10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

صيغة صحيفة دعوى تملك مباني بالالتصاق 2022

أنه ذات يوم ………… المُأقر / / ۲۰۱۹

تشييد على دعوة السيد الأستاذ/ …………………………………… بكونه. وموطنه الشرعي: “ترتيب منفعة المصلحة الأساسي” الكائن بالعقار رقم …… بشارع الإعتاق بميدان الدقي – مناصر قسم الدقي – محافظة الجيزة. ومحله المختار: مكتب الاستاذ ……………. المحامى ………………… بميدان العتبة – مؤيد قسم الموسكي – بالعاصمة المصرية القاهرة.

 

أنا ………………….. مُحضر محكمة ……………….. الجزئية قد انتقلت وأعربت : –

۱- السيد/ محافظ الجيزة بوصفه. مُخاطباً مع:……………………………..

۲- السيد/ رئيس المجلس الأهلي إلى مدينة العياط بوصفه. مُخاطباً مع:……………………………..

۳- السيد/ مدير وعاء الإسكان الاستثماري من محافظة الجيزة بوصفه. مُخاطباً مع: ……………………………..

٤- السيد/ وزير الأوقاف بوصفه. مُخاطباً مع:……………………………..

ويعلنوا سوياً بـ”منظمة قضايا البلد” – فرع الجيزة – والكائن مكانها بشارع أحمد عرابي – بميدان سفنكس – قسم الكهلة – محافظة الجيزة.

وأعلنتهم بالآتي

– تحوز ناحية إيقاف/ …………… – في حين لديها – قطعة أرض زراعية كائنة بحوض ……………….. بناحية ………. مقر ……….. من محافظة الجيزة، وملكية الوقف راسخة لهذه الأرض بمقتضى مبرر الوقف الصادرة من محكمة جمهورية مصر العربية القانونية بتاريخ ۱٦/٤/۱۹۲۲م والمسجلة برقم ٤٦۸۷/٤۷ جمهورية مصر العربية. وحجة الوقف الصادرة من محكمة جمهورية مصر العربية التشريعية بتاريخ / / ۱۹۰۰ م والمسجلة برقم …….. لعام ….. جمهورية مصر العربية. وحجة الوقف الصادرة من محكمة جمهورية مصر العربية القانونية بتاريخ / / ۱۹۰۰ م والمسجلة برقم …….. لعام ….. جمهورية مصر العربية. وقرار التصنيف الصادر من محكمة جمهورية مصر العربية القانونية بتاريخ ۲۵/٦/۱۹۵٦م والمسجل برقم ۲۰۱٤۹/۸۷ جمهورية مصر العربية.

– وقد نهضت جمعية الأوقاف المصرية (رئاسة الطالب بكونه) بتلقي حصة الخيرات في إنهاء/ ………………… بمقتضى محضر تسلُّم مؤرخ في / / ۱۹۰۰ ، ومن حصة الخيرات هذه تبقى منطقة قدرها ۱س۲۱ط ۳ف (ثلاثة أفدنة وواحد وعشرون قيراط وسهم شخص) كائنة بحوض أو عديبة من الغرب نمرة/٤ بالقطع أرقام ۱۸۳ من ۱۳۰ و ۲٤۱ من ۸ و ۲٤۲ من ۸ و ۲۹ – بعكس منطقة قدرها ۳س ٤ط (أربعة قراريط وثلاثة أسهم) مشروع نزعة مال في المشروع رقم ۱۸ أساليب.

– وحيث فوجئت الأوقاف بقيام مجلس بلدة …….. (رئاسة المعلن إليه الـ2 بوصفه، والمرءوس للمعلن إليه الأضخم بكونه) بالاستيلاء – من دون وجه حق – على منطقة أرض مملوكة لجهة تعطيل/ ………………..سالفة الذكر، وقدرها ۱۰س ۳ط (ثلاثة قراريط وعشرة أسهم) ، تعادل ٦۰۰م۲(600 متر مربع)، كائنة بحوض أبو عديبة من الغرب نمرة/٤ في إطار القطعة رقم ۲٤۲ من ۸ بناحية طهطا، مقر ………، محافظة …….، واستقر فوق منها “بلوك شعبي” عمارة سكنية مشَكلة من غفيرة طوابق (بدفع نفقات من المعلن إليه الـ3 بوصفه)، ونهض بتأجيرها للغير وتحصيل ريعها دون دراية أو إستحسان الأوقاف المالكة التشريعية لهذه الأرض المقام أعلاها المباني المشيدة بمعرفة المعلن إليهم من الأضخم حتى الـ3 بصفاتهم.

 

مبلغ مالي الأوقاف مبلغ مالي خاصة:

بما أن ما تتيح، وقد كانت نقود الأوقاف الخيرية هي مبلغ مالي خاصة، وقد كان من المخطط في قضاء كرسي القضاء الدستوري العليا بأن : –

“مبلغ مالي الأوقاف تمثل بصريح موضوع المادة الخامسة من الدستور رقم ۸۰ لعام ۱۹۷۱ (بتأسيس ممنهجة الأوقاف المصرية) أموالاً خاصة مملوكة للوقف بكونه – عملاً بنص المادة ۵۲/۳ من التشريع المواطن – شخصاً اعتبارياً، وهو يدخل وفق طبيعته في عِداد شخصيات الدستور المخصص، ولو أنه يستهل البصر فوقه شخصاً من شخصيات التشريع العام، حيث يتواصل البصر – في كل الأوضاع – على وصفه التشريعي مُجرد نيابة عن فرد من أفراد الدستور المختص”.

(حكم كرسي القضاء الدستوري العليا في الطعن رقم ۱۰٤ لعام ۲۳ قضائية “دستورية” – بجلسة ۹/۱/۲۰۰۵).

 

المال المختصة مصونة، ولا يمكن مصادرتها أو قام بانتزاع ملكيتها سوى استناداً للقانون:

ولما كانت الثروة المختصة مصونة، طبقاً لعموم الدساتير المتعاقبة في القطر المصري، وطبقاً لنص المادة ۳٤ من التشريع المصري (لعام ۱۹۷۱)، ووفقاً للدعاية الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للجيش، فإن:

“الثروة المختصة مصونة، ولا يمكن تكليف الحماية فوقها سوى في الأوضاع المُبينة في الدستور وبحكم قضائي، ولا تُإنتزع المال سوى للمنفعة العامة ومُإلتقى عوض استناداً للقانون“.

مثلما تنص المادة ۸۰۵ من الدستور المواطن على أساس أنه : –

“لا يمكن أن يُحظر واحد من من ملكه سوى في الظروف التي يُقررها الدستور، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون هذا في مُإجتمع عوض عادل“.

استيلاء البلد على المال المختصة من دون اتخاذ أعمال إنتزع الثروة هو غصب وعملاً مخالفاً للقانون:

وبما أن المُشرع قد نظم أعمال إنتزع المال للمنفعة العامة، بقوانين متعاقبة لنزع الثروة للمنفعة العامة، وحدد لهذا ضوابط وتدابير مُعينة لابُد من إتباعها – مثلما رسمها – وإلا شاب صغير في مقتبل العمر هذه الأعمال البُطلان وعُدَ عمل الهيئة تعدياً وغصباً للملكية المختصة. إذ إنه من المخطط في قضاء محكمة النقض أنه:

“إذا أضافت إدارة الدولة عيناً إلى المكسب العامة دون أن تتخذ الممارسات التي يوجبها دستور إنتزع المال، فهذه الإضافة هي بكون غصب يستوجب مسئوليتها عن وبدل الإتلاف الذى يستحقه مالك العين وفوائده التعويضية”.

(نقض مدني في الطعن رقم ٤۳ لعام ۳ قضائية – جلسة ۲۱/۱۲/۱۹۳۳ مجموعة عمر ۱ع – صـ ۲۹۰. وفي الطعن رقم ۹ لعام ۳ قضائية – جلسة ۸/٦/۱۹۳۳ مجموعة عمر ۱ع – صـ ۲۳٤).

مثلما تواتر قضاء محكمة النقض حتّى : –

“المقرر ـ فى قضاء تلك المحكمة – أن استيلاء إدارة الدولة على المبنى جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الأفعال التشريعية التي يوجبها التشريع قام بانتزاع الدستور يُعد باعتبار غصب ليس من وضْعه أن ينقل المال للغاصب سوى إذا اختار ذو المبنى أن يطالب بالتعويض متنازلاً عن حقه فى استرداد ملكه أو استحال رده إليه أو كان فى رده إرهاق للمدين أو أن يلحق بالدائن ضرراً جسمياً عملاً بنص المادة ۲۰۳ منالقانون المواطن”.

(نقض مدني في الطعن رقم ٦۳۰٤ لعام ٦٤ قضائية – جلسة ۲۷/۱۲/۲۰۰٤).

مثلما إن عدم اتخاذ ناحية الهيئة لتدابير إنتزع المال للمنفعة العامة أو عدم صحة تلك الأعمال أو سقوطها يجعل إجراء الهيئة تعدياً على المال.

إذ جرى قضاء محكمة النقض حتّى : –

“عدم إتباع البلد لتدابير قام بانتزاع الثروة في شأن ضم ثروة مبنى خاص وتخصيصه للمنفعة العامة يُعد عملاً مُخالفاً للقانون ويرتب لصاحب المبنى اقتضاء وبدل الإتلاف بدعوى مُبتدأة في مواجهة القضاء، ما إذا كان في ذاك عدم صدور قرار جمهورى أصلاً بتقرير المكسب العامة أو إلى صدور قرار رئاسي نشأ صحيحاً إلا أن لم تلحقه الأفعال التشريعية أثناء المُدة الشرعية المُقررة بحيث يسقط مفعوله طبقاً للمادة العاشرة من تشريع إنتزع المال رقم ۵۷۷ لعام ۱۹۵٤، حيث أن الضم في تلك الظروف يُعد في العالم الحقيقي مُستنداً إلى حادثة مالية ويتعلق القضاء بنظرها”.

(نقض مدني في الطعن رقم ۱۲۷٤ لعام ٤۸ قضائية – جلسة۱٦/۱/۱۹۸۳ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳٤ – الجزء الأكبر – القاعدة ۵۲ – صـ ۲۱۵. وفي الطعن رقم ۲۵۷ لعام ۵۸ قضائية – جلسة۲۵/۲/۱۹۹۰ – السنة ٤۱ – صـ ۵۹۱).

أحقية الوقف في لديها المباني المقامة من المعلن إليهما “بالالتصاق”:

بما أن ما توفر، إذ تنص المادة ۹۲٤/۱ مدني منصوص بها على أنه : –

“إذا إستقر واحد بمواد من يملك عقارات على أرض يعرف أنها مملوكة لغيره دون رضاء ذو الأرض، كان لذا أن يطلب محو العقارات على نفقة من أقامها مع وبدل الإتلاف إذا كان له وجه، ولذا في توقيت سنة من اليوم الذي يدري فيه بإقامة العقارات، أو أن يطلب استبقاء العقارات بدل صرف ثمنها مستحقة الإزاحة، أو صرف مِقدار يساوي ما ازداد في سعر الأرض جراء تلك العقارات“.

ومن المدرج بالجدول قانوناً أن:

مُؤدى ذاك الموضوع أنه إذا سكن واحد بمواد من يملك مُنشآت على أرض مملوكة للغير فإن تلك المُنشآت تُصبح بحكم الالتصاق ملكاً لصاحب الأرض، فإذا لديها ذو الأرض تلك المُنشآت وجب فوقه أن يدفع لمن أقامها تعويضاً..

ويُفرق التشريع، بما يختص بالتعويض الذي يلزم على ذو الأرض أن يدفعه، بين حالتين: وضع عام من يُقيم المُنشآت بسوء نية وحالة من يُقيمها بحُسن نية.

ويُعتبر من إستقر المُنشآت سيئ النية إذا أقامها وهو يعرف أن الأرض مملوكة لغيره ودون رضا ذو الأرض؛ ويُعتبر حسن النية لو كان يتصور أنه مالك للأرض أو أن لديه الأحقية في معيشة المُنشآت.

فالقانون يُعامل من وقف على قدميه باستحداث عقار بمواد من لديه على أرض يدري أنها مملوكة لغيره ودون رضا ذو الأرض بأنه سيئ النية، وهنا يُجيز لصاحب الأرض في تلك الموقف أن يطلب استبقاء المُنشآت، فإذا دعوة هذا، فإنه يتملك المُنشآت بالالتصاق غير أن رغم أنه يقتضي بأن يدفع لحساب من سكن المُنشآت ثمن المُنشآت مُستحقة الإزاحة (أي ثمنها أنقاضاً) أو سعر ما ارتفع في سعر الأرض جراء تلك المُنشآت (أيهما أدنى).

ومن المدرج بالجدول قانوناً – وعلى ما جرى فوق منه قضاء محكمة النقض – أنه:

“مفاد موضوع المادة ۹۲٤ مدني أنه لو أنه ذو الأدوات هو الباني في أرض غيره وقد كان سيئ النية أي يدري أن الأرض ليست مملوكة له وبنى دون رضاء ذو الأرض كان لذلك أن يطلب المحو على نفقة الباني واسترداد الشيء إلى منشأه مع والعوض لو كان له دكان وهذا في موعد سنة من اليوم الذي يعرف فيه بإقامة العقارات فإذا مضت سنة أو إن لم تجر المحو لديها ذو الأرض العقارات بالالتصاق وسداد أدنى القيمتين: تكلفة التشييد مستحقاً الإزاحة، أو ثمن ما ازداد في قيمة الأرض نتيجة لـ التشييد“.

(نقض مدني في الطعن رقم ۳۷٤ لعام ۳٤ قضائية – جلسة ۱۱/٦/۱۹٦۸ مجموعة المكتب الفني – السنة ۱۹ – صـ ۱۱۵۵.

مُشار إليه في: “قضاء النقض في المواد المدنية، ۱۹۳۱ : ۱۹۹۲” – للمستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الأضخم – المجلد الأضخم – أسفل كلمة “التصاق” – القاعدة رقم ۱۳۸۵ – صـ ۵۳۲ و ۵۳۳).

مثلما حكمت محكمة النقض بأن : –

“مالك الشيء الأصلي هو ما عنده الشيء الموالي، فملكية الأرض يستتبعها ثروة ما يُوقف على قدميه على تلك الأرض من مبان بحكم الالتصاق، وبذلك فإن ثروة التشييد إنفاذاً لقواعد الالتصاق لا تؤول سوى لمن عنده الأرض المُوقف على قدميه فوق منها، وذلك المسألة هو الذي أعلنت عنه المواد ۹۲۳ ، ۹۲٤ ، ۹۲۵ من الدستور المواطن من المقال بلفظ صريح إلى أن ما يقوم من تشييد يكون لصاحب الأرض حتى إذا تم ذاك برضائه وموافقته أو كان ترخيص الإنشاء باسم من أقامه، وأن بهاء نية الباني في أرض لا يملكها ليس له من أثر في عندها الإنشاء أو الأرض التي أُقيم فوقها، وإنما ينحصر أثره في تحريم ذو الأرض من مناشدة المحو تنفيذاً للمادة ۹۲٤ من التشريع المواطن“.

(نقض مدني في الطعن رقم ۲۰٦٦ لعام ۵۳ قضائية – جلسة ۲۰/۵/۱۹۸۷ ).

مُشار إليه في: “قضاء النقض في المواد المدنية” – المرجع الفائت – نفس المكان – القاعدة رقم ۱٤۲۲ – صـ ۵٤٦).

وهدياً بما تتيح، وبالبناء فوقه، وبما أن الثابت قيام المعلن إليه الـ2 بكونه، والمرءوس للمعلن إليه الأكبر بكونه، قد نهض – بتوفير نفقات من المعلن إليه الـ3 بكونه – بالبناء على الأرض المملوكة لجهة الوقف الخيري، وهو يدري يقيناً أنها ليست مملوكة للمعلن إليهم من الأكبر حتى الـ3 بصفاتهم، أي إنهم كانوا سيئ النية، الأمر الذي يحق بصحبته – والحال ايضا – للطالب بكونه أن يعتصم بعدالة القضاء لإنصافه والحكم له بتملك المباني التي أقامها المعلن إليهم من الأضخم حتى الـ3 على قطعة الأرض المملوكة لجهة الوقف التي يمثلها الطالب بكونه، الأمر الذي يشير إلى أن الدعوى الماثلة قد أتت على سند صحيح من الواقع والقانون جديرة بالقبول وإجابة الطالب بكونه إلى طلباته فيها.

المُطالبة بريع أرض التساقط:

إذ إنه من المُعزم في قضاء النقض أن:

“المُشرع جعل لذوي الأمر من الملاك وأصحاب الحقوق، الحق في بدل إتلاف عادل بدل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلي أعلاها إلى حين صرف وبدل الإتلاف المستحق،تلتزم به الجانب طالبة إنتزع الثروة بحسبانها المنحى المستفيدة،وهكذا تلتزم بذلك وبدل الإتلاف لهم دون المنحى التي تضطلع بـ اتخاذ أفعال إنتزع الثروة”.

(نقض مدني في الطعن رقم ۱۰۰۹۱ لعام ٦٤ قضائية – جلسة ۸/۵/۱۹۹٦ مجموعة المكتب الفني – السنة ٤۷ – الجزء الأضخم – صـ ۷٤۱).

وهكذا، يتعهد المعلن إليهم من الأضخم حتى الـ3 بصفاتهم بدفع عوض عادل لهيئة الأوقاف المصرية بدل عدم انتفاع الأوقاف بأرضالتداعي من تاريخ وحط يدهم بشكل فعليً فوقها وحتى تاريخ ردها وتسليمهاللأوقاف.

إمتنان الريع المستحق:

بما أن من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن : –

“الريع – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – يحتسب باعتبار عوض لصاحب المبنى المغتصب بنظير ما حجب من ثمار،ويُلزم بالريع من أرتكب الشغل غير المشروع وهو الغصب”.

(نقض مدني في الطعن رقم ۲۷۷ لعام ٤۹ قضائية – جلسة ۲۰/۱/۱۹۸۳ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳٤ – صـ ۲۷۱ – عبارة ٤).

مثلما تواتر قضاء محكمة النقض إلى أن : –

“الريع – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – يحتسب باعتبار عوض لصاحب المبنى المغتصب بنظير ما منع من ثمار، وتقييم ذلك وبدل الإتلاف متى وقفت على قدميها مبرراته ولم يكن فى الدستور موضوع يقتضي بإتباع مقاييس محددة فى خصوصه هو من سلطة قاضى الشأن“.

(نقض مدني في الطعن رقم ۱۱۹۱ لعام ٤۷ قضائية – جلسة ۲۱/۳/۱۹۸٤ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳۵ – صـ ۷۷۷ – عبارة ۲).

مثلما حكمت محكمة النقض بأنه : –

“من المُعزم في قضاء تلك المحكمة أن الريع بكون بدل إتلاف لصاحب المبنى المغتصب بنظير ما منع من ثمار، وتثمين ذلك وبدل الإتلاف متى وقفت على قدميها حججه ولم يكن في الدستور مقال ينبغي بإتباع مقاييس محددة في خصوصه هو من سلطة قاضي الأمر ولا تثريب فوقه إن هو استرشد في تقديره بالسعر الإيجارية للعقار المُغتصب“.

(نقض مدني في الطعن رقم ۱۷۰٤ لعام ۵۱ قضائية – جلسة ۳۱/۱/۱۹۵. مشار إليه في: “موسوعة قضاء النقض في المواد المدنية في 60 عاماً” – للمستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الأضخم – المجلد الـ2 – القاعدة رقم ۵۱۹٤ – صـ ۱۹۷۷).

وبذلك، فهيئة الأوقاف المصرية تطالب بريع أرض التساقط، من تاريخ وحط يد المعلن إليهم فوقها – وما يستجد منه – حتى تاريخ ردها واسترداد تسليمها للأوقاف، حتّى تضطلع بـ عدالة المحكمة الموقرة (بالاستعانة بأهل الخبرة، لو اقتضي المسألة) إشادة ذاك الريع، مثلما لها أن تقدره مسترشدة بإجمالي السعر الإيجارية لكل وحدات المبنى الذي أقامة المعلن إليهم على أرض الوقف الخيري.

المنازعات في حين بين الهيئات الرسمية بعضها مع عدد محدود من، لا يشترط عرضها على لجان التفوق في المنازعات:

إذ إن موضوع المادة الأولى من الدستور رقم ۷ لعام ۲۰۰۰ بخصوص لجان النجاح في قليل من المنازعات قد حددت اختصاص هذه اللجان بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنبثق بين الأفراد الاعتبارية العامة وبين العاملين بها أو بينها وبين الأشخاص أو بينها وبين الشخصيات الاعتبارية المختصة، ومن ثم يغادر من اختصاص هذه اللجان (بالنظر إلى أفراد المنازعات) كل منازعة تنبثق بين الشخصيات الاعتبارية العامة وبين شخصيات التشريع العالمي وأيضا كل منازعة تنبع بين الشخصيات الاعتبارية العامة بعضها القلة.

ولو أنه من الطبيعي أن تغادر منازعات الدستور العالمي العام من اختصاص اللجان نتيجةًً لطبيعتها العالمية ولأن أغلبها ينهي تسويته من خلال التحكيم العالمي، لكن التشريع قد أغفل المقال على اختصاص اللجان بالمنازعات التي تنبع بين الشخصيات الاعتبارية العامة بعضها القلائل، حال أن فلسفة الدستور هو الفوز في منازعات البلد وتخفيض عدد القضايا التي ترفع في مواجهة المحاكم والحد منها وهذا كان يتعين على واضعي القانون اهتمام هذا بالنص على اختصاص اللجان بالتوفيق في المنازعات التي تنبع بين الشخصيات الاعتبارية العامة بعضها القلائل، ولذلك نشاهد أن موضوع المادة الأولى من التشريع أتى معيباً بإغفاله الموضوع على اختصاص اللجان بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنجم بين الأفراد الاعتبارية العامة بعضها القلائل.

(لطفاً، المرجع: “دستور لجان التفوق في عدد محدود من منازعات البلد” – للمُستشار/ عبد الرحيم علي محمد – الطبعة الأولى ۲۰۰۰ القاهرة عاصمة مصر – البندين ۱۳ و ۱۵ – صـ ۱۹ و ۲۰ وما بعدها).

ولا يمكن في ذاك الخصوص تأويل موضوع المادة الأولى من التشريع رقم ۷ لعام ۲۰۰۰ فيما يتعلق لجان التفوق في المنازعات، للقول بأنه يشتمل على المنازعات التي تنجم بين الشخصيات الاعتبارية العامة بعضها مع قليل من، لأن شرح المقالات الشرعية يشترط ثلاثة محددات وقواعد هي:

أولاً- توضيح المواضيع التشريعية لا يكون سوى لدى وجود إلتباس أو لبس فيها.

وثانياً- وذلك التوضيح يؤديه المُشرع ذاته (في وضعية التوضيح القانوني) أو القضاء (سواء كرسي القضاء الدستوري العليا أو قاضي المسألة).

وثالثاً- ويُشترط في الشرح أن يُبين الإلتباس وأن يزيل اللبس فقطلا أن يستحدث حكم حديث مُغاير لم يأت به الموضوع.

إذ أنه من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه : –

“متى كان الموضوع واضحاً واضح المعنى قاطعاً في الإشارة من المُراد منه، فإنه لا يمكن الذهاب للخارج فوقه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته، لأن البحث في حكمة القانون ودواعيه إنما تكون لدى غرابة المقال أو وجود لبس فيه الأمر الذي يكون برفقته القاضي مُضطراً في طريق تعرف الحكم السليم إلى تحري الغاية الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، هذا أن القرارات التشريعية تدور مع علتها لا مع حكمتها، وهكذا لا يمكن إهدار الحجة والإتخاذ بالحكمة لدى وجود موضوع ملحوظ سليم“.

(نقض مدني في الطعن رقم ۱۸۸ لعام ۳۱ قضائية – جلسة ۲/۱۲/۱۹٦۵ مجموعة المكتب الفني – السنة ۱٦ – صـ ۱۱۹۱.

وفي الطعن رقم ۱۳۹۲ لعام ٤۷ قضائية – جلسة ۲۹/۵/۱۹۸۰ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳۱ – صـ ۱۹۵۸.

وراجع العدد الكبير من أحكام أخرى في: “قضاء النقض في المواد المدنية” – للمُستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الـ2 – المُجلد الأضخم – القاعدة رقم ۱٦۹٦ صـ ۵۸۵ و ۵۸٦).

وعلى هدي جميع هذه المقالات والقواعد التشريعية سالفة الذكر، يظهر بجلاء أن المنازعات التي تنبع بين الأفراد الاعتبارية العامة بعضها مع قليل من تطلع عن اختصاص لجان النجاح في قليل من المنازعات المنصوص أعلاها في التشريع رقم ۷ لعام ۲۰۰۰ سابق الذكر. ولما كانت المنفعة المُدعية (منظمة الأوقاف المصرية) هي منظمة عامة وشخص من أفراد الدستور العام، وقد كان جميع أفراد المعلن إليهم (بدون استثناء) هم من أفراد التشريع العام، وبالتالي فإنه لا ميدان لأداء أحكام الدستور رقم ۷ لعام ۲۰۰۰، لهذا لزم التحذير والتذكير.

إضافةً إلى إن الدعوى الماثلة دعوى حسية عقارية مستثناة في المنشأ من العرض على لجان النجاح في المنازعات.

وفوق منه، تكون الدعوى الماثلة قد أتت مماثلة لحقيقة الواقع وعلى سند صحيح من التشريع خليقة بالقبول وإجابة الطالب بوصفه إلى طلباته فيها.

ذاك، والغرض من اختصام المُعلن إليه الـ4 (الأخير، وهو: وزير الأوقاف بوصفه) هو الحراسة عن مال ناحية الوقف الخيري والذي يتنظر فوق منه سموه طبقاً للمادة الثانية من الدستور رقم ۲٤۷ لعام ۱۹۵۳ بخصوص البصر على الأوقاف الخيرية والمُعدلة بالقانون رقم ۲۸ لعام ۱۹۷۰، ولتقديم ما أسفل يده من ملفات قاطعة في الدعوى الماثلة.

فلكل تلك العوامل، وللأسباب الأخرى التي سيبديها الطالب بكونه خلال نظر الدعوى بالجلسات في مرافعاته الشفهية ومذكراته المكتوبة، وللأسباب التي تراها عدالة المحكمة الموقرة أصوب وأرشد..

وتشييد فوق منه

أنا المُحضر سابق الذكر، قد انتقلت في الزمان الماضي بالأعلى، إلى إذ ترتيب مورد رزق وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم، وسلمت لجميع شخص من ضمنهم صورة من تلك الجريدة، وكلفتهم بالحضور في مواجهة محكمة الجيزة الابتدائية، والكائن موضعها بمجمع المحاكم بشارع صلاح سالم (ربيع الجيزي سابقاً) بالقرب من مجمع المصالح الرسمية، بميدان الجيزة، وهذا في مواجهة الدائرة ( ………… )مدني؛ والتي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة عند وصول عقارب الساعة التاسعة وما بعدها من صبيحة يوم ………………….. المتزامن مع / / ۲۰۱۹ ليسمعالمعلن إليهم من الأضخم حتى الـ3 بصفاتهم – في اجتماع المعلن إليه الـ4 بكونه – الحكم إزاءهم بما يلي : –

أولاً: بتملك ناحية تعطيل/ إطمئنان محمد سالم – بالالتصاق – للبناء المُنهض على الأرض المملوكة لذا الوقف، وقدرها ۱۰س ۳ط (ثلاثة قراريط وعشرة أسهم) ، تعادل ٦۰۰م۲ (600 متر مربع)، كائنة بحوض أبو عديبة من الغرب نمرة/٤ في إطار القطعة رقم ۲٤۲ من ۸ بناحية طهطا، ترتيب العياط، محافظة الجيزة، والتي سكن المعلن إليهم فوق منها “بلوك شعبي” عمارة سكنية مركبة من غفيرة طوابق، والمبينة الأطراف الحدودية والمعالم بصدر تلك الجريدة، ولذا وفق تكلفته مُستحقاً المحو (أي كأنقاض لاغير) أو مُإلتقى صرف مِقدار يساوي ما ازداد في سعر الأرض جراء تلك المُنشآت، أيهما أصغر.

ثانياً: بعدم نفاذ عقود الإيجار الواردة على وحدات تشييد التساقط والمُحررة بين المُعلن إليهم مع الغير، في اجتماع ناحية الوقف الخيري المالكة الحقيقية لذا التشييد بالالتصاق.

ثالثاً: فرض المُعلن إليهم من الأكبر حتى الـ3 بتسليم إنشاء التساقط وكامل وحداته إلى الطالب بوصفه خالياً من الموضوعات والأشخاص ومُطهراً من أية حقوق للغير فوقه مهما كان نوعها أو طبيعتها.

رابعاً: فرض المعلن إليهم من الأضخم حتى الـ3 بأن يؤدوا ريع أرض التساقط – الذي تقدره عدالة المحكمة الموقرة أو الخبرة الفنية – للطالب بكونه، وهذا عن المدة من تاريخ وحط يدهم على أرض التساقط وحتى تاريخ تسليمها بالفعلً إلى الطالب بكونه.

خامساً: إنفاذ المُعلن إليهم من الأكبر حتى الـ3 بالمصروفاتومُإجتمع مشقات المُحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المُعجل من دون كفالة”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان