10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

عقد الكفالة ( تعريف عقد الكفالة – أركانة – شروطة – أثارة – خصائصة ) فى القانون المدنى المصرى 2022

المقصود بعقد الكفالة : –

– الكفالة إتفاق مكتوب بين فرد يلتزم للدائن بضمان حقه لدي فرد اجدد بان يتعهد بالوفاء ان لم يقم المدين بالوفاء والمتعهد بالضمان هو الكفيل ۰۰ وقبول الدائن لتعهده يكمل به ابرام إتفاق مكتوب الكفالة .

– وقد اورد المشرع توضيح مفهوم الكفالة فى المادة ۷۷۲ من التشريع المواطن التى منصوص بها على :- ان الكفالة إتفاق مكتوب بمقتضاه يصون واحد تأدية التزام بان يلتزم للدائن بان يفي بذاك الالتزام ان لم يف به المدين ذاته .

ومن مقال المادة الماضية يتبين ان طرفي الكفالة هما الكفيل والدائن اما المدين فليس طرفا فيها مع ان الكفالة لا تظن بغير وجود الالتزام الذى يحدث على عاتق المدين وطالما المدين ليس طرفا فى الكفالة فمن الجائز ان تنبثق دون علمه لكن من المحتمل ان تنشاء على الرغم من معارضته وليس فى ذلك من ضير على المدين ما استمرت الكفالة لا تلزمه بشىء وما ظلت لا تثقل التزامه الاصلي .

من تعرفها كذلكً أنها تم عقده يجب جانبا واحداً وهو ناحية الكفيل مثلما انها تحدث بدون بدل على الدائن أي أن الكفيل يبرمها تبرعاً إلا أن تلك القرارات ليست أساسية بما يعني أنه لو كانت الكفالة في المنبع ملزمة للكفيل وحده ولقد يتفق لدى إبرامها على التزام الدائنين ببعض الالتزامات فتصبح ملزمة للجانبين مثلما قد يشطب الاتفاق على حصول الكفيل على بدل للكفالة فيعتبر الاتفاق من عقود المعاوضة لا من المساعدات .

 

– المحددات والقواعد اللازم توافرها في الكفيل : –

الشرط الأضخم : الأهلية :
عرفنا أن الكفالة تم عقده بين الدائن والكفيل وغالبا ما تكون تبرعا ولذلك ينبغي أن تتوافر لها مقومات وجودها (الزوايا) ومحددات وقواعد سلامتها وبشكل خاص إشتراط أهلية إمضاء الإجراء فالمدين لا يكون قد نفذ التزامه بطرح كفيل سوى لو أنه الفرد الذي قدمه تتوافر فيه أهلية توقيع الكفالة فإذا لم تتوافر تلك الأهلية فإن الكفالة تكون قابلة للإبطال وبالتالي لا يتحقق الضمان المأمول منها والكفالة إما أن تكون تبرعا فتعد من قبيل الفعل المؤذي ضررا محضا وعندئذ ينبغي أن يتوافر في الكفيل أهلية الافتقار وإما أن تكون معاوضة فتكون من السلوكيات الدائرة بين الاستفادة والضرر وحينئذ فإنه يقتضي أن يكون عنده أهلية الإجراء .

الشرط الـ2 : الأيسر :
لا جريمة أن الكفيل يوفر للدائن ضمانا شخصيا للوفاء بالدين ولكي يتحقق ذاك يلزم أن يكون الجهة الغير سلبي لذمته المادية يفوق جانبها السلبي أي أن يكون الكفيل مقتدرا وموسرا بأن تكون أمواله كافية للوفاء بالالتزام المضمون في وضعية عدم الإخلاص به من قبل المدين الأصلي حيث لا يتحقق الغاية من الكفالة لو أنه الكفيل غير موسر ومعسرا .
ويقع مجهود إثبات يسار الكفيل علي عاتق المدين لأن التزام تقديم كفيل يحدث علي عاتقه وإذا نازع الدائن في يساره فإن إشادة ذاك مهجور لقاضي المسألة الذي له أن يستخلص ذلك الأيسر أو عدمه من أحوال الدعوى .

الشرط الـ3 : الإقامة :
لا يكفي أن يكون الواحد أخلا لإبرام الكفالة ومقتدرا علي الإخلاص بالدين المضمون لأجل أن يصبح كفيلا إلا أن يلزم فوق ذاك أن يكون مقيما علي الإقليم المصري والحكمة في هذا هي تيسير مأمورية الدائن في مقاضاة الكفيل لدى الاقتضاء وهذا علي نقيض التشريع الفرنسي الذي يشترط أن يكون الكفيل مقيما في معقل المدين .
وليس من الأساسي أن يكون الكفيل مصري الجنسية فيجوز أن يكون أجنبيا ما دام أنه تحقق من وضْعه إشتراط الإقامة في جمهورية مصر العربية .
أهلية الكفيل :
ولما كانت الكفالة منحة – عادة –و التبرع يعتبر تداولا ضارا ضررا محضا عندئذ فإنه ينبغي أن تتوافر في الكفيل أهلية التبرع (أهلية الافتقار ) وبالتالي فإنه لا يمكن للقاصر ولا المحجوز أعلاه أن يضمن الغير متبرعا وإذا كفل كانت كفالته باطلة إلا أن لا يمكن للولي أو الوصي أو القيم أن يعقد باسم القاصر أو المحجوز فوقه كفالة عطية حتى لو أنه بإذن المحكمة لأنه لا يمكن التبرع بمال الخاضع للولاية أو الوصاية أو القوامة حيث لا بد أن يكون الكفيل سن الرشد غير محجوز فوقه لأي عارض أو عائق للأهلية .

 

– أما إذا كانت الكفالة معاوضة بأن حصل الكفيل علي بدل لكفالته الدين فهي في تلك الظرف تعتبر من السلوكيات الدائر بين الاستفادة والضرر وبذلك فإنه ينبغي أن تتوافر في الكفيل أهلية المعاوضة وتشييد علي ذاك تكون كفالة القاصر والمحجوز أعلاه إجتمع للإبطال لمصلحته لأنه ليس لديه أهلية الإجراء أو المعاوضة سوى أنه يجوز للولي والوصي والقيم أن يعقد كفالة بدل باسم القاصر أو المحجوز أعلاه بإذن من المحكمة أما إذا وصل الواحد سن الرشد ولم يكن محجوزا فوقه كان له أن يبرم كفالة لغيره بدل أو بدونه .
كفالة التزام ناقص الأهلية :
عرفنا أن ملمح التبعية في الكفالة تجعل مصير التزام الكفيل بالوفاء متعلق بمصير الالتزام المكفول كقاعدة عامة وتلك القاعدة هي ما دفعت ببعض الفقهاء إلي القول بأن كفالة التزام ناقص الأهلية يعتبر استثناء منها لأن الكفيل سيتواصل ملتزما بضمان الإخلاص حتى في وضعية إبطال الالتزام الأصلي لنقض أهلية المدين .

وفي إستمر تلك الظرف يقتضي التفريق بين حالتين : –

الظرف الأولي : وهي عدم تمسك ناقص الأهلية بإبطال الالتزام الأصلي وإجازته للتناقل حتى الآن زوال تبرير ندرة الأهلية أو وقوع حقه في التمسك بالإبطال بالتقادم ففي تلك الظرف يتواصل الالتزام الأصلي قائما وأيضا الموضوع فيما يتعلق لالتزام الكفيل ويطبق في وضْعها القاعدة العامة في الكفالة .
الظرف الثانية : وهي تمسك ناقص الأهلية بإبطال التزامه وحكم بالإبطال لمصلحته فهذه الموقف هي ما يصبح على علاقة بها حكم المادة ۷۷۷ مدني ويمضي تنفيذ ذاك الحكم المحددات والقواعد التالية : –
أن يكون الالتزام الأصلي إجتمع للإبطال جراء قلة تواجد أهلية المدين به .
أن تكون الكفالة قد إتفاق مكتوب جراء ندرة الأهلية .
أن يكون طرفا الكفالة الدائن والكفيل يعلمان وقت إبرامها بنقص أهلية المدين .
أن يكون المدين قد تمسك بإبطال التزامه الأصلي جراء ندرة أهليته .

 

– مواصفات الكفالة :-

 

أ- الكفالة تم عقده ضمان شخصي :-
معنى أن الكفالة تم عقده ضمان أن المبتغى منها وهو حراسة دائن على حقه قبل واحد أجدد غير الكفيل فالكفيل يلتزم بالوفاء بدين على الغير وذلك التعهد يزيد ثقة الدائن في استحواذه على حقه فيتحقق به الضمان . والتزم الكفيل بضمان حق الدائن التزام يترتب في ذمته وهذا يصبح مسئولا عن الإخلاص به من كل أمواله فالكفالة تعني ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين كضمان لحق الدائن .
وقد يتيح الكفيل احيانا مالا مملوكا له ضمانا لدين الدائن ويدعى في تلك الوضعية بالكفيل العيني ويشار إليها باسم كفالته بالكفالة الحسية أما الكفيل المتواضع فيسمى بالكفيل الشخصي ويشار إليها باسم كفالة الكفالة الشخصية وإذا أطلق لفظ الكفيل أو الكفالة دون تحديد فيكون المقصود هو الكفيل الشخصي والكفالة الشخصية .
وتسري على الكفيل العيني أحكام الرهن والكفالة في نفس الزمن غير أن لا تسري فوقه عدد محدود من أحكام الكفالة التي لا تتفق مع طبيعة مركزة وبصفة خاصة فإن حق الدائن لا يعقب على ضمان العام لكن يعقب على الملكية المختص الذي خصصه لضمان الإخلاص بالدين .

ب – الكفالة تم عقده مناصر :-
التزام الكفيل لا يهُمُّ بذاته لكن يقوم وفقاً إلى التزام على واحد أحدث يعني حماية ذلك الالتزام والالتزام المضمون يطلق عليه المدين الأصلي وتعهد الكفيل بضمان إخلاص ذلك الالتزام هو بالضرورة إلتزام مؤيد لأنه لا يكون على ارتباط في وجوده وفي زواله بالالتزام المكفول ومن هنا نعت وتصوير الكفالة بأنها تم عقده مؤيد . وتبعية الكفيل تقتضي أن تكون التزام الكفيل في حواجز الالتزام بالمكفول فلا يكون بثمن أضخم أو بشروط أمتن وإن جاز أن يكون بسعر أصغر ومحددات وقواعد أخف .
وتلك التبعية في الكفالة هي ما تميزها عن نظم شرعية أخرى تكون السبب في التزام فرد بدين على أجدد وقد يقوم الاشتباه بينها وبين الكفالة كالتضامن والإنابة والتعهد عن الغير

ج- الكفالة تم عقده ملزم لجانب شخص :-
الكفالة في صورتها المعتادة إلتزام من الكفيل للدائن بضمان حقه عند المدين ويقتصر دور الدائن على رضاه فيتم الاتفاق على الكفالة فهي إذا تم عقده ملزم لجانب فرد وهو منحى الكفيل أما الدائن فلا يتعهد بدل الكفالة بأي التزام ولذا وهو الإفتراض السائد في الفقه .

إلا أن ذاك لا يقصد أن الكفالة لا يمكن أن تشكل تم عقده ملزماً للجانبين إذا اشترطت لدى إبرامها على الدائن التزامات يتحصل بها لأجل صالح المدين أو لأجل صالح الكفيل كان يشترط الكفيل على الدائن مقابل الكفالة أن يعطي المدين أجلاً أو أن يزيد قدر السلفة الممنوح له .

وقد يكون التزام الدائن لصالح الكفيل بأن يتعهد الدائن للكفيل مقابل ما مقابل الكفالة فيتحقق قيام التزامات على عاتق جميع من طرفيها وتكون ملزمة للجانبين غير أن قليل من الفقه يذهب إلى أنه إذا اشترط الكفيل على الدائن أن يؤدي له مقابلا نقدياً بمقابل الضمان فإن الاتفاق المكتوب لا يستمر كفالة لكن يصبح صورة من الحماية وحيث يعد إلتزام التضامن تأمينا للدائن من خطور اعسار مدينه ويلقب حماية الائتمان إلا أن القلائل الآخر من الفقهاء يشاهد أن اشتراط الكفيل مقابلا للكفالة لا ينفي عنها ملمح الكفالة طالما الكفيل يلتزم بتأدية التزام المدين حيث لم يقم ذلك بوفائه .

د- الكفالة تم عقده من عقود التبرع :-
الكفيل من الممكن أن يكون متبرعاً للمدين بالكفالة وقد يكون متبرعاً بحقه في العودة فوقه في أعقاب الإخلاص بالدين وقد لا يكون متبرعاً له بشيء من ذاك إلا أن كفالة بدل مِقدار نقدي مع تخزين حقه في العودة بما يوفيه للدائن وكل ذاك لا يترك تأثيرا في طبيعة إتفاق مكتوب الكفالة لأن الرابطة بين الكفيل والمدين خارجه عن ذاك الاتفاق المكتوب إذا المدين غربي عن إتفاق مكتوب الكفالة . ويترتب على اعتبار تم عقده الكفالة من عقود التبرع اشترط أهلية خصوصا في الكفيل حتى يعد الاتفاق المكتوب صحيحا وهي أهلية التبرع وأيضا تترتب آثار أخرى ترتبط بشروط دعوى عدم نفاذ السلوكيات وحق الوكيل في توقيع الكفالة نيابة عن موكله .

هـ – الكفالة تم عقده رضائي :-
لم يشترط التشريع أي طراز خاص لإنعقاد الكفالة ولذلك فهي تخضع للقاعدة العامة في إمضاء العقود وهي قاعدة الرضائية . ومع ذاك فإن الدستور المصري اشترط الكتابة في إثبات تم عقده الكفالة إلا أن ذاك الشرط للإثبات لا للانعقاد بحيث يجوز إثبات الكفالة بما يقوم مقام الكتابة كالإقرار واليمين ۰۰ولو كانت الكتابة شرطاً للانعقاد لما أدى الإثبات بغيرها الأمر الذي يقوم مقامها إلى القول بوجود الاتفاق المكتوب

 

– المفاضلة بين الكفالة وغيرها من العقود والأنظمة : –

أ – الكفالة والتضامن :-
يقتضي المفاضلة بين الكفالة والتضامن بين المدين ۰۰ فالمدين المتضامن يتعهد بصفة أصلية في اجتماع الدائن بالدين الذي يتعهد به بقية المدينين أما الكفيل فالتزامه يحدث في الدرجة الثانية فهو لا يقتضي بصفة أصلية لكن بصفة انتساب فهو يتعهد بالوفاء بالدين المكفول حيث لم يوف به المدين .

ب – الكفالة والتعهد عن الغير :-
يتباين مقال التزام الكفالة عن مقال التزام الملتزم عن الغير فالكفيل يتعهد بدفع الدين للدائن إن لم يوف به المدين أما الملتزم عن الغير فالتزامه قاصر على حمل الغير على رضاه التعهد ومن ثم فإن التزام الملتزم هو التزام أصلي بأن يجعل الغير يتعهد بأمر محدد فإذا قبل الغير التعهد إنهاء التزام الملتزم لدى ذلك الحد .

ج- الكفالة وتوفير الحماية :-
أن من مواصفات الكفالة أنها ترتب في ذمة الكفيل التزاما تابعاً للإلتزام الأصلي أما تم عقده الحماية فإنه يترتب في ذمة المؤمن التزاماً أصلياً لتغطية الخطور المؤمن به ومحل ذاك الالتزام هو قيام المؤمن بتنفيذ محدد صرف مِقدار توفير الحماية للمؤمن له أو المستفيد في وضعية تقصي عدم الأمان المؤمن حياله وقد يشتبه توفير الحماية بالكفالة في ظرف توفير الحماية مقابل إعسار المدين أو حراسة الائتمان . ففي الحماية مقابل الإعسار يؤمن الدائن ذاته مقابل خطور إعسار المدين أو إفلاسه على أن يكون له العودة بالتعويض على مؤسسة الحماية في موقف تحقق ذلك عدم الأمان ومع هذا فلا بقالة لها الاشتباه حيث أنه وفي تلك الموقف تلتزم المنشأة التجارية المؤمن التزاماً أصلياً يدفع والعوض للدائن وهو التزام لا يشبه عن ألتزام المدين .

 

 

– مقالات التشريع المدنى فى تم عقده الكفالة : –

 

الفصل الاول : زوايا الكفالة

 

المادة (۷۷۲) : الكفالة تم عقده بمقتضاه يضمن فرد تطبيق التزام بأن يتعهّد للدائن بأن يفي بذلك الالتزام إن لم يف به المدين ذاته.

المادة (۷۷۳) : لا تثبت الكفالة سوى بالكتابة، وإذا كان من المحتمل إثبات الالتزام الأصلي بالبيّنة.

المادة (۷۷٤) : إذا التزم المدين بطرح كفيل، وجب أن يقدّم شخصاً موسراً ومقيماً في جمهورية مصر العربية، وله أن يقدّم خلفاً عن الكفيل، تأميناً عينياً كافياً.

المادة (۷۷۵) : تجوز كفالة المدين بغير علمه، وتجوز ايضاً على الرغم من معارضته.

المادة (۷۷٦) : لا تكون الكفالة صحيحة سوى لو كان الالتزام المكفول صحيحاً.

المادة (۷۷۷) : من كفل التزام ناقص الأهلية وقد كانت الكفالة جراء قلة تواجد الأهلية، كان ملزماً بتأدية الالتزام إن لم ينفّذه المدين المكفول.

المادة (۷۷۸) : ۱- تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدماً المبلغ المكفول، مثلما تجوز الكفالة في الدين الشرطي. ۲- على أساس أنه لو أنه الكفيل في الدين المستقبل لم يدركّن مرحلة للكفالة، كان له بأي توقيت أن يعود فيها طالما الدين المكفول لم يأتي ذلك.

المادة (۷۷۹) : ۱- كفالة الدين التجاري تمثل عملاً مدنياً ولو أنه الكفيل تاجراً. ۲- حتّى الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً أو عن تظهير تلك الأوراق، تجسد باستمرارً عملاً تجارياً.

المادة (۷۸۰) : ۱- لا تجوز الكفالة في مِقدار أضخم الأمر الذي هو مستحق على المدين، ولا شريطة أقسى من محددات وقواعد الدين المكفول. ۲- غير أن تجوز الكفالة في مِقدار أدنى وبشروط أهون.

المادة (۷۸۱) : إن لم يكن ثمة اتفاق خاص، فإن الكفالة تشتمل على ملحقات الدين، ونفقات المطالبة الأولى، وما يستجد من النفقات عقب إشعار الكفيل.

 

الفصل الثانى حرض الكفالة

 

۱- الصلة بين الكفيل والدائن :

المادة (۷۸۲) : ۱- يُبرّأ الكفيل فور براءة المدين، وله أن يتمسّك بكل الأوجه التي يحتّج بها المدين. ۲- على أساس أنه لو كان الوجه الذي يحتّج به المدين هو ندرة أهليته، وقد كان الكفيل عالماً بهذا وقت التعاقد، فليس له أن يحتّج بذلك الوجه.

المادة (۷۸۳) : إذا قبل الدائن أن يستوفي في بنظير الدين شيئاً أجدد، بُرئّت ذمة الكفيل ولو استحق ذلك الشيء.

المادة (۷۸٤) : ۱- تُبرّأ ذمة الكفيل بمقدار ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات. ۲- ويهدف بالضمانات في تلك المادة كل حراسة يخصص لضمان الدين ولو تم اتخاذ قرار في أعقاب الكفالة، وكل حماية مخطط بحكم الدستور.

المادة (۷۸۵) : ۱- لا تُبرّأ ذمة الكفيل فقط لأجل أن الدائن تأخر في اتخاذ الممارسات، أو فقط لأجل أنه لم يتخذها. ۲- حتّى ذمة الكفيل تُبرّأ إن لم يقم الدائن بتنفيذ الأعمال مقابل المدين طوال 6 شهور من تنويه الكفيل للدائن، ما لم يقدّم المدين للكفيل ضماناً كافياً.

المادة (۷۸٦) : إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدّم في التفليسة بالدين، وإلا سقط حقه في العودة على الكفيل بمقدار ما أصاب ذاك الأخير من ضرر نتيجة لـ إهمال الدائن.

المادة (۷۸۷) : ۱- يتعهد الدائن بأن يُسلّم الكفيل وقت وفائه الدين الوثائق الضرورية لاستخدام حقه في العودة. ۲- فإن كان الدين مضموناً بمنقول مرهون أو محبوس، وجب على الدائن أن يتخلّى عنه للكفيل. ۳- أما لو كان الدين مضموناً بالدفاع عن عقاري، فإن الدائن يتعهد أن يقوم بالتدابير الضرورية لنقل ذاك توفير الحماية، ويتحمّل الكفيل مصاريف النقل إلى أن يعود بها على المدين.

المادة (۷۸۸) : ۱- لا يمكن للدائن أن يعود على الكفيل وحده سوى في أعقاب عودته على المدين. ۲- ولا يمكن له أن ينفذ على نقود الكفيل سوى حتى الآن تجريده المدين من أمواله، ويجب على الكفيل في تلك الظرف أن يتمسّك بذلك الحق.

المادة (۷۸۹) : ۱- إذا إلتماس الكفيل التجريد، وجب فوقه أن يعتمد على نفقته بإرشاد الدائن إلى مبالغ مالية للمدين تفي بالدين كله. ۲- ولا قدوة بالأموال التي يدل فوقها الكفيل، إذا كانت تلك الثروات تقع خارج الأراضي المصرية, أو كانت أموالاً متنازعاً فيها.

المادة (۷۹۰) : في مختلف الأوضاع التي يدل فيها الكفيل على مبلغ مالي المدين، يكون الدائن مسئولاً قبل الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب على عدم اتخاذه الممارسات الضرورية في الزمن الملائم.

المادة (۷۹۱) : لو كان هنالك حماية عيني عيّن قانوناً أو اتفاقاً لضمان الدين وقدّمت كفالة عقب ذاك الحماية أو برفقته ولم يكن الكفيل متضامناً مع المدين، فلا يجوز الإتخاذ على مبالغ مالية الكفيل سوى حتى الآن الإنتهاج على الممتلكات التي خصصت لذلك توفير الحماية.

المادة (۷۹۲) : ۱- إذا تعدد الكفلاء لدين فرد وبعقد فرد وكانوا غير متضامنين بينما بينهم، قُسِّم الدين عليهم، ولا يمكن للدائن أن يطالب كل كفيل سوى بمقدار نصيبه في الكفالة. ۲- أما لو كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية، فإن كل فرد من ضمنهم يكون مسئولاً عن الدين كله، سوى لو أنه قد احتفظ لنفسه بحق التوزيع.

المادة (۷۹۳) : لا يمكن للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد.

المادة (۷۹٤) : يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسّك بما يتمسّك به الكفيل غير المتضامن من دفوع مرتبطة بالدين.

المادة (۷۹۵) : في الكفالة القضائية أو التشريعية يكون الكفلاء طول الوقتً متضامنين.

المادة (۷۹٦) : لو أنه الكفلاء متضامنين في حين بينهم ووفّى أحدهم الدين لدى حلوله، كان له أن يعود على جميع من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر من ضمنهم.

المادة (۷۹۷) : تجوز كفالة الكفيل، وفي تلك الموقف لا يمكن للدائن أن يعود على كفيل الكفيل قبل عودته على الكفيل سوى لو أنه كفيل الكفيل متضامناً مع الكفيل.

 

۲- الرابطة ما بين الكفيل والمدين :

المادة (۷۹۸) : ۱- ينبغي على الكفيل أن يُخطِر المدين قبل أن يقوم بإخلاص الدين، وإلا سقط حقه في العودة على المدين لو أنه ذاك قد وفّى الدين أو كانت يملك وقت الاستحقاق عوامل تمُر ببطلان الدين أو بانقضائه. ۲- فإذا لم يعارض المدين في الإخلاص، بقى للكفيل حقه في العودة فوق منه ولو أنه المدين قد صرف الدين أو كانت يملك عوامل تمُر ببطلانه أو بانقضائه.

المادة (۷۹۹) : إذا وفّى الكفيل الدين، كان له أن يحلّ حانوتّ الدائن في مختلف ما له من حقوق قبل المدين. غير أن إن لم يوفّ سوى قليل من الدين، فلا يعود بما وفّاه سوى بعدما يستوفي الدائن كل حقه من المدين.

المادة (۸۰۰) : ۱- للكفيل الذي وفّى الدين أن يعود على المدين سواءً كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه. ۲- ويعود بأصل الدين وبالفوائد والمصاريف، على أساس أنه في النفقات لا يعود سوى بالذي دفعه من وقت إخباره المدين الأصلي بالتدابير التي اتخذت تجاهه. ۳- ويكون للكفيل الحق في الإمتيازات الشرعية عن كل ما نهض بدفعه ابتداءً من يوم الدفع.

المادة (۸۰۱) : إذا تعدد المدينون في دين فرد وكانوا متضامنين، فللكفيل الذي ضمنهم سوياً أن يعود على أيٍ من بينهم بكل ما وفّاه من الدين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان