عدم دراسة الدعوى .. أحكام قضائية الشام الالجمهورية السوريا.
ان القاضي الذي لا يدرس الدعوى بتنبيه و لا يلتفت الى المستندات المبرزة يحتسب مرتكبا الخطا المهني.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب طعن وزير الإنصاف و رئيس مجلس بلدة حلب:
1 – لم يرد الحكم على دفوع الجانب الطاعنة و ملخص ما قدمته من طلبات.
2 – الأمر التنظيمي الذي تم ابطاله صدر بحسب الاصول الشرعية و وفقا الى وقائع و وثائق لا يرقى اليها الشك و القاضي أصل الأمر التنظيمي لم يرتكب اي خطا متخصص عظيم.
3 – أمر تنظيمي قاضي التحقيقي هو اجراء تحقيقي لا يعدو كونه مرسوم اتهام و ليس مرسوم ادانة.
4 – المرسوم الذي تم ابطاله قد صدر وفقا الى تقارير حكومية و افادات و اعترافات صحيحة و قاضي التقصي له مطلق الصلاحية في الاخذ بادلة مبرزة محددة و طرح ما سواها و ذاك لا يشكل خطا محترف كبير.
5 – المرسوم الذي تم ابطاله قد صدر بحسب قناعة قاضي التقصي و تقديره للادلة و استخلاصه للنتائج و ذاك لا يشكل خطا مهنيا جسيما.
6 – عدم رضوخ قاضي التحري لطلب من متطلبات احد اطراف الدعوى او في الادعاء للاخذ بتقارير و افادات و إستجوابات غير حكومية لا يشكل خطا مهنيا جسيما.
7 – دعوة المخاصمة ليس له ما يؤيده قانونا و اجتهادا و فقها.
اسباب طعن المحامي العام الاول بحلب:
1 – الأمر التنظيمي الذي تم ابطاله صدر بحسب الاصول و التشريع.
2 – مرسوم قاضي التحري هو اجراء تحقيقي و لا يغادر عن كونه أمر تنظيمي اتهام.
3 – مرسوم قاضي التقصي يعتمد القناعة.
البصر في الطعن:
إذ يتبين من اوراق الدعوى و وثائقها بانه كان قد تم إصداره من قاضي التقصي الاستثماري الاول بحلب المرسوم رقم (250) اساس (38) تاريخ 5/5/2001 باتهام المتهم هيثم… بجناية التقصير في اتخاذ الاحتياطات العادية الممكنة لتلافي الضرر قصدا المنصوص عنها في المادتين 7/آ، و 11/ب من تشريع الإجراءات التأديبية الاستثمارية و قد استدعى المدعى عليه مخاصمة القاضي منشأ الأمر التنظيمي الاتهامي بمقدار ارتكابه الخطا المهني الجسيم لعدم اطلاعه على الأحداث و الوثائق الحكومية و لانه ليس للمتهم اسم بين المستوظفين المسؤولين عن الأعمال الغير شرعية في سنة /1994/ و لاستحالة معارضة مكونات الامن العسكري و بنتيجة الفصل بموضوع دعوى المخاصمة صدر الحكم المطعون فيه و القاضي ب:
1 – موافقة دعوى المخاصمة شكلا.
2 – موافقتها موضوعا و ابطال أمر تنظيمي التقصي الاستثماري الاول رقم 250/38 تاريخ 5/5/2001 فيما يتعلق لطالب المخاصمة و اعتبار ذاك الابطال بكون عوض له.
3 – تثبيت مرسوم إيقاف الإتخاذ الصادر عن تلك المحكمة بتاريخ 19/6/2001
4 – اعفاء المنحى المبتغى مخاصمتها من الرسم.
فكان الطعن الماثل المستند للاسباب الموضحة في اسباب الطعن.
و إذ ان مخاصمة قاضي التقصي جائزة بنص تشريعي اذا ارتكب الخطا المهني الجسيم و ترتب على قراره الضرر.
و إذ ان حرية الاثبات بالقضايا الجزائية و تكوين القناعة مضيفا تعليقا على وجود ما له اصله في اوراق الدعوى و وثائقها او قيام حيثيات تؤدي الى تكوين القناعة.
و إذ ان الحكم المطعون فيه استثبت قيام الخطا المهني الجسيم و الالتفات عن وثيقة حكومية تنفي اسناد التصرف عن المشتبه به.
و إذ ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان القاضي الذي لا يدرس الدعوى بتنبيه و لا يلتفت الى المستندات المبرزة يعد مرتكبا الخطا المهني.
و بحسبا ان ثروة تلك الوثيقة تدحض المناسبة التي قررها القاضي الصادر عن القاضي المخاصم الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه من النقض للاسباب التي اعتمدها الطاعنون.
و لهذا و في أعقاب التدقيق و المداولة تم اتخاذ قرار بالاتفاق و خلافا لراي الإدعاء العام:
– رفض الطعن موضوعا.
مرسوم 632 / 2002 – أساس 1165 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة 127 – م. المحامون 2005 – انتاج 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 53704
Posted in: بيانات تشريعية