توضيحات بخصوص منتشرة القاضي بالقانون العراقي.
الدارجة هي نبأ أو مجموعة أنباء زائفة تنتشر داخل المجتمع على نحو حثيث وتُتبادل بين العامة ظناً من ضمنهم على سلامتها. باستمرارً ما تكون تلك الأنباء شيقة ومثيرة لفضول المجتمع والمحقِّقين وتفتقر تلك الإشاعات عادةً إلى المنشأ المعتمد الذي يحمل دلائل على صحة الأنباء. وتعتبر تلك الإشاعات جُزءاً كبيراً من البيانات التي نتعامل برفقتها.
ولإثارة الإشاعات مقاصد ومآرب, تتفاوت تلك الغايات تماشياً مع مبتغيات مثيريها, فمنها ما هو ربحي (جوهري) ومن الإشاعات ما تكون خلفه مقاصد سياسية, وعادةً ما تحصل تلك الأخبار الكاذبة في الحروب أو في الحالات التطلع غير الاعتيادية وتقصد إلى إرباك الطرف المعني بالإشاعة, وعلل ترديد الإشاعات يرجع إلى انعدام البيانات وندرة الأنباء فيما يتعلق للجمهور لذلك من اللازم تزويد المتابعين بكل المستجدات التفصيلية والدقيقة الممكنة حتى يكون على بينة الأمر الذي يدور حوله من فاعليات وأعمال يقع تأثيرها على عمره ومستقبله مثلما أن الأخبار الكاذبة تنتشر بصورة أضخم في المُجتمعات غير المُتعلمة أو غير الواعية, ولذا لسهولة انطلاء الأكاذيب عليهم, وقلما يُسأل عن منبع لتوثيق ما يُتبادل من بيانات, فالمجتمع الجاهل يكون جو خصبة وموقف لإراجة الأخبار الكاذبة وفي نفس النظام نجد أن انتشار وسائط الاتصالات الجديدة تُعد سببا هاما في انتشار الأخبار الكاذبة فهي تقوم بنشر كم جسيم للغايةً من البيانات بوقت سهل بشكل كبيرً وبكل يسر وسهولة.
دستور الإجراءات العقابية العراقي المرقم 111 لعام 1969 المعدل عد الأخبار الكاذبة الكاذبة من الجرائم الخطرة الماسة بأمن البلد وعاقب فوق منها إذ نصت المادة 179 العبارة اولا منه على ان (يعاقب بالحبس فترة لا تزيد على عشر أعوام من اذاع عمدا في زمن الموقعة اخبارا او معلومات او إشاعات كاذبة او مغرضة او عمد الى دعايات مثيرة وقد كان من شأن هذا الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية لحماية البلاد او بالإجراءات الحربية للجيش او اثارة الرهبة بين الناس او اضعاف الروح المعنوية في الامة.)
ونصت البند الثانية (على ان تكون الجزاء السجن المؤقت اذا ارتكب الجرم بنتيجة الاتصال مع جمهورية أجنبية فإذا كانت تلك الجمهورية معادية كانت الإجراء التأديبي السجن مدى الحياة) وفي المادة 180 من تشريع الغرامات العراقي ( يعاقب بالسجن كل مواطن اذاع عمدا بالخارج اخبارا او معلومات او أخبار كاذبة كاذبة او مغرضة بخصوص الاوضاع الداخلية للجمهورية وقد كان من شأن هذا اضعاف الثقة النقدية بالبلد او النيل من مركزها العالمي او شرع في بأية كيفية كانت نشاطا من وضْعه الاضرار بالمصالح الوطنية، وتكون الإجراء التأديبي السجن مرحلة لا تزيد على سبع أعوام اذا وقعت الجرم زمن المعركة) ايضاً المادة (304) من دستور الإجراءات العقابية والتي أتت بعنوان الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني والثقة المادية للبلد فنصت على ما يلي : (يعاقب بالسجن مرحلة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين جميع من اذاع بأسلوب من أساليب العلانية وقائع ملفقة او إدعاءات كاذبة وهو يدري بتلفيقها او بكذبها وقد كان من شان ذاك إحراز انخفاض في اوراق الإنتقاد الوطني او أضعاف الثقة في إنتقاد البلد او سنداتها او اية سندات أخرى ذات صلة بالاقتصاد الوطني او الثقة النقدية العامة.)
ولمواجهة مخاطرة الأخبار الكاذبة سواء المادية او النفسية يقتضي على الجمهورية إظهار الحقائق على أوسع مجال، وأن تستغل طرق الاعلام في تقديم أكثر ما يمكن من المستجدات، مع حذف التفصيلات التي قد ينتفع منها العدو, لأن الناس تود الحقائق فإذا لم يتمكنوا من الحصول فوقها فإنهم يتقبلون الإشاعات والوقوف على حقيقة منبع المعلومة او النبأ لاسيماً مع الأنباء الحساسة والمهمة , مثلما للتوعية , ومكافحة الصفحات والمنتديات التي تعلن ( تنسخ وتلصق ) أنباء من دون أصول , واعتماد الشفافية والنزاهة في أكل الوقائع بما يضيق الخناق على مروجي الإشاعات والاصطياد في الماء العكر.