10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

رهن الممتلكات والأصول للبنوك 2022

مادة ۱۰۲ ( البند الأولى من المادة مستبدلة بالقانون ۹۳ لعام ۲۰۰۵ – والبند الأخيرة مضافة بذات التشريع )
مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمى للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجارى للمحال التجارية المنصوص فوقها فى القوانين المنظمة لها وبأحكام تشريع دفع النفقات العقارى الصادر بالقانون رقم ۱٤۸ لعام ۲۰۰۱ ، يمنح البك أو الموجود مناشدة قيد رهن المنابع العقارية التى تمنح للمصارف ومؤسسات توفير النفقات العالمية ضماناً لتوفير النفقات والتيسيرات الائتمانية إلى مكتب الشهر العقارى الكائن فى دائرته المبنى ، مرفقاً به سند الثروة وشهادة تصرفات عقارية ، ومتضمناً أسماء وبيانات أطراف إتفاق مكتوب الرهن ، وبيان التيسير الائتمانى أو سعر دفع النفقات وشروطه ، ويقيد المطلب فى فهرس خاص يحتسب لذا بمكتب الشهر العقارى الخاص .
وعلى مكتب الشهر العقارى المخصص أن يتحقق من صحة حواجز العقارومواصفاته في أعقاب استيفاء ما يجب من وثائق من واقع المطلب وسند المال . ويجب البت فى المطلب طوال سبعة أيام من تاريخ تقديمه مستوفياً الملفات الأساسية . ولايجوز رفض إلتماس القيد سوى جراء عدم استيفاء الملفات الأساسية لإجرائه .
وفى جميع الأوضاع ينبغي تصريح الطالب بقبول المطلب أو بقرار رفضه مسبباً طوال سبعة أيام من تاريخ البت فيه ، وهذا بخطاب موصى فوقه مقترناً بعلم الوصول .
“وتسرى فى شأن الإتخاذ على المبنى المرهون للمصارف أحكام المواد من (۱۲) إلى ۲۷ من دستور دفع النفقات العقارى الصادر بالقانون رقم ۱٤۸ لعام ۲۰۰۱ ”

مادة ۱۰۳ ( البند الأولى مستبدلة بالقانون ۹۳ لعام ۲۰۰۵ )
مع عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة قانوناً فيما يتعلق إلى الضرائب على الرهن الرسمى تخفض إلى النصف جميع الضرائب المستحقة على الرهون الحكومية والرهون التجارية لما يوفر للمصارف ومؤسسات دفع النفقات العالمية ضماناً لدفع النفقات والتيسيرات الائتمانية وعلى تحديث وتحديث سعر تلك الرهون أو أى إشتراط من شروطها ، وبحيث يكون الحد الأقصى لتلك الضرائب على النحو التالى :
خمسة وعشرون 1000 جنيه في حين لايجاوز ثمنه 10 ملايين جنيه .
خمسون 1000 جنيه بينما لايجاوز تكلفته 20 1,000,000 جنيه .
خمسة وسبعون 1000 جنيه بينما لا يجاوز تكلفته 30 1,000,000 جنيه .
100 1000 جنيه في حين يجاوز تكلفته 30 1,000,000 جنيه .
ويستثنى أتم هذه الرهون من جميع الضرائب المستحقة .

مادة ۱۰٤ ( العبارة الثانية من المادة مستبدلة بالقانون ۹۳ لعام ۲۰۰۵ )
يحتسب تم عقده الرهن التجارى للمحال التجارية التى تمنح ضماناً لدفع النفقات والتيسيرات الائتمانية الجانب الأمامي من واحد من المصارف حتى الآن إعتماده سنداً تنفيذياً فى تأدية أحكام المادة (۲۸۰) من تشريع المرافعات المدنية والتجارية .
“ويجوز رهن الدكان التجارى عند المصارف الأجنبية ومؤسسات توفير النفقات العالمية ضماناً لدفع النفقات والتيسيرات الائتمانية التى يجرى استعمالها فى دولة جمهورية مصر العربية العربية .

مادة ۱۰۵
بشان موضوع وجود اتفاق يعطى البنك بوصفه دائناً مرتهناً الحق فى بيع الأوراق المادية المرهونة إن لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن لدى إجابات أجلها ، يجوز للبنك بيع هذه الأوراق على حسب القرارات المنظمة لتداول الأوراق المادية فى البورصة ، وهذا في أعقاب غادر 10 أيام عمل من تعيين المدين بالوفاء بمقتضى ورقة من أوراق المحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص فوق منها فى المادتين (۱۲٦ ، ۱۲۹) من تشريع التجارة والمادة (Cool من تشريع سوق رأس الثروة الصادر بالقانون رقم ۹۵ لعام ۱۹۹۲ والمواد “۵۹ و ٦۰ و ٦۱ و ٦۱ مجدداً (۱) ومكرراً (۳) ومكرراً (٤) ومكرراً (۵) ” من الفهرس التنفيذية للقانون المذكور .

 

الباب الـ6
ترتيب إصدارأوراق الإنتقاد وإجراءات الإنتقاد الأجنبى
الفصل الأكبر
ترتيب أوراق الإنتقاد

 

مادة ۱۰٦
وحدة الإنتقاد فى دولة جمهورية مصر العربية العربية هى الجنيه المصرى ، وينقسم الى 100 قرش .

مادة ۱۰۷
مع عدم الإخلال بأحكام التشريع رقم ۵۰ لعام ۱۹٤۰ بما يختص إنتاج الورقة النقدية الورقية يكون للبنك المركزى دون غيره حق إنتاج أوراق الإنتقاد ، ويحدد مجلس هيئة البنك أنماط وخصائص أوراق الإنتقاد التى يجوز إصدارها ، ويجب أن صبر أوراق الإنتقاد إمضاء محافظ البنك المركزى .

مادة ۱۰۸
يكون لأوراق الإنتقاد التى يصدرها البنك المركزى قوة إبراء غير محصورة .

مادة ۱۰۹
يقتضي أن يقابل أوراق الإنتقاد المصدرة بصفة مستدامة وبنسبة ثمنها مخزون مركب من الذهب والنقد الأجنبى والصكوك الأجنبية وسندات إدارة الدولة المصرية وأذونها وأى سندات مصرية أخرى تضمنها إدارة الدولة .

مادة ۱۱۰
يودع الذهب والنقد الأجنبى والمنابع المكونة لغطاء الإنتاج فى البنك المركزى بالعاصمة المصرية القاهرة أو فى واحد من مصارف المؤسسات الحكومية بجمهورية جمهورية مصر العربية العربية أو فى أى من المصارف فى الخارج يوافق أعلاه مجلس هيئة البنك المركزى ، ويكون الإيداع باسم ولحساب البنك المركزى .

 

الفصل الثانى
تحضير إجراءات الإنتقاد الأجنبى

مادة ۱۱۱
لجميع واحد طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بجميع ما يؤول إليه أو يمتلكه أو يحوزه من إنتقاد أجنبى ، وله الحق فى القيام بأية عملية من إجراءات الإنتقاد الأجنبى بما فى هذا التغيير للداخل والخارج والتعامل داخلياً إلى أن تحدث تلك النشاطات على يد المصارف المعتمدة للتداول فى الإنتقاد الأجنبى.
وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى ايضاً التداول فى الإنتقاد الأجنبى على يد الجهات الموثق لها بذاك التصرف طبقاً لأحكام ذاك التشريع استناداً لما تبينه القائمة التنفيذية له .
وينجم فى البنك المركزى فهرس لقيد تلك الجهات ، وظهر القائمة التنفيذية لذلك التشريع محددات وقواعد وقواعد وممارسات القيد فى الدفتر .
ويكون التداول في نطاق دولة جمهورية مصر العربية العربية شراءً وبيعاً فى ميدان المنتجات والخدمات بالجنيه المصرى استناداً للقواعد التى تحددها السجل التنفيذية ما لم منصوص به على عكس ذاك فى اتفاقية عالمية أو فى دستور أجدد .

مادة ۱۱۲
ينشأ بالنُّظُم والأسس المرتبطة بتحضير سوق الإنتقاد الأجنبى ، عرضاً وطلباً ، قرارمن رئيس مجلس الوزراء تشييد على فكرة مطروحة مجلس منفعة البنك المركزى . ويتحدد تكلفة الاستبدال للجنيه المصرى بنظير الأوراق النقدية الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق الإنتقاد الأجنبى ، فى ضوء النُّظُم والأسس المنوه عنها .

مادة ۱۱۳
للمصارف المعتمدة القيام بكافة نشاطات الإنتقاد الأجنبى ، بما فى هذا موافقة الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية في حين تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى ، ويقتصر تصدير واستجلاب أوراق الإنتقاد الأجنبى وتصدير الأوراق النقدية الأجنبية على المصارف المعتمدة عقب قبول البنك المركزى.
ولمحافظ البنك المركزى بشان موضوع مخالفة البنك لقواعد وتدابير ذلك التصرف أن يتخذ ما يبصره مناسباً من ممارسات بما فى هذا تعطيل البنك عن التناقل فى الإنتقاد الأجنبى لوقت لاتجاوز سنة .

مادة ۱۱٤
لمحافظ البنك المركزى أن يرخص بالتعامل فى الإنتقاد الأجنبى لشركات تغيير العملة والجهات الموثق لها بذلك التداول طبقاً لأحكام ذلك الدستور ، ويحدد مجلس منفعة البنك نُظم وتدابير ذاك التداول .
ولمحافظ البنك المركزى بشان موضوع مخالفة أى من تلك المؤسسات أو الجهات للقواعد والممارسات المذكورة تعطيل الترخيص لبرهة لاتجاوز سنة ، وفى موقف تتالي المخالفة يكون له الحق فى إزالة الترخيص وشطب القيد من الدفتر ، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فيما يتصل التبطل عن ممارسة نشاطها أو اندماجها فى مؤسسة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها ، أو بشان موضوع تتبعها سياسة من حالها الإضرار بالمصلحة الاستثمارية العامة .
ويحدد مجلس منفعة البنك المركزى بقرار منه محددات وقواعد الترخيص ونظام الجهد فى تلك المؤسسات والجهات ، وايضا منظومة إشراف البنك المركزى أعلاها .

مادة ۱۱۵ (مستبدلة بالقانون ۹۳ لعام ۲۰۰۵ )
يجب أن تتخذ مؤسسة تغيير العملة مظهر مؤسسة مساهمة وأن تكون جميع أسهمها اسمية مملوكة لمصريين ، وأن يكون غرضها الأوحد ممارسة إجراءات تغيير العملة ، وألا يقل رأس ممتلكاتها المدفوع عن خمسة ملايين جنيه.

مادة ۱۱۵ متكرر (مضافة بالقانون ۹۳ لعام ۲۰۰۵ )
لمجلس هيئة البنك المركزىأن يرخص للمؤسسات بطرح منفعة تغيير الممتلكات ، ويجب أن تتخذ مؤسسة تغيير الممتلكات مظهر مؤسسة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الأوحد ممارسة خدمات تغيير الثروات وألا يقل رأس ثروتها المدفوع عن خمسة ملايين جنيه.
ويحتسب فى البنك المركزى لائحة لقيد تلك المؤسسات . ويحدد مجلس منفعة البنك المركزى بقرار منه نُظم ومحددات وقواعد وتدابير الترخيص ونظام المجهود فى تلك المؤسسات ونظام مراقبة البنك المركزى فوقها .

مادة ۱۱٦
إدخال الإنتقاد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لكل الراحلين ، إلى أن ينهي الإفصاح عن مقداره لدى الدخول أو الذهاب للخارج إذا جاوز 10,000 دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى . ويجوز للقادمين إلى البلاد أو الركاب منها حمل أوراق الإنتقاد المصرى فى حواجز 5000 جنيه مصرى . ويحجب إدخال الإنتقاد المصرى أو إخراجه بواسطة المراسلات والطرود البريدية .
ويجوز بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى تحديث المبالغ المنوه عنها فى الفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة .

مادة ۱۱۷
على المصارف المعتمدة وشركات تغيير العملة والجهات المعتمد لها بالتعامل فى الإنتقاد الأجنبى أن تتيح للبنك المركزى معلومات عما تباشره من نشاطات الإنتقاد الأجنبى سواء إنتهت لحسابها أو لحساب الغير، ويحدد مجلس منفعة البنك المركزى ميعاد ومحتوى المعلومات وأسلوب ومواعيد تقديمها .
ويقوم البنك المركزى برصد تأدية إجراءات الإنتقاد الأجنبى استناداً لأحكام ذلك التشريع ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة إنفاذاً له .

 

الباب الـ7
الغرامات

 

مادة ۱۱۸
مع عدم الإخلال بأية إجراء تأديبي أقوى ينص فوق منها تشريع الجزاءات أو أى تشريع أحدث ، يعاقب على الجرائم الموضحة فى المواد اللاحقة بالعقوبات المنصوص فوقها فيها .

مادة ۱۱۹
يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن 5000 جنيه ولاتجاوز 50 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين جميع من خالف أياً من أحكام المادة ۳۱ من ذاك الدستور .
ويعاقب بذات الجزاء جميع من استخدم أى فئة من أشكال دفع النفقات أو التيسيرات الائتمانية فى غير الغايات أو الميادين التى حددت فى الرضى الائتمانية . وفى ظرف العود يقضي فوقه بالسجن والغرامة

مادة ۱۲۰
يعاقب بغرامة لاتقل عن 50 1000 جنيه ولاتجاوز 100 1000 جنيه جميع من خالف أياً من أحكام المواد (۳۸ و ٤۲ و ٦۰) من ذلك التشريع .

مادة ۱۲۱ (مستبدلة بالقانون ۹۳ لعام ۲۰۰۵ )
يعاقب بغرامة لاتقل عن 100 1000 جنيه ولاتجاوز مائتى 1000 جنيه جميع من خالف أياً من أحكام المادتين (۵۱ و ۵۲ و ۵۵ ) من ذاك الدستور .

مادة ۱۲۲
يعاقب بغرامة لاتقل عن 20 1000 جنيه ولاتجاوز 50 1000 جنيه جميع من امتنع عن تقديم المعلومات أو التقارير أو البيانات المنوه عنها فى المواد (۷۵ و ۷٦ و۷۷) من ذلك التشريع فى المواقيت المحددة لذا .
ويعاقب بذات الإجراء التأديبي جميع من امتنع عن تقديم السجلات أو الدفاتر أوالأوراق أو الوثائق لمن لهم حق الاطلاع أعلاها إضافةً إلى الحكم بالتمكين من الاطلاع .

مادة ۱۲۳ (البند الثانية من المادة مضافة بالقانون ۹۳ لعام ۲۰۰۵ )
يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن 20 1000 جنيه ولاتجاوز 100 1000 جنيه جميع من تعمد بغرض التلاعب ذكر وقائع خاطئة أو أخفى قليل من الأحداث فى المعلومات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تمنح من المصارف إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام ذلك التشريع .
“ويعاقب بغرامة لاتقل عن 10 ألاف جنيه ولا تعدى 100 1000 جنيه كا من إرتكب غشاأو تدليسا فى تقديم خدمات الاستفسار أو الفرز الإئتمانى بغاية تسهيل الاستحواذ على الإئتمان ، وهذا فضلا على الحكم أعلاه لأجل صالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل ثمن مالم ينهي الإخلاص به من الإئتمان الممنوح تشييد على ما أصاب مانح الإئتمان من ضرر جراء ما إرتكبه من احتيال أو تدليس “.

مادة ۱۲٤
يعاقب بالسجن مرحلة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 20 1000 جنيه ولاتجاوز 50 1000 جنيه جميع من خالف أياً من أحكام المادتين (۹۷ و ۱۰۰) من ذلك التشريع .

مادة ۱۲۵
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۱۲٤) من ذلك الدستور ، يعاقب بالسجن مرحلة لاتجاوزسنتين وبغرامة لاتقل عن 5000 جنيه ولاتجاوز 10,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، جميع من نشر من العاملين المكلفين بتطبيق أحكام ذاك التشريع أية معلومات أو بيانات نالها نتيجة لـ وظيفته .

مادة ۱۲٦
يعاقب بالسجن فترة لاتجاوز 3 شهور وبغرامة لاتقل عن 5000 جنيه ولاتجاوزعشرين 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين جميع من خالف أياً من أحكام المادة (۱۱٦) من ذاك الدستور .
ويعاقب بغرامة لاتقل عن 10,000 جنيه ولاتجاوز 20 1000 جنيه جميع من خالف أياً من أحكام المواد (۱۱۱ و ۱۱۳ و ۱۱۷) من ذلك الدستور .
ويعاقب بغرامة لاتقل عن 100 1000 جنيه ولا تخطى 500 1000 جنيه جميع من خالف أحكام المادة (۱۱٤) من ذلك التشريع أو الأحكام الصادرة إنفاذاً لها.
وفى جميع الأوضاع تضبط المبالغ والأشياء دكان الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة تكميلية تعادل سعرها .

مادة ۱۲۷
يعاقب بغرامة لاتقل عن 500 جنيه ولا تعدى 5000 جنيه ، على كل مخالفة أخرى لأحكام ذاك الدستور أو الأحكام الصادرة إنفاذاً له .

مادة ۱۲۸
فى الأوضاع التى ترتكب فيها الجرم على يد فرد اعتبارى يعاقب صاحب المسئولية عن الهيئة الفعلية للفرد الاعتبارى المخالف بذات الغرامات المقررة على الإجراءات التى ترتكب بالمخالفة لأحكام ذاك التشريع ، متى استقر علمه بها وقد كانت الجرم قد وقعت نتيجة لـ إخلاله بواجبات المهنة .
ويكون الفرد الاعتبارى مسئولاً بالتضامن برفقته عن الإخلاص بما يقضي به من إجراءات عقابية نقدية وتعويضات ، إذا كانت الجرم قد ارتكبت من واحد من العاملين به باسمه نيابة عنه .

مادة ۱۲۹
يجوزبالنسبة للجرائم المنصوص فوق منها فى ذلك الباب أن تأمر المحكمة بنشر خلاصة الحكم الصادر بالإدانة فى مجلة أو أكثر أو بنشره بأى سبيل أجدد وهذا على نفقة المحكوم أعلاه .

مادة ۱۳۰
يكون لموظفى البنك المركزى الذين ينتج ذلك بتحديدهم مرسوم من وزير الإنصاف بالاتفاق مع محافظ البنك سمة مأمورى الإعداد القضائى فيما يتعلق إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام ذلك التشريع والقرارات الصادرة إنفاذاً له وتكون مرتبطة بأعمال وظائفهم .

مادة ۱۳۱
لايجوز إعلاء الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى أعمال من ممارسات التحري فى الجرائم المنصوص أعلاها فى ذاك الدستور والقرارات الصادرة تطبيقاً له ، وفى المادتين ۱۱٦ مرة أخرىً و ۱۱٦ من جديدً (أ) من تشريع الجزاءات فى دومين تأدية أحكام ذاك الدستور ، سوى إنشاء على مناشدة من محافظ البنك المركزى أو مناشدة من رئيس مجلس الوزراء .

مادة ۱۳۲
يتلقى محافظ البنك المركزى ما يرد من الإدعاء العام إعمالاً لحكم المادة (۱۳۱) من ذاك الدستور . وأيضا ما يرد إليه من تقارير الجهات الرقابية والطموح عن الإنتهاكات البنكية بما فيها ما يرتبط بتوفير النفقات والتيسيرات الائتمانية .
وتنبع منفعة مختصة بالبنك المركزى تحوي معها مختصون فى الشئون البنكية والاقتصادية والتشريعية ، تضطلع بـ تحليل ودراسة ما يحيله إليها المحافظ الأمر الذي يتلقاه تنفيذاً لأحكام العبارة الفائتة . وعلى المصارف أن توافى تلك الهيئة بما تطلبه من الوثائق والبيانات والمعلومات الأساسية لإتمام التحليل والدراسة . وتحتسب المنفعة المذكورة أثناء مرحلة لاتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإسناد ، تقريراً بنتائج التحليل والدراسة مشفوعاً بالرأى ، ويعرض التقرير بمجرد إعداده على المحافظ لاتخاذ الأعمال الضرورية فى ضوئه ، استناداً لأحكام الدستور .

مادة ۱۳۳ ( مستبدلة بالقانون ۱٦۲ لعام ۲۰۰٤ )
للمصارف الخاضعة لأحكام ذلك الدستور التصالح فى الجرائم المذكورة فى المادة (۱۳۱) منه ولو أنه قد صدر بخصوصها المطلب المنصوص أعلاه فى تلك المادة ، وهذا فى أية وضعية تكون فوقها الدعوى، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم صار فيه ، يشترك لنفاذه إكمال الإخلاص بحقوق البنك استنادا لشروط التصالح ، وفى وضعية صيرورة الحكم باتا لايكون التصالح نافذا سوى إذا فام المحكوم أعلاه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك .
وفى جميع الظروف يشترط قبول مجلس منفعة البنك الدائن على التصالح ويحررعنه محضر يوقعه أطرافه ، ويعرض على محافظ البنك المركزى مؤيدا بالمستندات للنظر فى توثِيقه ، ولا يكون التصالح نافذا سوى بذاك الاعتماد وتوثيقه ، ويكون التوثيق بلا ضرائب.
فإذا لم يوافق مجلس منفعة ابنك الدائن على التصالح على الرغم من الإخلاص بكامل حقوق البنك ، يعرض الشأن إنشاء على دعوة ذى الأمر على مجلس منفعة البنك المركزى لإتخاذ مايراه مناسبا . ويكون لمحضر التصالح فى تلك الموقف قوة السند التنفيذى ويتولى المحافظ تصريح النائب العام به ويحتسب هذا البيان بكون تخلى عن المطلب المذكور فى المادة(۱۳۱ ) ويترتب أعلاه انقضاء الدعوى الجنائية عن الموقف دكان التصالح بكل أوصافها ، وتأمر النيابة لعامة بإنهاء تطبيق الإجراءات التأديبية المحكوم بها على المتهمين فى الموقف إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتا . وإذا تم التصالح حتى الآن صيرورة الحكم باتا ، وقد كان المحكوم أعلاه محبوسا نفاذا لذا الحكم ، جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لإنهاء الإتخاذ مشفوعا بالمستندات المسنودة له . ويرفع النائب العام المطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بتلك الملفات وبمذكرة برأى الإدعاء العام فيه ولذا طوال 10 أيام من تاريخ تقديمه . ويعرض المطلب على واحدة من الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى حجرة مشورة لنظره ،لتأمر – بقرار مسبب – بإيقاف تأدية الغرامات بشكل حاسم إذا تحققت من إنهاء التصالح واستيفائه جميع المحددات والقواعد والتدابير المنصوص فوق منها فى تلك المادة
ويكون الفصل فلا المطلب أثناء خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه ، وبعد سماع أقوال الإدعاء العام والمحكوم فوقه . وفى جميع الأوضاع يطول أثر التصالح من إذ انقضاء الدعوى الجنائية أو إيقاف تأدية الغرامات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى ذات الحادثة .

مادة ۱۳٤
لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لاتجاوز (۱۰%) من المبالغ المصادرة والغرامات الاضافية توزع على جميع من أرشد أو عاون فى إخضاع واحدة من الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب الـ6 من ذلك التشريع أو اكتشافها أو فى استيفاء الممارسات المتصلة بها ، وهذا طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس مصلحة البنك المركزى .

مادة ۱۳۵ ( العبارة الأخيرة مضافة بالقانون ۹۳ لعام ۲۰۰۵ )
مع عدم الإخلال بالعقوبات والجزاءات الأخرى الواردة فى ذلك الدستور أو فى أى دستور أجدد يجوز لمجلس منفعة البنك المركزى لدى ثبوت مخالفة واحد من المصارف لأى من أحكام ذاك الدستور أو منظومة البنك المركزى أو الأحكام الصادرة من مجلس إدارته اتخاذ أى من الأعمال التالية :
(أ‌) توجيه تنبه .
(ب‌) تقليل التيسيرات الائتمانية الجانب الأمامي للبنك المخالف أو وقفها .
(جـ) تجريم البنك المخالف من أداء بعض النشاطات أو تحديد معدل الائتمان الذى يقوم بتقديمه.
(د ) إنفاذ البنك المخالف بإيداع أرصدة عند البنك المركزى دون إيراد وللمدة التى يراها ولذا إضافة إلى ذلك المخزون الدائن المنصوص أعلاه فى المادة (۷٤) من ذلك الدستور .
(هـ) مطالبة رئيس مجلس منفعة البنك المخالف بطلب حضور المجلس إلى الانعقاد للنظر فى قضى الإنتهاكات المنسوبة إلى البنك وأخذ الأساسي باتجاه إزاحتها ، ويحضر مواجهة مجلس المصلحة فى تلك الظرف ممثل أو أكثر عن البنك المركزى .
(و) توظيف عضو مراقب فى مجلس مصلحة البنك وهذا للمدة التى يحددها مجلس مصلحة البنك المركزى، ويكون لذلك العضو المساهمة فى مباحثات المجلس وتسجيل رأيه بينما يتخذ من الأحكام .
(ز ) حل مجلس المنفعة وتعيين مفوض لإدارة البنك لوقت لا تعدى ستة أشهرويجوز مدها لفترة 6 شهور أخرى ، ويعرض المفوض طوال فترة تعيينه الموضوع على جمعية المساهمين العامة للبنك لاختيار مجلس مصلحة عصري ، أو الدمج فى بنك أجدد أو تصفية البنك .
ويجوز اتخاذ أى من الممارسات المنصوص فوقها فى البنود (أ ، هـ ، ز) فيما يتصل ثبوت المخالفة فى حق واحدة من مؤسسات الاستفسار والفرز الإئتمانى أو تغيير الممتلكات ، مثلما يجوز شد الترخيص الممنوح للشركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان