10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

عدم دراسة الدعوى .. أحكام قضائية سورية 2022

عدم دراسة الدعوى .. أحكام قضائية الشام الالجمهورية السوريا.

ان القاضي الذي لا يدرس الدعوى بتنبيه و لا يلتفت الى المستندات المبرزة يحتسب مرتكبا الخطا المهني.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب طعن وزير الإنصاف و رئيس مجلس بلدة حلب:
1 – لم يرد الحكم على دفوع الجانب الطاعنة و ملخص ما قدمته من طلبات.
2 – الأمر التنظيمي الذي تم ابطاله صدر بحسب الاصول الشرعية و وفقا الى وقائع و وثائق لا يرقى اليها الشك و القاضي أصل الأمر التنظيمي لم يرتكب اي خطا متخصص عظيم.
3 – أمر تنظيمي قاضي التحقيقي هو اجراء تحقيقي لا يعدو كونه مرسوم اتهام و ليس مرسوم ادانة.
4 – المرسوم الذي تم ابطاله قد صدر وفقا الى تقارير حكومية و افادات و اعترافات صحيحة و قاضي التقصي له مطلق الصلاحية في الاخذ بادلة مبرزة محددة و طرح ما سواها و ذاك لا يشكل خطا محترف كبير.
5 – المرسوم الذي تم ابطاله قد صدر بحسب قناعة قاضي التقصي و تقديره للادلة و استخلاصه للنتائج و ذاك لا يشكل خطا مهنيا جسيما.
6 – عدم رضوخ قاضي التحري لطلب من متطلبات احد اطراف الدعوى او في الادعاء للاخذ بتقارير و افادات و إستجوابات غير حكومية لا يشكل خطا مهنيا جسيما.
7 – دعوة المخاصمة ليس له ما يؤيده قانونا و اجتهادا و فقها.

اسباب طعن المحامي العام الاول بحلب:
1 – الأمر التنظيمي الذي تم ابطاله صدر بحسب الاصول و التشريع.
2 – مرسوم قاضي التحري هو اجراء تحقيقي و لا يغادر عن كونه أمر تنظيمي اتهام.
3 – مرسوم قاضي التقصي يعتمد القناعة.

البصر في الطعن:
إذ يتبين من اوراق الدعوى و وثائقها بانه كان قد تم إصداره من قاضي التقصي الاستثماري الاول بحلب المرسوم رقم (250) اساس (38) تاريخ 5/5/2001 باتهام المتهم هيثم… بجناية التقصير في اتخاذ الاحتياطات العادية الممكنة لتلافي الضرر قصدا المنصوص عنها في المادتين 7/آ، و 11/ب من تشريع الإجراءات التأديبية الاستثمارية و قد استدعى المدعى عليه مخاصمة القاضي منشأ الأمر التنظيمي الاتهامي بمقدار ارتكابه الخطا المهني الجسيم لعدم اطلاعه على الأحداث و الوثائق الحكومية و لانه ليس للمتهم اسم بين المستوظفين المسؤولين عن الأعمال الغير شرعية في سنة /1994/ و لاستحالة معارضة مكونات الامن العسكري و بنتيجة الفصل بموضوع دعوى المخاصمة صدر الحكم المطعون فيه و القاضي ب:

1 – موافقة دعوى المخاصمة شكلا.
2 – موافقتها موضوعا و ابطال أمر تنظيمي التقصي الاستثماري الاول رقم 250/38 تاريخ 5/5/2001 فيما يتعلق لطالب المخاصمة و اعتبار ذاك الابطال بكون عوض له.
3 – تثبيت مرسوم إيقاف الإتخاذ الصادر عن تلك المحكمة بتاريخ 19/6/2001
4 – اعفاء المنحى المبتغى مخاصمتها من الرسم.
فكان الطعن الماثل المستند للاسباب الموضحة في اسباب الطعن.
و إذ ان مخاصمة قاضي التقصي جائزة بنص تشريعي اذا ارتكب الخطا المهني الجسيم و ترتب على قراره الضرر.
و إذ ان حرية الاثبات بالقضايا الجزائية و تكوين القناعة مضيفا تعليقا على وجود ما له اصله في اوراق الدعوى و وثائقها او قيام حيثيات تؤدي الى تكوين القناعة.

و إذ ان الحكم المطعون فيه استثبت قيام الخطا المهني الجسيم و الالتفات عن وثيقة حكومية تنفي اسناد التصرف عن المشتبه به.
و إذ ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان القاضي الذي لا يدرس الدعوى بتنبيه و لا يلتفت الى المستندات المبرزة يعد مرتكبا الخطا المهني.
و بحسبا ان ثروة تلك الوثيقة تدحض المناسبة التي قررها القاضي الصادر عن القاضي المخاصم الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه من النقض للاسباب التي اعتمدها الطاعنون.

و لهذا و في أعقاب التدقيق و المداولة تم اتخاذ قرار بالاتفاق و خلافا لراي الإدعاء العام:
– رفض الطعن موضوعا.
مرسوم 632 / 2002 – أساس 1165 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة 127 – م. المحامون 2005 – انتاج 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 53704

Posted in: بيانات تشريعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان