عدم كفاية سماع شاهد .. أحكام قضائية جمهورية سوريا.
المحكمة لم تضع بواقعة الدعوى والطاعن اعترض على سماع شهادة الشاهدة على الرغم من ذاك سمعت المحكمة شهادتها على الرغم من أنه لايجوز اثبات عكس السند الخطي بالبينة الشخصية.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
إذ ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تضع بواقعة الدعوى وإذ ان الطاعن اعترض على سماع شهادة الشاهدة وعلى الرغم ذاك سمعت المحكمة شهادتها رغم أنه لايجوز اثبات نقيض السند الخطي بالبينة الشخصية وإذ ان المحكمة اعتبرت ان صرف المتهم المبلغ يبرىء ذمة المدعي ولذا القول لامؤيد له قانونا ما دام ان ذمة كل واحد منفرده عن الآخر والحكم قاصر التعليل ويتعين نقضه.
لهذا تم اتخاذ قرار بالاجماع:
1_ نقض الحكم المطعون فيه.
مرسوم 6129 / 1999 – أساس 7780 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – جمهورية سوريا
قاعدة 8 – م. الدستور 1999 – القسم الـ2 – رقم مرجعية حمورابي: 50328
لا يمكن سماع واحد من المدعى عليهم شاهدا على متهم أحدث.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
البصر في الدعوى:
إن الإدارة الحاكمة عقب اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى المرسوم مقال المخاصمة وعلى مطالبة الإدعاء العام المتضمن من إذ النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ ثلاثين/8/2007.
وعلى سائر أوراق القضية وبعد المداولة عرضت الحكم القادم:
في الادعاء:
تقوم دعوى المدعية على دعوة ابطال الأمر التنظيمي رقم 1219/1267 تاريخ 19/9/2004 والقرار 718/470 تاريخ 25/3/2007 الصادرين عن الحجرة الجنائية بمحكمة النقض للسبب اللاحق وهو:
عدم الإنصات للشاهد عبد الكريم كشاهد حق عام في مُواجهة محكمة الجنايات بدير الزور خلافا لاجتهاد الإدارة العامة لمحكمة النقض الذي شدد وجوب إنصات المحكمة بشخصها إلى أقوال الشهود والخصوم لا أن تكتفي بأقوالهم الواردة في التحري.
في القضاء:
إذ ثبت أن الشاهد المرغوب سماعه كشاهد للحق العام هو شريك المدعية بالمخاصمة في الإستيلاء الموصوفة وإضرام… قصدا المجازى عليهما بالمادتين 325 و 573 حسبما هو ملحوظ من مرسوم قاضي التقصي الذي أصدر قرارا تفرقة بلاغ قضائي الحدث عبد الكريم … عن بلاغ قضائي المدعية بالمخاصمة… كون الأكبر من صنف الاحداث بتاريخ سقوط الجريمة.
وإذ إنه لا يمكن سماع واحد من المدعى عليهم شاهدا على متهم أحدث الأمر الذي يجعل دافع المخاصمة مقال الدعوى لا يهُمُّ على خلفية تشريعي سليم الأمر الذي يستوجب رد دعوى المخاصمة لعدم ثبوت سقوط المرسوم بالخطأ المهني الجسيم.
لذا تم اتخاذ قرار بالاتفاق:
– رد دعوى المخاصمة شكلا.
أمر تنظيمي 239 / 2008 – أساس 1214 – المصلحة العامة لمحكمة النقض – جمهورية سوريا
قاعدة 374 – م. المحامون 2009 – انتاج 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 70787
من إذ ان المادة (79) من دستور البينات منصوص بها على ان رئيس المحكمة يستجوب الشاهد عن ملابسات الأحداث التي تطلب الشهادة في شانها وعن تفاصيلها وبواسطة اتصالها بعلمه. مثلما تنص المادة (84) من نفس التشريع بانه تثبت اجابات الشاهد في محضر الجلسة بصيغة المتكلم دون تحويل فيها.
ومن إذ انه من العودة الى ضبوط الجلسات إتضح ان اللجنة حالَما استمعت الى شهود الطرفين فانها حتى الآن ان دونت افادة الشاهد الاول اقتصر عملها فيما يتعلق للباقين بذكر بند انه كرر افادة الشاهد الماضي مخالفة بذاك القاعدة التشريعية المشار اليها.
ومن إذ انه اذا كان يجوز الإجتياز عن تلك المخالفة فذلك يكون حالَما يستجوب الشاهد لثاني مرة ما إذا كان فيما يتعلق لمحكمة اول درجة او فيما يتعلق لمحكمة الدرجة الثانية إذ يمكن لنفس الشاهد ان يكرر شهادته الفائتة او ان يوضحها او يزيد أعلاها او يعدل منها. اما فيما يتعلق لافادة الشاهد الذي يدلي بها لاول مرة فانه يعقل ان يكرر الشاهد افادة من سبقه من الشهود لاستحالة انطباق افادة فرد على احدث ما إذا كان فيما يتعلق لنفس الفقرات اللغوية او للكيفية التي يدلي بها شهادته وان المشرع اصر على تدوين كل منها بصيغة المتكلم دون اي تحويل حتى لا يؤدي تبديل الصيغة الى التاثير في معنى هذه الفقرات اللغوية.
ومن إذ ان مثل ذلك الإجراء الأمر الذي يؤدي الى التاثير في تفاصيل الشهادة بلا ريب مثلما يؤدي الى عدم امكان رصد المجلس لكيفية استخلاص اللجنة لقناعتها من هذه الشهادات الامر الذي يخالف الدستور.
ومن إذ ان اللجنة فضلا على ذاك فانها لم تسال الشهود عن ملابسات مناسبة الترك وعن تفاصيلها على الرغم من ما يؤدي ذاك الى نتائج خطيرة بحرمان العامل من مسحقاته في مكافاة خاتمة المساندة. الأمر الذي يتعين برفقته نقض الأمر التنظيمي المطعون فيه.
أمر تنظيمي 34 / 1974 – أساس بلا – محاكم النقض – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة 647 – اجتهادات دستور البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 22260
اعتماد محكمة الجنايات في الادلة التي ساقتها في قرارها على اقوال الشاهد في مُواجهة قاضي التقصي دون ان تدعوه للاستماع الى اقواله و مناقشتها خطا متخصص كبير.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب المخاصمة و تتلخص بمايلي:
1- المخالفة الفاضحة لمبدا شفهية الشكوى القضائية ونص المادة /176/ اصول جزائية وعدم سماع المحكمة للشاهد نبيل…. على الرغم من انه كان قد استمع من قبل قاضي التقصي.
2- الجنوح عن الحد الاقل مستوى للمبادئ الاساسية في التشريع ومخالفة احكام المادة /56/ اصول جزائية فالقاضي جاسم….. الذي نشَر أمر تنظيمي الاتهام كقاضي احالة ثم تراس في مُواجهة محكمة الجنايات متعددة جلسات أساسية.
3- الادلة المعتمدة من المحكمة هي الاقوال الاولية عند الامن والتي أتت أسفل تاثير الكبس والإيذاء.
في الجدال:
إذ ان ادعاء المدعي بالمخاصمة عباس…. يرنو الى ابطال الأمر التنظيمي الصادر عن القاعة الجنائية بمحكمة النقض رقم (4437/2197) تاريخ 28/عشرة/2002 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات القاضي بتجريمه بجناية الاتجار والتعاطي لمادة الحشيش الدواء المسكر الى اجدد ما أتى بالقرار وهذا بداعي ارتكاب الإدارة المخاصمة للخطا المهني الجسيم.
وإذ ان المدعي بالمخاصمة عباس….. قد انكر في مُواجهة قاضي التحري وامام محكمة الجنايات ارتكابه جناية الاتجار بالمواد المخدرة واقر بارتكابه جريمة تعاطيها.
وإذ ان محكمة الجنايات قد اعتمدت في الادلة التي ساقتها في قرارها على اقوال الشاهد نبيل…. في مُواجهة قاضي التحري دون ان تدعوه للاستماع الى اقواله بحضور المدعي بالمخاصمة مع انه كان يتوجب فوقها ان تفعل ذاك حتى يقدر على من مناقشته ولذا عملا باحكام المادة /376/ اصول جزائية وما يتبعها وقد كان التفات محكمة الجنايات ومن بعدها المصلحة المخاصمة بقرارها المخاصم عن هذا يبلغ الى درجة الخطا المهني الجسيم يضاف الى ذاك ان القاضي جاسم…. هو ما نشَر أمر تنظيمي الاتهام وبذلك اشترك في وافرة جلسات شكوى قضائية في مُواجهة محكمة الجنايات وتم ابراز مذكرات ودفوع في هذه الجلسات على انه لا يحق له هذا عملا باحكام المادة (56) اصول جزائية.
وإذ ان ما ذكر يبلغ بالقرار حانوت المخاصمة الى درجة الخطا المهني الجسيم الغير سلبي لابطاله.
لذا تم اتخاذ قرار بالاجماع:
– رضى رد الدعوى موضوعا وابطال الأمر التنظيمي بقالة المخاصمة والصادر عن القاعة الجنائية بمحكمة النقض رقم (4437/2197) تاريخ 28/عشرة/2002 و اعتبار هذا بكون بدل إتلاف.
أمر تنظيمي 406 / 2006 – أساس 236 – المصلحة العامة لمحكمة النقض – جمهورية سوريا
قاعدة 456 – م. المحامون 2007 – انتاج 07 – 09 – رقم مرجعية حمورابي: 64073