10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن طبقا لنص المادة ۸۲ من قانون المرافعات 2022

أولاَ: ما المقصود بشطب الدعوي : – استبعاد الدعوى من جدول مواعيد القضايا المنظورة في مُواجهة المحكمة فلا يكون هنالك جلسة معينة لنظرها ويحتسب الشطب إجراء تأديبي على لمخالفة الأعداء لازم الحضور . ولا يترك تأثيرا الشطب على الخصومة اذ تستمر الخصومة لائحة ومنتجة لعموم اثارها بحيث ترجع إلى سيرها مكررا اذ نهض احد الأعداء بتعجيل الخصومة أثناء التوقيت القانونى .

وقد نصت الماده ( ۸۲ ) مرافعات علي أنه : –

(( إن لم يحضر المدعى ولا المتهم، قضت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا أصدرت قرار شطبها، فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب واحد من الأعداء السير فيها، أو غاب الطرفان في أعقاب السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن، وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا لم يحضر المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى ووافى المشتبه به ))

ومن هنالك، فشطب الدعوي ليس بمعني إلغاءها وزوال الآثار الشرعية المترتبة فوق منها وإنما أكمل الدعوي معناه استبعادها من جدول مواعيد القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها و مكوث عموم الآثار المترتبة أعلاها ولا تنظر الدعوي عقب ذاك سوى عقب اتخاذ اجراءات تجديدها من الشطب».

– وأتى بالمذكرة الايضاحية أن المشروع قد تصون فى المادة ۸۲ منه قاعدة مستحدثه مقتضاها أنه إذا لم يحضر المدعى والمدعى فوق منه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وهذا لو كان الأعداء قد أبدوا أقوالهم فيها ، وإلا قد عزمت المحكمة شطبها .

ومقصد المشروع من ذاك الموضوع تفادى تراكم القضايا في مواجهة المحاكم لأنه طالما الأعداء قد أبدوا أقوالهم ودفاعهم فليس هنالك ما يحرم المحكمة من نظر الدعوى والحكم فيها ولو لم يحضر الأعداء .

على أساس أنه من البديهى أن المقصود من فقرة ” قضت المحكمة فى الدعوى ” أن المحكمة تنظر الدعوى وتحكم فيها سواء فى نفس الجلسة أو فى جلسة لاحقة إذا إقتضى الموضوع تأخير الدعوى .

وتعالج العبارة الثانية من المادة ۸۲ موقف عدم تواجد المدعى أو المدعين أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضور المشتبه به . ومقتضى مقال تلك العبارة أن المحكمة تنظر الدعوى وتحكم فيها دون طلب إلى تأجيلها مثلما يقضى بذاك الدستور الحاضر لأن المدعى وقد إعزاز الدعوى فهو عالم بقيامها مثلما أنه يدري بالجلسة المحددة لنظرها حيث توجب المادة ٦۷ من المشروع تحديد الجلسة فى حضوره ، وقد أبدى أقواله فى صحيفتها فلا يكون غيابه عائقاً من نظر الدعوى . أما إذا تعدد المدعون وغاب بعضهم ووافى القلة الآخر فلا يترك تأثيرا عدم تواجد القلائل على نظر الدعوى . وإنما تواصل المحكمة فى نظرها .

راجع المذكرة الايضاحية للمادة ۸۲ من تشريع المرافعات .

وقد كانت المادة قبل تطويرها على ذاك النحو إلا أن المشرع استبدل البند الأولى منها فكانت قبل إستبدالها تقصر الحكم بمثابة الدعوى كأن لم تكن على موقف إذا بقيت مشطوبة ستون يوماً ولم يطلب واحد من من الأعداء السير فيها .. فعدل المشرع تلك المادة بإلحاق ظرف أخرى هى ظرف ما إذا جددت الدعوى من الشطب لكن الأعداء لم يحضروا معاً (فى الجلسة الأولى في أعقاب التحديث من الشطب) .. فتحكم المحكمة بكون الدعوى كأن لم تكن .. وقد كان الموضوع البالي قبل تحديثه يخول للمحكمة أن تقضى بشطبها متى ما عجلت وغاب واحد من من الأعداء أياً كان عدد المرات .. أما حتى الآن التحديث فإنه إن لم يحضر الطرفان عقب التعجيل من الشطب فإن المحكمة تحكم بمثابة الدعوى كأن لم تكن .

وأتى بالمذكرة الايضاحية للقانون ۲۳/۱۹۹۲ أن المشرع رأى بالنص على تحريم أنهى الدعوى للعديد من المرات واحدة وهكذا تعدل حكم البند الأولى من المادة ۸۲ فنصت فى حكمها الجديد على أساس أنه ” إذا إنقضى ستون يوماً على أنهى الدعوى ولم يطلب واحد من من الأعداء السير فيها أو غاب الطرفان في أعقاب السير فى الدعوى قضت المحكمة بمثابها كأن لم تكن ” .

وبديهى أن مقصود المشرع بينما أورده عن غياب الطرفين حتى الآن السير فى الدعوى هو أن تكون الدعوى قد أكملت ثم جرى السير فيها ولم يحضرا . والمقصود بشطب الدعوى استناداً لنص المادة ۸۲ مرافعات أنه إن لم يحضر المدعى ولا المتهم فى الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أو فى أية جلسة أخرى فإن المحكمة تحكم من تلقاء ذاتها بشطب الدعوى إذا كانت غير صالحة للحكم فيها ، أما إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها فإن المحكمة تحكم فيها وهذا على الرغم من عدم حضور الأعداء . والمقصد من هذا تفادى تراكم القضايا في مواجهة المحاكم لأنه طالما الأعداء قد أبدوا أقوالهم ودفاعهم فليس هنالك ما يحظر المحكمة من نظر الدعوى والحكم فيها ولو غاب الأعداء ( راجع المذكرة الايضاحية للقانون المنصرم الاشارة إليها ) .

وأمرت محكمه النقض بانه : –
(بما أن الشطب تصرف لا رابطة ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة طوال سيرها فيبعدها عن جدول مواعيد القضايا التي يتم تداولها في مواجهة المحكمة وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها مكررا بين طرفيها تحقيقا لمبدا اللقاء بين الأعداء )

(الطعن رقم ۱۰٤۰ لسنــة ٦۰ ق – تاريخ الجلسة ۰۵ / ۰۱ / ۱۹۹۷ مكتب فني ٤۸ رقم الصفحة ۸٤)

 

ثانيا : محددات وقواعد أتم الدعوى : –

۱-تخلف جميع من المدعى والمدعى فوق منه عن الحضور في الدعوى .
ويحق للمحكمة أن تصدر قراراها بشطب الدعوى حتى ولو حضر المتهم – متى تغيب المدعى -متى لم يتمسك بالسير في الدعوى إن كانت تلك الأخيرة غير صالحة للفصل فيها. ذاك أن المقرر في قضاء النقض أن المقال في المادة ۸۲ من دستور المرافعات على أساس أنه ( إن لم يحضر المدعي و لا المدعي فوق منه قضت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و سوى أصدرت قرار شطبها فإذا انقضى ستون يوما و لم يطلب واحد من الأعداء السير فيها أو تغيب الطرفان حتى الآن السير فيها اعتبرت كأن لم تكن ) يدل – و علي ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون و توثيق لجنتي الشئون الدستورية و الشرعية بمجلسي الشعب و الشورى – إلى أن عدم تواجد الطرفين سويا و ليس المدعي وحده إشتراط أساسي لاعتبار الدعوى الفائت شطبها كأن لم تكن ، و حيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر و كلف بمثابة الاستئناف في خبر كان فقط لأجل تخلف الطاعن عن الحضور بجلسة ۹/٤/ ۱۹۹٤ في أعقاب تحديث الاستئناف من الشطب على الرغم من أن المدعى عليه حضر بهذه الجلسة و لم ينسحب فإنه يكون قد أخطأ في تأدية التشريع بما يحتم نقضه . ( الطعن رقم ۵۹۱۰ لعام ٦٤ ق جلسة ۱٤/۰٦/۲۰۰٤ )

۲-أن تكون الدعوى غير صالحة الحكم فيها .
وتكون الدعوى صالحة للحكم فيها إذا ما أبدي الأعداء أقوالهم ودفاعهم فيها حتي ولو غاب المدعي أو المستأنف عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوي
أدرك هذا إذا تخلف أي من الشرطين وقررت المحكمة أنهى الدعوى كان قرارها باطلا ويحق للخصوم تعجيل السير فيها دون الاعتداد بالميعاد المنصوص فوق منه بالمادة ۸۲ مرافعات .نتيجةً لبطلان مرسوم الشطب.
وقد حكمت محكمة النقض المصرية:-
المقال في المادة ۸۲ من دستور المرافعات قبل تطويرها بالقانون رقم ۲۳ لعام ۱۹۹۲ على انه – إن لم يحضر المدعى ولا المشتبه به قضت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل وإلا أصدرت قرار شطبها فإذا بقيت الدعوى مشطوبة 60 يوما ولم يطلب احد الأعداء السير فيها اعتبرت كان لم تكن – وفى البند هـ من دستور الإثبات على انه وفى ظرف صرف الأمانة لا تنهي الدعوى قبل إخبار الأعداء بإيداع المتمرس وصاحب الخبرة نيته طبقا لممارسات الموضحة في المادة ۱۵۱ – يشير إلى انه إذا لم يحضر المدعى والمدعى أعلاه وجب على المحكمة أن سيطرة على الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ولذا لو أنه الأعداء قد ابدوا أقوالهم فيها . وإلا أصدرت قرار المحكمة شطبها وهذا لتفادى تراكم القضايا في مواجهة المحاكم فإذا بقيت الدعوى مشطوبة 60 يوما ولم يطلب احد الأعداء السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بشدة التشريع وللمدعى فوقه أن يتمسك بكون الدعوى كأن لم تكن إذا عجل المدعى دعواه عقب انقضاء تلك الفترة لكن هذا مشروط بأن يكون مرسوم أكمل الدعوى تم على حسب أحكام التشريع وإلا كان باطلا يسمح لاى من الأعداء تعجيل السير فيها دون التقييد بميعاد الستين يوما المنصوص أعلاها في المادة ۸۲ سالفة الخطاب . ( الطعن رقم ۷۸٦٦ لعام ٦۳ ق جلسة ۷/۷/۱۹۹٤ س ٤۵ ج ۲ ص ۱۱۷۵ )
المقرر في مفهوم المادة ۸۲ مرافعات أن المحكمة سيطرة على الدعوي ، إذا كانت صالحة للحكم فيها وهي تكون ايضا إذا ما أبدي الأعداء أقوالهم ودفاعهم فيها حتي ولو غاب المدعي أو المستأنف عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوي وبما أن الثابت أن المحكمة أصدرت قرار أنهى الاستئناف بجلسة ….. اثر انسحاب محامي المطعون حيالهم من الجلسة تاركا الاستئناف للشطب لعدم تقديم محامي الطاعن سند وكالته عنه وحيث لم يترك الطاعن أن الاستئناف كان صالحا للحكم فيه ، فإن أمر تنظيمي الشطب يكون قد صدر دون أن تكون المحكمة ملزمة قانونا بأن تورد له أسبابا ، ويكون الحكم قد انحسر عنه أي بطلان في الممارسات .
( الطعن رقم ۷۹۲ لعام ٤۸ ق جلسة ۲/۲/۱۹۸۳ س ۳٤ ص ۳۸۹ )

۳ – سلطة المحكمة فى الشطب .
وهو أن تحكم المحكمة بشطب الدعوى وهى لا تحكم به سوى مرة واحدة ، ولا يحدث الشطب بشدة الدستور ، وإنما إذا تحققت المحكمة من عدم تواجد الأعداء وقد كانت الدعوى غير صالحة للحكم فيها ، فإنه يكون لها أن تحكم بالشطب فيلزم إذن لحصول الشطب أن تحكم به المحكمة ، إلا أن لا تلتزم المحكمة بالحكم بالشطب وجوباً إذا توافرت شروطه ، وإنما لها سلطة تقديرية فى ذاك ، ولقد تؤجل نظر الدعوى لجلسة أخرى ( أحمد أبو الوفا – نظرية الدفوع فى دستور المرافعات – الطبعة الخامسة سنة ۱۹۷۷ – عبارة ۳۷۵ – ص ٦۳٦ ) وانظر ايضاً ( المذكرة الايضاحية فيما يتعلق المادة ۸۲ ) .

 

ثالثا : علة الحكم بمثابة الدعوي كأن لم تكن : –

حدد المشرع بالمادة ( ۸۲ ) مرافعات تبرير الحكم بإعتبار الدعوي كأن لم تكن علي النحو اللاحق : –

( أ ) إذا انقضي ستون يوما من تاريخ أنهى الدعوي ولم يطلب واحد من الأعداء السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوه التشريع وبغير حاجه الي استصدار حكم بهذا .

( ب ) إذا مستجدين المدعي دعواه عقب انقضاء ستون يوما من تاريخ أنهى الدعوي وتمسك المدعي بإعتبار الدعوي كان لم تكن فهنا تمضي المحكمه بمثابة الدعوي كأن لم تكن .

ويلمح الشطب يكون بأمر من المحكمه أما اعتبار الدعوي كان لم تكن يكون بحكم وليس بقرار .

 

 

رابعا : حالات بطلان أمر تنظيمي أتم الدعوى : –

۱-إذا تم أتم الدعوى أثناء فترة التحري في الدعوى
إذ المقرر بنص المادة ۷۲ من دستور الإثبات بحيث يكون التقصي في مواجهة المحكمة ويجوز المحكمة…… أن تندب واحد من قضاتها لاجرائة ) وفى المادة ۹۵ منه على أنة ( فور إنقضاء التقصي أو انقضاء الموعد المحدد لاتمامة بعين القاضي المنتدب أكثر قربا جلسة للدعوى ويقوم قلم الكتاب بإخبار المنافس الغائب ) يدل أن القاضي المنتدب ليس لديه إنتاج أمر تنظيمي بشطب الدعوى ، وأن الذي لديه إصدارة هو المحكمة وهكذا فان أمر تنظيمي الشطب الذي يصدره هذا القاضي يحدث باطلا لصدوره ممن لا يمتلكه ، ويوفر الأمر التنظيمي الباطل بشطب الدعوى ، لآي من الأعداء تعجيل السير فيها دون التقيد بالميعاد المنصوص علية بالمادة ۸۲ من . دستور المرافعات سالفة المغزى.
(۱۰۹ الطعن رقم ٦۳۵ لعام ۵۳ جلسة ۱٤/۱/۱۹۸۷ س ۳۸ جـ ۱ ص )

۲- إذا تم أتم الدعوى وقد كانت الدعوى مؤجلة لورود التقرير دون أن ينهي الإشعار بوروده
إذ المقرر استنادا لحكم المادة ۱۳۵ من تشريع الإثبات المصري لا يمكن للمحكمة أن تقضى بشطب الدعوى إذا كانت قد نشرت حكما فيها بندب ماهر ومتمرس وسددت الأمانة فإذا لم تتنبه لهذا وأمرت بالشطب كان لاى من الأعداء تعجيل السير فيها ولو في أعقاب الموعد التشريعي أسبق الذكر الكلام إذ تنص العبارة هـ من المادة ۱۳۵ وفى ظرف صرف الأمانة لا تتم الدعوى قبل إخبار الأعداء بإيداع المتمرس وصاحب الخبرة نيته طبقا للنشاطات الموضحة في المادة ۱۵۱ .

وفى ذاك الأمر حكمت محكمة النقض المصرية:-
بما أن هذا وقد كان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف ندبت قسم دراسات التزييف والتزوير لفعل المضاهاة وحددت جلستي ۱٦/۱/۱۹۹۲ ، ۱۰/۵/۱۹۹۲ وقد أودع المدعى عليه الـ2 مائتي جنيه الأمانة المحددة من قبل المحكمة قبل إلتماس ازديادها من هيئة الطب الجنائي ولكن المحكمة بتاريخ ۱٤/۲/۱۹۹۲قررت ترقية الأمانة إلى مِقدار 300 جنيه وحددت جلسة ۲۱/٤/۱۹۹۲ للاستكتاب وتقديم أوراق المضاهاة وبتلك الجلسة تخلى المدعى عليه الـ2 عن الطعن بالتزوير فان الحكم المطعون فيه حيث أصدر قرارا أنهى الدعوى برغم عدم التحقق من إعلانهما بالجلسة المحددة يكون مرسوم الشطب غير حالي على سند من الدستور ويجوز استئناف السير في الدعوى في أعقاب شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوما المنوه عنه بالمادة ۸۲ مرافعات وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر فانه يكون مخالفا للقانون .( المواد ۸۲ مرافعات ، ۱۳۵، ۱۵۱ إثبات )

( الطعن رقم ۷۸٦٦ لعام ٦۳ ق جلسة ۷/۷/۱۹۹٤ س ٤۵ ج ۲ ص ۱۱۷۵ )

۳- عدم توافر محددات وقواعد الشطب على النحو آنف الذكر يبطل مرسوم الشطب.

خامسا : نسبية اثر الشطب والتحديد في ظرف تعدد المدعى عليهم .

المقرر فى قضاء محكمة النقض المصرية أن الدفع بكون الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب طوال الموعد الذى موضوع أعلاه التشريع لا يرتبط بالنظام العام فلا تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها وإنما يقتضي أن يتمسك به المتنافس الذى تم اتخاذ قرار لمصلحته .

وبذلك لا يتخطى أثره إلى غير الغريم الذى تمسك به لو كان مقال الدعوى قابلاً للتقسيم . أما لو كان مقال الدعوى غير إلتقى للتوزيع ,,, و صرف المتهم بذلك الدفع الذى تحققت شرائط إستحسانه فيما يتعلق له وجب على المحكمة أن تقضى به ولا يغير دون هذا تعجيل الدعوى فى الموعد فيما يتعلق لغيره من المدعى عليهم حيث لا يصح أن يضار غريم من فعل لم يتخذ فى مواجهته .

وفى ذاك المسألة حكمت محكمة النقض المصرية:-
المقرر فى قضاء محكمة النقض المصرية أن الدفع بمثابة الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب أثناء التوقيت الذى موضوع أعلاه التشريع لا يصبح على علاقة بالنظام العام فلا تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها وإنما يقتضي أن يتمسك به المتنافس الذى تم اتخاذ قرار لمصلحته .وأن الدعوى بطلب تثبيت ثروة الورثة إلى كمية محدد من أطيان فى تركة مورثهم موضوعها الأمر الذي يقبل التوزيع بطبيعته . ( المادتان ۸۲ ، ۲۱۸ مرافعات )
( الطعن رقم ۲۷۳ لعام ۵۹ ق – جلسة ۱۱/۳/۱۹۹۳ س ٤٤ ج۱ ص ۸۰٦ من المعتزم أن البطلان الناجم عن عدم إشعار علني واحد من المستأنف عليهم بالصحيفة هو بطلان نسبى مرتب لصالح من تخلف إعلانه ، فلا يجوز لغير من الأعداء التمسك به ولو أنه نص الدعوى غير إجتمع للتقسيم أو محكوما فيه بالتضامن ، حيث لا يفيد من البطلان في تلك الظرف سوى إذا تمسك به صاحبه .

( الطعن رقم ۹۰٤ لعام ۵۵ ق جلسة ۱۳/۱۲/۱۹۸۹ قاعدة ۳۷۲ س۳ ص ۳۲۲ ع )

أنه بما أن المعاقبة المنصوص أعلاه فى المادة ۸۲ من تشريع المرافعات – قبل تحديثها بالقانون رقم ۲۳ لعام ۱۹۹۲ ، والتى يسرى حكمها على الاستئناف هو اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة 60 يوماً دون أن يطلب واحد من الأعداء السير فيها لا يتصل بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها حيث هو مرتب لأجل صالح من لم يشطب إعلانه من المدعى عليهم دون سواه ولا يتجاوزه إلى غيره ممن استقام مظهر الدعوى فيما يتعلق له ما دام كان مقال الدعوى قابلاً للتوزيع بشرط أن يتمسك المنافس الذى تم اتخاذ قرار ذاك العقوبة لمصلحته به .
( الطعن رقم ۲۰۵۰ لعام ۵۷ ق جلسة ۲۷/٤/۱۹۹٤ س ٤۵ ج ۱ ص ۷٦۹ )
الإجراء التأديبي المنصوص فوقه فى المادة ۸۲ من تشريع المرافعات ـ قبل تطويرها بالقانون رقم ۲۳ لعام ۱۹۹۲ وهو اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبه 60 يوما دون تحديث السير فيها وإذا كان لا يتصل بالنظام العام ولا يمكن للمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها لأنه مخطط لأجل صالح من لم يشطب إعلانه من المدعى عليهم دون سواه . سوى أنه متى صرف به المتهم الذى تحققت شرائط موافقته فيما يتعلق له وجب على المحكمة أن تقضى به ولا يبدل دون هذا تعجيل الدعوى فى التوقيت فيما يتعلق لغيره من المدعى عليهم حيث لا يصح أن يضار منافس من فعل لم يتخذ فى مواجهته .
( الطعن رقم ۷۲۵ لعام ۵۸ ق ـ جلسة ۱۸/٤/۱۹۹۳ س ٤٤ ص ۱٤۷ )

 

خامسا : أكمل الدعوى إثنين من المرات : –
المقرر قانونا أنه لا يمكن أنهى الدعوى سوى لمرة واحدة فإذا انقضت ستون يوما على في وقت سابق شطبها دون دعوة من الأعداء السير فيها أو تخلف الطرفان عن الحضور في أعقاب سيرها تعاون القضاء بمثابها كأن لم تكن( طعن رقم ۸۷۱۰/٦۳ ق جلسة ۱۸/۳/۱۹۹۹) وحكمة هذا حسبما أتى فى المذكرة الإيضاحية للتعليق على مقال المادة ۸۲ مرافعات إعتبارا لما يعمد إليه قليل من المتقاضين تلاعبا وتوق إلى أطال أمد التشاجر من التغيب عن الحضور ليتقرر الشطب ثم يطلب السير فيها في الأجل المحدد ثم يرجع للتغيب فيتكرر شطبها عدد كبير من المرات .و بالنظر لما يتعين أن يتوافر في المتقاضى من جادة تناسب طرقة محراب العدالة لهذا موضوع المشرع على تجريم أتم الدعوى للعديد من المرات )

وقد حكمت محكمة النقض:-
( إن لم يحضر المدعي و لا المدعي فوق منه قضت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و سوى قد عزمت شطبها فإذا انقضى ستون يوما و لم يطلب واحد من الأعداء السير فيها أو غاب الطرفان حتى الآن السير فيها اعتبرت كأن لم تكن ) يدل – و علي ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون و توثيق لجنتي الشئون الدستورية و القانونية بمجلسي الشعب و الشورى – إلى أن عدم تواجد الطرفين سويا و ليس المدعي وحده إشتراط أساسي لاعتبار الدعوى المنصرم شطبها كأن لم تكن ، و حيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر و كلف بكون الاستئناف في خبر كان فقط لأجل تخلف الطاعن عن الحضور بجلسة ۹/٤/ ۱۹۹٤ في أعقاب تحديث الاستئناف من الشطب على الرغم من أن المدعى عليه حضر بهذه الجلسة و لم ينسحب فإنه يكون قد أخطأ في تأدية التشريع بما يحتم نقضه .

( الطعن رقم ۵۹۱۰ لعام ٦٤ ق جلسة ۱٤ / ٦ / ۲۰۰٤ )

 

سوى أنه يشترط للحكم بمثابة الدعوى كأن لم تكن فيما يتصل أتم الدعوى لثاني مرة عدم حضور كلا طرفي الخصومة سويا و ليس المدعي وحده حتى الآن السير فيها أو تواجد المتهم حضر بهذه الجلسة مع إثبات انسحابه بمحضر الجلسة
أما إن لم ينسحب فإنه لا يمكن الحكم بكون الدعوى كأن لم تكن.
وحكم المحكمة بمثابة الدعوى كأن لم تكن فى التتالي عدم تواجد الأعداء على الرغم من في مرة سابقة أتم الدعوى تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها دون احتياج أن يتمسك المتهم بذاك.
وجزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن يتعين توقيعه في الجلسة التي تحقق فيها التخلف الغير سلبي لتوقيعه فإذا فات على المحكمة هذا وقررت بدلا منه أكمل الدعوى , امتنع فوق منها في أعقاب تحديث الدعوى الشطب أن تقضى بمثابها كأن لم تكن وفقا إلى ذات واقعه التخلف حيث إضافة إلى ختام ولايتها فيما يتعلق إلى تلك المناسبة , فان إجراء تأديبي اعتبار الدعوى كان لم تكن مرتب على تتالي التخلف وليس تعمل على متابعة الشطب ”

 

سادسا : العله من أنهى الدعوي ومن اعتبارها كأن لم تكن : –

نتيجةً لما يعمد المتقاضين تلاعبا ، ورغبة فى اطالة امد الكفاح من التغيب عن الحضور ليتقرر أتم الدعوى ثم يطلب السير فيها فى الاجل المحدد ثم يرجع للتغيب فيكرر شطبها كثير من المرات، و بالنظر لما يتعين ان يتوافر فى المتقاضى من جادة تناسب طرقه محراب العدالة، لذا راى المشروع المقال على تحريم أتم الدعوى لاكثر من مرة واحدة، ومن ثم تعدل حكم العبارة الاولى من المادة (۸۲) بمقتضى التشريع رقم ( ۲۳ ) لسنه ۱۹۹۲ فنصت فى حكمها الجديد على انه اذا انقضى ستون يوما في أعقاب أتم الدعوى ولم يطلب احد الأعداء السير فيها أو غاب الطرفان في أعقاب السير فى الدعوى، قضت المحكمة بكونها كان لم تكن .

وبديهى أن مقصود المشروع الأمر الذي اورده عن غياب الطرفين في أعقاب السير فى الدعوى، هو أن تكون الدعوى قد أتم ثم جرى السير فيها ولم يحضرا، وهنا لا يتخيل أن يكون الشطب الذى حدث قبل السير فيها سوى لمرة واحدة.

ووجهت محكمه النقض بأنه:

( المقال فى المادة ۱/۸۲ من دستور المرافعات ــ قبل تطويرها بالقانون رقم ۲۳ لعام ۱۹۹۲ ــ على أساس أنه، إن لم يحضر المدعى ولا المتهم قضت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها والا أصدرت قرار شطبها فإذا بقيت مشطوبة 60 يوما ولم يطلب واحد من الأعداء السير فيها اعتبرت كأن لم تكن يدل إلى أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة الفترة المنوه عنها ولم يطلب واحد من الأعداء السير فيها اعتبرت ــ وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة ــ كأن لم تكن بشدة الدستور، وعلى محكمة المسألة أن تقضى بذاك متى طلبه المشتبه به قبل التكلم فى المسألة وهذا إجراء عقابي تقصير المدعى فى موالاة السير فى دعواه وحثه على مواصلة إجراءاتها حتى لا تتراكم الإدعاءات في مواجهة المحاكم ويسرى حكم هذه المادة على الاستئناف استنادا لنص المادة ۲٤۰ من تشريع المرافعات ).

( الطعن رقم ۱۰٤۰ لسنــة ٦۰ ق – تاريخ الجلسة ۰۵ / ۰۱ / ۱۹۹۷ مكتب فني ٤۸ رقم الصفحة ۸٤ )

 

سابعا : اثر أنهى الدعوى على الأفعال الفائتة على إعلاء الدعوى وتقادم الحق نص الدعوى : –

أن أنهى الدعوى لا يعنى زوالها حيث توجد مرفوعة منتجه لآثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول مواعيد القضايا التي يتم تداولها في مواجهة المحكمة ،متى تم تحديث الدعوى من الشطب بحسب صحيح التشريع أما إذا وجّه بكونها كأن لم تكن إنشاء فإنها تمثل بشدة الدستور كأن لم تكن متى تمسك بذاك ذوو الأمر وهو الذي يعنى زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم دون أن يترك تأثيرا ذاك في الحق في مورد رزق دعوى حديثة
مثلما أنه لا يترك تأثيره على قيام وصحة الممارسات التي اتخذت في الدعوى قبل صدوره ولذلك يترتب على تحديث الدعوى معاوده السير فيها من النقطة التي كانت قد وقفت تملك بحيث يتعين على المحكمة أن تعرض لجميع ما كان الأعداء قد أبدوه قبل صدور الأمر التنظيمي من طلبات أو دفوع أو ذروته دفاع دون احتياج لاسترداد التمسك بها طالما لم يثبت تنازلهم عن شئ من هذا.

(طعن ۱۷۱۸ سنة ۵٤ قضائية جلسة ۳۰/۱۰/۱۹۹۰ – ۲۸/۳/۱۹۸٤ ,, طعن ٤۳٤ لعام ٤۹ قضائية ۷/٤/۱۹۷٦)

 

أيضاً جميع الأعمال الفائتة على إعلاء الدعوى كتوجيه اعذار أو دعوة لجوء لإحدى لجان نجاح أو فض المنازعات أوغير ذاك …فإن مثل هذه الأفعال الفائتة على إعزاز الدعوى تواصل منتجه لآثارها ويجوز استعمالها في الدعوى العصرية على الرغم من في مرة سابقة استعمالها في الدعوى الأولى التي أمر فيها بكونها كأن لم تكن .

وفى ذلك المسألة حكمت محكمة النقض المصرية:-
مفاد موضوع المادة ۸۲ من تشريع المرافعات أنه إذا إستمرت الدعوى مشطوبة دون أن ينشر المدعى غيره من الأعداء طوال الستين يوماً الآتية لقرار الشطب استئناف سيرها فإنها تجسد بشدة الدستور كأن لم تكن متى تمسك بهذا ذوو الأمر وهو الذي يعنى زوال الخصومة وزوال أثرها فى قطع التقادم دون أن يترك تأثيرا ذاك فى الحق فى معيشة دعوى قريبة العهد . ( المادتان ۸۲ ، ۱۳۷ مرافعات ۱۳ لعام ۱۹٦۸ و المادة۳۸۳ مدنى ۱۳۱ لعام ۱۹٤۸ ) ( الطعن رقم ۲۱۷۹ لعام ٦۰ ق جلسة ۲۸/٦/۱۹۹۲ س ٤۳ ع ۲ ص ۹۰٤ ق ۱۸۷ )

مناط قيام الأثر الذى يرتبه المشرع على تصرف قانونى محدد هو مماثلة ذلك الفعل أصلاً لما اشترطه الدستور فيه وهكذا فإن انقطاع التقادم الناجم عن المطالبة القضائية عملاً بالمادة ۳۸۳ من التشريع المدنى يستلزم صحة تلك المطالبة شكلاً وموضوعاً وهو مالا يتحقق سوى بصدور حكم نهائى فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه أما انتهاؤها بغير ذاك فإنه يزيل أثرها فى قطع التقادم فيعتبر الانقطاع في خبر كان والتقادم الذى بدأ قبل رفعها مستمراً فى انسيابه . ( الطعن رقم ۲۱۷۹ لعام ٦۰ ق جلسة ۲۸/٦/۱۹۹۲ س ٤۳ ع ۱ ص ۹۰٤ ق ۱۸۷ )

حيث كان التشريع لم يفتقر أن يكون بيد المحامى الذى يحرر جرنال الاستئناف توكيلا من ذى الموضوع لدى إستقلالها وإعلانها ، فإنه لا يترك تأثيرا فى سلامة مورد رزق الاستئناف من الطاعن والموقع فوق منه من محاميه عدم ثبوت وكالة محاميه لدى قبل مورد رزق الاستئناف الذى يكون قد أقيم بممارسات سليمة ومنتجا لجميع آثاره لأن الدستور لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله استنادا لأحكام تشريع المحاماه سوى فى الحضور عنه في مواجهة المحكمة حسبما تقضى المادة ۷۳ من تشريع المرافعات ، بما أن هذا ، وقد كانت الأوراق شاغرة الأمر الذي يفيد إنكار الطاعن تعيين الأستاذ / ……….المحامى بتحرير مجلة الاستئناف وإعلانها ولا يبقى ما يفيد إنكار وجود وكالة بينهما فإن الاستئناف يكون قد أقيم ممن له صفه فى رفعه ، وقد كانت المادة ۸۲ من دستور المرافعات مؤداها أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا لم يحضر المدعى والمدعى أعلاه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ما دام أبدى الأعداء أقوالهم وإلا أصدرت قرار شطبها ، حيث كان ذاك وقد كانت محكمة الاستئناف قد اختتمت إلى إنعدام وجود سند وكالة مع المحامى الجاري عن الطاعن في مواجهتها فإن المستأنف يكون قد غياب في مواجهتها فكان يتعين فوقها أما أن تفصل فى الاستئناف لو أنه صالحا للفصل فيه أو تم اتخاذ قرار أنهى الاستئناف استنادا للسلطة المقررة لها فى المادة ۸۲ من دستور المرافعات ، وحيث وجّه الحكم المطعون فيه بعدم رضى الاستئناف لرفعه من غير ذى خاصية فإنه يكون قد أخطأ فى تنفيذ الدستور .مجدى عزام ( م ۷۳ ، ۸۲ مرافعات ۱۳ لعام ۱۹٦۸ )
( الطعن رقم ۱٤۵۱ لعام ۵٦ ق جلسة ۱٦/۳/۱۹۹۲ س ٤۳ ج ۱ ص )

 

ثامنا : الآثار المترتبة على أنهى الدعوى : –

أ – اثر أكمل الدعوى الرسمية على الدعوى الفرعية والتدخل .
– لو أنه مقال الدعوى الفرعية أو مناشدة التدخل بحت دفاعا في الدعوى الحكومية فإنه يترتب على هذا اندماج الدعوى الفرعية في الدعوى الحكومية وبذلك يفقدها استقلالها بحيث يتحدان في المصير، فإذا ما أتمت الدعوى الحكومية انصرف ذلك الأثر إلى الدعوى الفرعية وما ينبني على ذاك من انه إذا ما جددت الدعوى الحكومية شمل ذاك التحديث الدعوى الفرعية دون ضرورة قيام رافعها بتجديدها بتصرف منفصل
– ونرى أنه لو كان مقال الدعوى الفرعية أو إلتماس التدخل مستقلا من إذ الطلبات عن نص الدعوى الرسمية ولو كان مرتبطا بها فإنه لا يترتب على ذاك اندماج الدعوى الفرعية أو دعوة التدخل في الدعوى الحكومية ولا يفقدهما استقلالهما عنها ، وتحتاج الدعوى الفرعية أو دعوة التدخل إلى تحديث من الشطب.

وقد حكمت محكمة النقض :- ((لئن كانت الدعوى الفرعية تعد مستقلة عن الدعوى الحكومية التى تمت إقامة بمناسبة الدعوى الأخيرة ، سوى أنه لو أنه مقال الدعوى الأولى لا يعدو أن يكون دفاعا فى الدعوى الثانية فإنه يترتب على هذا اندماج الدعوى الفرعية فى الدعوى الرسمية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان فى المصير، فإذا ما أتمت الدعوى الحكومية انصرف ذلك الأثر إلى الدعوى الفرعية وما ينبني على هذا من انه إذا ما جددت الدعوى الرسمية شمل ذاك التحديث الدعوى الفرعية دون ضرورة قيام رافعها بتجديدها بفعل منفصل.( المواد ۸۲ ، ۱۲۳ ، ۱۲۵ مرافعات ) (الطعن رقم ۲۰٤٦ لعام ۵۱ ق ـ جلسة ۸/۲/۱۹۹۳ س ٤٤ ج ۱ ص ۵۲٤)

دعوة المتنافس المتدخل رفض دعوى صحة ونفاذ تم عقده البيع المؤرخ ۱۹٦۸/٤/۱۹ لتملكه حصة في المبنى المبيع بموجب إتفاق مكتوب البيع المؤرخ ۱۹۷۵/۳/۲۵ .تضمنه تمسكه بصحة تم عقده شرائه . الدعوى بطلب بطلان إتفاق مكتوب البيع الأخير.اعتباره دفاعا فى الدعوى الأولى _وإن اتخذ صورة دعوى مستقلة. أثره .اندماجهما وخسارة كل منهما استقلالها . مؤداه.جواز استئناف الحكم الصادر في الدعويين يكون بالنظر إلى الطلبات في الدعوى الأولى . سبب هذا .
( الطعنان رقما ۲٤۳۸،۲٤۰۰سنة ۵۹ ق جلسة ۲/۱۲/۱۹۹۳ لعام ٤٤ ع ۳ ص ۳۰۱)

يترتب على التدخل ما إذا كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة أن يصبح المتدخل طرفا فى الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها تبرير له أو فوق منه فمن حقه الطعن فيه بأساليب الطعن التشريعية المقبولة حاله في ذاك شأن مختلَف الأعداء الأصليين حيث كان هذا ، فإن للمتدخل في مواجهة محكمة أول درجة منضما لأحد الأعداء فى الدعوى حق استئناف الحكم الصادر فيها ولو لم يستأنفه الغريم الأصلي الذي انضم إليه .( الطعن رقم ۹۹۰ لعام ٤٦ ق جلسة ۲۵/۳/۱۹۸۰ س ۳۱۰ ص ۸۹٤)

ب – اثر أتم الدعوى على الأفعال الماضية على إعزاز الدعوى وتقادم الحق نص الدعوى .
أن أكمل الدعوى لا يعنى زوالها حيث توجد مرفوعة منتجه لآثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول مواعيد القضايا التي يتم تداولها في مواجهة المحكمة ،متى تم تحديث الدعوى من الشطب بحسب صحيح الدستور أما إذا أمر بمثابها كأن لم تكن إنشاء فإنها تمثل بشدة الدستور كأن لم تكن متى تمسك بهذا ذوو الأمر وهو الذي يعنى زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم دون أن يترك تأثيرا هذا في الحق في معيشة دعوى حديثة
مثلما أنه لا يترك تأثيره على قيام وصحة الأفعال التي اتخذت في الدعوى قبل صدوره ولذلك يترتب على تحديث الدعوى معاوده السير فيها من النقطة التي كانت قد وقفت لديها بحيث يتعين على المحكمة أن تعرض لجميع ما كان الأعداء قد أبدوه قبل صدور المرسوم من طلبات أو دفوع أو ذروته دفاع دون طلب لإرجاع التمسك بها طالما لم يثبت تنازلهم عن شئ من ذاك (طعن ۱۷۱۸ سنة ۵٤ قضائية جلسة ۳۰/۱۰/۱۹۹۰ – ۲۸/۳/۱۹۸٤ ,, طعن ٤۳٤ لعام ٤۹ قضائية ۷/٤/۱۹۷٦)

ايضا جميع الأعمال الفائتة على إعلاء الدعوى كتوجيه اعذار أو دعوة لجوء لإحدى لجان نجاح أو فض المنازعات أوغير ذاك …فإن مثل هذه الأعمال الماضية على ترقية الدعوى تتواصل منتجه لآثارها ويجوز استعمالها في الدعوى العصرية على الرغم من في مرة سابقة استعمالها في الدعوى الأولى التي وجّه فيها بكونها كأن لم تكن .

وفى ذاك الأمر حكمت محكمة النقض المصرية:-
مفاد موضوع المادة ۸۲ من دستور المرافعات أنه إذا واصلت الدعوى مشطوبة دون أن ينشر المدعى غيره من الأعداء طوال الستين يوماً الآتية لقرار الشطب استئناف سيرها فإنها تمثل بشدة التشريع كأن لم تكن متى تمسك بذاك ذوو الأمر وهو الذي يعنى زوال الخصومة وزوال أثرها فى قطع التقادم دون أن يترك تأثيرا ذاك فى الحق فى معيشة دعوى عصرية . ( المادتان ۸۲ ، ۱۳۷ مرافعات ۱۳ لعام ۱۹٦۸ و المادة۳۸۳ مدنى ۱۳۱ لعام ۱۹٤۸ ) مجدى عزام.( الطعن رقم ۲۱۷۹ لعام ٦۰ ق جلسة ۲۸/٦/۱۹۹۲ س ٤۳ ع ۲ ص ۹۰٤ ق ۱۸۷ )

مناط قيام الأثر الذى يرتبه المشرع على تصرف قانونى محدد هو مناظرة ذلك الفعل أصلاً لما اشترطه التشريع فيه وبذلك فإن انقطاع التقادم الناتج عن المطالبة القضائية عملاً بالمادة ۳۸۳ من التشريع المدنى يستلزم صحة تلك المطالبة شكلاً وموضوعاً وهو مالا يتحقق سوى بصدور حكم نهائى فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه أما انتهاؤها بغير هذا فإنه يزيل أثرها فى قطع التقادم فيعتبر الانقطاع في خبر كان والتقادم الذى بدأ قبل رفعها مستمراً فى تدفقه . ( الطعن رقم ۲۱۷۹ لعام ٦۰ ق جلسة ۲۸/٦/۱۹۹۲ س ٤۳ ع ۱ ص ۹۰٤ ق ۱۸۷ )
حيث كان الدستور لم يحتاج أن يكون بيد المحامى الذى يحرر جرنال الاستئناف توكيلا من ذى الأمر لدى تحررها وإعلانها ، فإنه لا يترك تأثيرا فى سلامة مورد رزق الاستئناف من الطاعن والموقع فوق منه من محاميه عدم ثبوت وكالة محاميه لدى قبل معيشة الاستئناف الذى يكون قد أقيم بممارسات سليمة ومنتجا لجميع آثاره لأن التشريع لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله استنادا لأحكام تشريع المحاماه سوى فى الحضور عنه في مواجهة المحكمة حسبما تقضى المادة ۷۳ من دستور المرافعات ، بما أن هذا ، وقد كانت الأوراق شاغرة الأمر الذي يفيد إنكار الطاعن تعيين الأستاذ / ……….المحامى بتحرير جريدة الاستئناف وإعلانها ولا يبقى ما يفيد إنكار وجود وكالة بينهما فإن الاستئناف يكون قد أقيم ممن له صفه فى رفعه ، وقد كانت المادة ۸۲ من تشريع المرافعات مؤداها أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا غاب المدعى والمدعى فوق منه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ما دام أبدى الأعداء أقوالهم وإلا أصدرت قرار شطبها ، حيث كان هذا وقد كانت محكمة الاستئناف قد اختتمت إلى عدم حضور سند وكالة مع المحامى القائم عن الطاعن في مواجهتها فإن المستأنف يكون قد غياب في مواجهتها فكان يتعين أعلاها أما أن تفصل فى الاستئناف لو أنه صالحا للفصل فيه أو تم اتخاذ قرار أنهى الاستئناف استنادا للسلطة المقررة لها فى المادة ۸۲ من تشريع المرافعات ، وحيث كلف الحكم المطعون فيه بعدم موافقة الاستئناف لرفعه من غير ذى ملمح فإنه يكون قد أخطأ فى تأدية التشريع .مجدى عزام ( م ۷۳ ، ۸۲ مرافعات ۱۳ لعام ۱۹٦۸ )
( الطعن رقم ۱٤۵۱ لعام ۵٦ ق جلسة ۱٦/۳/۱۹۹۲ س ٤۳ ج ۱ ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان