فى ٤ /٤ / ۲۰۰۰ صدر الدستور رقم ۷ لعام ۲۰۰۰ بتشكيل لجان الفوز فى قليل من المنازعات الإدارية التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ، و نصت المادة الأولى منه على أساس أنه << ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة و غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد و الأشخاص الاعتبارية الخاصة >> .
وحسبما أتى بالمذكرة الإيضاحية للقانون فإن المقصد من ذلك التشريع يأتى فى مدى انتباه البلد بتحقيق عدالة ناجزة تبلغ بها الحقوق إلى أصحابها دون اضطرار إلى ولوج طريق التقاضى وما يستلزمه فى مراحله المتنوعة من المشقات المالية والمعنوية ، والحد من إساءة استخدام حق التقاضى لإطالة أمد الكفاح والخصومات الكيدية ، والتخفيف من على كاهل القضاة ولذا دون المساس بحق التقاضي المكفول دستوريا للمواطنين استنادا لنص المادة ٦۸ من القانون وهو الشأن الذى لا يحصل على منه الفرض بإظهار الطلبات فى شأن قليل من الحقوق على لجنة ينص فوقها الدستور وهذا قبل اللجوء للقضاء ، وهو الذي في مرة سابقة أن قررته كرسي القضاء الدستوري العليا .
وبينما يلى نتناول الأمر فى النقط التالية: –
الطلب الأضخم
أطراف المنازعة التى يلزم عرضها على لجان التفوق
نصت المادة الأولى من تشريع النجاح على أساس أنه << ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة و غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد و الأشخاص الاعتبارية الخاصة >> .
وعلى ذاك فإنه يشترط ليس إلا لضرورة إبداء المنازعة على لجان التفوق قبل اللجوء للقضاء أن يكون واحد معنوى عام طرفا فى تلك المنازعة ، ويعنى ذاك أنه يشترط أن يكون واحد من أطراف تلك المنازعة إما واحدة من شخصيات السلطة المركزية كالوزارات أو واحد من شخصيات السلطة اللامركزية سواء الشخصيات المرفقية العامة (الهيئات العامة ) أو الإقليمية (كالمحافظات) ، أو واحد من أفراد الدستور العام الأخرى كالنقابات المهنية .
و يستوى فى تلك المسألة أن تكون المنازعة مدنية أو تجارية أو إدارية ، وبذلك لا لزوم لأخذ فكرة عن مقياس المنازعة الإدارية فى ذاك الموضوع (ومع ذلك فلا يحظر ذاك من المغزى إلى مقال المادة العاشرة من دستور مجلس البلد التى تحدد المنازعات الإدارية التى يخص بها مجلس الجمهورية ) ، حيث يكفى أن يكون طرف المنازعة شخصا من شخصيات التشريع العام .
أما الطرف الثانى فيستوى أن يكون من الشخصيات الطبيعيين أو شخصا من أفراد الدستور المختص ، ويستوى فيما يتعلق للأفراد الطبيعيين أن يكونوا من العاملين عند الفرد المعنوى العام أو أن يكون من المتعاملين برفقته .
وفيما يتعلق للمنازعة الإدارية المتصور قيامها فيما يتعلق للعاملين عند الإدارى فيعنى أن الموضوع يرتبط بطعون المستوظفين سواء عن طريق دعوى الإلغاء أو على يد دعوى والعوض (القضاء التام ) ، أما المتعاملين مع المنفعة فيتصور أن تكون المنازعة مرتبطة بطعون فى مراسيم إدارية من المتعاملين مع المنفعة والمنتفعين بخدماتها ، مثلما يعتقد أن تكون من المتعاقدين مع المصلحة .
وفى ذاك الصدد ينبغى أن نشير إلى أنه متى حوى الاتفاق المكتوب الإدارى نصا يرتبط بالتحكيم فإنه يستبعد اللجوء للقضاء الخاص (القضاء الإدارى) وهكذا يستبعد الكفاح من ضرورة العرض على لجان الفوز، أما إذا خلا الاتفاق المكتوب من إشتراط التحكيم فإن ذلك يعنى اللجوء للقواعد العامة التى تقضى بإمكانية اللجوء للقضاء ، وهكذا يطبق أعلاها المقال المرتبط بضرورة العرض على لجان النجاح أولا قبل اللجوء للقضاء .
إلا أن هل يشترط أن تكون المصلحة مدعية فوقها أم يمكن أن تشكل مدعية ويجب فوق منها اللجوء للتوفيق ؟ .
وماذا بصدد المنازعات التى تنجم بين الشخصيات العامة بعضها القلائل ؟ ، لا يوجد شك أن مقال دستور التفوق لا ينطبق فوق منها ، لأن التشريع يطبق لاغير فى المنازعات التى يكون الناحية الأخرى فى المنازعة من العاملين عند المنفعة أو من الأشخاص أو أفراد الدستور المخصص المتعاملين بصحبتها .
إضافة إلى أن المنازعات بين الشخصيات العامة وبعضها القلائل (الوزارات أو المصالح أو الهيئات أو الشركات العامة أو الشخصيات الإقليمية ) تدخل استنادا لنص المادة ٦٦ من دستور مجلس البلد فى اختصاص جمعية المساهمين العامة لقسمى الفتوى والتشريع التى تبدى رأيا مسببا فى المنازعة ، مثلما يكون ذاك وجهة النظر المسبب ملزما لأطراف التشاجر استنادا لنص العبارة الثانية من الفقرة د من تلك المادة ، مع انتباه أن ذاك المنظور لا يحتسب حكما ، وأن تلك الجهات يمكن لها ايضاًً اللجوء للتحكيم الاختيارى استنادا لنص المادة الأولى من التشريع رقم ۲۷ لعام ۱۹۹٤ .
الطلب الثانى
المنازعات التى تطلع عن اختصاص لجان الفوز
يكون غير مطلوب من اختصاص لجان الفوز أو ضرورة العرض فوقها :-
المنازعات التى تكون وزارة الحماية أو الانتاج الحربى أو أى من أجهزتها طرفا فيها صونا لسرية المعلومات التى ترتبط عادة بالأمن القومى للبلاد (المادة الرابعة من الدستور ).
المنازعات التى توجب قوانين خاصة فضها أو تسويتها أو نظر المنازعات المرتبطة بها من خلال لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم ، كتلك المنصوص فوق منها فى قوانين الحماية الاجتماعى والعمل والصيانة الزراعى والشهر العقارى والقائمة العينى و الرسوم ومنفعة سوق الثروة وغيرها ، وايضاًً ما نصت فوق منه المادة ٦۵ ، ٦٦ من الدستور رقم ۱۳ لعام ۲۰۰٤ المعدل للقانون رقم ۸ لعام ۱۹۹۷ فيما يتعلق تشريع ضمانات وحوافز الاقتصاد .
والغرض من ذاك الاستثناء هو تحريم الازدواجية تفاديا لإطالة أمد الكفاح (المادة الرابعة من التشريع).
المسائل التى يتعلق بها القضاء المستعجل وايضاً منازعات الإنتهاج والطلبات المختصة بأوامر التأدية والطلبات المخصصة بالأوامر على العرائض وطلبات إزاحة الأحكام الإدارية المقترنة بطلبات تعطيل الأخذ ( المادة الحادية 10 من الدستور ) بكون أن تلك المسائل مستعجلة بطبيعتها وقد يقتضى المسألة الفصل فيها فى مواقيت أصغر من التوقيت المحدد للجنة إنتاج التوصية.
وبالتالي فإنه فيما يتعلق لإلغاء الأحكام الإدارية يكفى أن تقترن بطلب إيقاف أداؤها حتى تبتعد عن منظومة الفوز ، وهو الذي يجعلنا نشير إلى الأحكام التى يمكن إلتماس تعطيل تطبيقها ، حيث ليست كل الأحكام الإدارية يمكن دعوة إيقاف أداؤها ، خسر نصت المادة ٤۹ من تشريع مجلس الجمهورية على أساس أنه (( لا يترتب على إعلاء المطلب إلى المحكمة إنهاء تطبيق الأمر التنظيمي المرغوب إلغاؤه ، على أساس أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تأديته إذا مناشدة هذا فى مجلة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج الإنتهاج قد يتعذر تداركها .
وفيما يتعلق إلى الأحكام التى لا يقبل إلتماس إلغائها قبل الشكوى منها إداريا لا يمكن دعوة إنهاء تطبيقها ، إلى أن يجوز للمحكمة ـ إنشاء على إلتماس الشاكي ـ أن تحكم مؤقتا دائما دفع مرتبه كله أو بعضه ، لو كان الأمر التنظيمي صادرا بالفصل ، فإذا حكم له بذاك المطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى محو فى التوقيت اعتبر الحكم في خبر كان واسترد منه ما قبضه )).
وبذلك فالأصل أن الأحكام الإدارية الختامية يمكن إلتماس تعطيل أداؤها ماعدا الأحكام التى يلزم الشكوى منها وجوبيا قبل إعزاز الدعوى ، ومن تلك الأحكام الإدارية التى من الممكن أن تقترن بطلبات إنهاء الإتخاذ وتخرج بالتالى عن اختصاص لجنة التفوق ، الأحكام الإدارية الصادرة بالاستيلاء أو قام بانتزاع الثروة للمنفعة العامة ، والقرارات المرتبطة بالعملية الانتخابية .
ويجوز ايضاًً إستحسان إنهاء تطبيق الأحكام الصادرة من النقابات المهنية بكونها من شخصيات التشريع العام استنادا لما ثبت أعلاه القضاء الإدارى سواء صدرت تلك الأحكام فى مسائل التأديب أو فى مسائل القيد أو غيرها ، فهى مراسيم إدارية يمكن ترقية دعوى الإلغاء بخصوصها وبالتالي يمكن تقديم إلتماس إيقاف الإنتهاج كذلك .
ومع ذلك يثور إستفسار فيما يتعلق لتلك الأحكام هل تغادر فورا عن مدى اختصاص لحنة التفوق ومن الممكن الطعن أعلاها في الحال في مواجهة القضاء حتى إذا لم تقترن بطلب تعطيل أداؤها ، أم أنه يشترط أن تقترن بطلب إنهاء الإنتهاج حتى من الممكن أن أقر الدعوى ؟.
أجابت عن هذا صراحة المادة ۱۱ من تشريع التفوق التى قالت عن المسائل التى تغادر عن دومين عمل لجان التفوق بأنها طلبات إزاحة الأحكام الإدارية المقترنة بطلبات إنهاء الإنتهاج ، وبالتالي إن لم تقترن طلبات الإلغاء بإنهاء الإتخاذ على القاضى أن يقضي بعدم إستحسانها لعدم عرضها على لجان النجاح.
وغنى غن الكلام حسبما أتى فى المذكرة الإيضاحية للقانون أن خصومة الطعن فى القرارات مستبعدة من اختصاص لجان التفوق لأن التنظيم القانونى لعمل تلك اللجان يقتصر على الإدعاءات التى ترفع ابتداء بصدد المنازعات الخاضعة لأحكامه .
مثلما يستبعد الممارسات المالية الصادرة من ناحية المصلحة مثال ذاك صدور حكم جنائى بإزالة مبنى ما وقيام ناحية الهيئة بتطبيق ذلك الحكم ، إذ تلزم ناحية المنفعة بأداء القرارات القضائية ، مثلما تستبعد الإجراءات التمهيدية أو التحضيرية لصدور أمر تنظيمي إدارى ما لأننا لسنا بما يختص أمر تنظيمي إدارى نهائى وبالتالي فوصف المنازعة الإدارية غير متوافر