10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

عقد التسوية مع الجمارك .. أحكام قضائية سورية 2022

ذذذتم عقده التسوية مع الجمارك .. أحكام قضائية الشام الالجمهورية السوريا.

ان التسوية التي تقوم بها ادارة حصر التبغ بما يختص التبغ الأصول تجسد شاملة مستحقاتها و حقوق ادارة الجمارك و منهية لدعوى الجمارك.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
إذ انه يظهر ان المدعى عليه قد تم عقده التسوية مع ادارة الحصر عن حجم التبغ و التنباك المصادرة. و كانت الاتفاقية المعقودة بين ادارتي الجمارك و حصر التبغ و التنباك بتاريخ 1949-03-17 و السارية المفعول بتاريخ إتفاق مكتوب التسوية تخول ادارة الحصر حق اجراء التسوية في مثل الوضعية نص الدعوى و ان التسوية التي تقوم بها في ذلك الشان تلبس طابعا إزاء الادارة الاخرى.
و إذ انه اذا كان هذا يكون لا معقب على محكمة الشأن اذا هي اختتمت الى ان لادارة الحصر حق اجراء التسوية و ان التسوية التي اجرتها مع المدعى عليه بما يختص التبغ و التنباك المناشئ تجسد شاملة مستحقاتها و حقوق ادارة الجمارك و منهية لدعوى الجمارك بما يختص المنقولات المنوه عنها و بذلك يكون الحكم المطعون فيه في محله الشرعي الأمر الذي يحتم رفض الطعن.
مرسوم 159 / 1981 – أساس 0 – محاكم النقض – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة 246 – م. التشريع 1981 – انتاج 06 الى 08 – رقم مرجعية حمورابي: 74450

ان رفض المدير العام للجمارك التصديق على مشروع تم عقده التسوية يجعل مشروع المصالحة غير مؤثر، و يجعل ما بني فوقه و هو قبض بمقابل مشروع المصالحة غير ملزم لأي من الطرفين و غير ممكن التذرع به كعقد تسوية مؤثر غير سلبي لرد دعوى الجمارك.
مرسوم 382 / 1985 – أساس 246 – محاكم النقض – جمهورية سوريا
قاعدة 64 – م. المحامون 1986 – انتاج 02 – رقم مرجعية حمورابي: 3604
ان الاستحسان على إتفاق مكتوب التسوية ليس بدليل وانما هو بحت زوجة وللمحكمة ان لا تاخذ بها مثلما ان نقل حمولة في نطاق المدى الجمركي دون وثيقة نقل يؤلف زوجة على التهريب قبِل اثبات الضد مثلما هو صريح المادة (183) جمارك.
مرسوم 1773 / 1983 – أساس 1330 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة مائتين – م. المحامون 1984 – انتاج 03 – رقم مرجعية حمورابي: 2501

إتفاق مكتوب التسوية مع الجمارك لا يتم المسؤولية الجزائية

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
– لقد اعتمد المرسوم على اعتراف الطاعن في مواجهة الأمن على الرغم من انه تقهقر عنه وشدد بأنه أتى نتيجة للتماسك والبأس.
– ان الطاعن ناقل ولا صلة له بالتهريب. سيما لأنه يبقى أمثال المنقولات في مكان البيع والشراء المحلية.
– لقد قام بتسديد الطاعن الضرائب الجمركية وأنهى علاقته مع الجمارك التي استوفت رسومها وأهم للمحكمة مستندات المصالحة مع المنفعة الجمركية.
– ان الجريمة مشمول بالعفو العام وإن الغرامة جزاء فرعية مشمولة بأحكام العفو العام ايضاًً.

البصر في الطعن:
إذ ان المحكمة مصدرة المرسوم المطعون فيه قد اختتمت بقرارها الى تحريم المدعى عليه بجناية حيازة مواد مهربة بغرض الاتجار بحسب المادة /3/ من القرار 13 لسنة 1974 وفرضت بحقه المعاقبة التشريعية ثم شملت الإجراء التأديبي المانعة للحرية بالعفو العام.
فطعن المحكوم فوق منه بالقرار المنوه عنه للأسباب الواردة في طعنه.
وإذ ان المحكمة قد سردت وقائع القضية وناقشت أدلتها وانتهت الى ثبوت إقدام المشتبه به على ارتكاب الجناية المسند اليه معتمدة بهذا على عموم الادلة المعروضة بالملف والتي تناقش فيها الاطراف خلال سير جلسات المحاكمات.
وإذ ان عرفان الادلة واستخلاص الأحداث منها إنما تستقل به محكمة الشأن على حسب قناعتها الوجدانية والشخصية.
وإذ ان المحكمة أحسنت بتثمين الادلة وأجادت بوزنها فجاء قرارها مبنيا على حسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج وصحة التعليل.
وإذ إنه لا تثريب على محكمة الشأن إذا أخذت بأقوال المشتبه به السريعة ما ظلت تلك الاقوال قد تأيدت بتجهيز المادة المهربة وبكافة الأحوال الأخرى والأدلة المعروضة بالملف.
وإذ ان المسؤولية الجمركية لا تتشبه عن المسؤولية الجزائية المنصوص فوق منها في القرار 13/1974 وإن تم عقده التسوية مع الجمارك لا يتم المسؤولية الجزائية الأمر الذي يجعل العوامل المثارة في الطعن لا تحصل على من المرسوم المطعون فيه والذي أتى محمولا على مبرراته وموجباته وجامعا لأوجه استشهاده الأمر الذي ينبغي برفقته رد الطعن موضوعا سيما وأن مقالات العفو العام لا تشتمل على الجزاءات المنصوص فوقها في الأمر التنظيمي 13 لسنة 1974.

لذا خسر تم اتخاذ قرار بالاتفاق ووفقا لوجهة نظر الإدعاء العام:
– رد الطعن موضوعا.
أمر تنظيمي 36 / 2008 – أساس 331 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – جمهورية سوريا
قاعدة 510 – م. المحامون 2009 – انتاج 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 70923

ثبت الاجتهاد على ان الإشعار بعقد التسوية لا يشكل اي دليل على ثبوت المخالفة.
مرسوم 228 / 1999 – أساس 921 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – جمهورية سوريا
قاعدة 76 – م. المحامون 1999 – انتاج 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 9445

ان الاعتراف في الإعداد الجمركي او في تم عقده التسوية هو اقرار غير قضائي يرجع لمحكمة الشأن وحدها إشادة سعره في الاثبات و ان كان للمعترف حق العودة عنه لان ذلك الاقرار هو دليل كسائر الادلة منوط تقديره بقاضي الأمر دون معقب.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
من إذ ان المخالفة هي استجلاب ادوات صحية تهريبا.
و إذ ان حكم النقض المنصرم الصادر في تلك القضية قد نعى على الحكم الاستئنافي الصادر قبل النقض فصل المحكمة مصدرته في القضية قبل تحققها من ان المنقولات المصادرة هي نفس الشحنة مقال كشوف الحساب الصادرة عن قليل من أصحاب المتاجر في العاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا و عن شركة افتوميتال.
و إذ ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد رجعت في أعقاب نقض حكمها الفائت و حكمت بفسخ الحكم المستانف و الزام الطاعن بمثلي التكلفة و الضرائب و بمصادرة المنقولات مستمدة حكمها في هذا من اقرار الطاعن بالمخالفة في إتفاق مكتوب التسوية و من اقراره في إخضاع المخالفة بعدم وجود وثائق عنده.
و إذ ان الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه اخذه بالادلة المنوه عنها و اطراحه لادلته و عدم رد فعل المحكمة مصدرته لطلباته و دفوعه.
و إذ يبين ان الطاعن في أعقاب ان كان قد قبِل على إتفاق مكتوب التسوية و صرف لذا القصد مِقدار 10 الاف ليرة جمهورية سوريا و اعترف في إخضاع المخالفة بعدم وجود وثائق عنده رجع و ابرز متعددة كشوف حساب صادرة عن أصحاب متاجر في العاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا و عن شركة افتوميتال مدعيا انها تخص بنفس الإرسالية.

و إذ انه و ان كان للطاعن ان يعود عن اقراره لخطا في العالم الحقيقي بشرط ان يثبت ذلك الخطا فرجوعه ذاك منوط بقاضي المسألة ان شاء اخذ به و ان شاء اهمله هذا لان الاعتراف الصادر عنه في سيطرة على المخالفة لا يغادر عن كونه اقرار غير قضائي و من حق محكمة المسألة مثلما هو صريح المادة 102 بينات، ان تقدر وفاقا لظروف الدعوى و ملابساتها قوته في الاثبات.
و كان ليس في الاوراق ما يوميء الى ان الطاعن قد اثبت خطا ذلك الاقرار.
و كانت المادة 312 جمارك سحيق، الموقف المخالفة في وجود نفاذ احكامه قد اجازت في حين عدا أسلوب وكيفية الاثبات المثبتة في المادة 311 منه اثبات الإنتهاكات الجمركية بكل أساليب الاثبات حتى و لو لم تجر اية مصادرة.

و كان التجهيز الجمركي و ما ورد فيه من ادلة و اعترافات لا يعدو كونه دليلا كسائر الادلة التي يجوز لمحكمة الأمر توثِيقها في اثبات المخالفة الجمركية اذا اقتنعت بصحتها.
و كانت المحكمة التي لم تشا الاخذ بادلة الطاعن و لم تستجب لطلباته و دفوعه قد عللت دافع اخذها باقرار الطاعن في إتفاق مكتوب التسوية و سيطرة على المخالفة و اهدارها لادلته و دفوعه و عدم استجابتها لطلباته.
و كانت الادلة التي استمدت محكمة المسألة حكمها منها يمكن ان يستخلص منها دليل على ان ابراز الطاعن للفواتير بينما عقب لم يكن الا هنالك تدارك الغرض منه انقاذه من المسؤولية.

و إذ انه اذا كان ذاك تكون المحكمة باخذها بإعداد المخالفة و الاعترافات و الادلة و الحيثيات المساقة فيه و في الملف و عدم اعتدادها بادلة الطاعن و دفوعه و عدم استجابتها لطلباته قد مارست حقها في إشادة الادلة و لا معقب فوق منها في هذا من قبل تلك المحكمة. مثلما انه لما كانت المخالفة مناسبة في حضور نفاذ تشريع الجمارك الأثري تكون احكامه هي ما تسود موقف الدعوى و العبارة (ب) من المادة 354 جمارك سحيق، هي الواجبة الانتباه في إلزام العقوبة بكون الحمولة مقيدة و بحكم الممنوعة و بذلك يكون الحكم المطعون فيه الذي اختتم الى تلك النتيجة بما ذهب اليه من تعليل في محله الشرعي و لا يحصل على منه ما أتى في الطعنين الأمر الذي يحتم رفضهما.
مرسوم 1156 / 1980 – أساس 0 – محاكم النقض – جمهورية سوريا
قاعدة 6 – م. الدستور 1981 – انتاج 06 الى 08 – رقم مرجعية حمورابي: 74208

ان اجراء التسوية على العربة المهربة من قبل الجمارك يسقط المطاردة بحق المنحى المتهمة بكون ان تسوية وحط العربة هي تم عقده مصالحة بين الشخصين اضافة الى ان الاجازة الآتية بتسجيل العربة على نحو نظامي عند وزارة النقل يعد كالاجازة الماضية.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

مرسوم 2020 / 1988 – أساس 2560 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – جمهورية سوريا
قاعدة 117 – اجتهادات دستور الجمارك – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 49083

اذا تم عقده المدعى عليه بجرم التهريب التسوية مع مديرية الجمارك وتم استيفاء الغرامة، فانه يستفيد من التحري الوارد في المادة (5) من القرار القانوني (13) لسنة 1974 بحيث تجسد تلك التسوية سببا مخففا قانونيا.
أمر تنظيمي 158 / 1981 – أساس 142 – محاكم النقض – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة 481 – الاجتهادات الجزائية المخصصة – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 48500

اذا استقر ان تبديل محرك العربة قد اجراه التاجر قبل البيع و ليس المشتري بعده، فان صاحب المتجر يكون مسؤولا عن صرف الضرائب الجمركية المترتبة على ذاك التبديل. و يكون للمشتري. في طريق إلحاق العربة باسمه، إدارة في اجراء التسوية مع الجمارك بخصوص هذه الضرائب و دفعها و العودة بها على التاجر، و له أيضاً اجراء الاصلاحات في العربة فور ابرام تم عقده البيع بمثابته باتَ مالكا لها.
أمر تنظيمي 170 / 1975 – أساس 1087 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة 433 – م. المحامون 1975 – رقم مرجعية حمورابي: 57227

أحكام البند /أ/ من المادة /5/ من تشريع التهريب الصادرة بالمرسوم القانوني رقم /13/ تاريخ 15/2/1974 يعد إتفاق مكتوب التسوية من جريمة التهريب سببا مخفضا قانونيا يتوجب حفظ ملف الإجراء التأديبي المانعة للحرية الى النصف إلى أن ليست أقل من سنتين ولا يأكل ذاك التخفيف الغرامة.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
ان المصلحة حتى الآن اطلاعها على استدعاء الطعن المحدود بتاريخ 11/12/ 1997وعلى سائر أوراق الدعوى وعلى مطالبة الإدعاء العام المؤرخة في 15/11/1998 رقم/1601/ المتضمنة إلتماس رده موضوعا وبالمداولة اتخذ المرسوم المقبل:
من إذ أنه من الثابت أن الطاعن المخالف أجرى القضية مع الجمارك بمقتضى المذكرة رقم 148768/1/23 تاريخ 1/7/1997 عن المخالفة نص تلك الدعوى ومن إذ أنه بموجب أحكام العبارة /أ/ من المادة /5/ من دستور التهريب الصادرة بالمرسوم القانوني رقم /13/ تاريخ 15/2/1974 يحتسب إتفاق مكتوب التسوية من جناية التهريب سببا مخففا قانونيا يتوجب تحميل الإجراء التأديبي المانعة للحرية الى النصف حتّى ليست أقل من سنتين ولا يأكل ذلك التخفيف الغرامة..
ومن إذ أن المحكمة مصدرة الأمر التنظيمي المطعون فيه لم تلحظ هذا، الموضوع الذي يغدو برفقته المرسوم المطعون فيه مشوبا بالقصور وحري بالنقض.

لذا وخلافا لمطالبة الإدعاء العام تم اتخاذ قرار بالاجماع ما يلي:
1_ نقض الأمر التنظيمي المطعون فيه.
مرسوم 654 / 1999 – أساس 734 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة 12 – م. الدستور 1999 – القسم الـ2 – رقم مرجعية حمورابي: 50360

1- ان كلام ما اذا كانت الإرسالية مقال الصراع نظامية ام مهربة يغادر عن اختصاص القضاء البسيط وينعقد للمحاكم الجمركية.
2- قيام فرد باجراء تسوية وسداد عقوبة مالية للجمارك على الرغم من عدم علاقته بالموضوع يجعله متبرعا، لانه قطع الطريق في مُواجهة ذو الإرسالية لاثبات انها نظامية وغير مهربة.
أمر تنظيمي 745 / 1995 – أساس 391 – محاكم النقض – جمهورية سوريا
قاعدة 371 – م. المحامون 1996 – انتاج 09 و عشرة – رقم مرجعية حمورابي: 8382

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان