10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

عقوبات رادعة يقرها القانون العراقي لظاهرة التحرش 2022

غرامات رادعة يصدق عليها الدستور العراقي لظاهرة التحرش .

عالج مجلس القضاء الأعلى، ظاهرة التحرش التي باتت تشتد خلال الفترة الأخيرة بعدما لاحظ ‏إن المحاكم تستقبل تظلمات غفيرة عن حالات متباينة من التحرش اللفظي والجسدي ومزاولة ‏انتهاكات شمل في بعضها كلا الجنسين من الذكور والبنات

ووضع القضاء وافرة بأجهزة بروسيسور عن ‏سبيل تنشيط غرامات التشريع العراقي الرادعة على تلك الظاهرة.‏

وعن تلك الجناية وأسلوب وكيفية معالجتها قانونيا، اكدت قاضي محكمة ‏تقصي الكرخ سيماء نعيم هويم إن “دستور الإجراءات العقابية العراقي 111 لعام 1969 هو التشريع الضروري التطبيق على ‏اعتبار التحرش جرم، ووضع جزاءات واجبة التطبيق مع الإنتهاج بنظر الاعتبار تكييف ‏الجرم المنسوبة للمتهم اذا ما كانت من جرائم الأعمال الغير شرعية أو الجنايات أو الجنح”.‏واستطردت أن “التحرش إجراء جرمي قد يبدأ بسيطا بالكلام وينتهي ‏بالشروع بالانتهاك أو الاعتداء الجنسي واللفظي وتبلغ عقوبته إلى سبع أعوام أو عشر إذا ‏كانت البنت قاصرا على حسب الدستور المؤثر وهو تشريع الجزاءات العراقي”.‏وتابعت أن “الإجراء الجرمي المنسوب للمتهم يبدأ بالكلام،وفق دستور الغرامات ‏الذي لفت الدستور إلى ان محض التلفظ بألفاظ مخلة للحياء ومخالفة لتقاليد المجتمع يشكل ‏جرم، وان لم يكن هنالك أي فرد متضرر فتحسب جناية يعاقب فوقها، وذلك يصنف إلى ‏اعتداء لفظي ناهيك عن التحرش الجسماني”. ‏وعن الحالات الواردة للمحاكم

اوضحت هويم أن “ثمة صورا شتى وحالات مغايرة ترد ‏للجنح وللجنايات ويحدث تحديدها من قاضي محكمة التقصي ويحيلها إلى المحكمة المخصصة ‏فالقانون في المادة 402 منه لفت للألفاظ المخلة للحياء وحدد نوعية الجزاء كمخالفة”، لافتة الى أن “المحاكم تردها قضايا وشكاوى متعددة عن حالات التحرش لكنها كثيرا ما تلك الإدعاءات ‏تنتهي بالصلح والتراضي كون احد لأسباب تعود للصلح العشائري وكون المجتمع العراقي ‏مجتمعا محافظا”.‏

واضافت أن “الغرامات التشريعية تبدأ من المادة أربعمائة وما بعدها للتحرش العادي وهي المخالفة ‏وهنالك جرائم تحرش جنائية وهي الاعتداء الجنسي وتلك عقوبتها شديدة تبلغ إلى السجن ‏مدى الحياة أو حكم القصاص”، مبينة أن “الاعتداء على إظهار واحد ايضا سواء ذكرا او أنثى ‏تجسد جريمة وذلك التكييف يعود للمحكمة”.‏‏ واكدت هويم ان “جرم التحرش ليست بجديدة على المجتمع وتحتسب من العلل النفسية لهذا ‏هي حاضرة سابقا إلا أنها
تفاقمت وارتفعت أثناء الفترة الأخيرة وأرى أن ذاك يرجع لحدوث ‏‏(الانترنت) ووسائل السوشيال ميديا التي أظهرت الكمية الوفيرة من الحالات ونشرتها فالاستخدام ‏السيئ للانترنت وكذلك إنعدام وجود المراقبة العائلية للشاب والشابة والإحداث وايضا قلة الوازع ‏الديني والأخلاقي فاقم من هذا لفرد وتستهجن من اعتبار عدد محدود من الشبان أن التحرش تعبير عن ‏‏(الرجولة) وهو من التخلف”. ‏

ووجه مجلس القضاء الأعلى أثناء الشهر المنصرم بتنشيط تشريع الإجراءات التأديبية العراقي الذي يداوي ‏ ظاهرة التحرش ووصى أثناء إشعاره على إن ” يعمل بأحكام المادتين ( 47-48) من دستور ‏مناشئ المحاكمات الجنائية رقم (23) لسنه 1971 بصدد الحالات التي يعزف بها عدد محدود من ‏المتحرش بهن من الحضور إمام قضاه التقصي، وايضا تنشيط المواد (أربعمائة/401/402) ‏من تشريع الإجراءات التأديبية العراقي والتي تبلغ عقوبتها إلى الحبس لوقت سنة وغرامات مادية لجميع من ‏دعوة أمورا مخالفه للآداب وايضاًً تنشيط الشغل بأحكام المادة (عشرة/اولى ) من دستور المجهود رقم ‏‏(37) لسنه 2015 المتضمنة تحريم التحرش الجنسي في الاستعمال والمهنة سواء على مستوى البحث عن عمل أو تمرين محترف أو التشغيل كشروط وأحوال الشغل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان