كان المعلن إليه قد إستقر الدعوى رقم ……….. لعام …….. مقابل الطالب بطلب الحكم له بانتهاء تم عقده الإيجار المؤرخ / / ۲۰۰۰ وتسليم العين المؤجرة شاغرة من الشواغل والأشخاص على سند منه أن الاتفاق المكتوب المؤرخ حانوت التداعى خاضع للقانون المدنى وينتهى بنهايته وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة / / ۲۰۰۰ وقف على قدميه الطالب بتوجيه إلتماس عارض فى مؤتمر المؤجر المدعى بطلب الحكم له:-
– بثبوت أن مرحلة تم عقده الإيجار المؤرخ ۱/۱۲/۲۰۰۱هى فترة حياة المستأجر أو مجدده لوقت تسع أعوام تنتهى فى ۱/۱۲/۲۰۱۹أيهما أعظم وأكبر.ولذا وفقا للأوجه التالية:-
الوجه الأكبر للدعوى الفرعيه : –
أصليا : ثبوت كون مرحلة إتفاق مكتوب الإيجار دكان التداعى
بمدة حياة المستأجر
بما أن الطالب بمقتضى تم عقده إيجار مؤرخ فى / / ۲۰۰۰ يستأجر من المشتبه به (المدعى فى الدعوى الأصليه ) ماهو عباره عن العين الكائنه ***** –المنتزه .نظيرقيمه إيجاريه شهريه*** لمده قدرها تسع سنين تجدد تلقائيا دون العودة للمالك .
*وبما أن من المستقر فوق منه عند محكمة النقض ( لئن كان إتفاق مكتوب الإيجار عقدا زمنيا مؤقتا بل المشرع لم يحط حداً أبعد لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أى مده للإيجار مادامت تلك المده لا تجعل الإيجار مؤبدا أو فى حكم مدى الحياة فإذا اتفقا على مده طويله تجعل الإيجار فى حكم مدى الحياة أو إذا اتفقا على مده يتعذر تحديدها إنعقد الإيجار لمده يحددها القاضى تبعا لظروف وملابسات التعاقد ويجوز له تحديدها بحياة المستأجر لأن حياة المستأجر مؤقته فإذا قيست مرحلة الإيجار بها بقى الإيجار مؤقتا ملزما للمؤجر والمستأجر مابقى المستأجر حيا شريطة ألا تخطى مدته 60 سنه وهذا قياسا ً على الحكر الذى لا تزيد مدته القصوى على هذه المده استنادا لنص الماده ۹۹۹من الدستور المدنى)
(طعن رقم ٦۹۹۳ لسنة۷۷ق جلسة ۳/۱۲/۲۰۰۹)
*ذاك وبما أن تم عقده الإيجار متجر التداعى المؤرخ / / ۲۰۰۰۰ قد تصون فى العبارة الأضخم منه (( أن الاتفاق المكتوب يستمر مطور تلقائى من دون إستحسان المالك ..)) وهوالأمر الذى صار برفقته أن تم عقده الإيجار غير مدى الحياة إلا أن مؤقت إذ أن تحديث الاتفاق المكتوب وفق الإتفاق مرهون بإرادة المستأجر ليس إلا.
*وبما أن المقرر أنه يجوز الإتفاق على فترة الاتفاق المكتوب بحياة المؤجر أوالمستأجر وبما أن الفقرة الأضخم من الاتفاق المكتوب جعل تحديث الاتفاق المكتوب رهن إرادة المستأجر ليس إلا دون المؤجر الأمر الذي مفاده أن فترة تم عقده الإيجار هى حياة المستأجر إذ أن مناط تحديث الاتفاق المكتوب لمدد أخرى موقوف على نشر وترويج المستأجر رغبته فى تحديث الاتفاق المكتوب ولما كانت هذه الارادة والتعبير عنها ينتهى بشان موضوع مصرع صاحبها وبذلك يكون الاتفاق المكتوب محسن حتى مصرع المستأجر حتّى ينتهى بوفاته في أعقاب تجددة من الفترة الأولى .
وبالتالي تصبح حقيقة مرحلة تم عقده الإيجارهى دومين حياة المستأجر تنتهى بوفاته .
الوجه الثانى للدعوى الفرعيه : –
احتياطيا : ثبوت تجدد الاتفاق المكتوب وامتدادة لوقت تسع أعوام مطابقة
*بما أن العبارة الثانى فى تم عقده الإيجار متجر التداعى المؤرخ ۱/۱۲/۲۰۰۱ قد مقال على :-
( إذا رغب واحد من المتعاقدين إكمال العلاقه الإيجاريه فى عاقبة المده المتعاقد فوق منها وجب أن ينشر الطرف الآخربخطاب مصحوب بعلم الوصول قبل إنتهاء فترة التعاقد بشهر وإلا يحتسب محسن لوقت تسع أعوام فحسب لحين التنبيه من الطرفين ).
*وبما أن المقرر بنص الماده ۱٤۷/۱من الدستور المدنى :-
(الاتفاق المكتوب شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تحديثه سوى بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها التشريع).
*وبما أن المستقر فوقه عند محكمة النقض:-
۱- (المقرر فى قضاء تلك المحكمه أن الاتفاق المكتوب شريعة المتعاقدين فإذا كانت عباراته واضحه فلا يجوز الإ نحراف عنهاعن سبيل تفسيرها حيث يقتضي إعتبارها تعبيراً صادقاًعن إرادتهما المشتركه وهذا تخزين لمبدأ سلطان الإراده وتحقيقاً لإستقرار التداولات والمقرر ايضاً أن مفاد المواد ۵۹۹.۵۹۸.۵٦۳من التشريع المدنى أنه إذا إتفق الطرفان على مده فرغ الإيجار بفواتها مالم يشترط لإنهائه صدور إنتباه بالإخلاء من احدهما للآخر قبل فوات المده في وقت محدد وإلا ينبسط الإيجار لمده أخرى طبقاً لإتفاقهما فإذا انقضت المده الثانيه فإن الإيجار ينتهى دون حاجه إلى التنبيه بالإخلاء مالم يتفق على ضد هذا ويعتبر مكوث المستأجر بالعين برضاء المؤجر بعذلك تجديداً ضمنياًوليس إمتدادا للإيجار ةتكون مدته هى المده المحدده لدفع الأجره مع ضرورة التنبيه بالإخلاء فى المواقيت القانونيه والمقرر كذلكً أن ثبوت تحديث الإيجار ضمنياً بإتفاق الطرفين هو من المسائل الموضوعيه التى يدع الفصل فيها لقاضى المسألة ولارقابه لمحكمة النقض أعلاه فى ذاك مادام سكن قضائه على دليل مقبول مستمد من وقائع الدعوى )
( طعن رقم ۱۵٤۹لسنة ٤۹ق جلسة ۱۲/۲/۱۹۸٦)
۲- ( بما أن مفاد موضوع المادتين ۵۹۸,۵٦۳من الدستور المدنى أن المتعاقدين إذا اتفقا على تحديد مده فى الاتفاق المكتوب ينتهى بإنقضائها الإيجار فإنهما يريدان بهذا أن الاتفاق المكتوب ينتهى فور إنتهاء المده دون أى فعل أحدث فلا حاجه عندئذ للتنبيه بالإخلاء مادام التنبيه ليس مشروطاً فى الاتفاق المكتوب أما إذا تم عقده الإيجار دون إتفاق على مده أو تم عقده لمده غير معينه أو تعذر إثبات المده المدعاه أعتبر الإيجار منعقداً للفتره المعينه لدفع الأجره فإن الإيجار لاينتهى فور إنتهاء المده المحدده لدفع الأجره لكن لا مفر من أن ينذر واحد من المتعاقدين على الآخر فى المواقيت التى ذكرتها الماده ۵٦۳من الدستور المدنى )
(طعن رقم ۸٤۱ لعام ٤۹ ق جلسة۲۷/۱۲/۱۹۸٤)
*ذاك وبما أن العبارة الثانى من الاتفاق المكتوب قد تكفل شرط قيام المؤجر بالتنبيه على المستأجر قبل عاقبة فترة الاتفاق المكتوب بشهر وإلا يحتسب محدث لفترة تسع سنين .
* ذلك وبما أن المدعى (المشتبه به فرعيا) لم يقم بالتنبيه على المستأجر فى التوقيت المقرر حسبما مقال الفقرة الثانى من تم عقده الإيجار حانوت التداعى المؤرخ ۱/۱۲/۲۰۰۱ إذ كان يتعين أن يقوم بالتنبيه قبل ۱/۱۱/۲۰۱۰وهو ما لم يفعله المؤجر وهوالأمر الذى بات بصحبته الاتفاق المكتوب قد تجدد لمده آخرى .
*ولا يقدح فى هذا التحذير المقدم من المدعى بالتنبيه على المستأجر ( المدعى فرعيا ) إذ أنه مؤرخ فى ۲۲/۱۱/۲۰۱۰أى حتى الآن الأجل المحدد للتنبيه الأمر الذي يكون بصحبته التنبيه منخفض الأثر .
بنـــــــــاء عليــــــــه
أنا المحضر سابق الذكر قد انتقلت بتاريخه إذ معيشة المعلن اليه وسلمته صوره من تلك العريضه وكلفته بالحضور في مواجهة محكمة ……………. الإبتدائيه في مواجهة الدائره( )مساكن والكائن مكانها ……………………………………….. ولذا يوم ……………. المتزامن مع / / ۲۰۰۰۰
ولذا لسماع المعلن إليه الحكم : –
– بثبوت أن مرحلة تم عقده الإيجار المؤرخ ۱/۱۲/۲۰۰۱هى مرحلة حياة المستأجر أو مجدده لوقت تسع أعوام تنتهى فى ۱/۱۲/۲۰۱۹أيهما أعظم وأكبر.
– والزامة المصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ