وجوب توجيه تنويه إلى العامل قبل إكمال قام بعقده .. أحكام قضائية عراقية.
العدد/414/ الإدارة المدنية/2017
الزمان الماضي /19/1/2017
وجوب توجيه انذار الى العامل قبل انهاء عقدة
المبدأ التمييزي/
ان محكمه عمل بغداد اجرت التحريات الضرورية في نص الدعوى وتايد لها ان المدعي ذو المواصفات المتميزة علية يعمل عند المتهم(اضافه لوظيفته/المتميز )وتم انهاء خدماته دون توجيه انذار له بحسب ما نصت علية المادة (44)من دستور رقم 37لسنة 2015التي صرفت انه اذا توافر احدى الحالات المنصوص أعلاها في العبارة ثانيا من المادة (43)من ذاك الدستور على ذو المجهود انذار العامل تحريريا بانهاء الاتفاق المكتوب وفي وضعية عدم انذاره ينهي تعويضه مقابل ذلك الانذار ويجب ان لاتقل مرحلة الانذار عن (ثلاثين)يوما لهذا أصدر قرارا إقرار الحكم الفريد