المصاريف
۱ـ استحقاق القرينة للنفقة :
ـ تستحق القرينة النفقة في التشريع مقابل حق احتباس القرين لها على ذمته: ومن البين من مقال المادة الاولى من الدستور ۲۵/۱۹۲۰على النفقة المستحقة للزوجة وتشتمل على (التغذية والمنزل و الكسوة و نفقات الدواء بالاضافة لعموم النفقات الاخرى ).
ـ من المخطط أن نفقة الزوجية واجبة على القرين شرعاً مقابلة احتباسها فوقه وأن النفقة للزوجة ديناً أعلاه فى ذمته لا تسقط سوى بالتأدية أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من التشريع ۲۵ لعام ۱۹۲۹ المعدل بالقانون ۱۰۰ لسنة۱۹۸۵ واذا توافر محددات وقواعد الاستحقاق فهنا تستحق القرينة النفقة مع يسار او اعسار القرين ما دام كان قادرا على الربح .
۲ـ نفقة القرينة لدى اختلاف الدين :
ان موضوع المادة الاولى من التشريع ۲۵/۱۹۲۰ أتى نهائيا ولم يفرق بين القرينة المسلمة او غير المسلمة فى استحقاق النفقةبشرط ان تكون نصية لان الشرع اوجب ان يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت مسلمة او نصية وأتى عن ابن عابدين ” لو طلبت نفقة وافرة لالزمناه بها ” اى انها تستحق نفقة ونفقة متعددة .
۳ ـ سماع دعوى نفقة الزوجية :
ـ لا تسمع الدعوى سوى لتاريخ سنة سابقة ( ۱/۷ من الدستور ۲۵/۱۹۲۰ على تاريخ إعلاء الدعوى) سواء كانت نفقة قرينة او نفقة غفيرة وتحال فى تلك الظرف الى التحري لتثبت القرينة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لهذا يؤْثر أن تطلب القرينة النفقة من تاريخ إعزاز الدعوى ولذا لسرعة الفصل فى الدعوى .
فلما كانت نفقة القرينة واجبة على قرينها شرعاً لكلامه هلم فى سورة البقرة “وعلى الوليد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف” وواجبة قانوناً عملاً بنص المادتين ۱ ، ۱٦ من الدستور ۲۵ لعام ۱۹۲۰ المستبدلين بالقانون رقم ۱۰۰ لعام ۱۹۸۵ من أنه تجب النفقة للزوجة على قرينها من تاريخ الاتفاق المكتوب السليم إذا سلمت ذاتها إليه وتحتسب نفقة القرينة ديناً على القرين من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة على حسب حال القرين وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فيما يتعلق العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها اللازمة ، والشأن فى الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين زوجة الامتناع عن الإتفاق والتقاضى امارتها.
٤ ـ اجر الخادم :
ـ وأما عن أجر الخادم فإن فرضه يعتمد على ما يثبت في مواجهة المحكمة الأمر الذي لو أنه المشتبه به على درجة من الأيسر تجيز للقول بأنه ممن تخدم نساؤه بل فرضه لا يصبح على علاقة بمنزلة القرينة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم عادة إلا أن يقتصر البصر على وضعية القرين المادية ، وإذا اتجهت المحكمة إلى إنفاذ أجر خادم فإنه يتعين أن تكون القرينة قد سكنت الدليل على قدوم الخادم فعليا فى خدمتها وقت الإلزام فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادماً حتى الآن صدور الحكم.
۵ ـ النفقة الاتفاقية :
ـ للزوجين ان يتراضيا على قدر محدد من النفقة , والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً ، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً.
ـ قد يتفق طرفى الدعوى اى كان وصفهما زوجان اذا كانت الزوجية لائحة او الاب مع الحاضنة على شُكر مِقدار ما كل شهر للمحضون وجعله نفقة اتفاقية وحرر بذاك تم عقده اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى فالمحكمة هنا تأمره بتأدية ما قطعه على ذاته.
ـ وإذا طالبت القرينة قرينها بالنفقة المتفق أعلاها ، و رفض القرين بدعوى ان القدر المتصالح فوق منه لا يطيقه لأنه التزم باختياره وهذا دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح فوقه سوى إذا تعطيل القاضى على وضعية القرين واعساره من البينة والقرائن .
ـ وسلطة القاضى انه هنا يقديرية ولا تطلع عن ثلاث فروض :
الاول : ان يقبل القضى ما تراضى أعلاه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف لاغير عن دين الفقة فى ذمة القرين .
الثانى : ان يضيف إليه القاضى اذا وجد فيه تعسف من القرين على الرغم من يساره ولا يسد المفروض أحوال المعيشة .
الـ3 : ان ينقصه القاضى اذا وجده مغالا فيه مع ضيق حال القرين .
ـ ولذا ذلك الاتفاق وهو تم تحريره وله حجية عاملة فى إثبات تعهد القرين بالإتفاق بالمبلغ الذى قدره على ذاته بما يحتسب إتفاقاً صائباً تعتبره المحكمة فى إثبات تعهد القرين بالنفقة المتفق أعلاها ولا يقدح عن هذا ما يتخذ قرار به عقب أنه قد حرر هذا الاتفاق فى أحوال نفسية ما حيث هى أقوال لا تخوله الحق فى إسقاط ما إلتزم به ، سوى إذا ظهر أن دخله قد ندرة عن وقت الإلزام الأصلى سيما بما للنفقة من حجية مؤقتة وأن للمحكمة ان تتحقق من خطاب رابته أنه باستطاعته أن الربح بما يلزمه بتنفيذ نفقة الضئيلة التى فرضها على ذاته ام لا خاصة وان الالتزام هو دليل تمكنه فلا يجوز له دعوة إنقاصه سوى بإثبات تقليل دخله عن الزمن الذى إلتزم فيه بما فرضه على ذاته .
٦ ـ تعطل استحقاق القرينة للنفقة :-
أولا : نشوز القرينة بحكم قضائى نهائى :
إذ أتى فى القرار بقانون رقم ۲۵ لعام ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لعام ۱۹۸۵ أنه (إذا امتنعت القرينة عن طاعة القرين دون حق تعطل نفقة القرينة من تاريخ الامتناع وتحتسب ممتنعة دون حق إن لم تعد لبيت الزوجية عقب إلتماس القرين إياها للعودة بإعلان من خلال محضر لشخصها أو من ينوب عنها).
لا تستحق القرينة النفقة وهذا في وضعية ثبوت نشوزها بحكم ختامي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام تلك الدعوى في موقف فوات مواقيت الاعتراض على تحذير الطاعة وهو ۳۰ يوم أو إذا أمر بعدم الاعتداد بالاعتراض على تحذير الطاعة.
ثانيًا : ختام متعددة القرينة شرعا من قرينها :
لو أنه الاصل ان المصروفات تفرض للزوجة مقابل الاحتباس ، سوى أنه طلقها ، وفوق منه يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ فسخ العلاقة الزوجية خاصةً واذا حلفت الأيمن برؤيتها دم الحيض ، المسألة الذى يستوجب ابطال مفروضها ويقضى لها بنفقة وافرة ثلاث أشهُر من تاريخ ايقاع فسخ العلاقة الزوجية.
ثالثًا : الارتداد عن دين الاسلام .
رابعًا : قام باحتجاز القرينة مالم يكن القرين هو المبرر فى الحبس مثلما لو إحتجزت فى دين لها أعلاه وجبت نفقتها.
۷ـ حجية احكام النفقة :
ان احكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتقويم لانها يرد أعلاها التبديل والتقويم تبعا للظروف والاحوال وتغير احوال المقضى به مثلما يرد فوق منها الاسقلط والزيادة والنقصان.
۸ ـ المقاصة فى دين النفقة:
حدد التشريع ۲۵/۱۹۲۰ المقاصة بين دين القرين على قرينته ودين النفقة فى المادة الاولى بانه لايقبل من القرين التمسك بالمقاصة بين نفقة القرينة وبين دين له أعلاها الا بينما يزيد على ما يفى بحاجتها الأساسية.
۹ ـ تصالح القرينة على نفقة لايمنعها مناشدة صعودها :
قد تتصالح القرينة على حجم محدد من النفقة مع قرينها فان ذاك الصلح ليس معناه ان ذلك الاتفاق ابدى ولاجل غير مسمى لكن يمكنها ان تطلب ازدياد المفروض متى ما توافرت شروطه وتغيرت احواله لان احكام النفقة قابلة للتقويم والتبديل تبعا لتغير أحوال المفروض فوق منه يسارا او عسرا .
۱۰ ـ نفقة العدة :
ـ مثلما نصت المادة الثانية من ذات الدستور حتّى المطلقة التى تستحق النفقة تمثل نفقتها ديناً من تاريخ فسخ العلاقة الزوجية ـ وتستحق المطلقة النفقة لبرهة ليست أقل من 60 يوماً وهى أدنى فترة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أعظم وأكبر فترة لتأدية حكم بنفقة غفيرة وتشتمل على نفقة العدة شأن نفقة الزوجية والمصدر أن غفيرة المحيض ثلاث حيضات فتستحق النفقة عنها لثلاث مرات , وعدة من لا تشاهد الحيض لصغر فى العمر أو لبلوغها سن اليأس ثلاث أشهُر، ومنها أن تحط الحامل حملها، ما إذا كان فسخ العلاقة الزوجية رجعى أو بائن وما إذا كان حاملاً أم لا.
تستحق النفقة على مطلقها ما إذا كان فسخ العلاقة الزوجية رجعياً أم بائناً ، وما إذا كان بائناً بينونة كبرى أم بينونة صغرى.
۱۱ ـ استحقاق نفقة العدة :
ـ ويكون استحقاق المطلقة للنفقة من تاريخ فسخ العلاقة الزوجية ويشار إليها باسم نفقة عديدة ، و تكون مستحقة للمطلقة على مطلقها حتى تنتهى عدتها منه شرعاً.
ـ وإذا استقر يسارالمطلق فإن المحكمة تقضى لها بنفقة غفيرة من تاريخ إنفصالها بالطلاق ولمدة ثلاث أشهُر.
۱۲ـ اثبات انصرام العدة بالاقرار :
ـ ومن إذ أنه من المعتزم أن الموافقة يصح أن يكون فى مجلة دعوى أو فى المذكرات أو فى محاضر الجلسات ، فاذا كان الإعتماد صادر فى مسألة أخرى وإذا كان لا يعتبر إقراراً قضائياً ملزماً حتماً الا انه إعتماد مكتوب صدر فى مجلس القضاء ، ومثل ذاك الموافقة يدع تقديره لمحكمة الشأن.
ـ مثلما أنه من المعتزم أن التصديق إذا صدر في مواجهة القضاء فى دعوى مرتبطة بالواقعة التى حصل عنها الموافقة هو أمر تنظيمي قضائى دافع على المركز ويتعين على القاضى أن يأخذ به ويحكم بمقتضاه.
[الطعن رقم ٦۰ لسنة ۵۵ ق جلسة ۲۷/۵/۱۹۸٦ س۳۷ ص۵۹۵]
ـ وإذ أن القرين طلق قرينته طلقة أولى رجعية بمقتضى وثيقة طلاق حكومية ، والزوجة قد قبِلت بمرور عدتها منه برؤيتها دم حيضها ثلاث مرات ولذا فى دعوى اخرى، ولما كانت الدعوى التى صدر فيها ذاك الإعتماد مرتبطة بالدعوى المطروحة فإن المحكمة تأخذ بإقرار المتهمة وتعتبره دليلاً كاملاً على انقطاع عرى صلة الزوجية بالإبانة.
[الطعن رقم ۲۱ لسنة ۲۸ ق أحوال شخصية جلسة ۲۷/۱۰/۱۹٦۰]
ـ وبذلك يسقط حقها فى النفقة من ذاك الزمان الماضي لانفصام عرى الزوجية وانقضاء فترة العدة ، من ثم تقضى المحكمة بإسقاط حقها فى نفقة الزوجية من ذاك الزمان الماضي.
۱۳ـ تقليل المفروض للزوجة :
ـ أن يطلب القرين هذا ولا يقضي القاضى به من تلقاء ذاته ولذا يقتضى أن يقطن القرين دعوى مبتدأه تقليل مفروض.
ـ ويثبت في مواجهة القاضى تحول حالته النقدية عن مرحلة القضاء بالنفقة فوق منه وللزوج الإثبات بكافة أساليب الإثبات والتخفيض يكون من يوم الحكم.
۱٤ـ تزايد المفروض للزوجة من نفقة :
ـ أن تطلب القرينة هذا برفع المفروض لها بكون تبدل أوضاع الحياة ويسار وضعية قرينها.
ـ وإذ أنه من المعتزم بقضاء النقض أن القرارات الصادرة بالنققة ذات حجية مؤقتة وأنها الأمر الذي يقبل التحول والتبديل وترد فوقها الزيادة والنقصان جراء تحول الأوضاع مثلما يرد فوقها الإسقاط بتغير دواعيها.
[الطعن رقم ۲۱ س ۲۸ ق أحوال شخصية جلسة ۲۷/۱۰/۱۹٦۰ س۱۱ ص۵٤۰].
۱۵ ـ ابطال مفروض نفقة زوجية ـ لزوال الملك بالطلاق :
ـ ومن إذ أنه من المعتزم قانوناً أن الحكم الصادر فى الكفاح الجاري على النفقة هو بطبيعته حكم مؤقت يتبدل بتغير المراكز التشريعية لاطرافه ، ينقضي أثره متى زالت دواعيه ، ذاك أن النفقة تقدر وفق الاحتياج ولها اسباب فرضها التشريعية، فإذا زالت تلك الاسباب سقط الحق فيها ، ومتى صدر الحكم بالنفقة على مرجعية قيام الزوجية بين طرفى الكفاح ، فإن يصح القضاء بعدئذ ، بالكف عن المطالبة بها متى اختتمت الزوجية بالطلاق وانقضت العدة.
۱٦ـ مصروفات الإنجاب للزوجة تعتبر من نفقة الوليد على ابيه وليس من نفقة القرينة :
ـ ان نفقات الإنجاب للزوجة تعتبر من نفقة الوليد على ابيه وليست من نفقة القرينة ، وتقدر نفقات الدواء فى ضوء وضعية القرين المادية يسراً وعسراً بالتغاضي عما تقدمه القرينة من أوراق و عما تكبدته من مصاريف للعلاج ويخضع المسألة لتقدير قاضى الأمر.
ـ للمحكمة السلطة التقديرية فى ثناء مصروفات الدواء :
ـ فاذا سكنت القرينة الدعوى كي القضاء لها بمصاريف دواء للصغير ودللت على ذاك بعدد من روشتات طبية باسم الضئيل وأشعة سونار وإضافة إلى كشوف حساب صادرة من صيدلية واحدة ، وإذ ان نفقة دواء الناشئين هى من ضمن المصاريف التى تقع على عاتق الوالد وان المحكمة تطمئن إلى الروشتات الطبية المختصة بالصغيرو أثير فيما يتعلق كشوف حساب الصيدلية مثلا أنها من دون تاريخ ودون إمضاء أو خاتم فوقها ولم يدون بها اسم الضئيل أو المدعية ، الموضوع الذى لا تطمئن بصحبته المحكمة لهذه كشوف الحساب مع انتباه يسار او اعسار الاب وهو وجّه معزول لتقدير المحكمة.
۱۷ـ قبل الدخول هل تستحق القرينة نفقات دواء :
ـ والزوجة المريضة تستحق النفقة على القرين عقب الدخول حتى لو أنه الداء مزمناً أو طعنت فى العمر أو أصابها جنون ، أما قبل الدخول فلا نفقة لها .
[قوانين الأحوال الشخصية ـ معلقاً على نصوصها ـ أشرف مصطفى كمال ـ مكتبة رجال القضاء ـ طبعة ۹۰/۹۱ صفحة ۱۲].
۱۸ ـ التزام القرينة برد ما تحصلت أعلاه من النفقة بلا وجه حق :
وإذ أنه بإيقاف نفقة المتهمة على المدعى بمقتضى حكم نشوز وهذا من تاريخ امتناعها عن طاعته وقد كان ذلك الحكم لم يطعن فوق منه بالاستئناف من قبل المتهمة وقد كان الثابت من بالمستندات أنه تم تطبيق حكم النفقة لأجل صالح المشتبه بها فى المرحلة من تاريخ امتناعها عن طاعته وهكذا فإن دعوة المدعى بإلزام المتهمة برد ذاك المبلغ قد صادف صحيح الدستور يتعين إجابته.
۱۹ ـ إثبات دخل القرين :
أولاً : لو كان له ناحية عمل معلومة ينهي من خلال اخذ خطبة تحرى من السكرتير الجلسة ويسلم باليد لجهة الشغل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.
ثانيًا : إن لم يكن له عمل حر أو غير معلومة ناحية عمله يشطب التحقيق على يد المباحث فى قسم أجهزة الأمن الموالي له .
ثالثًا : البحث والاستفسار عن المخزون المصرفي ولما كانت المادة الأولى من الدستور ۲۰۵ لعام ۱۹۹۰ بصدد سرية الحسابات قد نصت على : “تكون جميع حسابات الزبائن وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى المصارف وأيضاً التعاملات المرتبطة بها سرية … ولا يمكن الإطلاع فوقها أو إعطاء معلومات عنها بطريق مباشر أو ملتوي سوى بإذن كتابى من ذو الحساب أو الوديعة أو الأمانة ، أو النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذاك أو تشييد على حكم قضائى أو حكم محكمين”.
وبما أن الدستور قد أعطى للمحكمة الحق فى إنتاج حكم للاستفسار عن مخزون أى فرد ما دام كان ذاك ضروري للفصل فى الدعوى ، وقد تكون الدعوى منظورة في مواجهة المحكمة وهى دعوى نفقة مثلا ويستلزم لتحديد المبلغ المحكوم به علم درجة يساره ومعرفة حالته المادية ، فقبل الفصل فى الشأن تأمر المحكمة بالاستعلام من البنك المودعة به عن مخزون وحساب المشتبه به المودع عند البنك فى أى طراز كان ، ولذا خلال الفترة التى تحددها المدعية وحتى تاريخ صدور الحكم التمهيدى لبيان حالته المالية يسراً وعسراً ولتحديد ما تستحقه المدعية كنفقة العصرية.
رابعًا : إسناد الدعوى للتحقيق لاثبات يسار القرين بشهادة الشهود , و يمكنها القرينة اثبات يسار قرينها ودخله بشهادة الشهود ، متى اطمأنت لهما المحكمة وبذلك تقضى لها بنفقة زوجية بكل أنواعها بما يناسب يسار وضْعه.
۲۰ـ النفقة المؤقتة :
ـ المادة ۱٦ /۲ من الدستور ۱۰۰لسنة ۱۹۸۵ ـ تقدر نفقة القرينة على حسب حال القرين وقت استحقاقها يسرا او عسر ا على الاتقل عن النفقة فيما يتعلق العسر عن القدر الذي يفى بحاجتها الأساسية.
ـ وعلى القاضي فيما يتصل قيام حجة استحقاق النفقة وتقدم شروطه ان يفرض للزوجة وصغارها منه فى أسبوعين على الأكثر من تاريخ إعزاز الدعوى ، وهو توقيت تنظيمى لاغير لايترتب على مخالفته البطلان، نفقة مؤقتة (تفى بحاجتها) ،بحكم غير مسبب لازم النفاذ لحظيا الى حين الحكم بالنفقة بحكم مقتضي النفاذ وللزوج في أعقاب ذاك الحق فى إلتماس المقاصة بين ماتم سداده من نفقة مؤقته وبين ما الزم به من نفقة بشكل حاسم.
ـ والقاضى لايملك ان يقضى بفرض نفقة مؤقتة من تلقاء ذاته لانه بهذا يقضى بما لم يطلبه الأعداء وانما يقضى بها متى إلتماس منه هذا .
۲۱ـ فعل المقاصة فى دين النفقة :
وإذ أنه بما أن من المخطط بحسب أحكام المادة الأولى من الدستور رقم ۱۰۰ لعام ۱۹۸۵ للزوج أن يعيش الدعوى بطلب تصرف المقاصة بين ما حكم به فوقه كنفقة زوجية وبين دين وطيد له قانوناً على القرينة لكن المحكمة فى حكمها لفعل المقاصة يتعين فوق منها ألا تحكم بمبلغ النفقة كله أو معظمه والحالة الثانية لأجراء المقاصة بطريق الدفع فى دعوى النفقة أو بدعوى قريبة العهد بفعل المقاصة فيها بين ماحصلت القرينة أعلاه من نفقة بموجب حكم النفقة ومما أمر به أعلاه كنفقة لها وقتية لو أنه القضاء الأخير قد أتى بأدنى من القضاء الوقتى فى الحجم انتباه ألا تزيد المقاصة على ما يفى بحاجة القرينة الأساسية.
ـ وهذا لأن عادةً ينبسط أمد التشاجر لحين الفصل في الدعوى فهى تطلب الفقة المؤقتة في جريدة الدعوى الموضوعية للزوجة أو الناشئين او تطلبها فى محضر الجلسة ولاتقبل اذا رفعت بها دعوى مستقلة وحدها .
المبحث الثانى
نفقة الضئيل
۲۲ ـ مركبات نفقة صغار بكل أنواعها الثلاثة :
ـ تجب نفقة الضئيل بالمقرر فى المادة ۱۸ متكرر ثانياً من التشريع رقم ۱۰۰ لعام ۱۹۸۵ ضرورة نفقة الضئيل الذى لا ثروة له على أبيه شرعاً وتتواصل تلك النفقة على أن تتزوج الفتاة أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن ينهي الابن الخامسة عشر من حياته قادراً على الدخل الملائم فإن أتمها عاجزاً عن الربح لآفة بدنية أو عقلية أو جراء دعوة العلم المناسب لأمثاله وميله أو جراء عدم تيسر ذاك الدخل ظلت نفقته على أبيه ويتعهد الوالد بنفقة أبناءه وتوفير المأوى لهم بمقدار يساره بما يصون للأبناء العيش فى المعدّل اللائق بأمثالهم وتستحق نفقة الأبناء على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم وسند ضرورة نفقة الابن على أبيه تصريحه هلم و” على الوليد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ” وتصريحه عليه الصلاة والسلام “كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول” ومن المدرج بالجدول أنه يشترط لضرورة نفقة الابن على أبيه أن يكون الأبن فقيراً لا ثروة له وأن يكون الوالد غنياً أو قادراً على الربح وأن يكون الابن عاجز عن الربح لصغر أو عاهة وتعتمد المطالبة بنفقة الضئيل اليد الممسكة له (أى الحاضن) على الرغم من ذو الحق فى الحضانة فللحاضن المطالبة بنفقة الضئيل حتى حتى الآن الحكم بضمه إلى الوالد لانها دين على الاب بالمبالغ الفائتة على العلم ما دام بقى الضئيل فى يدها وحتى إذا وصل سن المخاصمة القضائية “البدائع فقه حنفى جـ٤ صـ۳۵”.
ـ ويشترط لضرورة نفقة الضئيل (الفرع على المنشأ) :
۱ـ ثبوت نسب الضئيل لوالده.
۲ـ أن يكون الأبن فقيراً لا ملكية له.
۳ـ أن يكون الابن عاجزاً عن الربح لصغر سن أو أنوثة أو عاهة.
٤ـ أن يكون الوالد قادراً على الربح.
وإذ أنه بإنزال ما تمنح فنفقة الطفل الصغير تجب علي ابيه حيث لم يشير إلى له ثروة ينفق منه اوفى صغر سنه او الأنوثه ما يحتسب عجزاً حكمياً عن الدخل قفزت يسار الاب من كلام راتبه مثلا او التحقيقات او شهادة الشهود.