يعني برد الاعتبار هو أن ترفع عن المحكوم أعلاه بعقوبة ما الآثار الهدامة التي لحقت به نتيجة الحكم فوقه بتلك الإجراء التأديبي متى توافرت فيه المحددات والقواعد التي تؤهله لاسترجاع رتبته في الحياة الاجتماعية، ومن هذه المحددات والقواعد صدور حكم جزائي في جناية تشين الكرامة وتجرح الاعتبار مثل «جرائم أمن البلد والاعتداء العمد على النفس والعرض والمال، والجرائم المخلة بالشرف والأمانة والإرتشاء والتزوير وغيرها» ايضاً يشترط مضي مرحلة زمنية تالية على تأدية طالب رد الاعتبار للعقوبة المقضي بها وثبوت استقامته، وتقديم طالب رد الاعتبار إلى اللجنة المخصصة بطلب رد الاعتبار أو الشطب أو اعتبار الاشتراك باطلا.
وتؤكد الأبحاث أن الشريعة الإسلامية سبقت القوانين الموقف إلى رد الاعتبار الجنائي والاجتماعي إلى من صدر حكم بإدانته بجريمة ما وتم تطبيق الإجراء التأديبي فيه ويحتسب رد الاعتبار في نظر الشريعة هو إلغاء الحكم الصادر بالإدانة وكل اثاره بحيث يصبح المدان في مقر من لم تتقدم على ثبوت اتهامه والحكمة من هذا إفساح الميدان في مواجهة من سبقت ادانته بعقوبة جنائية ثم استقر حتى الآن ذاك صلاحه وتوبته في ان يرد له اعتباره ليتبوأ موضعه بين المجتمع كمواطن حسَن. ومن امثلة هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي برجل شرب الخمر فقال اضربوه صرح ابو هريرة فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه فلما انصرف أفاد عدد محدود من الأناس، أخزاك الله، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقولوا هكذا، لا تعينوا الشيطان فوقه) فالرسول نهى عن عتاب شارب الخمر حتى الآن إمضاء المعاقبة فوقه لئلا يحس باحتقار المجتمع له ويتمادى في ارتكاب جريمته، لكن ان الإسلام قد حرص على رد الاعتبار للموتى حتى الآن اقامة الحد فيهم، إذ رد رسول الله صلى الله عليه وسلم للغامدية اعتبارها حتى الآن هلاكها بقوله «لقد تابت توبة لو قسمت على أهل البلدة لوسعتهم».
أما في القوانين المعاصرة فإن رد الاعتبار الجنائي له صورتان قضائية إنشاء على حكم قضائي وشرعية تتحقق بشدة التشريع حتى الآن فوات مرحلة أطول ودون عوز إلى إلتماس من المحكوم فوقه.فقد حدد الممنهج السعودي طبيعة القرارات الجزائية التي تسجل في جريدة السوابق بأنها التي تصدر في جرائم تشين الكرامة وتجرح الاعتبار وهي كل جرم تمس العقيدة أو النفس أو العرض أو الذهن أو الثروة أو أمن الجمهورية. إذ يجري تسجيلها في جرنال السوابق اذا توافرت فيها المحددات والقواعد اللاحقة: ان ينشأ حكم في جرم عمدية كالحدود القانونية والسجن مرحلة ليست أقل من سنتين أو اذا اجتمعت عقوبتان من الإجراءات العقابية اللاحقة: (البشرة الذي ليس أقل من 50 جلدة، السجن الذي ليس أقل من سنة، الغرامة التي ليست أقل من 1000 ريال).
والمقصود من مؤتمر الجزاءات اي ما يتقرر شرعا أو نظاما أو بهما جميعا. أما فيما يتعلق للأحداث الذين لم يتجاوزوا سن الخامسة 10 حين ارتكابهم الجريمة لا يجري إلحاق ما ينشأ بحقهم. أيضاً الوقائع الذين جاوزوا خمس 10 سنة حين ارتكابهم الجريمة ولم يصلوا سن الثامنة 10 يجري إلحاق ما ينشأ بحقهم في فهرس خاص دون ان يسجل في ملف سوابقهم.
ونخلص إلى انه اذا كان المجتمع قد نال حقه في معاقبة ذلك الجاني فلماذا لا يعطي إمكانية إستحسانه داخل المجتمع واعتياد أداء حقه في الشغل والحياة، خاصة ان الممنهج السعودي الذي يقضي بشريعة رب العالمين وأرحم الراحمين قد إستظهار حق رد الاعتبار لمن اخطأ وانتهاج جزاءه بالحكم فوق منه وتأدية المعاقبة وصلح شأنه حتى الآن السجن الذي يعتبر في جميع الأنظمة الدولية (شركة إصلاحية للتصحيح والتهذيب والتأهيل) وسكن على استقامته وصلاحه مرحلة من الوقت، – والتوبة تجب ما قبلها – فمن ارتكب غير صحيح في وجوده في الدنيا، استحق بصحبته حكما بالعقوبة والسجن، قد يخسر وظيفته وعمله ووجاهته الاجتماعية وربما وقع طلاق قرينته وتفكك عائلته نتيجة تضعضع أحواله العائلية والعينية والاجتماعية، فيخرج من السجن هائما على وجهه وربما آب إليه.