السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمه اسرة …………….. للاحوال الشخصه يصفته قاضيا للامور الوقتيه.
تحية طيبة وبعد ,,,,,,,
تتقدم لسيادتكم السيدة / ……………………. – مسلمه الديانه – مصريه الجنسيه – والمقيمة فى ……………………………… ومحلها المختارمكتب الاستاذ/ أحمد سيد المحامي الكائن فى ۲٦ عمارات بيتشو أمريكان – زهراء المعادى – العاصمة المصرية القاهرة .
في مواجهة
۱- السيد : …………………………………………………….
۲- السيد : وزير الداخلية بوصفه .
۳- السيد : مدير مصلحة الجوازات والسفر والهجره بوصفه .
الشأن
المعروض تجاهه الاول / مصري الجنسية ـ مسلم الديانة تزوج الطالبة بتاريخ / / ۲۰۱۰ م بمقتضى تم عقده زواج قانوني ورسمى مرخص محدود بدفتر الاحوال المدنية ورزقت الطالبة منه على فراش الزوجية ببيت الزوجية الكائن فى شارع ………………………. ـ الجيزة بالطفل الضئيل/ ………………..
م وفي غضون شهر كانون الثاني لسنة ۲۰۱۲ وقف على قدميه المعروض إزاءه الاول بطرد الطالبة من مأوى الزوجيه الكائن ……………………………. ولذا بلا دافع أو وجه حق من الشرع والقانون وأيضاً أنتزع منها الضئيل / ……………………………… وأمتنع عن تسليمها إياه ، وقد نما إلى دراية الطالبة أن المعروض إزاءه الاول يشرع هذه اللّحظة في الذهاب للخارج من جمهورية مصر العربية وياخذ الولد للسفر به الى الخارج دون والدة الولد الصغير وحرمان الولد الصغير من حضانة امه الطالبة حتى الآن ان تركها من دون نفقة ولا منفق إذ اتصل هاتفيا المعروض حياله الاول بالطالبة واخبرها بهذا وبما أن ذاك وقد كانت المادة السابعة من تشريع الولد رقم ۱۲ لعام ۱۹۹٦ م المعدل بالقانون رقم ۱۲٦ لعام ۲۰۰۸ منصوص بها على ان : –
“يستمتع كل ولد بكل الحقوق التشريعية وعلى الاخص حقه فى الرضاعة والحضانة والماكل والملبس وبصيرة أبويه وعناية امواله استنادا للقوانين المخصصة بالاحوال الشخصية”.
– مثلما تنص المادة السابعة متكرر من ذات الدستور على ان : –
“يتعلق رئيس محكمة العائِلة دون غيره باصدار امر على عريضة فى المسائل المنصوص فوق منها فى المادة الاولى من مواد انتاج التشريع رقم ۱ لعام ۲۰۰۰ ولذا بكونه قاضيا للامر الوقتية”
– ذلك وحددت العبارة الخامسة من المادة الاولى من مواد انتاج التشريع رقم ۱ لعام ۲۰۰۰ م تشريع الاحوال الشخصية باجراءات التقاضى في المنازعات بشأن السفر الى الخارج.
– وإذ ان من شان سفر الولد الصغير/ دون حضانه امه الطالبه يلحق بالطفل اضرارا بالغه وبالطالبه إذ يحجب الولد من كافه مسحقاته الشرعيه والقانونيه التى كفلتها له القوانين المصريه ويمنع الام الطالبه من كافه مستحقاتها الشرعيه والقانونيه وخصوصا حقها فى الحضانه والامومه .
لذالك
يلتمس مقدمه من حضراتكم عقب الاطلاع على حافظه الوثائق المرفقه صدور امركم العادل بمنع الولد / ……………….. من السفر في دولة أخرى المصريه الا فى حضانه امه الطالبه / …………………………… إذ ان الولد الصغير لا يتخطى ثلاثة أعوام من وجوده في الدنيا وهو فى حضانه الطالبه شرعا وقانونا
وتفضلوا حضراتكم بقبول زاخر الإجلال ,,