أوضاع طرأت أو تبينت عقب إعلاء الدعوى.

ما يكون مكملا للطلب الأصلى أو مترتبا فوقه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التقسيم .

ما يشتمل إضافة أو تغييرا فى تبرير الدعوى مع مكوث نص المطلب الأصلى على شأنه .

دعوة المسألة بتصرف تحفظى أو وقائى .

ما تأذن المحكمة بتقديمه الأمر الذي يكون مرتبطا بالطلب الأصلى .

مثلما حددت المادة ۱۲۵ الأوضاع التى يجوز فيها للمدعى فوق منه الريادة بطلب عارض وهى :

دعوة المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الحكومية أو من تصرف فيها .

أى مناشدة يترتب على إجابته ألا يقضي للمدعى بطلباته عامتها أو بعضها أو أن يقضي له بها مسجلة بقيد لأجل صالح المشتبه به .

أى إلتماس يكون متصلا بالدعوى الحكومية اتصالا لا يقبل التوزيع .

ما تأذن المحكمة بتقديمه الأمر الذي يكون مرتبطا بالدعوى الحكومية .

أما فيما يتعلق للتدخل فى الدعوى ما إذا كان انضماميا أو هجوميا فإنه يقتضي أن يشطب بالطرق التى حددها الدستور ألا وهى إما بالممارسات المعتادة لإعلاء الدعوى قبل يوم الجلسة الآتية أو بطلبه شفاهة بالجلسة وبحضور الأعداء وقبل إغلاق باب المرافعة ؛ إذ لا يقبل التدخل عقب إقفال باب المرافعة ، ومخالفة تلك النُّظُم يترتب فوقها البطلان وهو بطلان مرتبط بالنظام العام لارتباطه بأسس التقاضى ، و تقضى المحكمة من تلقاء ذاتها بذلك البطلان و لجميع ذى هيئة التمسك به و لا يصحح البطلان فور تواجد الغريم الذى كان غائباً فى جلسات تالية ، ومن الممكن للمحكمة أن تتعرض له قبل أن تقضى بعدم إستحسان الدعوى .

ويترتب على عدم إيداع عريضة معركة من محام لقلم كتاب المحكمة ، أو تدخل فى غيبة الأعداء ، القضاء بعدم موافقة التدخل فى الدعوى ، مثلما لا وافق طلبات التدخل التى قدمت إلى ممنهجة مفوضى الجمهورية لعدم إبدائها في مواجهة المحكمة استناداً للعمليات التشريعية المنصوص فوقها فى الدستور .

و لا يمكن للخصم الملتحق أن يطعن فى شق من المرسوم غير الذى طعن فيه المدعى الأصلى أو أن يطلب الحكم بغير ما طلبه ذاك المدعى أو أن يستند إلى غير الأساسيات التى يجوز للمدعى المشار إليه التمسك بها .

وقد أرست المحكمة الإدارية العليا العدد الكبير من المبادئ فيما يتعلق للتدخل ، إذ حكمت بجواز التدخل في مواجهة درجات القضاء الأعلى لو كان للحكم الصادر سبب على المتدخل ، مثلما حكمت بأن التدخل فى الدعوى مناطه قيام الهيئة فيه و وجود ارتباط بين طلبات المتدخل و الطلبات نص الدعوى اللائحة سواء فى هذا التدخل الانضمامى و الذى ينصب على معاونة واحد من طرفى الخصومة لتأمين مسحقاته و دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما ، أو التدخل الهجومى و الذى يستند على المطالبة بحقوق ذاتية في مؤتمر طرفي الخصومة ؛ حيث يتعين أن يرد التدخل على خصومة لائحة حتى يرد أعلاها التدخل

للمحكمة أن تباشر تحقيقا بشخصها أو أن تندب واحد من أعضائها أو مفوضا من ممنهجة المفوضين لهذا.

للمحكمة سلطة ضخمة فى تكييف طلبات المدعى شريطة ألا يبلغ ذاك إلى حاجز تحديث طلبات الأعداء بإلحاق ما لم يطلبوه صراحة ، مثلما أن لها حذف الفقرات اللغوية الجارحة من المذكرات ، ويتعين على المحكمة أن ملاءمة طلبات المدعى تكييفاً صحيحاً فى ضوء ما يستهدفه من خلف تلك الطلبات مع انتباه أحكام الإطار القانونى الذى يستند إليه فى دعواه .

و يتعين على المحكمة ألا تدخُل فى الطلبات على صوب يخرجها عن حقيقة مقصود المدعين .

والخطأ فى التكييف يحتسب سببا لإلغاء الحكم في فترة الطعن .

والمصدر فى المرافعات في مواجهة القضاء الإدارى أنها تحريرية وهكذا لا يقتضي أن تكون ثمة مرافعات شفهية سوى إذا رأت المحكمة هذا للاستحواذ على قليل من الإيضاحات ، وبذلك لا يمكن للخصوم التمسك بطلب المرافعة الشفهية .

والمنشأ ايضاًً أن جهد الإثبات يحدث على عاتق المدعى ، إلا أن ذلك المنبع لا يؤخذ به ما دام أن ناحية المصلحة تتحكم في الأوراق التى أسفل يدها وإذا لم تستجب ناحية المصلحة لقرار المحكمة بتسليم تلك الأوراق نهضت زوجة شرعية لأجل صالح المدعى وتكون بالتالى للمحكمة سلطة ضخمة فى ذاك الموضوع .

ومن الواضح أن طبيعة أواصر التشريع العام تحجب التنفيذ باليمين الحاسمة في مواجهة جهات القضاء الإداري لاعتبارات تختص بالنظام العام و بطبيعة الدعوى الإدارية التى تقوم بين طرفين أحدهما المصلحة التى تتصرف بقصد تقصي المنفعة العامة بمعرفة موظفيها و هو الذي يحجب توجيه الأيمن الحاسمة إلى موظفيها في مواجهة القضاء الإدارى ، وتسري تلك القاعدة من باب أولى لو كان المنافس هو واحد من قضاة المحكمة أو كان مفوضاً في مواجهة المحكمة الأمر الذي يحتسب برفقته عضواً مكملاً للمحكمة .

وفى موقف الطعن على المستند بالتزوير فإنه يلزم اتخاذ الأفعال التى تنص فوق منها المادة ۱۰۱ من دستور الإثبات ، وبالتالي فإن تخلف تلك الأفعال يستوجب من المحكمة الالتفات عن الإدعاء بالتزوير .

ومن المدرج بالجدول أن نظر الدفوع المرتبطة بالتزوير من اختصاص مجلس البلد ، وهذا على خلفية اختصاص قاضى المصدر بنظر المسائل الفرعية .

وفي النهاية تنبغي الدلالة على أن قاضى المشروعية ليس لديه أن ينشأ أمراً إلى الهيئة وهذا نتيجة لاستقلال السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية وكذلك لأن السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين الشرعية والتنفيذية فى إطار أحكام القانون وقانون مجلس البلد – ويترتب على هذا أنه يقتصر اختصاص قاضى المشروعية على تصرف مراقبة المشروعية على ما تصدره المنحى الإدارية أو تمتنع عن إصداره من مراسيم متى كانت ملزمة قانونا بهذا فيحكم بإلغاء الأمر التنظيمي المعيب فى الظرف الأولى وبإلغاء المرسوم السلبى بالامتناع فى الظرف الثانية ، و على السلطة التنفيذية المخصصة إنتاج الأحكام الأساسية لأداء تلك القرارات نزولاً بما يحقق القانونية وتفوق التشريع.

 

الطلب الـ2

عوارض سير الخصومة في مواجهة القضاء الإدارى

 

قلنا سابقا إنه يجوز تنفيذ مختلَف النُّظُم المقررة فى دستور المرافعات المدنية والتجارية المرتبطة بترك الخصومة أو إيقاف الدعوى أو انقطاع سير الخصومة مع قيام مفوض الجمهورية بإيداع عزمه النهائى فى ذلك الموضوع ، والمحكمة هى التى تثبت ذاك فى حكمها ، فما هى حواجز تنفيذ هذه العوارض ؟ وهل تطبق تلك العوارض بنفس الصورة المقررة فى دستور المرافعات المدنية والتجارية ، أم يكون للخصومة الإدارية نفوذ فوقها ؟ ذاك ما سنعرفه على يد المغزى العاجلة إلى عوارض سير الخصومة في مواجهة القضاء الإدارى.

وبداية نرغب أن نشير حتّى قضاء مجلس الجمهورية لا يعلم نمط أنهى الدعوى إجراء تأديبي لتخلف المدعى عن استكمال دعواه ، إذ إن نمط أتم الدعوى لا يتفق و طبيعة التقاضى في مواجهة مجلس الجمهورية، وقد طبق قضاء مجلس البلد نسق أكمل الدعوى لاغير فيما يتعلق للقرارات التى تصدر من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي إذ تلزم تلك الأخيرة بقواعد دستور المرافعات .

 

أولا – وقوع الخصومة : –

يشير إلى بتداعي الخصومة زوالها واعتبارها كأن لم تكن لعدم السير فيها بإجراء المدعى أو امتناعه مرحلة محددة ، وقد أصدر قرارا المشرع هذا كعقاب للمدعى الذى يهمل دعواه وحتى لا تتراكم الإدعاءات في مواجهة القضاء وكى تستقر المراكز الشرعية ايضا .

ولذا خسر نصت المادة ۱۳٤ من تشريع المرافعات إلى أن << لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى >> ، مثلما نصت المادة ۱۳۵ إلى أن << لا تبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الانقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلى >> ، ونصت المادة ۱٤۰ على أساس أنه << فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها …..>> وهو ما يسمى ايضا تقادم الخصومة أو انقضائها بمضى الفترة .

خسر ترددت المحكمة الإدارية العليا في تنفيذ تلك المواضيع حتّى سكنت إلى أن الخصومة في مواجهة القضاء الإدارى أيا كانت لا تسقط بمضى سنة من أجدد تصرف صحيح من أعمال التقاضى ، ايضا لا تنقضى بفوات ثلاث أعوام على أحدث فعل فيها ولذا لتعارض موضوع المادة ۱۳٤ ، والمادة ۱٤۰ من دستور المرافعات مع نمط وأساسيات القضاء الإدارى وأن المنازعة الإدارية تقوم على علاقات التشريع العام وتتمثل فى خصومة مردها إلى مبدأ القانونية وغلبة الدستور وتتحرر بالتالى من لدد الخصومة الشخصية التى تهيمن على منازعات الدستور المختص وهذا إذ يهيمن القاضى الإدارى على الدعوى ويوجهها ويكلف الأعداء بما يبصره لازما لاستيفاء تحضيرها وتحقيقها وتهيئتها للفصل فيها .

 

ثانيا : ترك الخصومة : –

أما فيما يتعلق لترك الخصومة خسر نصت المادة ۱٤۱ من تشريع المرافعات على أساس أنه << يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصومه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر >> .

مثلما نصت المادة ۱٤۲ على أساس أنه << لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة ، أو بإحالة القضية إلى المحكمة مرة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى >>.

إلا أنه إذا أبدى المدعى في مواجهة منظمة مفوضى البلد عدوله عن إقراره بترك الخصومة واستمراره فى دعواه وجب على المحكمة الاعتداد بالإرادة الحقيقية المبداة في مواجهتها وطرح الادعاء بترك الخصومة .

ونصت المادة ۱٤۳ حتّى << يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى >> .

مثلما نصت المادة ۱٤٤ حتّى << إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن >> .

و كذلك نصت المادة ۱٤۵ إلى أن << النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به >>.

وأما فيما يتعلق للرسوم المستحقة على الدعوى فى تلك الوضعية ولقد نصت المادة ۷۱ من دستور المرافعات المدنية والتجارية على أساس أنه << إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد . وإذا انتهى النزاع صلحا أمام مجلس الصلح المشار إليه فى المادة ٦٤ يرد كامل الرسم المسدد >> .

ولو كان ترك الخصومة يمكن التسليم به في مواجهة القضاء الإدارى فيما يتعلق لدعاوى القضاء التام فإنه يحرض الكثير من الاعتراضات فيما يتعلق لدعوى الإلغاء إعتبارا لاعتبارات المنفعة العامة التى تقف عقبة فى سبيل الاعتراف بنظام ترك الخصومة في مواجهة القضاء الإدارى ولذا بصرف النظر عن اعتراف المحكمة الإدارية العليا به فى الإدعاءات الإدارية بصورة عامة .

والقيد المنفرد الذى أقره القضاء صراحة ورفض إثبات ترك الخصومة هو تعلق الترك بموضوع يتصل بالنظام العام ، إذ حكمت المحكمة الإدارية العليا بأنه لو أنه المصدر هو جواز ترك الخصومة فى كل الظروف متى تخلى المدعى عن خصومته بلا تحفظ متخذا الطراز الذى يقضى به التشريع فإن ذلك المنشأ يرد فوقه استثناء لم يتضمنه موضوع المادة (۱٤۲) من تشريع المرافعات قوامه عدم عطلة الترك إذا تعلق مقال الدعوى بالنظام العام ، وأساس هذا أن الحقوق المتصلة بالنظام العام ينبغى ألا تجعل مصيرها متوقفا على اتفاقات مهجور أمرها لإرادة الأشخاص ، ومثال تلك الحقوق ، الحقوق والحريات العامة التى تنص فوقها الدساتير عادة كحرية العقيدة ، وحرية المنظور ، وحقى الترشيح والانتخاب .

 

ثالثا : تعطيل الخصومة : –

يعني بتعطيل الخصومة عدم السير فيها إذا ما طرأ فوق منها طوال نظر الدعوى مبرر من عوامل الوقف ، وهى متنوعة ، ومنها ما يكون بحكم المحكمة ، ومنها ما يكون بنص الدستور ، ومثال النمط الأضخم ما نصت فوقه المادة ۱۲۹ من تشريع المرافعات من أنه << فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم .

وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى >> .

ومن أمثلة ذاك الفئة ايضاًً ما نصت فوقه المادة ۹۹ من دستور المرافعات كجزاء يوقع على الأعداء فيما يتعلق تخلفهم عن تقديم الوثائق أو القيام بالممارسات التى تحددها المحكمة وبشرط ألا تزيد مرحلة الوقف عن شهر.

والوقف بحكم المحكمة كلف معزول الحكم أو عدم الحكم به للمحكمة الخاصة .

وأما الفئة الثانى وهو الوقف بنص الدستور فهو إنهاء الدعوى الناجم عن تقديم دعوة رد القاضى استنادا لما تنص أعلاه المادة ۱٦۲ من تشريع المرافعات إذ يكون الوقف وجوبيا لحين الفصل فى دعوة الرد .

 

وهذان النوعان من أشكال الوقف يطبقان في مواجهة القاضى الإدارى .

وفيما يتعلق لتعطيل الخصومة للفصل في قضية أولية ولقد أجازت المحكمة الإدارية العليا جواز الطعن فيه على استقلال في مواجهة المحكمة الإدارية العليا على خلفية أن الحكم بتعطيل الدعوى هو حكم قضائي وليس قرارا ولائيا ، وأن أحكام تشريع المرافعات قد استثنت القرارات الصادرة بإيقاف الدعوى للفصل في قضية أولية بصرف النظر عن أنها غير منهية للخصومة ، وأجازت الطعن فيها ، مثلما حكمت بأنه لا ميدان للحكم بإيقاف سير الخصومة لو أنه التشاجر قد اختتم صلحا أو تسوية ، ويشترط بطبيعة الشأن لتعطيل سير الخصومة للفصل في قضية أولية أن تكون تلك الأمر خارجة عن اختصاص المحكمة ، أما إن لم يكن خارجا عن اختصاص المحكمة وظيفيا أو ولائيا فلا يجوز الحكم بتعطيل سير الخصومة ، ولا يحتسب انتظار صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا فى طعن مقدم فى حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى بتحديد المقر القانونى لموظف من ضمن الأوضاع التى تكون فيها للمحكمة أن تعطل الدعوى بمقولة أن ترتيب المطعون أعلاه لم يكن قد تحدد بصفة ختامية حتى الآن ، طالما أن ذلك الترتيب قد انحسم حقاً في مواجهة محكمة القضاء الإدارى .

 

ولا يوجد شك أن الحكم بإنهاء الخصومة عائق من وقوع أو انقضاء الخصومة.

أما الوقف الاتفاقى والتى تنص أعلاه المادة ۱۲۸ من تشريع المرافعات من أنه << يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر فى أى ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لإجراء ما . وإذا لم يعجل الدعوى فى ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه >> فلا يطبق في مواجهة القضاء الإدارى وهذا لأن الدعوى الإدارية تتصل بالمصلحة العامة وبذلك لا يمكن أن تتوقف على إرادة الأعداء فى الدعوى .

رابعا : انقطاع سير الخصومة : –

أما فيما يتعلق لانقطاع سير الخصومة ولقد نصت المادة ۱۳۰ من دستور المرافعات على أساس أنه << ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها .

ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه سبب الانقطاع ، وجب على المحكمة – قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة – أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له ، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر ، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه .

ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته بالتنحى أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذى توفى وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى >>.

ونصت المادة ۱۳۲ على أساس أنه << يترتب على انقطاع الخصومة إنهاء جميع مواقيت المرافعات التى كانت جارية فى حق الأعداء وبطلان جميع الأعمال التى تحصل طوال الانقطاع .

وفي النهاية نصت المادة ۱۳۳ على أساس أنه << تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ، بناء على طلب الطرف الآخر ، أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك .

وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها وارث المتوفى ، أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو من يقوم مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها >> .

وفي النهاية فإن انقطاع سير الخصومة كى ينتج أثره بالضوابط التى في وقت سابق ذكرها يشترط أن يحدث فى المرحلة ما بين ترقية الدعوى وقبل أن تصبح الدعوى مستعدة للفصل فى موضوعها . و لا تكون الدعوى مستعدة للفصل فى موضوعها سوى بعرض الأعداء لأقوالهم وطلباتهم النهائية بالجلسات حتى جلسة المرافعة الماضية على الهلاك وبالتالي إن لم يكن الأعداء قد أبدوا طلباتهم النهائية قبل الهلاك ، بأن مناشدة الأعداء فيها الوثائق دون إيضاح لتلك الطلبات أو كانت الدعوى مؤجلة للدعاية أو ما يماثل هذا من ممارسات فإن الدعوى لا تكون قد تهيأت للحكم فى موضوعها .

مثلما لا تمثل الدعوى مستعدة للفصل في موضوعها قبل قيام منظمة مفوضي الجمهورية بتحضيرها وتقديم توثيق بالرأي التشريعي مسببا فيها ، ولا تعاود الدعوى سيرها عقب الانقطاع سوى بانتهاج فعل من الأفعال المنصوص فوقها قانوناً ، ويترتب على هذا أنه لا يصح اتخاذ أى تصرف من ممارسات نظر الدعوى خلال مرحلة الانقطاع وفى غيبة من يقوم مقام المتنافس الذى توفى ويصبح التصرف المتخذ باطلاً بنص الدستور .

وفي النهايةً يلمح أن الانقطاع يترتب دون مطلب إلى صدور حكم من المحكمة ودون اشتراط معرفة الناحية الأخرى فى الدعوى نتيجة لـ الانقطاع .

 

الفصل الثانى

الأعمال في مواجهة المحاكم التأديبية

 

فى الطليعة وقبل أن نقوم بالتعرف على الأعمال المتغايرة في مواجهة المحاكم التأديبية يقتضي أن نشير إلى اختصاص تلك المحاكم وأسلوب وكيفية تقسيم الاختصاص في حين بينها ، وعلى ذلك نقسم البحث فى ذاك الميدان إلى مبحثين ، نتناول فى الأكبر منهما اختصاص المحاكم التأديبية ، وفى الثانى الأفعال المرتبطة بالدعاوى والطعون في مواجهة المحاكم التأديبية.

 

المبحث الأضخم

اختصاص المحاكم التأديبية

للتحدث عن اختصاص المحاكم التأديبية يلزم إبراز المواضيع التى لفتت إلى ذلك الاختصاص ، ومنها : –

ما نصت فوقه المادة ۱۵ من تشريع مجلس الجمهورية من أنه << تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من :-

أولا: العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية ، والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح .

ثانيا: أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون ۱٤۱ لسنة ۱۹٦۳ المشار إليه .

ثالثا : العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا .

 

كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة>>.

أما ما موضوع فوق منه العبارة الـ9 من المادة العاشرة فهو المرتبط بالاختصاص بنظر الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء الأحكام الختامية للسلطات التأديبية .

وأما ما موضوع فوق منه الفقرة الـ3 عشر فهو المرتبط بالاختصاص بنظر الطعون فى الإجراءات التأديبية الحرب على العاملين بالقطاع العام فى الأطراف الحدودية المقررة قانونا .

 

والخلاصة أن اختصاص المحاكم التأديبية استنادا لما نصت فوق منه المادة ۱۵ من دستور مجلس البلد ينبسط ليشتمل على الآتى :-

الدعوى الـتأديبية المقامة من النيابة الإدارية عن الأعمال الغير شرعية النقدية والإدارية التى تقع من العاملين المشار إليهم في المادة ۱۵ من تشريع مجلس الجمهورية ، سواء كانوا من الخاضعين لقانون العاملين المواطنين بالجمهورية أم لا .

الطعن المقدم من المستوظف العام بإلغاء المرسوم الصادر من سلطة تأديبية ختامية .

الطعن فى الغرامات الحرب على العاملين بالقطاع العام .

ما نصت أعلاه المادة ۱٦ من دستور مجلس الجمهورية من اختصاص المحاكم التأديبية بالفصل فى طلبات تعطيل أو مد الوقف للشخصيات المشار إليهم فى المادة ۱۵ عن المجهود أو دفع الراتب كله أو بعضه خلال فترة الوقف فى الأطراف الحدودية المقررة قانونا.

مثلما تخص المحاكم التأديبية بنظر طلبات والعوض المرتبطة بالطعون التأديبية المنظورة في مواجهتها سواء تعلقت بالعاملين بالحكومة أو العاملين بالقطاع العام .

و تخص المحاكم التأديبية بنظر المنازعات المرتبطة بتنزيل العامل بثمن التلفيات الناجمة عن الإنتهاكات التى ارتكبها ، وسواء كانت تلك المنازعة مصحوبة بالطعن بالإلغاء فى الإجراء التأديبي الموقع على المستوظف أم كانت مستقلة عنه ، وبغض البصر عن إبرام عقوبة من عدمه .

وبجانب تلك الاختصاصات الواردة في تشريع مجلس البلد ولقد نصت المادة ٤٤ من دستور قطاع الإجراءات العام رقم ۲۰۳ لعام ۱۹۹۱ على أساس أنه : تسري في شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتحقيق برفقتهم وتأديبهم أحكام المواد من ۷۸ إلى ۸۷ ومن ۹۱ إلى ۹۳ من دستور منظومة العاملين بالقطاع العام وأحكام الدستور رقم ۱۱۷ لعام ۱۹۵۸ فيما يتعلق ترتيب النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ، وأحكام تشريع مجلس الجمهورية رقم ٤۷ لعام ۱۹۷۲ .

مثلما تتعلق المحاكم التأديبية بمجلس البلد دون غيرها فيما يتعلق للعاملين بتلك المؤسسات المنوه عنها بإبرام إجراء عقابي الإسناد إلى المعاش أو الفصل من المؤسسة حتى الآن العرض على اللجنة الثلاثية ، وايضا بالفصل في الشكاوى من الأحكام التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية أو المجالس التأديبية المخصصة بالمؤسسة ، ويكون الطعن في أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بإمضاء الإجراء التأديبي أو في الطعون في الأحكام التأديبية في مواجهة المحكمة الإدارية العليا بمجلس البلد ، أما العاملون بالشركات الموالية فيسرى بخصوص التقصي برفقتهم وتأديبهم أحكام دستور المجهود

مثلما يسرى اختصاص مجلس الجمهورية فى ذاك الصدد مؤقتا فيما يتعلق للعاملين بالشركات الموالية ، وحتى صدور الفهارس المنظمة لتلك المؤسسات ، إذ ستسرى فى تلك الظرف أحكام دستور المجهود.

وتطبيقا لذلك خسر حكمت المحكمة الإدارية العليا بانعقاد الاختصاص للمحاكم التأديبية بمجلس البلد بنظر الإدعاءات التأديبية وطعون الغرامات التأديبية للعاملين بالشركات الموالية والخاضعة لأحكام التشريع ۲۰۳/۱۹۹۱ – ما دام رفعت قبل صدور القوائم المنظمة لشئون العاملين بهذه المؤسسات .

تلك هى إجمالي اختصاصات المحاكم التأديبية بمجلس الجمهورية ، أما عن تحديد المحكمة التأديبية المخصصة بنظر الدعوى أو الطعن فيلمح أن الدستور قد تتم عن أسلوب وكيفية تحديد المحكمة التأديبية الخاصة بنظر الدعوى التأديبية وهذا فى المادتين ۱۷ ، ۱۸ من تشريع مجلس الجمهورية ولم يتكلم عن المحكمة التأديبية المخصصة بنظر الطعن بالإلغاء فى مراسيم السلطة التأديبية المقدم من المستوظف العام ولا عن الطعن بالإلغاء فى الإجراءات التأديبية المعركة على العاملين بالقطاع العام .

و فيما يتعلق لتحديد المحكمة التأديبية الخاصة بنظر الدعوى التأديبية المحالة إليها من النيابة الإدارية خسر قد عزمت المادة ۱۷ من تشريع مجلس الجمهورية بأنه << يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفى للعامل وقت إقامة الدعوى ، وإذا تعدد العاملون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم فى المستوى الوظيفى هى المختصة بمحاكمتهم جميعا ، ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثانى والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليه فى المادة ۱۵ >>.

ونصت المادة ۱۸ على أساس أنه << تكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم أمام المحكمة التى وقعت فى دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات المذكورة ، فإذا تعذر تعيين المحكمة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه >> .

ونتصور أن مقال المادة ۱۷ من الممكن أن يطبق كذلك فيما يتعلق لتحديد المحكمة التأديبية الخاصة بنظر الطعن بالإلغاء فى مراسيم السلطة التأديبية ، أو الإجراءات العقابية الحرب على العاملين بالقطاع العام ، ولذا على مرجعية مقياس المعدّل الوظيفى كذلك ، ونرى أنه كان من الأمثل لو أن المقال أضيف إليه كلمة واحدة سوى وهى (أو الطعن) بجانب كلمة مورد رزق الدعوى لتغدو الصياغة كالتالى << يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفى للعامل وقت معيشة الدعوى أو الطعن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان