الظواهر الإجرامية المستحدثة شددت هذا
جزاءات البشرة التعزيرية … هل حان الزمن لتقنينها عوضاً عن الاعتماد على اجتهاد القضاة؟
تحري – نوال الراشد
من المستندات المحلية الساخنة التي أثيرت بدرجات متباينة في طرق الاعلام حديثا تسليط الضوء على القضايا الجنائية والظواهر الإجرامية المستحدثة التي طرأت على المجتمع وما تم إصداره من هذه القضايا من أحكام وعقوبات مشروعية تم أداؤها على المذنبين والخارجين عن التشريع إذ سعت تلك القرارات لتأمين الشخص والمجتمع ومقاتلة الجرم والحد من وقوعه.
خسر كان أكثر ما تم قذفه للنقاش في كلي تلك القضايا الجنائية التي لم تقتصر على الفضائيات والمواقع والصحف المحلية انما أيضا الأجنبية التي ركزت في عرَضها على القرارات التعزيرية وخصوصا المرتبطة بعقوبات (البشرة) الأمر الذي فتح الميدان للمناقشة والبحث بخصوص لزوم تقنين و(شُكر الجزاءات التعزيرية) في أنظمة القضاء في المملكة وخصوصا في أعقاب صدورور منظومة القضاء الجديد الذي أتى ليعمل على تحديث وإخضاع الجهد القضائي وتحقيق استقلالية القضاة وتوحيد جهات التقاضي، ولأهمية ذلك المسألة تم فتح ذلك التقصي الصحفي بخصوص تقنين الجزاءات التعزيرية في (البشرة) والذي شاركنا في إنشاء محاورة مجموعة من أصحاب الفضيلة المشايخ والمفتشين والمختصين الشرعيين والقانونيين الذين قدموا آراءهم القانونية والفقهية على كل ما يكون على ارتباط بذاك الفئة من الإجراءات العقابية.
الطفرة الشرعية بين المجتمع
في مستهل ذاك التحري ذكر لنا المحقِّق الشرعي الاستاذ محمد السهلي اهمية تعديل نسق الجزاءات في القضاء فقال تشهد المملكة في الأعوام الأخيرة ما يمكن ان نطلق أعلاه بالطفرة القانونية، خسر صدرت الكمية الوفيرة من الأنظمة والتي شملت ساحات وافرة، وهي تمثل نتيجة طبيعية للتغيرات الملحوظة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين المجتمع السعودي، ولعل آخرها كان صدور نظامي القضاء وديوان المظالم في رمضان السالف وما ترتب عليهما من اعادة إستحداث المحاكم ودرجات التقاضي، وهي نقلة نوعية في نزهة اصلاح وتحديث اجهزة القضاء في المملكة، الا ان تلك الرحلة لن تكتمل الا بخطوات اخرى لا تقل عنها اهمية وهي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية المرتبطة بالعقوبات، اي انتاج للعقوبات خاصة بما يختص جرائم التعزير، ونشير هنا الى أن قليل من الدول الإسلامية عندها مساعي مميزة في سن تشريع متكامل للعقوبات دون ان تكون اي من مواده مخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية، وفي المملكة عندنا عدد محدود من الأنظمة المقننة لجرائم التعزير مثل الإرتشاء والتزوير والتزييف، وهي أنظمة تمنح أنموذجا لامكانية التقنين كلما دعت الاحتياج والمنفعة لهذا، وهي لائحة حاليا من دون شك، وايضاً صدرت وثيقة العاصمة القطرية الدوحة عاصمة قطر للقانون (الإطار) الجزائي المتحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1418ه وهو تشريع استرشادي وافق من وزراء الإنصاف في دول المجلس، ويتركب من 556مادة اشتملت على القرارات العامة والعقوبات والإجراءات الوقائية، والحدود والقصاص والدية والعقوبات التعزيرية، وهو تشريع يستأهل الاشادة من جهة بلوَرة مواده وشموليته، ولعل المطلع على مثل ذاك التشريع وغيره قد تبدد يملك أية مخاوف او شكوك قد تعتريه من عدم امكانية سن نهج للعقوبات عندنا مماثل لأحكام الشريعة الإسلامية.
التعزير معناه وعقوبته
التعزير في اللغة هو التعظيم والنصر، ومعناها التشريعي هو التأديب على المعاصي التي لم يشرع فيها الأطراف الحدودية، والتعزير تأديب كل معصية لله أو لآدمي لاحد فيها ولا كفارة، يقول الشيخ عبدالمحسن العبيكان لا يشك مسلم في شرعية تطبيق غرامات التعزير فهي راسخة في كتاب الله والسنة صرح إيتي: (والزاني والزانية فاجلدوا كل شخص منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) الآية 2سورة النور، خسر وقف على قدميه النبي صلى الله فوق منه ولم بجلد شارب الخمر 40جلدة وايضاً إجراء أبوبكر الصديق في إجراء عقابي شارب الخمر واما عمر بن الخطبة ولقد زادها الى 80جلدة واجمع المسلمون على شرعية تطبيقه على من يقوم بمعصية.
أشكال التعزير وطريقة تطبيقه
الشيخ عبدالمحسن العبيكان يقول اشترط الفقهاء في ضوابط وحدود وتطبيق آلية التعزير في البشرة التشريعي هو ان يكون بسوط لا مودرن ولا خلق، بحيث لا يؤذي المجلود إلا أنه يؤلمه ألماً محدودا وكذلكً ان يكمل اللطم في مواقع في البدن التي يكثر فيها اللحم كالفخذين ونحو هذا، بحيث لا تشوه له خلقه ولا تكسر له عظماً، وينبغي أن ملاحظة قوة جسد الواحد المجلود او ضعفه فالعلماء تحدثوا لا يرفع يد الجلاد بالسوط بحيث يشاهد أبطه فلا يقتضي للجلاد إعلاء اليد في تطبيق البشرة بحيث يشاهد ابطه فالقصد من البشرة الايلام بالزجر وليس الاتلاف او الألم.
مثلما يذكر الشيخ العبيكان بان البشرة هو قسم من أجزاء التعزير ومنه التوبيخ والايقامة من المجلس بان يقل له قم ذاك فئة من التعزير، العتاب نمط من التعزير والحبس صنف من التعزير، حرمان الانسان من شيء فئة من التعزير.
جلد المرأة والرجل
وعن تطبيق البشرة على المرأة يقول الطبيب محمد المشوح لقد إستظهار الشرع حقين من حقوق الناس حق الضئيل وحق المجنون وهما فحسب من لا يحسبان أو يعاقبان أما المرأة فهي كالرجل في القرارات لها ما له فوق منها ما فوق منه وينالها ما يكتسبه حين تخطئ أو تقصر الا ان القضاة لدى حكمهم عادةً ما يقدرون الفروق النفسية والجسمية بينهما وانه على الأرجح يكفيها جزء سلس الأمر الذي يستحقه الرجل لترتدع وتتأدب.
ايقاف البشرة على المرأة
وبشأن ايقاف تأدية التعزير بالجلد على المرأة يقول الشيخ عبدالله بن منيع على المنادين بايقاف تطبيق البشرة على المرأة في الجزاءات التعزيرية ان يتقوا الله فالمرأة اذا اقترفت جرما وأدينت به فوقها ان تحمل على عاتقها ما اقترفته وتطبيق المعاقبة التعزيرية فوقها بالجلد تتحمله مثل ما يتحمله الرجل فهي تخطئ وتصيب وتذنب وتتوب مثله، وايضاً بما يختص باقامة حواجز الله تعالى وتأدية اوامره في القرارات وأداؤه للحدود فلقد ورد في القرآن تأدية الأطراف الحدودية على الرجل والمرأة فقال (الزاني والزانية فاجلدوا كل شخص منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) فاذا كانت امرأة مستقيمة فلها حق الاعتراض واذا كانت منحرفة فيجب ان يعدل انحرافها وفق ما اقترفته من ذنب ولا تفاوت بين الرجل والمرأة في اقامة الأطراف الحدودية والأحكام التي يقدرها القاضي عن طريق الامور والقرائن وطيدة عنده وتأدية فيها مثل ما ينفذ على الرجل.
تعزير الإجراءات العقابية القانونية
الشيخ عبدالله بن منيع يؤكد جودة القضاء الإسلامي بأنه خيّر للتطبيق في مختلف زمان ومقر والقوانين التشريعية مستمدة من (كتاب الله وسنة حاذق محمد عليه الصلاة والسلام) واهمية الشغل على تدعيم الإجراءات التأديبية التشريعية لازم على المجتمعات المسلمة المحافظة أعلاها وتنفيذها، والله عز وجل هو خالقنا وهم اعلم بأحوالنا وبالأمور التي تتحقق بها مصالحنا وهو المشرع لتلك القرارات الحدودية أو التعزيرية ولا يوجد شك أن في أداؤها خيّر للمجتمع وتطبيقها يحتسب منبع من أصول العوامل في زجر المجرم ردعه والبعد عن الدخول في قضايا الإجرام، ونحن مع الأسف القوي اليوم أصبحنا نشاهد أن حقوق وكرامة البشر من مبادئ الشغل فيها النظرة إلى المجرم ذاته ونصرته والوقوف برفقته وذلك في العالم الحقيقي يتعارض مع ما تقتضيه الإنصاف ومع ما تقتضيه تنقية المجتمعات من البغي والعدوان والجنوح والإجرام، مثلما ينبغي ان يرتبط المجتمع بحقوق المسلم المظلوم أو العامل والنافع في مجتمعه الذي يتطلب إلى الرعاية به والدفاع والمحافظة على أمنه والاطمئنان أعلاه والحريص على جميع ما يصبح على علاقة بحقوقه المدنية أما المجرم الذي يتعدى حواجز الله فهو مذنب ينبغي أن يعاقب ويزجر لردعه ولا يمكن لأي مسلم من المسلمين أن يستكثر أو يستغرب أو يستنكر ما ذكر من أحكام مشروعية قد أوضحت في كتاب الله أو سنة رسوله فهذه القرارات والحقوق والحدود والتعزيرات قانون من رب العالمين وهو خالقنا وهو اعلم بأحوالنا ما تصلح به هذه الاحوال وما ينبغي ان توضح به هذه المجتمعات من عوامل الجرائم ومن عوامل البغي والعدوان وانتهاك المحارم.
المستقصي القانوني يوسف أبا الجياد يفند ضرورة تدعيم الإجراءات التأديبية القانونية بقوله مثلما هو واضح بأن الإجراءات التأديبية في الشرع الإسلامي تنقسم إلى قسمين:
الأضخم: الجزاءات المقدرة والمحددة سلفاً وهي المعروفة ب”الأطراف الحدودية”. والحد في اصطلاح حشْد الفقهاء: “جزاء تمكُّن شرعاً، سواء أكانت فعلاً لله أم للإنسان”.
وتلك الأطراف الحدودية لدى حشْد الفقهاء هي: حاجز الزنا وحد القصف وحد الإسكار وحد الحرابة وحد الإستيلاء وحد القصاص. ولا مناص في مواجهة القاضي من الحكم بغير تلك الأطراف الحدودية إذا توفرت في القضايا المعروضة فوقه زوايا ومحددات وقواعد الجرم التي تستوجب عقوبتها بحد من هذه الأطراف الحدودية، وهكذا فهذه الغرامات تمثل – من جهة نظرية – بكون جزاءات مقننة معينة لا ميدان فيها للاجتهاد، مثلما لا ميدان فيها للعفو أو الإبراء أو الشفاعة أو الإسقاط. ونستطيع تدعيم تلك الإجراءات العقابية بما يلي: الجزاءات القانونية المحددة في القرآن هي خمس إجراءات تأديبية: حاجز الزنا وحد القصف وحد الحرابة وحد الإستيلاء وحد القصاص، واستطردت لها السنة (سنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي) حداً سادساً هو حاجز الإسكار. ومن الممكن في تقديري تدعيم تلك الجزاءات بتحديد ساحات تنفيذها بالضبطً حازماً لا تهاون فيه ولا تعدى. فمن وقفت على قدميها فوق منه العلة في ارتكاب أي من هذه الجرائم المستحقة لواحدة من هذه الإجراءات التأديبية، وجب تنفيذالحد فيه، ما إذا كان الحد قتلاً أو قطع يد أو جلداً، ويجب أن لا تأخذنا في أداؤها لومة لائم أياً كان، سواء كانت دوائر غربية أو شرقية، فبلدنا “السعودية” شاسع المسافات، تقارب مساحاتها مكان قارة بأكملها، ولا من الممكن أن يحتفظ بالأمن في تلك المساحات الشاسعة ما لم تطبق الأطراف الحدودية على هذه الجرائم مثلما نصت أعلاها الشريعة.
المنقب التشريعي محمد السهلي يذكر ضرورة تدعيم الإجراءات التأديبية القانونية فيقول الجرائم في الشريعة الإسلامية تنقسم إلى حواجز وقصاص وتعزيز، وجرائم الأطراف الحدودية والقصاص تم المقال على عقوباتها بأسلوب دقيق بعكس جرائم التعزير. والتعزير هي جزاء تقدر على معصية لا حاجز فيها ولا كفارة، وتندرج الإجراء التأديبي التعزيرية في الفقه الإسلامي من تقديم النصيحة والوعظ والتوبيخ إلى التشهير والإنذار والغرامة وتنتهي بالحبس والجلد وقد تبلغ في بعض الأحيانً إلى القتل تعزيراً. فالحاجة العملية تحتم حاليا سن منظومة للعقوبات لما في هذا من اهتمامات جمة على الرغم من مايكتنف الشأن من جدل وعكس كبيرين، فهناك مجموعة من علماءالدين والفقهاء ما إذا كان في الزمان الفائت أو القائم يؤيدون مثل ذاك الشغل لكن ويطالبون به. والتقنين سوف يكون ملخص ما يمكن الجهد به من القرارات، وبذلك يسهل على القضاة وأعوانهم من المحامين إلا أن وعامة الناس الاهتداء إلى القاعدة الشرعية بسهولة وسهولة، واختصار العدد الكبير من الدهر والجهد.
اختلاف العلماء في التعزير
الشيخ العبيكان يقول تحاورنا في ذاك الشأن منذ أعوام ولازلنا نتكلم في لزوم ذاك الموضوع وهو تقديرالعقوبات التعزيرية في البشرة إلا أن ذلك ما نصت فوقه الإستعدادات القضائية في استحداث لجنة متخصصة بحيث يوضع لها حاجز أعلى لا يتجاوزه القاضي ولكل جرم إجراء عقابي موقف يضعها أهل الاختصاص من علماءوقضاة كبار ومختصين في العلوم النفسية والاجتماعية والمسؤولين في الشرطة، إذا اجتمعت تلك اللجنة واتفقت على عرفان الجزاءات لجميع جرم بحيث يوضع لها حاجز أعلى في الحكم مثلما يوضع لها شيء تقريبي للقاضي فهذا يخفض من التغيرات التي نراها في القرارات الصادرة اليوم وتضارب تلك القرارات وتفاوتها تفاوتاً كبيراً يدعو إلى الرأي الناقد والتظلم، ولانعرف في سلفنا الصالح من العلماء الإجلاء انه كان يضرب المجرم ويجلد الى عدد كبيرمن الجلدات يبلغ إلى الآلاف، فعمر بن البيان قد وقف على قدميه بجلد من زور خاتمه 100جلدة واعتبرت تلك في في في حينها وفيرة والمبالغة فيها، فإصدار اعداد البشرة الى حاجز الآلاف لانعرفه في الشريعة والرسول (عليه الصلاة والسلام) جلد 80جلدة والقرآن ذكر 100جلدة بحق الزاني أما المبالغة بآلاف فهذا وجّه غير مستساغ في القرارات ويكتفى بذاك الكثير من البشرة بالحبس، ويختم رأيه في ذاك المحور ويقول فالتعزير بابه ممتد إلا أن مما يدعو للأسف أننا نلمح عدداً من القضاة لا يعرفون في التعزير إلا البشرة والسجن والجمع بينهما يسجن ويجلد وتلك نراها في معظم القضايا التي تصدر حالا ليس ذاك مسلكاً سديداً عدد محدود من الجرائم يكتفى فيها بالحبس لاغير وبعضها يكتفى بالجلد لاغير وبعضها يؤلف بين الأمرين فليس باستمرارً يضم البشرة والسجن الذي نسمع به بكثرةً وذلك ضد المبتغى فينبغي أن يحدد لجميع جناية إجراء عقابي ولكل جنحة إجراء عقابي حادثة له.
الشيخ ابن منيع يقول على أرض الواقع بخصوص بالحدود القانونية فهي معينة من الله سبحانه وتعالى فمعلوم أن الزاني مثال على ذلك أن كان محصناً فله حاجز وان كان غير محصن فله حاجز والسارق ايضاً شارب المسكر وهؤلاء مكتملة فيه عوامل ومحددات وقواعد معيشة الحد فالحد واضح ولا يتفاوت أعلاه فرد عن أجدد وأيضا في حاجز المحاربة ونحو هذا، أما إذا كانت الشأن قضية التعزير والردع ولا يمكن أن يصرف البصر عنه لكن يلزم أن يعطى المدعى عليه ما يستحقه من المعاقبة في التعزير بالجلد على حسب ما عند القاضي من بينات وقرائن وأدلة تدينه فلا يلزم ان نقول يقتضي أن نقنن التعزير رادعاً للمجرم على ما اقترفه من جرم توجيه القاضي إلى الحكم بتعزيره تشييد على ما يملك في القضية التي تجيء في أوضاع مثبتة فيها الأحوال والقرائن والأوضاع فنحن نقول إنشاء على ذاك بخصوص بالحدود فهي مقننة وأما ما يكون على ارتباط بالتعزيرات فلا يجوز تقنينها فكل مسألة تتفاوت عن الأخرى من إذ الاتهام والإثبات والقوة التدهور إلى اخره.
المنقب أبا الخيول : تقنين الإجراءات التأديبية تلك القرارات تختص القسم الـ2 من أقسام الغرامات القانونية وهي الإجراءات التأديبية التي لم يقدر فيها حاجز محدد، إلا أن ترك قضى تقديرها للإمام، والذي ينوب عنه القاضي في عصرنا الجاري، وقد سميت بالفقه الإسلامي ب”القرارات التعزيرية”.
وتلك هي ما تقع فيها الإشكاليات الهائلة من جهة اختلاف الاجتهادات فيها بين قاض وآخر. الأمر الذي يستوجب وجوب تحديد ثم تقنين المعاقبة لجميع منها تلافياً للحرج الذي تولده تفاوت القرارات في القضايا المتشابهة، وذلك الحرج يترك تأثيره على من وقعت فوقه المعاقبة وعلى المجتمع الذي سيتضرر سلباً في موقف عدم كفاية الإجراء التأديبي أو ازديادها عن المعقول، ما دام بقيت من دون ضابط يضبطها إلا أن لابد لنا قبل المطالبة بتشريع القرارات التعزيرية ان ناخذ فى الاعتبار غفيرة شؤون:
أولاً: أن الإسلام أناط بالإمام – من إذ المنبع – وظيفة تحديد الغرامات التعزيرية، وتصدي القضاة لتلك الوظيفة هو من باب إنابته لهم بينما هو من اختصاصه، ومع ذاك فلابد من التأكد من أن الإسلام – حين شرع الإجراءات التأديبية التعزيرية – كان يشرع لوضع سياسي واجتماعي متباين على الإطلاقً عن وضعنا الحاضر. فمن ناحية، كان إمام المسلمين فرد، وقد كان يضطلع بـ بشخصه، بالعادةً، القضاء والإفتاء والخراج وكل شيء إلى حد ماً، وهكذا فمن الطبيعي أن المحيطة بجميع جناية على حدة. وإذا ناب عنه القضاة، أدرك بدورهم محدودون، كما هي محدودية مجتمعاتهم والجرائم التي كانت تعرض عليهم مثلماً ونوعاً. ذاك من ناحية. وفي المقابل خسر ترك الإسلام الباب مفتوحاً لتشريع أحكام محصورة للجرائم المستقبلية المصنفة عقوباتها أسفل عبارة الغرامات التعزيرية، لتغدو حدوداً معروفة حتى الآن ذاك، مثلما هو الوضع مع جرم السكر التي لم يكن لها حاجز محدد، إلا أن كانت عقوبتها تعزيرية تعود لوجهة نظر الإمام، بل أتفق على وحط حاجز ختامي لها في زمن الخليفة علي بن والدي طالب رضي الله سبحانه وتعالى عنه.
ثانياً: الشرع وإن أعطى سلطة إنابة الإمام للقضاة في ثناء الغرامات التعزيرية، فهو لم يتركها سائبة، إلا أن وحط لها ضوابط، من أكثرها أهمية أن يكون القاضي الذي سيقدرها عالماً وصل منزلة الاجتهاد، مثلما هو مخطط لدى المالكية والشافعية والحنابلة. فهل القضاة الذين يتصدون لتقدير الغرامات التعزيرية في محاكمنا الآنً قد وصل علمهم تلك الرتبة؟ ذاك في حين اختلف الحال على الإطلاقً في عصرنا الحديث، التي لا يميزها تعدد دول وأئمة المسلمين فقط، إلا أن وأيضا تعدد القضاة في المحلة الواحدة، بما سيعطي تبايناً خشناً يترك تأثيره على فاعلية الحكم ذاته إزاء الجرم التي يغطيها، وهو الذي نراه اليوم في واقعنا الإقليمي، وتقنين القرارات التعزيرية بات من الضرورات الملحة علينا في وقتنا الجاري، يقول الأستاذ الطبيب وهبة الزحيلي في كتابه (الفقه الإسلامي وأدلته) ما نصه: “لابأس من تقنين الغرامات التعزيرية واعتماد البلد نظاماً معيناً للجرائم والعقوبات التعزيرية، فإن منبع التفويض في إمتنان التعزير هو الإمام أي رئيس البلد لو كان مجتهداً وتصدى للقضاء، أما إذا ناب عنه قضاة خبراء فيجب أن يتقيدوا بما يقيدهم به من أنظمة وقواعد”.
الطبيب المشوح يقول من الطبيعي أن نعرف أن الاجتهادات بين القضاة بالعادةً أو طول الوقت ما تكون وتبدو في القضايا التعزيرية والتي تعرف بأنها معصية لله أو لأدمي لاحد لها ولا كفارة وإنما تكون باجتهاد الوالي أو القاضي ويهدف به فعل القاضي جهده وسعته في استنباط الحكم وحين نعرف أن القضايا التعزيرية هي مناط ومقر اجتهاد القاضي فمن المتوقع ان تجد التباين والتباين وهذا لأمرين اختلاف وجهات نظر القضاة واختلاف احوال المحكوم عليهم الجوهري أن نعرف ما هو المقصود في القوانين التشريعية هل هي الأطراف الحدودية التشريعية أو القرارات التعزيرية التي تلجاء إلى تقديرات القاضي فالحدود التي ورد فيها الموضوع ليست ميدان اجتهاد أو تقنين أو إعادة نظر لورود المقال المحكم فيها، إما التعزير خسر وحط الشارع للعباد منطقة وفسحة للرأي والاجتهاد فقد اختلف أهل الإقتراح في أولوية التقنين من عدمه والحقيقة أن التقنين في التعزير لا يشبه عن التقنين في الشريعة وهذا أن الأكبر مرتكز على اجتهاد الوالي أو القاضي في حين الـ2 قطعي المغزى والثبوت فتقنين التعزير بمثل ذاك الدهر وتلك الآونة توضح منفعته وأهمية من جوانب متعددة منها معاونة للقضاة في انجاز قضاياهم وسرعة إنهائها وأيضاً زيادة وعي الناس في الإجراء التأديبي المرتقبة ليصير رادعا وزاجرا ومحذراً للمجرمين بالفضلا على ذلك أن التقنين يساند على سيطرة على القرارات من أحاسيس قليل من القضاة فطبيعة كل قاض تتباين عن الآخر في حزمة ولينة وتقديره وتحليله وتهويله وتهوينه ايضاً التقنين التخزين من التهم التي تحصل على القضاء والقضاة في أحكامهم وتفاوتها بينهم الأمر الذي يشكك في عدالة القضاء ونزاهته لدى الآخرين أيضاً يساند على سيطرة على الجرائم فتتكرر جرائم متماثلة في أوقات متقاربة تتفاوت وتختلف فيها القرارات الأمر الذي يدعو ويثير الاستفسار وهنالك غيرها من العوامل التي تدعو إلى تقنين التعزير بمثل ذاك الزمان والزمان.الإجابات في تقنين التعزير.
يقول السهلي أما بخصوص بعقوبة البشرة كعقوبة تعزيزية فتحتاج الى إعادة نظر، فالجلد من دون شك انه إجراء تأديبي مقررة في الشريعة الإسلامية في عدد محدود من جرائم الأطراف الحدودية، فمثلاً إجراء تأديبي الزاني غير المحصن 100 جلدة، وعقوبة القصف 80 جلدة، وري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صرح “لا يجلد فوق 10 اسوطا الا في حاجز من حواجز الله” رواه داود في سننه، وعلى الرغم الاختلاف في شرح ذاك الحوار من قبل العلماء، والاختلاف في المذاهب الفقية الأربعة على الحد الأعلى لعقوبة البشرة في الجرائم التعزيزية، الا ان ذلك الجدل لم يبلغ الى العدد الذي يقضي به عدد محدود من القضاة حاليا. فهناك اسراف ومبالغة جلية في الغرامات يمكن أن تصل الى 2000جلدة كمثال على هذا، وذلك التباين الملحوظ في احكام القضاة في جزاء البشرة هي نتيجة حتمية لغياب اي ضابط او مقياس او نهج للعقوبات.
المنقب ابا الأفراس ومن الممكن ان نعزز رأينا بوجوب “تقنين” القرارات التعزيزية بما يلي:
@ هدف الإجراء التأديبي في الشريعة الإسلامية اصلاح المجرم وتقويمه وزجره عن ان يجيء بمثلها او غيرها مستقبلا، وأيضاً تصليح المجتمع من ان يكون عرضة للجرائم والفساد. يقول الطبيب حسن درويش في (الجناية والإنماء) “إن المبتغى من الشريعة والأنظمة الظرف هو تغيير المجرم، ومعنى ذلك المبدأ ان وجع الإجراء التأديبي ليس هدفا بحد نفسه، وإنما هو أداة الى قصد، هي تغيير الجاني، فلا داعي والحال هكذا لإيلام المجرم او إذلاله ولا توليته مسئولية بفعل في السجن ما لم يكن خلف هذا تعديل المجرم”. ولو كان الموضوع ايضا، فلابد من تلائم الجزاء مع المجرم، فإذا نقصت عنه لم تؤد غايتها من تصحيح المجرم وردعه، وإذا ازدادت عنه هدمت نفسية المجرم وأعادته مرة اخرى الى حظيرة الإجرام بأشد الأمر الذي كان أعلاه سابقا. ولذلك، ولقد اختلف العلماء في الحد الذي يقتضي ان لا تتجاوزه جزاء التعزير، فقال الحنيفة: لا تتخطى اقل الأطراف الحدودية، وهي اربعون جلدة (حاجز العبد في الخمر والقذف).
وذهب الشافعية الى نفس المقترح، بينما رأى الحنابلة – استنادا لما ذكره ابن رجب في النُّظُم – انه لا يصل بتعزير الحر اقل مستوى حدوده. ودليلهم بينما ذهبوا اليه عصري ابي بردة الأنصاري في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم (لا يجلد فوق 10 اسواط الا في حاجز من حواجز الله سبحانه وتعالى).
وكلامه عليه الصلاة والسلام مثلما لدى الطبراني والبيهقي (من وصل حدا في غير حاجز فهو من المعتدين). بل قد يعترض على ذاك القول بأن الجرائم النوعية التي قد تزلزل المجتمع في عصرنا القائم غير ممكن بصحبتها تأدية الحد الأعلى من إجراء تأديبي التعزير الوارد في تلك المواضيع، مثلا: جرائم الاختطاف، غير ممكن ان نعتقد ان عقوبتها المقومة للمجرم والحامية للمجتمع تكون بحت 40 سوطا!! وللخروج من تلك المتشكلة نؤكد على ان الشريعة قد حثت على تقنين الغرامات بما يتناسب والجرم التي تغطيه، ومتى ما قننت المعاقبة اصبحت إجراءات تأديبية صارت حداً لها نفس تقدير ومراعاة الأطراف الحدودية المعروفة فمثلا جزاء شرب الخمر، كانت عقوبتها تعزيرية لم تقدر بمقدار محدد، ما عدا ان الرسول عليه الصلاة والسلام أفاد (من شرب الخمر فاجلدوه) وهنالك قصص عنه عليه الصلاة والسلام انه جلد اربعين مثلما جلد ابو بكر اربعين أيضاً، وعند ما أتى عمر زادها الى 80، فثبتها (قننها) علي رضي الله سبحانه وتعالى عنه على الثمانين، فصارت حدا. وعلى ذاك فمتى قننت الإجراءات التأديبية، صارت إجراءات عقابية معينة لا تطبق أعلاها آلية الجزاءات التعزيرية، خاصة من جهة الحد الأعلى الذي لا ينبغي ان تتجاوزه، لأن ذلك الحد الأعلى الذي أتت به المواضيع، لم تأت به الا لقطع دابر المجاوزة في الجزاءات التعزيرية وتناقض هذه القرارات بينما بينها، باتَ مبدأ “لا جزاء الا بنص” مبدأ عقابيا دوليا بعدما تبنته الثورة الفرنسية مساء انطلاقها عام 1789م.
وأتى ذاك المبدأ على اثر ما لاحظه المفكرون والفلاسفة الذين اثروا الثورة الفرنسية فكريا من تعسف القضاة الذين كانوا يحكمون بدون مواد تشريعية مكتوبة ادت بهم الى مجاوزة الحد في الجزاءات والإسراف في انتهاك حريات الأبرياء.
الهيئات الحقوقية
@ كيف نوضح للمنظمات والهيئات الحقوقية الدولية اهمية المحافظة على القرارات التشريعية في القضاء الذي نستمده من تعليم ديننا الإسلامي؟
@ الشيخ ابن منيع يقول في العالم الحقيقي والمستغرب حاليا من مناداة منظمات حقوق وكرامة البشر الدولية الحراسة عن المجرم وذلك يحتسب من اكثر الموضوعات الخاطئ، مثلما ان تلك المنظمات الحقوقية التي تطالب بمنع البشرة في المملكة نقول لهم ان تلك الإجراءات التأديبية والأحكام انها مستمدة من الشريعة الإسلامية الذي هو ديننا ودستور عيشنا وحياتنا وان أداؤها نابع من تعاليم ديننا الإسلامي لنا ونحن نتبع ما امرنا به الله عزوجل.
@ الشيخ العبيكان يقول لجميع بلد قانون وأنظمة ولا يمكن لبلد او جمعية او جمعية ان يتدخل في الجمهورية الاخر ولذا نمط من التسلط فئة من تكليف الوصاية نحن لنا دين ولنا تشريع ودستورنا القران الكريم ونعمل به ونحن راضون معا بذلك التشريع والعمل بما في كتاب الله وسنة رسوله (عليه الصلاة والسلام).
أبا الجياد يجب ان نؤكد على ان رفض الهيئات الدولية او المنظمات الحقوقية لنوعية إجراء عقابي محددة، يقتضي ان لا يكون معيارا لنا لعزمها من عدمه. فتقرير وتحديد الإجراءات العقابية التعزيرية يقتضي ان يخضع لظروف بلادنا واحتياجاتها الطموح التي لا تتشبه مما لا شك فيه عن كميات وفيرة من البلاد غيرها. كونها – أي المملكة – ذات أراض شاسعة ومفازات ومساحات تبلغ الى شبه قارة، ومن ثم فمن الجوهري التأكيد على وجوب ردع الجناة وتأدية الإجراءات التأديبية المقررة بحقهم حينما صدرت وصارت واجبة الإنتهاج، سواءً أكانت حدودا او غرامات تعزيرة. وغير ممكن في تقديري ان يستتب الأمن ويأمن الناس على حياتهم وعلى اموالهم وأعراضهم مالم تكن الغرامات رادعة بحقهم. خذ مثلا جناية الاختطاف، والتي بدأنا نسمع عنها بين الفينة والأخرى، غير ممكن في تقديري الحد منها وردع من تسول له ذاته القيام بها اذا نحن فتحنا آذاننا لنقد المنظمات الحقوقية الدولية المسيسة في عديد منها، واكتفينا فور جلد مرتكبها قليل من اسواط وسجناه بضع أعوام يقل عددها عن عدد اصابع اليد الواحدة. نحن يمكن لنا ان نرد على إنتقاد هذه المنظمات بتقنينا للعقوبات التعزيرية تقنينا يصون تلائم الجزاءات مع الجرائم التي تعالجها، وبتحديث جهاز القضاء على نطاق الشخصيات حتى الآن ان حدثناه على صعيد الأنظمة والأجهزة. ووقتها غير ممكن لهذه المنظمات ان تدعي اننا غير مراعين لما يلزم علينا مراعاته من تلائم الإجراءات العقابية مع الجرائم.
@ الطبيب المشوح من منا لا يعلم ان لجميع بلد ودين منهجه وطريقته في إستظهار الأمن وتأديب المقصر والمجرم ومن حق ذاك الجمهورية ان يمارس ما يتخيل ويفعل وما يأمل انه هو الصواب ولعل ذاك السؤال هو الذي يدعونا الى التقنين في التعزير حفظا لصورة الإسلام من مريديه إلا أن من الهام الا نجعل تلك الافكار هي ما تنتقل مشيا قراراتنا وحين نتحدث عن قليل من تلك الجهات المطالبة بالكف فإننا نذكر ايضاً آخرين من بينهم قد اشادوا بالشريعة الاسلامية وحفظها للحقوق واذكر مقولة للمفكر ادمونديرك يقول فيه ان الدستور المحمدي دستور سيطرة على للجميع من الملك الى اقل رعاياها ولذا التشريع نسج بأحكام نهج حقوقي وشريعة الإسلام هي الأعظم دستور عادل لم يتقدم على قط للعالم ايجاد مثله وغير ممكن بينما عقب.