عدم مطالبة المورث بأجر المثل اثناء وجوده في الدنيا لا يحتسب اباحة منه .. حكم قضائي عراقي.
العدد 63/منظمة عامة /1992
الزمان الماضي / ثلاثين/5/1992
عدم مطالبة المورث بأجر المثل اثناء عمره لا يحتسب اباحة منه
المبدأ التمييزي /
ان مقال الدعوى هو إلتماس اجر مثل القطعة المرقمة 3 مقاطعة 53 بدعه طالب به المدعون باعتبارهم ورثة المتصرف فيها للمدة من 1/7/1980 لغاية 31/7/1987 وان مطاف الدعوى قد بلغ الى ضرورة ابرازهم القسام النظامي ليغدو هو المستند في تقسيم حصهم من اجر المثل وان المرسوم التمييزي المرقم 2767/م2/تسعين والمؤرخ 2/6/1991 كان قد بين هذا واضاف على عدم احقية المدعين في المطالبة باجر مثل المرحلة التي سبقت موت مورثهم ذو حق الفعل ولدى اعادة اضبارة الدعوى الى المحكمة ولقد قام بتكليف المدعون بابراز القسام النظامي فابرزوه واحتسب المتمرس وصاحب الخبرة الحصص بموجبه وان الحكمة اصرت على رأيها باحقية المدعين بالمطالبة باجر المثل للمدة الفائتة على موت مورثهم وإذ ان ذاك الوجهة من المحكمة كان صحيحا ذاك لان المادة 1176 من الدستور المواطن نصت على حق المتصرف بالرجوع بأجر المثل على الغاصب وان ذاك الحق ينتقل الى الورثه والى اصحاب حق الانتقال لان الدين الذي بذمة الغاصب يحتسب قسم من تركة الراحل وللورثة المطالبة به ولا يحتسب عدم مطالبة المورث في وجوده في الدنيا اباحة منه