10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

شروط التجديد من الشطب 2022

 

أ – أسلوب وكيفية التحديث من الشطب وشروطه .
۱- تحديد جلسة لنظر الدعوى حتى تعاد القضية إلى جدول مواعيد القضايا بمقتضى مجلة تحديث يؤشر فوق منها من قلم الكتاب طوال ٦۰يوم تبدأ من اليوم الآتي لتاريخ مرسوم الشطب.
۲- أن يشطب الإشعار العلني بصحيفة التحديث لسير الدعوى من الشطب بمقتضى ورقة من أوراق المحضرين-” جريدة التحديث ” إعلانا صحيحاً لكل الأعداء أثناء موعد الستين يوم ولا سيما لو أنه مقال الدعوى غير إلتقى للتقسيم… ولا يجب أن تحتوي ورقة التحديث تكراراً لصحيفة الدعوى والدفاع فيها وإنما يكفى الدلالة إلى الدعوى وقرار شطبها مع الفرض بالحضور في الجلسة التي حددت لنظرها.
۳- يشترط للاعتداد بالنشر والترويج أن يكون صحيحاً استناداً لقواعد التى تحكم نشر وترويج أوراق المحضرين فان حدث باطلاً كان منخفض الأثر .

ب – هل موعد التحديث من الشطب يرد فوقه الوقف .
بما أن التوقيت المقرر للتجديد من الشطب “الستين يوما ” يحتسب من مواقيت الوقوع ولما كانت مواقيت الوقوع من المواقيت التى تقف إذا تحققت قوة قاهرة تبدل دون اتخاذ فعل التعجيل أو التحديث طوالها وبذلك يقف موعد التحديث من الشطب للقوه العاصمة المصرية القاهرة حيث ليس من العدالة أن يقضى بالتساقط إذا حدثت حادثة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من إلتماس السير فى الدعوى.
وفى ذلك الموضوع حكمت محكمة النقض المصرية:-
لئن كان من المعتزم أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة 60 يوما ولم يطلب واحد من من الأعداء السير فيها – وهو المعاقبة المنصوص فوق منه فى المادة ۸۲ من دستور المرافعات – هو من قبيل وقوع الخصومة وزوالها جراء عدم قيام المدعى بنشاطه الضروري لسيرها ، ومنه أن موعد الستين يوما يعتبر من مواقيت الوقوع التى تقف إذا تحققت قوة قاهرة حيث ليس من العدالة أن يقضى بالتساقط إذا حدثت موقف عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من دعوة السير فى الدعوى ، وحيث كان دفاع الطاعنة فى ذاك الخصوص بإصابتها بمرض أعجزها عن تصريف شئونها والتعبير عن إرادتها بما يشكل قوة قاهرة تعطل مواقيت الوقوع يتوقف على واقع خلت الأوراق الأمر الذي يبرهن أن في وقت سابق التمسك به في مواجهة محكمة الأمر فإنه يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض . ( الطعن رقم ٦۹ لعام ٦۰ ق – أوضاع شخصية – – جلسة ۲۵/۵/۱۹۹۳س٤٤ ج۲ ص ۵۱۹ )

ج – يتعين الإشعار العلني بالتجديد من الشطب أثناء التوقيت المقرر .
بما أن الشطب تصرف لا صلة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة خلال سيرها فيبعدها عن جدول مواعيد القضايا التي يتم تداولها في مواجهة المحكمة ، وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها مجددا بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ الاجتماع بين الأعداء وهو لا يكون ولا يتحقق سوى بالإشعار العلني الذى يتعين أن ينهي في الموعد الذى حدده الدستور أخذاً بحكم المادة الخامسة من دستور المرافعات التي تمُر بأنه – إذا موضوع الدستور على موعد حتمي لاتخاذ فعل يحصل بالنشر والترويج فلا يحتسب الموعد مرعياً سوى إذا تم نشر وترويج المنافس طواله – ( الطعن رقم ۱۰٤۰ لعام ٦۰ ق جلسة ۱۹۹۷/۱/۵ س ٤۸ ج ۱ ص ۸٤ )

بما أن الشطب تصرف لا صلة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة خلال سيرها فيبعدها عن جدول مواعيد القضايا التي يتم تداولها في مواجهة المحكمة ، وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها مرة أخرى بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ اللقاء بين الأعداء وهو لا يكون سوى بالإشعار العلني الذى يتعين أن يشطب في التوقيت الذى حدده الدستور أخذاً بحكم المادة الخامسة من تشريع المرافعات التي تمضي بأنه – إذا موضوع الدستور على موعد حتمي لاتخاذ فعل يحصل بالإشعار العلني فلا يحتسب الموعد مرعياً سوى إذا تم نشر وترويج المنافس أثناءه – ( الطعن رقم ۱۰٤۰ لعام ٦۰ ق جلسة ۵/۱/۱۹۹۷ س ٤۸ ج ۱ ص ۸٤ )

– وتنص المادة ( ۵ ) من ذات الدستور حتّى :-

” إذا مقال التشريع على توقيت حتمى لاتخاذ تصرف يحصل بإعلان فلا يحتسب التوقيت مرعيا سوى إذا تم نشر وترويج الغريم بواسطته “

فقد حكمت محكمة النقض بأن :-

” الشطب تصرف لا رابطة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة خلال سيرها فيبعدها عن جدول مواعيد القضايا التي يتم تداولها في مواجهة المحكمة . و تجديدها من الشطب إنما يعيدها لمسيرتها الأولى و هو لا يكون سوى بانعقادها مجددا بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ الاجتماع بين الأعداء و هو لا يكون سوى بالنشر والترويج أسوة بالدعوى التى لا تنعقد فيها الخصومة عقب بدئها سوى بالإشعار العلني السليم . و بما أن ذاك فإن المادة ۸۲ من تشريع المرافعات حيث نصت إلى أن تحديث الدعوى يكون بطلب السير فيها طوال الموعد الذى حددته ولقد دلت حتّى مناشدة السير فى الدعوى مكررا لا يكون سوى بانعقاد الخصومة ، و لا يكون انعقادها سوى بطريق النشر والترويج تحقيقاً لمبدأ الاجتماع بين الأعداء ، و لا يكفى محض تقديم جريدة الدعوى أو الطعن بكون أن الخصومة فيها تبدأ بذلك التصرف و تتطلب للدعاية لتبدأ سيرها وصولاً للحكم فى الدعوى ، و حيث تعاون النشر والترويج فإنه يقتضي أن يشطب فى التوقيت الذى حدده الدستور أخذاً بحكم المادة الخامسة من دستور المرافعات التى تقضى بأنه إذا موضوع الدستور على موعد حتمى لإتخاذ تصرف يحصل بالنشر والترويج فلا يحتسب التوقيت مرعياً سوى إذا تم إشعار علني الغريم طواله “

( الطعن رقم ٤۷٤ لسنــة ٤۳ ق – تاريخ الجلسة ۱۱ / ۱۲ / ۱۹۷۹ مكتب فني ۳۰ رقم الصفحة ۲۱۵- منشور بالموسوعة الالكترونية الصادرة عن المجموعة العالمية للمحاماة و الاستشارات الشرعية)

مثلما حكمت محكمة النقض بأن :-

” بما أن الشطب و على ما جرى قضاء تلك المحكمة فعل لا صلة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة خلال سيرها فيبعدها عن جدول مواعيد القضايا التي يتم تداولها في مواجهة المحكمة و تجديدها من الشطب يعيدها لمسيرتها و يكون بانعقادها مجددا بين طرفيها تحقيقا لمبدأ الاجتماع بين الأعداء و هو لا يكون سوى بالنشر والترويج الذى يتعين إن ينهي فى التوقيت الذى حدده الدستور أخذا بحكم المادة الخامسة من دستور المرافعات التى تقضى بان إذا مقال التشريع على موعد حتمي لاتخاذ تصرف يحصل بالنشر والترويج فلا يحتسب الإشعار العلني مرعيا سوى إذا تم إشعار علني الغريم طواله “

( طعن رقم ۱۲۷۵ لعام ۵٦ ق جلسة ۲/۳ / ۱۹۹۲ )

ومفاد ما في وقت سابق انه حدد المشرع بالمادة ( ۸۲ ) مرافعات تبرير أمر تنظيمي المحكمة بشطب الدعوي وهو تخلف الأعداء – المدعي و المدعي فوقه – عن تواجد الجلسة المحددة لنظر الدعوي فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب واحد من الأعداء السير فيها ، أو غاب الطرفان حتى الآن السير فيها أو تم التحديث بالجدول ولم ينهي النشر والترويج بالتجديد أثناء ستون يوما من تاريخ الشطب،اعتبرت كأن لم تكن.

بما أن ما توفر وقد كان الثابت ان الدعوي الماثلة أنهت بجلسة ۳۱/۱۲/۲۰۰۷ ولم تنشر للمدعي عليهم حتى تاريخ نظر جلسة ۳۱/۳/۲۰۰۸ علي النحو الثابت بمحضر تلك الجلسة وهكذا يظهر أن المدعيين لم يعلنا المدعي عليهما إعلانا قانونيا صحيحا حتى الآن مضي زيادة عن ستون يوما من تاريخ تحديث الدعوي من الشطب .

الشطب فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى .
إن مفاد المقال في العبارة الأولي من المادة ۸۲ من تشريع المرافعات يدل علي أن التوقيت الذي قام بتحديده التشريع ليتم فيه مناشدة السير في الدعوي عقب شطبها حتي تكون بمنأي عن الزوال يبدأ من اليوم اللاحق لتاريخ صدور مرسوم المحكمة بالشطب وإن كانت الخصومة الحكومية التي بدأت بإيداع جريدة الدعوي قلم كتاب المحكمة لم تنعقد في أعقاب لعدم إعلانها للخصم ، هذا أن الشطب تصرف لا رابطة به ببدء الخصومة أو انعقادها ، فهو لا يعدو أن يكون قرارا من الأحكام التي تأمر بها المحكمة مقتضاه استبعاد الدعوي من جدول مواعيد القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها ومكوث مختلَف الآثار المترتبة أعلاها ، وتجديدها من الشطب إنما يعيدها لسيرتها الأولي بالحالة التي كانت فوق منها قبل شطبها لتستأنف سيرها وصولا للحكم في الدعوي .( الطعن رقم ۱٦۹ لعام ۵٤ ق جلسة ۱/۱۱/۱۹۸۹ س ٤۰ ع ۳ ص ۳ )

 

عاشرا : الحكم بكون الدعوى كأن لم تكن كجزاء عدم تحديث الدعوى من الشطب .

أ – الحكم بكون الدعوى كأن لم تكن به وكيفيه التمسك بالدفع به .
الحكم بكون الدعوى كأن لم تكن يتقرر – مثلما قررنا من قبل – في حالتين :-

الوضعية الأولى : عدم تحديث الدعوى من الشطب على حسب صحيح الأعمال المرسومة قانونا ويشترط في تلك الوضعية أن يتمسك ذو الإدارة بطلب الحكم اعتبار الدعوى كأن لم تكن قبل التحدث في الأمر.

والحالة الثانية : ظرف ما إذا كانت الدعوى مشطوبة إثنين من المرات وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها .

– محددات وقواعد الحكم بكون الدعوى كأن لم تكن ؟

۱- صدور أمر تنظيمي المحكمة بشطب الدعوى وعدم تجديدها من ذوى المسألة استنادا لصحيح الممارسات المرسومة قانونا – آنفة الذكر – وفى الموعد المقرر.
۲- أو يكون أنهى الدعوى لثاني مرة تم من ذات الفرد, إذ صدور مرسوم أكمل الدعوى في مواجهة المورث لا يعتد به قبل الورثة استنادا للاتجاه السائد .
وفى ذاك الأمر حكمت محكمة النقض المصرية:-
مرسوم الشطب ليس معناه إزاحة الدعوى وزوال ألا ثار التشريعية المترتبة فوق منها أو باعتبار الحكم في موضوعها وإنما معناه بحت استبعادها من جدول مواعيد القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها ومكوث عموم الآثار المترتبة فوقها بحيث إذا دعوة واحد من من الأعداء السير في الدعوى عقب شطبها فإنها ترجع إلى النقطة التي وقفت تملك بحكم الشطب . ويكون ما تم من ممارسات قبل الحكم بالشطب قائما ومنتجا لأثره ، وبالتالي كان يحق للمطعون إزاءه الأكبر قانونا تحديث السير في هذه الدعوى عقب شطبها ، ولا تثريب فوق منه أن هو قد كابل الطريق بإقامة دعوى الكفاح الماثلة بذات الطلبات ولا يعيب الحكم المطعون فيه أن هو قد عول فيها على ذاك التنبيه ، مثلما لا يعيبه م أورده في مبرراته في ذاك الموضوع مادام قد اختتم إلى صحة التنبيه ، مثلما لا يعيبه ما أورده في دوافعه في ذاك المسألة مادام قد اختتم إلى صحة التنبيه بإيقاف الاتفاق المكتوب وهى نتيجة صحيحة على ما سلف تصريحه ويضحى النعي برمته على غير أساس . ( الطعن رقم ۱۵۰۳ لعام ٦۰ ق جلسة ۱٤/۷/۱۹۹٤ س ٤۵ ج ۲ ص ۱۲۰۸ )

ب – الدفع بمثابة الدعوى كأن لم تكن صرف شكلى .
لو كان يحق للخصم أن يدفع بمثابة الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في أول مرة أثناء التوقيت الذي مقال فوق منه , فإن ذاك الدفع من قبيل الدفوع الرمزية غير المرتبطة بالنظام العام ، وهكذا فلا تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها وإنما يلزم أن يتمسك به المنافس الذي تم اتخاذ قرار لمصلحته قبل التحدث في المسألة.
وفى ذاك الموضوع حكمت محكمة النقض المصرية:-
((مفاد الشق الأكبر من العبارة الأولى من المادة ۸۲ من تشريع المرافعات رقم ۱۳ لعام ۱۹٦۸ وبعد تطويرها بالقانون ۲۳ لعام ۱۹۹۲ أن الدفع بكون الدعوى كان لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في أول مرة طوال الموعد الذي موضوع فوقه في هذا الشق لايزال من قبيل الدفوع الرمزية غير المرتبطة بالنظام العام ، وبذلك فلا تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها وإنما ينبغي أن يتمسك به المنافس الذي تم اتخاذ قرار لمصلحته .
( الطعن رقم ۸۳٦۱ لعام ٦٤ ق جلسة ۲۹ / ۱۱/ ۱۹۹۷ س ٤۸ ج ۲ ص۱۳۵٦ )

كان الواقع في الدعوى حسبما يبين من الأوراق أن المحكمة المطعون في حكمها قد عزمت أكمل الاستئناف بجلسة……………… لتخلف المستأنف ( مورث الطاعنين ) عن الحضور وأن المدعى عليه نهض بتعجيل السير في الاستئناف – حتى الآن انقضاء توقيت الستين يوماً – بمقتضى جريدة اختصم فيها مورث الطاعنين طالباً الحكم بكون الاستئناف في خبر كان لتجديده عقب التوقيت بيد أن جريدة التعجيل لم تنشر لوفاته ، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم مع البيان بطرح مذكرات في أثناء أسبوع ولقد الطاعنون ( ورثة الراحل ) بوكيل عنهم مناشدة بإرجاع الاستئناف للمرافعة لوفاة مورثهم أسبق الذكر وقدموا صورة من شهادة الهلاك متين بها مصرعه بتاريخ …………. وحيث أصدرت قرار المحكمة إعادته للمرافعة لاختصامهم وتمسكوا بإعمال الأثر الناتج عن قيام حجة الانقطاع بإنهاء التوقيت الذي كان سارياً في حق مورثهم وبطلان جميع الأفعال التي حصلت طوال الانقطاع وقد كان الحكم المطعون فيه قد خالف النُّظُم الواردة في المساق المتطور وأغفل دفاعهم أسبق الذكر ووجّه بمثابة الاستئناف في خبر كان لعدم تحديث الدعوى من الشطب طوال فترة الستين يوماً المنصوص فوق منها في المادة ۸۲ من دستور المرافعات دون إعمال الأثر الناجم عن قيام علة انقطاع سير الخصومة بوفاة مورث الطاعنين على الدعوى وعلى موعد وقوع الاستئناف لعدم تجديده في التوقيت حتى الآن شطبه حيث حدثت مصرع المستأنف أثناء ذاك التوقيت فلا تسرى مرحلة الوقوع في حق ورثته سوى من تاريخ إعلانهم مثلما حرم الحكم ذاته عن بحث نص الدعوى بما يعيبه بالخطأ في تنفيذ التشريع والقصور في التسبيب والإخلال بحق الحراسة .( المواد ۸۲ ، ۱۳۰ ، ۱۳۲ ، ۱۳۳ ، ۱۸۷ من دستور المرافعات )
( الطعن رقم ۲۲۸٦ لعام ٦۳ ق جلسة ٦/۳/۱۹۹۷ س ٤۸ ج ۱ ص ٤٤٤ )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان