إذا توافرت محددات وقواعد إستحسان مناشدة إيقاف الإنتهاج على النحو الفائت فإنه كى تقضى المحكمة بإيقاف تأدية المرسوم فعليا ينبغى أن تتوافر المحددات والقواعد التالية :-
إلتماس ذو الأمر إيقاف تأدية المرسوم ، ولذا إنفاذا للقواعد العامة التى تقضى بأن المحكمة لا تقضى سوى بما يطلبه الأعداء فى الدعوى .
أن يتيح مناشدة إيقاف تطبيق الأمر التنظيمي فى نفس جريدة دعوى الإلغاء ، وهو الذي يستفاد من مقال المادة ٤۹ من تشريع مجلس البلد ، مع ملاحظة ما في وقت سابق أن أوضحناه بشأن إسناد الدعوى من القضاء العادى للقضاء الإداري المخصص .
يشترط للحكم بإنهاء تطبيق المرسوم توافر ركنى الجدية والاستعجال .
والحافز من هذا هى تفادى إيقاف صدور الأحكام الإدارية من دون حجة مقنع ، وبذلك ينبغي أن تكون هنالك جادة فى دعوة إيقاف الأخذ إضافة إلى الاستعجال الذى يتمثل فى سقوط نتائج يتعذر تداركها عندما يتعلق الامر تطبيق المرسوم وذلك يكون هنالك وجوب لقبول ذلك المطلب ، وفى ظرف عدم توافر هذين الركنين ترفض المحكمة القضاء بإيقاف تطبيق المرسوم .
ويعنى ركن الجدية أن يكون المرسوم معيبا وفق الواضح من الأوراق الأمر الذي يرجح بصحبته إلغاؤه ، وأما الاستعجال فهو أن يترتب على تأدية الأمر التنظيمي الإدارى نتائج يتعذر تداركها .
والأمر مرده إلى السلطة التقديرية للمحكمة التى تحكم فيها على يد جلي الأوراق ودون تغلغل فى بحث عوامل المطلب وأوجه المشروعية فيه أو البت فيها من ناحية الاختصاص .
والخلاصة أن أى مرسوم إدارى أيما مجاله يمكن الحكم بإيقاف تطبيقه ما دام توافر ركنا الاستعجال والجدية فى ذلك المطلب .
إلا أن هل تتوافر المحددات والقواعد الفائتة لقبول إلتماس تعطيل الإنتهاج فيما يتعلق لبعض الإدعاءات الإدارية التى لا تقترن بالإلغاء ، بمعنى أحدث هل يجوز إلتماس إنهاء الإتخاذ فيما يتعلق لدعوى استحقاق معاش أو فيما يتعلق لدعاوى المستوظفين بصورة عامة ؟ وما هو الوضعية فيما يتعلق للعقود الإدارية ؟
من الواضح أن المنازعات المرتبطة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للمستوظفين العموميين أو لورثتهم من إدعاءات القضاء التام التى لديه تجاهها القضاء سلطة واسعة تشتمل على الحكم بالحقوق النقدية والحكم بالإلغاء ، وقد ثبت القضاء الإدارى على عدم إستحسان إنهاء الإتخاذ على خلفية عدم توافر ركن الاستعجال ، فالمنازعات التى تدور بخصوص حقوق نقدية ينتفى فيها اعتقاد سقوط نتائج يتعذر تداركها من تأدية ما قد ينتج ذلك بخصوصها من مراسيم استنادا واعتمادا على أنه عقب حسم مقال الكفاح سوف يسترد كل ذو حق حقه ، ولو كان الدستور قد أجاز فيما يتعلق للمرتبات فيما يتصل صدور مرسوم بالفصل أن يمنح مناشدة استمرار دفع الراتب كله أو بعضه إلى المحكمة الخاصة ، بل الشأن جد خطير فيما يتعلق للمنازعات المرتبطة بالمعاشات ويجب المراجعة فيه ؛ حيث غير ممكن ترك المستوظف وعائلته التى يعولها دون دخل لحين الفصل فى المسألة إذ إن هذا يستغرق وقتا طويلا لا من الممكن أن يتحمله المستوظف .
وأما فيما يتعلق لدعوى والعوض فلا يقبل برفقتها إلتماس إنهاء الإتخاذ ، هذا أن محددات وقواعد إنهاء الأخذ لا تتوافر فيما يتعلق لدعوى وبدل الإتلاف (ضرر أو نتائج يتعذر تداركها ) .
وبطبيعة الوضع فإن زوال النتائج التى يتعذر تداركها خلال الفصل فى المطلب أو تطبيق الأمر التنظيمي المطعون فيه يترتب أعلاه رفض إلتماس إيقاف الإتخاذ لعدم توافر ركن الاستعجال .
وفي النهاية و فيما يتعلق للمنازعات المرتبطة بالعقود الإدارية فلاشك أن ما في مرة سابقة كلامه ينطبق ايضاًً على الأحكام الإدارية الختامية التى يطلق فوق منها الأحكام القابلة للانفصال أو الأحكام المستقلة عن العملية العقدية ، أما الأحكام التى تصدر تنفيذا وتنفيذا للعملية العقدية والتى يتعلق بنظرها القضاء الإدارى بولاية القضاء التام لا الإلغاء فمما لا يوجد شك فيه أن قاضى المصدر يتعلق بنظر الفرع ، وهذا يتعلق القضاء الإدارى بتلك الولاية بنظر الطلبات المستعجلة التى تخص بدعوى القضاء التام العقدية ، إلا أن تلك الطلبات المستعجلة لا يشترط أن تتيح مع الدعوى الرسمية – مثلما هو الوضع فيما يتعلق لطلبات إنهاء الأخذ المقترنة بالإلغاء – لكن يمكن تقديمها على استقلال وبعد نظر الدعوى الحكومية .
المبحث الـ3
أثر تقديم مناشدة تعطيل تطبيق الأمر التنظيمي الإدارى
و حجية الحكم الصادر فى الشق المستعجل
المصدر أنه لا يترتب على بحت تقديم إلتماس إيقاف تأدية الأمر التنظيمي الإدارى المطعون فيه بالإلغاء إيقاف تأديته لكن يظل تدفقه على أن تأمر المحكمة بإنهاء الإنتهاج ، وإذا ما توافرت محددات وقواعد الحكم بتعطيل الإنتهاج فإن على المحكمة أن تقضى فى الشق المستعجل بإيقاف الإتخاذ لا أن تأمر بإيقاف الدعوى .
ومما لا شك فيه و بالنظر لطبيعة الاستعجال التى يقتضيها نظر مناشدة تعطيل الإنتهاج فإن الشأن لا يستلزم العرض على جمعية مفوضى البلد لتحضير الدعوى إدراكا لطبيعة ذاك المطلب ، إلا أن يقوم قلم الكتاب فورا بعرضها على رئيس المحكمة الذى يحدد لها جلسة محددة ، وهذا بالإضافة إلى فرصة تقصير المواقيت المنصوص فوقها فى قوانين مجلس البلد والمتعلقة بإيداع المذكرات من ناحية المنحى الإدارية ، أو المخصصة بالحضور في مواجهة المحكمة ، وفي النهاية فيما يتعلق لأداء الحكم الصادر فى إلتماس إيقاف الإتخاذ إذ من الممكن تنفيذه بغير الصورة التنفيذية وبغير إشعار علني ولذا طبقا للقواعد المعمول بها فى دستور المرافعات بصدد تأدية القرارات الصادرة فى المواد المستعجلة .
ومن الطبيعى أن تتصدى المحكمة للمسائل الأولية المرتبطة بالاختصاص أو الاستحسان مع ملاحظة فرصة تأخير الفصل فى تلك الدفوع إلى حين الفصل فى الدعوى الموضوعية .
أما فيما يتعلق لحجية الحكم الصادر فى ذاك المسألة ، فلاشك أن الحكم الصادر فى إلتماس إيقاف الإنتهاج هو حكم قطعى له حجيته ، وتلك الحجية تقيد محكمة المسألة فى قليل من الظروف مثل الاختصاص أو إستحسان الدعوى ، ولكن تلك الحجية حجية مؤقتة تتوقف على الحكم الصادر فى الأمر ومن تاريخ صدور ذلك الحكم .
إلا أن هل يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الشق المستعجل ( إيقاف تطبيق المرسوم الصادر من المحكمة ) الصادر بالرفض أو الاستحسان ، أى الصادر بتعطيل تأدية المرسوم الإدارى ، أو رفض إيقاف تأديته ولذا على الرغم من عدم صدور حكم فى الأمر؟
فى الحقيقة أنه لو أنه من المعتزم عدم جواز تقديم مناشدة تعطيل الإتخاذ استقلالا عن دعوة الإلغاء ، سوى أنه يجوز الطعن فى الحكم الصادر بإنهاء الإنتهاج أو رفضه استقلالا عن إلتماس الإلغاء ، ويكون الطعن فى الحكم في مواجهة المحكمة الأعلى درجة فإن كان إنهاء الإتخاذ صادرا من المحكمة الإدارية يكون الطعن في مواجهة محكمة القضاء الإدارى ، ولو كان الحكم صادرا من محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة التأديبية يكون الطعن في مواجهة المحكمة الإدارية العليا .
ويكون الطعن مقررا لذوى الموضوع ورئيس منظمة مفوضى الجمهورية ولذا فى طوال 60 يوما من تاريخ الحكم الصادر فى مناشدة إيقاف الإتخاذ .
فالحكم الصادر فى الشق المستعجل له مقومات القرارات وخصائصها ، ومنها جواز الطعن فيه على استقلال في مواجهة المحكمة الأعلى درجة ، ويمتاز الحكم الصادر بإيقاف الإتخاذ ببعض المواصفات أبرزها أنه حكم قطعي ، مثلما أنه حكم مؤقت ، فهذا الحكم هو حكم قطعي كبقية القرارات لديه حجية في خصوص ما صدر فيها ، وتلك الملمح لتلك القرارات هى ما تتيح بالطعن على الحكم الصادر بإيقاف الأخذ على استقلال دون انتظار الفصل في المسألة .
مثلما أنه حكم وقتى أو مؤقت لا يمس منبع الكفاح ، وبالتالي فهو لا يقيد المحكمة لدى نظر الشأن ، وينقضي أثر ذاك الحكم برفض الطعن على الأمر التنظيمي التى في مرة سابقة للمحكمة أن حكمت بتعطيل تأديته ، فهو حكم وقتى بطبيعته ، أى يقف أثر ذاك الحكم فى تاريخ صدور الحكم فى مقال الدعوى .
الفصل الثانى
تعطيل تطبيق الحكم ( و إشكالات الأخذ )
إذا ما صدر الحكم من المحكمة الخاصة بالفصل فى المنازعة الإدارية أمسى ضروري النفاذ فور صدوره ، وهو الذي يستفاد من موضوع المادة ۵۰ من دستور مجلس الجمهورية التى نصت على أساس أنه << لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك ، كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك >> ، وما يستفاد ايضا من موضوع المادة ۵۱ التى نصت على أساس أنه << يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية ، والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر ………………….
ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك ..>>.
ويستفاد من هذا أنه لا يترتب على بحت الطعن إنهاء الإنتهاج ما لم تأمر به المحكمة أو دائرة تحليل الطعون – وفق الأوضاع – وذلك على عكس القضاء العادى الذى لا يكون الحكم الصادر منه قابلا للنفاذ سوى حتى الآن صيرورته مطلقا .
إلا أن هل يلزم أن تتوافر ذات المحددات والقواعد المتطلبة لقبول تعطيل تأدية المرسوم الإدارى وأبرزها اقتران مناشدة تعطيل الأخذ بصحيفة الطعن ، وايضا محددات وقواعد الحكم بإيقاف الأخذ وأكثرها أهمية توافر ركنى الجدية والاستعجال ؟
لا يوجد شك أن المحكمة لن تقضى بإنهاء الإتخاذ سوى إذا مناشدة الطاعن ذاك – ولذا تنفيذا للقواعد العامة – وهو الذي أكدته المحكمة الإدارية العليا في العدد الكبير من أحكامها إذ تحتاج اقتران مناشدة إيقاف تأدية الحكم بطلب الإلغاء .
ذلك من جهة ، وفي المقابل فإنه يمكن الاستفسار بشأن مجال تطلب اقتران إلتماس تعطيل الإنتهاج بطلب محو الحكم على باتجاه ما هو مرتب فيما يتعلق للطعن في المرسوم الإداري ؟
نشاهد أنه ينبغي أن يوفر دعوة تعطيل الإتخاذ فى نفس جرنال الطعن أسوة بما هو معمول به فيما يتعلق لتعطيل تطبيق الأمر التنظيمي الإدارى .
أما فيما يتعلق لاشتراط توافر ركنى الجدية والاستعجال فلاشك أنه على الرغم من أن المقال لم يذكرهما لكن منطق إيقاف الأخذ يقتضى توافرهما للحكم بإيقاف الإتخاذ ، والأمر مرده إلى السلطة التقديرية للمحكمة مثلما في مرة سابقة القول .
وفي النهاية وفيما يتعلق لميعاد الطعن بإنهاء تطبيق الحكم فيلمح أنه على الرغم من عدم موضوع الدستور على توقيت خاص للطعن بإيقاف الإتخاذ فإنه يسرى التوقيت المنصوص أعلاه فى العبارة الثانية من المادة الثالثة والعشرين ، وهو ستون يوما.
ذلك وقد حرض القلة بحق تساؤلا بخصوص مجال فرصة القضاء بإنهاء تطبيق المرسوم من منحى دائرة تحليل الطعون إذا ما حكمت بإنهاء تطبيق الحكم ، خاصة إذا ما إلتماس الطاعن ذلك المطلب ؟
وقد أجاب سموه بالإيجاب وفقا على أن من عنده الأكثر عنده الأقل ، وأن حرمان دائرة تحليل الطعون من تلك السلطة يجسد إخلالا واضحا بحق التقاضي لحرمانه طائفة من المتقاضين من النفع بنص التشريع .
أما عن ظرف المحكمة الإدارية العليا من تلك الموضوع خسر حكمت في عدد محدود من أحكامها برفض تم منحه سلطة إنهاء تأدية المرسوم لدائرة تحليل الطعون وفقا حتّى المرسوم المطعون فوق منه في تلك الوضعية يغادر عن اختصاص دائرة تحليل الطعون .
ذلك عن إيقاف تطبيق الحكم بحكم ينشأ من المحكمة المطعون في مواجهتها ، وهو الذي مقال أعلاه صراحة تشريع مجلس الجمهورية ، إلا أن هل يعلم القضاء الإدارى نهج الإشكال فى تطبيق الحكم الذى يعرفه القضاء العادى والذى نظمه تشريع المرافعات المدنية والتجارية فى المواد من ۳۱۲ إلى ۳۱۵ ؟
بواسطة استعراض مقالات دستور المرافعات المنوه عنها يظهر لنا ما يلي :-
أن الإشكال كلف يصبو إلى إيقاف تأدية الحكم أو استمراره ، وهكذا فهو غير محتمل إذا تم الإتخاذ .
أن الإشكال يتيح إلى المحضر الذى يقوم بعملية الإنتهاج والذى له أن يوقف الإنتهاج أو يمضى فيه إلى حين مثول الأعداء في مواجهة القاضى المخصص بنظر الإشكال .
أن الإشكال قد يمنح من الطرف المتعهد بالإتخاذ وقد ينتج ذلك من غيره ، وفى الحالتين ينبغي أن اختصام الطرف المتعهد بالإنتهاج ( من صدر فى مواجهته السند التنفيذى ) ، وإلا حكم بعدم موافقة الإشكال .
يترتب على تقديم الإشكال للمرة الأولى إيقاف الإتخاذ ولا يترتب على أى لَبس أجدد ما لم يقضي به القاضى .
لديه الحكم الصادر بتعطيل ممارسات الإنتهاج حجية مؤقتة رهينة بالظروف التى صدر فيها ، ولذا يجوز إنتاج حكم بالاستمرار فى الأخذ إذا وجدت الأحوال التى تختلق أسباب هذا ، ولا يقيد الحكم الصادر بتعطيل الإنتهاج المحكمة المخصصة بنظر الأمر استنادا للقواعد العامة .
وحالياً هل يمكن تنفيذ ذاك النسق فيما يتعلق للمنازعات الإدارية ؟ ، وهل يتعلق بنظره القضاء العادى أم القضاء الإدارى بالنظر إلى إنعدام وجود قاض للتنفيذ بالقضاء الإدارى ؟
مهم ذكره أن المادة ۲۷۵ من تشريع المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على اختصاص قاضي الإنتهاج دون غيره بالفصل فى جميع منازعات الإتخاذ الموضوعية والوقتية وإصدار الأحكام المرتبطة بالإتخاذ ، وأن محاكم القضاء العادى قد استندت في قليل من أحكامها إلى ذاك المقال وكلفت باختصاصها بنظر تلك الإشكالات ، وقد ساعدها في هذا تردد القرارات الصادرة من محاكم القضاء الإداري في تبنى حالة ملحوظ من تلك الشأن على صوب ما سنتعرض له بعد وقت قصير .
ولقد تعرضت محكمة القضاء الإدارى لتلك المتشكلة – فى البدء – وانتهت إلى رفض الإنتهاج بنظام إشكالات الإنتهاج وهذا لأسباب عدة ، منها أن نمط قاضى الإتخاذ غير معمول به فى دستور مجلس البلد ، واختلاف طبيعة المنازعة المدنية عن الإدارية التى لا تحتمل الإتخاذ بذاك النسق وإلى أن منظومة تعطيل الأخذ يغنى عن الإنتهاج بنظام الإشكال فى الإتخاذ ، إلا أن أن المحكمة قد ذهبت إلى أقصى من هذا وقتما قد عزمت اختصاص قاضى الإنتهاج المدنى بنظر سائر إشكالات الإتخاذ عن عموم القرارات مدنية أو تجارية أو إدارية .
وقد تم مقابلته ذاك الوجهة بالاعتراض من منحى الفقه على خلفية اختلاف ميدان تعطيل الأخذ عن ميدان إشكالات الأخذ وفي ما يتعلق بـ الإدراك غير السليم لمعنى الإشكال الذى يعول على قيام وقائع لاحقة على صدور الحكم و الاستحواذ على السند التنفيذى وتعلقه بممارسات الإتخاذ وهذا بخلاف تعطيل الإنتهاج الذى ينعى على الحكم نفسه .
وقد شددت كرسي القضاء الدستوري العليا على اختصاص محاكم مجلس الجمهورية بنظر منازعات الأخذ الناتجة عن القرارات الصادرة من محاكم مجلس البلد دون القضاء السهل ؛ إذ حكمت بأن ( القانون حيث عهد فى المادة ۱۷۲ منه إلى مجلس الجمهورية كهيئة قضائية مستقلة بالفصل فى المنازعات الإدارية والإدعاءات التأديبية خسر دل بذاك إلى أن ولايته فى وضْعها ولاية عامة وأنه أضحى قاضى الدستور العام فيما يتعلق إليها وقد رددت المادة ۱۰ من دستور مجلس البلد الصادر بالقانون رقم ٤۷ لعام ۱۹۷۲ تلك القاعدة الدستورية مفصلة قليل من أشكال المنازعات الإدارية واتساقا مع ذات القاعدة موضوع دستور السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لعام ۱۹۷۲ فى العبارة الأولى من المادة ۱۵ منه على أساس أنه (في حين عدا المنازعات الإدارية التى يرتبط بها مجلس الجمهورية تخص المحاكم بالفصل فى سائر المنازعات).
وقد حكمت المحكمة الإدارية العليا بأن << المنازعة فى تنفيذ الحكم سواء كانت وقتية أو موضوعية يتعين ألا تؤسس على أمر من الأمور السابقة على صدور الحكم بما يمس حجيته وأنه إذا بنى الأشكال على اعتراض إجرائى أو موضوعى سابق على صدور الحكم فيجب على قاضى التنفيذ أن يقضى برفضه وأنه تنطبق ذات القاعدة على الإشكال المبنى على بطلان الحكم حتى لو اتضح لقاضى التنفيذ من ظاهر الأوراق صحة المطاعن التى ينسبها المستشكل للحكم المستشكل فى تنفيذه ، وذلك على أساس أنه متى حاز الحكم حجية فإنه يصبح عنوانا للصحة والحقيقة و لا يجوز لقاضى التنفيذ أن يمس هذه الحجية >> .
وأن تشييد الإشكال على اعتراض إجرائى أو موضوعى سالف على صدور الحكم يستوجب القضاء برفضه – الاعتراضات التى تثار حتى الآن إنهاء الإنتهاج لا تجسد إشكالات فى الإنتهاج حتى إذا كانت وقتية بالإتخاذ .
مثلما حكمت بأن ترقية الإشكال إلى محكمة غير متخصصة ولائيا لا يشكل عقبة طارئة فى طريق تطبيق الحكم تختلق أسباب ترقية استشكال بنظير ، وأن دافع الإشكال هو سقوط عوامل حديثة لاحقة على صدور الحكم لا سابقة فوق منه وإلا كان طعنا فى الحكم بغير الطريق القانونى ، وأنه لا يحتسب الامتناع العمدى من ناحية المصلحة عن تطبيق الحكم مبررا لقبول الإشكال فى الإتخاذ لطلب استمراره ، هذا أن الامتناع الإدارى العمدى عن تطبيق الحكم قد يشتمل قرارا صريحا أو ضمنيا بالامتناع عن تطبيق الحكم الأمر الذي يجوز مناشدة إلغائه ووقف تطبيقه والتعويض عنه ، وليس الإشكال فى الإتخاذ هو الطريق السليم لمواجهة ذلك الامتناع .
وبطبيعة الوضع يقتضي أن يكون مقال الإشكال هو إنهاء تأدية الحكم وهذا من منحى المحكوم حياله ، وبالتالي لا يقبل الإشكال فى الحكم إذا ما رِجل من المحكوم لصالحه من أجل مواجهة امتناع المحكوم إزاءه عن تأدية الحكم ، هذا أن ذاك قضى لا علاقة له بموضوع بالعقبات التى تعترض تأدية الحكم والتى يستند على أساسها الإشكال فى الحكم الصادر من المحكمة ، فضلا على أن تأدية الحكم والاستمرار فى تطبيقه من الواجبات الثابتة بحكم التشريع ما لم تأمر ناحية أخصائية قانونا بتعطيل تأديته ، وبذلك فلو تم الطعن أو الإشكال في مواجهة أية ناحية قضائية أخرى فإن ذاك لا يحرم من الاستمرار فى تطبيق الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على أن تقضى الجانب المخصصة قانونا بتعطيل تأدية الحكم .
وقد حكمت المحكمة الإدارية العليا بأنه إذا حدث المحكوم لصالحه إشكالا مضمونه الاستمرار في الإتخاذ، لمواجهة امتناع المحكوم تجاهه عن تأدية الحكم هو كلف لا علاقة له في العالم الحقيقي بعقبات الإتخاذ التى يقوم أعلاها الإشكال وإنما هو في جوهره يتغيا الإكراه علي الإتخاذ الذي يستهدف قهر إرادة المحكوم حياله في الامتناع عن الإتخاذ وإجباره علي الإنتهاج نزولا علي حكم الدستور ولا يضيف الإشكال للمستهدف للاستمرار في الإتخاذ قهراً للامتناع عن الإتخاذ جديدا في ذلك الصدد وهذا أن تطبيق الحكم والاستمرار في هذا هما واجبان ثابتان بحكم التشريع القاعدة العامة في موافقة الإشكال في الإتخاذ أن يكون سببه قد جرى حتى الآن صدور الحكم بمثابته منصبا علي أعمال الإتخاذ فمبناه طول الوقت وقائع لاحقة علي صدور الحكم .
و ايضاًً حكمت بأن مناط الأنواع فى الأخذ أن يكون مبناه وقائع حدثت حتى الآن صدور الحكم تجسد عقبة تبدل دون تطبيقه ولا يمكن البتة إسترداد طرح ما في وقت سابق أن فصل فيه الحكم لما فى هذا من مساس بحجيته لا يتأتى سوى بواسطة الطعن فوق منه قانونا .
ونرى أنه لا عائق من الإنتهاج بنظام الإشكال فى تأدية الحكم ولذا لعدم تشابه الدافع من تقديم الإشكال عنها فيما يتعلق لطلب إنهاء الإنتهاج في مواجهة محكمة الطعن ولا ينهض عدم حضور قاض للتنفيذ منصوص فوقه فى دستور مجلس الجمهورية حائلا دون الإنتهاج بذاك النسق – مع تقديرنا لضآلة قدر إشكالات الأخذ في مواجهة القضاء الإدارى عنها في مواجهة القضاء المدنى – ولا شك أنه بالنظر إلى استقلال المنازعة الإدارية عن المنازعة المدنية فمن الطبيعى أن يتعرض للفصل فى تلك الإشكالات القضاء الإدارى.
ولا شك أن تعلق الدعوى بأمر يدخل فى حواجز الاختصاص الولائى للقضاء المستعجل وجّه ضرورى ، ولذا فإنه لو أنه المرغوب اتخاذ تصرف وقتى يكون على ارتباط بمنازعة إدارية فإن ذاك يعنى رحيل ذاك التشاجر وما يتفرع عنه من ولاية القضاء العادى الذى يليه القضاء المستعجل ودخوله فى ولاية القضاء الإدارى .
ولذا فإن محاكم مجلس البلد تخص وحدها دون غيرها بنظر المنازعات المرتبطة بأداء القرارات الصادرة من القضاء الإدارى ،
والخلاصة أننا نشاهد أنه ليس صحيحا ما ذكره القلائل من أن دستور مجلس البلد قد استعاض عن إشكالات الإنتهاج بنظام تعطيل تطبيق القرارات المطعون أعلاها.
وحسما للجدل في ذلك الموضوع ولمنع اختصاص القضاء المتواضع من نظر الإشكال المرتبط بأداء أحكام صادرة عن محاكم مجلس البلد فإنه يجب الموضوع صراحة على اختصاص محاكم مجلس الجمهورية وحدها دون غيرها بنظر تلك الإشكالات وهذا سواء بإصدار دستور خاص في ذاك الأمر أو لدى إنتاج دستور خاص يضبط ويرتب الأعمال القضائية في مواجهة محاكم مجلس البلد ، حتى إذا أدى ذاك إلى الإتخاذ بنظام قاضي الأخذ فيما يتعلق للأحكام الصادرة من محاكم مجلس الجمهورية فقط مثل ما هو ممنهج في دستور المرافعات .
أما عن المحكمة المخصصة بنظر الإشكال فنرى أنها المحكمة التى عرضت الحكم وليست المحكمة التى يمكن الطعن في مواجهتها إعتبارا لما لتلك المحكمة من إلمام بموضوع الدعوى ، على خلفية اتصال الإشكال في الأخذ بالمنازعة الحكومية ، وأن الحكم الصادر في المنازعة الحكومية هو الذى عطاء ذاك الحق ، وبالتالي فالإشكال في الإتخاذ لا يحتسب خصومة عصرية .
ولا يخضع تقديم الاستشكال لميعاد محدد إلا أنه بطبيعة الشأن يلزم ألا يوفر عقب تمام الأخذ .
ذاك ويترتب على تقديم الإشكال فى تأدية الحكم في مواجهة المحكمة المخصصة تعطيل تأدية الحكم ، ويقتصر ذلك الأثر بطبيعة الشأن على الإشكال الأكبر ، ولو كانت تلك القاعدة لا تطبق فيما يتعلق لإشكالات الإنتهاج فى القرارات الصادرة من المحاكم التأديبية إذ يتوقف الشأن على السلطة التقديرية للمحكمة وفقا حتّى نُظم دستور الأعمال الجنائية هى التى تطبق فى ذاك الصدد لا نُظم دستور المرافعات.
ويبقى الأثر الواقف للاستشكال منتجا لآثاره فى إيقاف الأخذ حتّى تفصل المحكمة فيه بكونها محكمة للأمور المستعجلة .
وفي النهاية يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الإشكال في مواجهة المحكمة الأعلى درجة من المحكمة التى نشرت حكمها فى الإشكال إنفاذا للقواعد العامة .
الباب الـ4
أفعال الطعون في مواجهة مجلس الجمهورية
للتحدث عن الطعون في مواجهة مجلس البلد ينبغى المغزى إلى القرارات التى يجوز الطعن فيها ، وبيان الجانب القضائية الخاصة بنظر ذلك الطعن ثم خطبة ممارسات تلك الطعون وصورها .
ولما كانت الطعون فى القرارات الصادرة من محاكم مجلس الجمهورية من الممكن أن تكون طعنا فى القرارات الصادرة من المحاكم الإدارية ، وقد تكون طعنا فى القرارات الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم التأديبية ، وقد تكون طعنا بطريق التماس المراجعة .
لذلك سوف نقسم البحث فى ذاك الباب إلى الفصول التالية :-
الفصل الأكبر : الطعن فى القرارات الصادرة من المحاكم الإدارية .
الفصل الثانى : الطعن فى القرارات الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية .
الفصل الـ3 : الطعن بطريق التماس المراجعة .
الفصل الأكبر
الطعن فى القرارات الصادرة من المحاكم الإدارية
نصت المادة ۱۳ من دستور مجلس البلد إلى أن الطعن فى القرارات الصادرة من المحكمة الإدارية يكون من ذوى الأمر أو من مدير هيئة مفوضى الجمهورية ولذا أثناء 60 يوما من تاريخ صدور الحكم ، وهذا في مواجهة محكمة القضاء الإدارى .
مثلما نصت المادة ۵۰ من دستور مجلس الجمهورية إلى أن الطعن في مواجهة محكمة القضاء الإدارى فى القرارات الصادرة من المحاكم الإدارية لا يترتب أعلاه إنهاء الإنتهاج سوى إذا كلفت المحكمة بغير هذا ، وهو الذي يعنى أن الحكم الصادر من المحاكم الإدارية يكون لازم الأخذ .
ووفقا للقواعد العامة و المعمول بها في مواجهة المحكمة الإدارية العليا فإنه يتيح الطعن من ذوى الموضوع بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من الموافق عليهم في مواجهتها ، ويجب أن يتضمن التقرير بالإضافة إلى المعلومات العامة المرتبطة بأسماء الأعداء وصفاتهم ومواطن كل من ضمنهم على خطبة الـحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان العوامل التى بنى فوقها الطعن وطلبات الطاعن ، فإذا لم يكن الطعن على ذلك الوجه جاز الحكم ببطلانه .
و لا يمكن الطعن في الحال فى القرارات الصادرة من المحاكم الإدارية في مواجهة المحكمة الإدارية العليا .
أما فيما يتعلق لأسباب الطعن فهى ذات العوامل التى مقال أعلاها الدستور للطعن في مواجهة المحكمة الإدارية العليا فى المادة ۲۳ من دستور مجلس الجمهورية ، و تتمثل تلك العوامل وفي السطور التالية :-
لو أنه الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة الدستور أو غير دقيق فى تنفيذه أو تأويله .
إذا حدث بطلان فى الحكم أو بطلان فى الممارسات أثر فى الحكم .
إذا صدر الحكم على عكس حكم سالف حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء صرف بذلك الدفع أو لم يدفع .
ويعتبر الطعن فى القرارات الصادرة من المحاكم الإدارية طعنا بطريق الاستئناف ، على حين لا ينطبق ذاك الوصف على الطعن فى القرارات الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية .
وإذا كانت محكمة القضاء الإدارى تخص بنظر الطعن بالاستئناف فى القرارات الصادرة من المحاكم الإدارية فإن الاختصاص ينبسط ليشتمل على القرارات الصادرة من المحاكم الإدارية بصورة مستعجلة ، مثلما هو الأمر فيما يتعلق للأحكام الصادرة فى طلبات تعطيل الإنتهاج ، وتكون مرحلة الطعن هى ذات الفترة المقررة للطعن فى القرارات العادية وهذا على ضد ما هو مخطط فيما يتعلق للطعن فى المواد المستعجلة في مواجهة القضاء المدنى .
ويلمح على تاريخ احتساب فترة الطعن بالاستئناف أنها تبدأ من تاريخ صدور الحكم لا من تاريخ النشر والترويج به ولذا على خلفية أن تلك القرارات تصدر حضورية – سواء واقعيا أو اعتباريا – وتلك الفترة هى ستون يوما وهذا على نقيض المرحلة المقررة فى تشريع المرافعات المدنية والتجارية والمحددة بأربعين يوما للأحكام العادية وخمسة عشر يوما فى المواد المستعجلة ، وستين يوما فيما يتعلق للنائب العام أو من يقوم مقامه ( استنادا لنص المادة ۲۲۷ من دستور المرافعات ) .
ويترتب على انقضاء الفترة المقررة للطعن بالاستئناف دون الطعن وقوع الحق فى الاستئناف استنادا للقواعد العامة .
وكما في وقت سابق القول ينهي الطعن من ذوى الأمر أو من مدير هيئة مفوضى الجمهورية ، ولا يمكن كقاعدة عامة إدخال من لم يكن خصما فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف وهذا ما لم ينص الدستور على غير ذاك ( استنادا لنص المادة ۲۳٦ مرافعات ) وقد نصت المادة ۱۳ من تشريع مجلس الجمهورية على حق مدير هيئة مفوض الجمهورية فى الطعن على القرارات وهذا بصفته الأمين على الدعوى الإدارية.
وتطبق النُّظُم المعمول بها فيما يتعلق لترك الخصومة الإدارية على ترك الاستئناف .
ويترتب على الاستئناف نقل الدعوى بحالتها إلى المحكمة الرأى في مواجهتها الاستئناف وهذا على الوضعية التى كان أعلاها قبل صدور الحكم المستأنف وهذا فيما يتعلق لما تم الاستئناف عنه ( استنادا لما تنص أعلاه المادة ۲۳۲ مرافعات ) .
و لديها المحكمة البصر فى اختصاص محكمة الدرجة الأولى وقبول الدعوى شكلا في مواجهة محكمة أول درجة ، مثلما لديها البصر فى رضى الاستئناف شكلا ثم تضطلع بـ عقب ذاك بحث الأمر فى ضوء طلبات المستأنف ، مع ملاحظة عدم جواز عرض طلبات عصرية في مواجهة المحكمة الاستئنافية ( استنادا لما تنص فوق منه المادة ۲۳۵ مرافعات) وتتقصى المحكمة الشأن فى ضوء ما يمنح لها من دلائل و دفوع حديثة وما كان رِجل إلى محكمة الدرجة الأولى ( استنادا لما تنص فوق منها المادة ۲۳۳ مرافعات ) .
وإذا كانت المادة ۲۳٤ من تشريع المرافعات منصوص بها على أنه ينبغي على المحكمة إذا قامت بإلغاء الحكم فى المطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلبات الاحتياطية فنعتقد أن محكمة القضاء الإدارى عندها التصدى للموضوع أسوة بما هو متبع فيما يتعلق للمحكمة الإدارية العليا لدى نظر الطعن فى القرارات المنظورة في مواجهتها ولذا ما دام كانت الدعوى مستعدة للفصل فيها