10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

صيغة دعوى طعن على رفض قرار هدم 2022

بمقتضى الاتفاق المكتوب المدون رقم لعام …………. ۲۰۰٤ تقرير مكتب شهر عقاري ………… يحوز الطالبان المبنى الكائن رقم – محافظة ……………… و البالغ مساحته الاجمالية………….. متر مربع و المحدد بالحدود التالية : –

– الحد البــحرى الـغربى : ………………………………………………………………….
– الحد البحـرى الـشرقى: ………………………………………………………………….
– الحد الـــقبلى التابع للشرق : ………………………………………………………………..
– الحد الـــقبلى الــغربي : …………………………………………………………………

ونعت وتصوير المبنى مثلما وطيد بالعقد المدون – متمثل في بيت في نطاق حديقة مشكل من بدروم و دورين علويين صبر رقم تحضير وهذا وفق المعاينة بتاريخ / / ۲۰۰۳ .

– وبما أن المدعين يرغبوا في هدم ذلك المبنى خسر تم القيادة بطلب قيد أسفل رقم …… لعام ۲۰۰٤ للجنة توجيه ممارسات الهدم بمديرية الاسكان و البنية التأسيسية بطلب هدم المبنى و تم طرح مختلَف الملفات التي تطلبها الدستور و اتباع سائر الاجراءات التشريعية بهدف استصدار أمر تنظيمي و ترخيص الهدم الا أن المدعين فوجئوا و بتاريخ / / ۲۰۰۵ بخطاب موجه لهم من قبل لجنة توجيه إجراءات الهدم بمديرية الاسكان و البنية التحتية من محافظة ………………. يفيد بأن السيد اللواء نائب السيد الوزير المحافظ قد صدق علي منظور اللجنة بعدم القبول علي الهدم بتاريخ / / ۲۰۰۵ لتعارض هذا مع الفاكس الوارد من السيد وزير الإنماء المحلية في / / ۲۰۰۰ و المعمم بالكتاب بطولة منافسات الدوري رقم ۷۷ لعام ۲۰۰۰ و التعليمات العسكرية بحظر هدم الفيلات و القصور وورود المبنى بمجلد الإرث الثقافي المعماري للمحافظة أسفل رقم كود خريطة جدول مواعيد المحظورات ص وإنشاء فوقه لم يتحقق مناشدة المدعين بشأن الرضى على هدم المبنى .

– ازاء ذاك و طبقا لأحكام الدستور ۷ لعام ۲۰۰۰ ولقد توفر المدعين بطلب الى لجنه التفوق فى عدد محدود من المنازعات- اللجنة رقم ٦- ومقرها مديرية الاسكان والمصاحب بالاسكندرية- وهذا بمقتضى المطلب رقم ….. لعام ۲۰۰۵ طلبوا فيه التوصية بالقبول والموافقة على إستحسان إلتماس الهدم المقدم للعقار سابق الخطاب .

– وإذ انه اتضح للمدعين أن المبنى سابق الذكر مدرج بجداول التحريم ومجلدات الإرث الثقافي المعمارى الذى اعتمدته محافظة الاسكندرية وأن هنالك فاكس صادر من وزير الإنماء المحلية يمنع هدم الفيلات في مدينة الاسكندرية وان هدم الفيلات يخالف المسألة العسكرى رقم ۲ لعام ۱۹۸۸ .

ولما كانت الجهه الادارية قد رفضت دعوة الهدم على النحو الفائت ذكره وان فى ذاك مخالفة صارخة لأحكام التشريع والدستور اذ ان عموم الاشتراطات الواجبة قانونا متوافرة فى المبنى متجر الدعوى وان الاستناد الى الامر العسكرى المنوه عنه يخالف احكام القانون بكون ان دستور الأزمات حدد الحالات التى يتعين تقييد حرية الأشخاص فيها وليس من داخلها حق المال وهكذا فان توسيع دائرة الاستثناء الوارد يعارض ويخالف أحكام القانون الأمر الذي لا يمكن الاستناد اليه .

– وإذ ان إلتماس المدعين قد أجيب بالرفض من قبل ناحية الادارة علي النحو الوارد بمغزى المرسوم ، وهكذا فانهم يطعنوا على ذلك المرسوم الصادر من لجنة توجية أفعال الهدم بمديرية الاسكان و البنية التحتية برفض إلتماس الهدم المقدم من ضمنهم برقم …… لعام ۲۰۰۵ و يطلبون القضاء بإيقاف تأدية و الغاء المرسوم للاسباب الاتية : –

 

أولا : مـخـالـفـة احـكـام القـانـون

تنص المادة ۱٤٤ من التشريع علي أنه ( ينشأ رئيس الدولة السجلات الأساسية لأداء القوانين بما ليس فيه تطوير أو وقف لها أو اعفاء من تطبيقها و له أن يفوض غيره في اصدارها و يجوز أن يعاون التشريع من يأتي ذلك الأحكام الأساسية لتنفيذة )

تنص المادة الأولى من دستور حراسة الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لعام ۱۹۸۳ على انه : – (يحتسب أثرا كل مبنى أو منقول أنتجته الحضارات المتنوعة أو أحدثته الفنون و العلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل الزمان الماضي وأثناء العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل 100 عام متى كانت له ضرورة أثرية أو تاريخيه بمثابته هيئةً خارجية من أشكال الحضارات المتنوعة التى وقفت على قدميها على أرض جمهورية مصر العربية أو كانت لها رابطة تاريخية بها).

مثلما تنص المادة الثانية من ذات الدستور على أساس أنه ( يجوز بأمر من رئيس الحكومة تشييد على إظهار الوزير الخاص بشئون الثقافة أن يعد أى مبنى أو منقول ذا تكلفة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثر متى كانت للبلد إدارة قومية فى حفظة و صيانتة ولذا دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة الفائتة ويحدث تسجيله استنادا لأحكام ذلك الدستور وفى تلك الوضعية يحتسب مالك الأثر مسئولا عن المحافظة فوقه وعدم احداث أى تحويل به وهذا فى تاريخ ابلاغه بذاك الأمر التنظيمي بكتاب موصى فوقه مصحوب بعلم الوصول) .

وتنص المادة ۱۳ من ذات الدستور على ان “و يترتب على إلحاق الأثر العقارى واعلان المالك بذاك طبقا لأحكام المادة الفائتة الاحكام الاتية:-

عدم جواز هدم المبنى كله أو بعضة أو اخراج جزء منه من دولة جمهورية مصر العربية العربية.

وتنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لعام ۱۹٦۱ فى شأن هدم المبانى غير الآيلة للتداعي على أساس أنه ” يمنع ضِمن حواجز المدن هدم المبانى غير الايلة للتساقط الا عقب الاستحواذ على بيان بالهدم استنادا لاحكام تلك الدستور….” .

وتنص المادة الثانية من الدستور على انه “ تشكل فى كل محافظة لجنة على الوجه الآتى..
وتتعلق كل لجنة بالنظر فى طلبات الإشعار بهدم المبانى الحادثة ضِمن حواجز المدن فى المحافظة و تصدر فيها مراسيم بالقبول أو التحديث أو الرفض ولا تكون قرارتها فعالة الا عقب توثِيقها من المحافظ) .

وتنص المادة الثالثة من ذات الدستور على أساس أنه ” يشترط للموافقة على إلتماس البيان بالهدم أن يكون قد غادر على اقامة العقار أربعون عاما على الاقل” الا اذا رأت اللجنة الإجتياز عن ذلك الشرط لاعتبارات تخص بالصالح العام ” .

وتنص المادة الرابعة من ذات الدستور على ” يوفر إلتماس الإشعار بالهدم الى اللجنة الخاصة من مالك المبنى موقعا فوقه منه ………ويحتوي خطبة موقع العقار والبيانات الاخرى”

مثلما تنص المادة الخامسة من ذات الدستور علي أنه ” يحجب علي السلطة الفهرس علي ممارسات التنظيم اعطاء رخصة هدم بما يتوافق مع القانون رقم ٦۵٦ لعام ۱۹۵٤ المشار اليه الا حتى الآن صدور البيان بالهدم طبقا لذا التشريع ”

– وإذ ان مفاد تلك المواضيع ان المشروع أعتبر كل مبنى أو منقول أنتجته الحضارات المختلفه أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل الزمان الماضي وأثناء العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل 100 عام متى كانت له لزوم اثرية او تاريخه بكونه هيئةً خارجية من أشكال الحضارات المتغايرة التى نهضت على أرض جمهورية مصر العربية أو كانت لها صله تاريخية بها؛ مثلما أجاذ المشرع لرئيس مجلس الوزراء بقرار منه تشييد على توضيح الوزير المخصص بشئون الثقافة ان يعد أى مبنى أومنقول ذا ثمن تاريخية أو علمية أو دينية أو أدبية أثرا متى كانت للجمهورية إدارة قومية فى حفظه وصيانته ولذا دون التقيد في المائة عام الفائتة الاشارة اليها ويحدث تسجيله وفى تلك الظرف يعتبر مالك الأثر مسئولا عن المحافظة فوق منه وعدم احداث أى تحويل به من تاريخ ابلاغه بذاك الأمر التنظيمي ومنع المشرع ترتيبا على إلحاق المبنى كأثر عدم جواز هدمه كله او بضعه او اخراج جزء منه من دولة جمهورية مصر العربية العربية .

– و من ناحية آخرى فان المنشآت التي لا يكمل تسجيلها كأثر علي الوجه المنصرم إخطاره فان لملاكها الحق في أن يمارسوا فوقها سائر السلطات و السلوكيات التي ينتجها حق الثروة و يصدق عليها التشريع و الدستور للملاك و من هذا حق هدمها و انما يتقيد الحق الأخير بما نظمه المشرع من اجراءات هدم المنشآت بما يتوافق مع القانون رقم ۱۷۸ لعام ۱۹٦۱ سابق الذكر إذ أناط المشرع بمقتضى ذاك التشريع للجنة العقارات غير الآيلة للتساقط الإخطار بالهدم للعقارات التي تتوافر فيها محددات وقواعد الهدم المنصوص فوق منها بصلب ذاك التشريع و ذاك دون تفريق بين مبنى و أجدد ما دام لم يحجب تشريع أحدث هدمه .

 

ثانيا”
راسخ من كتاب المجلس الاعلى لاثار المؤرخ ۷/٦/۲۰۰۳ ان المبنى حانوت الدعوى المملوك للمدعين الكائن ……………………………..– محافظة …………… بالمعاينة على الطبيعة اتضح ان العقار من المبانى ذات الشكل الفريد وليس به مكونات أثرية راسخة أو منقولة . الأمر الذي يعنى ان المبنى ليس مسجلا بلوائح المجلس الأعلى للآثار وليس في إطار الأنحاء الآثرية وقد خرج من على انشاؤه اكثر من اربعين عام اذ أنه من جرد ۵۹/٦۰ عباره عن بيت دورين بأسلفه كنتين ضِمن حديقة وهو ذات الوصف الموضح بالبند الـ4 فى الاتفاق المكتوب المدون رقم ………. لعام ۲۰۰۵.

وإذ أن المبنى المشار إليه خالى من القاطنين وأن الشرائط الواردة بالقرار بقانون رقم ۱۷۸ لعام ۱۹٦۱ بما يختص هدم المنشآت غير الآيلة للتداعي قد توافرت فى حاله وبالتالي فان امتناع اللجنة من الإشعار بالهدم لا يتفق و أحكام التشريع .

وإذ ان المنحى الادارية قد زعمت أن المبنى نص الدعوى الماثلة مدرج بجداول تجريم الهدم بمثابته أثرا يلزم المحافظة فوقه قد اخطأت فى توضيح و تأدية التشريع اذ أن الجانب المنوط بها توثيق أثرية المبنى من عدمه والمحافظة فوقه بكونه أثرا وما يتمخض عنه من آثار منها عدم جواز هدمه واخراجه من البلاد هى ممنهجة الآثار التى أناط بها المشرع وحدها توثيق ذاك الاثر اذ انها لم تسبغ على المبنى متجر الدعوى الطابَع الأثرية ولم يسجل في إطار المنشآت ذات الطابع الفنى أو الاسلامى المرغوب المحافظة فوق منه والذى يعتبر سعر تاريخية أو حضارية للبلاد.
(يعود فى ذاك الشهادة الصادرة من وزارة الثقافة المجلس الاعلى للاثار- قطاع الاثار الاسلامية والقبطية) مستند رقم

وبذلك فان ادراج المبنى أسبق الذكر في إطار المنشآت المحظور هدمها فى الجداول المعده من الإستراتيجية الشامل من محافظة الاسكندرية والتى رضي فوق منها المحافظ بمنع هدمها لا يجد سنده من التشريع فضلا على أن ناحية الاختصاص فى ذلك المسألة هى جمعية الآثار إنفاذا لقانون الآثار وأن المشروع لم يخول لمحافظ الأسكندرية أو غيره من المحافظين سلطة توثيق اعتبار مبنى أو منقول ذا ثمن تاريخية أو علمية او أدبية أو فنية وانما أناط بذاك لرئيس مجلس الوزراء بقرار منه إنشاء على رأى الوزير المخصص بشئون الثقافة.

(راجع فى هذا حكم محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم ۱۰۹٦ ل ۵۲ ق جلسة ۷/٦/۱۹۹۸ والحكم الصادر من ذات المحكمة فى الدعوى رقم ۱۰٤٦٦ ل ۵٦ق جلسة ٦/۳/۲۰۰۳)

– ذلك إضافة إلى أن مرسوم النائب العام العسكرى رقم ۲ لسنه ۱۹۹۸ الذى يحرم هدم الفيلات و القصور يعد منعا لمالك من الفعل فى ملكه واستغلاله الأمر الذي يعتبر تجريدا له من أكثر مواصفات حق الثروة دون أى عوض عن هذا استنادا لما أستقرت أعلاه أحكام كرسي القضاء الدستوري العليا بالإضافة إلى أن الأمر التنظيمي قد جعل من مراسيم رئيس الوزراء- سواء بكونه هذه أو بوصفه نائب للحاكم العسكرى العام- أعلى مكانة من أحكام الدستور رقم ۱۷۸ لعام ۱۹٦۱ والذى لم يعفى من الخضوع لأحكامه الفيلات والقصور فقط لأجل كونها ايضا ما دام لم يحرم هدمها تشريع احدث وهو الذي نشاهد فيه شبهة عدم الدستورية .

– مثلما أن المشرع قد أستحدث حكما جديدا فى المادة الرابعة من الدستور رقم ۱۰٦ لعام ۱۹۷٦ بالتصحيح الذى أورده بالقانون رقم ۱۰۱لسنة ۱۹۹٦ بأن أعلن عن ارادته الصريحة من استبعاد الهدم من دومين التشريع رقم ۱۰٦ل ۷٦ لتتوحد أحكام الهدم فى حاوية تشريعى شخص هو الدستور رقم ۱۷۸ل ۱۹٦۱ الذى يعتبر الشريعة العامة فى ذاك الميدان .

– وبما أن الامر أيضا فان الأمر التنظيمي الصادر بادراج المبنى متجر الدعوى في إطار المنشآت ذات الطابع المعمارى ذو المواصفات المتميزة المحظور هدمه مخالفا لاحكام الدستور الأمر الذي يتعين بصحبته الغاء هذا المرسوم اذ انه من المعتزم ان الحيلولة دون انتفاع المواظنين باملاكهم يلزم ان يكون على سند من تشريع يتيح ذلك عدم الأمان او الحرمان اخذا فى الاعتبار ان الثروة المخصصة مصونة لاصحابها واسبغ المشرع الدستورى الدفاع فوقها ولذويها وجعل تجريم الإجراء منها او تقييده من باب الاستثناء ولتحقيق أهداف اوجبها المشرع ونص أعلاها نصا الأمر الذي لايجوز مع التمدد فى قيود الثروة الااذا كانت هدمها مقتضى قد استلزمه التشريع؛ وان غل يد المدنيين من الانتفاع باملاكهم يحب ان يعول على موضوع قانونى يفيد ذاك صراحة؛ وبما أن ذاك فان ادراج المبنى في إطار المنشآت المحظور هدمها لا يستند الى اساس من التشريع يمكن ان تسبغ فوق منه الدفاع التشريع ان كان لها مقتضى اثار للصالح القومى وهو امر لم تدلل أعلاه الادارة او تتبينه حتى تبسط المحكمة تخزين المشروعية على ذلك التحريم الأمر الذي يتعين بصحبته الغاء ذاك الأمر التنظيمي .

– وبما أن المبنى بقالة الدعوى قد رحل عن على انشائه اكثر من اربعين عاما حسبما وطيد من شهادة المشتملات الواجهة في إطار الحافظة وخاليا من القاطنين وتم إبانة امره على لجنة فض المنازعات وعلى الجانب الادارية التى رفضت الهدم، خسر اجتمعت شرائطه التشريعية المؤدية الى الترخيض بالهدم.

– وبما أن ذاك وقد كان المبنى سابق الذكر لايحظى بطابع اثرى او معمارى او علمى فريد وليست به اية مركبات اثرية وطيدة او منقولة ولم يتبين وجه الهيئة القومية فى المحافظة على ذلك المبنى حتى يعتبر اثرا لايجوز هدمه فان الامتناع عن الترخيص بهدمه يمس حق المال الذى كفله التشريع دون هنالك مقتضى الأمر الذي لا مناص بصحبته من القضاء بالغاء الأمر التنظيمي المطعون فيه مع ما يترتب على ذاك اثار اهمها الترخيص بهدم المبنى المملوك للشركة المدعية مقال تلك الدعوى .

 

لـــذلـــــك

 

يلتمس الطاعنون تحديد اقرب جلسة ممكنة للقضاء بالطلبات الاتية : –

أولا: رضى الدعوى شكلا.

ثانيا: وفى الشأن وبصفة مستعجلة بإنهاء تأدية والغاء الأمر التنظيمي الصادربادراج المبنى رقم ٤۰٤ سبيل الحرية- رشدى- قسم سيدى جابر-الاسكندرية بجداول منع الهدم بكونه ذات طابع اثرى ومعمارى ذو مواصفات متميزة وما يسفر عن هذا من اثار اهمها تم منحه المؤسسة المدعية- المالكة- ترخيصا بهدم المبنى المذكور۰مع الزام الادارة المصاريف والاتعاب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان