10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

عوارض سير الخصومة أمام القضاء الإدارى 2022

قلنا سابقا إنه يجوز تأدية مختلَف النُّظُم المقررة فى دستور المرافعات المدنية والتجارية المرتبطة بترك الخصومة أو إيقاف الدعوى أو انقطاع سير الخصومة مع قيام مفوض البلد بإيداع نيته النهائى فى ذلك الموضوع ، والمحكمة هى التى تثبت ذاك فى حكمها ، فما هى حواجز تأدية هذه العوارض ؟ وهل تطبق تلك العوارض بنفس الصورة المقررة فى تشريع المرافعات المدنية والتجارية ، أم يكون للخصومة الإدارية نفوذ فوقها ؟ ذاك ما سنعرفه على يد المغزى المتعجلة إلى عوارض سير الخصومة في مواجهة القضاء الإدارى.

وبداية نرغب أن نشير حتّى قضاء مجلس البلد لا يعلم نهج أكمل الدعوى إجراء عقابي لتخلف المدعى عن استكمال دعواه ، إذ إن نسق أنهى الدعوى لا يتفق و طبيعة التقاضى في مواجهة مجلس البلد، وقد طبق قضاء مجلس البلد منظومة أنهى الدعوى ليس إلا فيما يتعلق للقرارات التى تصدر من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي إذ تلزم تلك الأخيرة بقواعد تشريع المرافعات .

 

أولا – وقوع الخصومة : –

يعني بتداعي الخصومة زوالها واعتبارها كأن لم تكن لعدم السير فيها بتصرف المدعى أو امتناعه مرحلة محددة ، وقد أصدر قرارا المشرع ذاك كعقاب للمدعى الذى يهمل دعواه وحتى لا تتراكم الإدعاءات في مواجهة القضاء وكى تستقر المراكز التشريعية ايضاًً .

ولذا خسر نصت المادة ۱۳٤ من دستور المرافعات حتّى << لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى >> ، مثلما نصت المادة ۱۳۵ إلى أن << لا تبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الانقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلى >> ، ونصت المادة ۱٤۰ على أساس أنه << فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها …..>> وهو ما يسمى ايضا تقادم الخصومة أو انقضائها بمضى المرحلة .

خسر ترددت المحكمة الإدارية العليا في تنفيذ تلك المواضيع على أن أقامت حتّى الخصومة في مواجهة القضاء الإدارى أيا كانت لا تسقط بمضى سنة من أجدد فعل صحيح من ممارسات التقاضى ، أيضا لا تنقضى بفوات ثلاث سنين على أحدث تصرف فيها ولذا لتعارض موضوع المادة ۱۳٤ ، والمادة ۱٤۰ من تشريع المرافعات مع نهج ولوازم القضاء الإدارى وأن المنازعة الإدارية تقوم على علاقات الدستور العام وتتمثل فى خصومة مردها إلى مبدأ القانونية وتفوق الدستور وتتحرر بالتالى من لدد الخصومة الشخصية التى تهيمن على منازعات الدستور المختص وهذا إذ يهيمن القاضى الإدارى على الدعوى ويوجهها ويكلف الأعداء بما يشاهده لازما لاستيفاء تحضيرها وتحقيقها وتهيئتها للفصل فيها .

 

ثانيا : ترك الخصومة : –

أما فيما يتعلق لترك الخصومة خسر نصت المادة ۱٤۱ من تشريع المرافعات على أساس أنه << يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصومه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر >> .

مثلما نصت المادة ۱٤۲ على أساس أنه << لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة ، أو بإحالة القضية إلى المحكمة مرة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى >>.

إلا أنه إذا أبدى المدعى في مواجهة جمعية مفوضى الجمهورية عدوله عن إقراره بترك الخصومة واستمراره فى دعواه وجب على المحكمة الاعتداد بالإرادة الحقيقية المبداة في مواجهتها وطرح الادعاء بترك الخصومة .

ونصت المادة ۱٤۳ حتّى << يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى >> .

مثلما نصت المادة ۱٤٤ حتّى << إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن >> .

و كذلك نصت المادة ۱٤۵ إلى أن << النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به >>.

وأما فيما يتعلق للرسوم المستحقة على الدعوى فى تلك الموقف خسر نصت المادة ۷۱ من تشريع المرافعات المدنية والتجارية على أساس أنه << إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد . وإذا انتهى النزاع صلحا أمام مجلس الصلح المشار إليه فى المادة ٦٤ يرد كامل الرسم المسدد >> .

ولو أنه ترك الخصومة يمكن التسليم به في مواجهة القضاء الإدارى فيما يتعلق لدعاوى القضاء التام فإنه يحرض الكثير من الاعتراضات فيما يتعلق لدعوى الإلغاء إعتبارا لاعتبارات المنفعة العامة التى تقف عقبة فى سبيل الاعتراف بنظام ترك الخصومة في مواجهة القضاء الإدارى وهذا بصرف النظر عن اعتراف المحكمة الإدارية العليا به فى الإدعاءات الإدارية بشكل عام .

والقيد المنفرد الذى أقره القضاء صراحة ورفض إثبات ترك الخصومة هو تعلق الترك بموضوع يتصل بالنظام العام ، إذ حكمت المحكمة الإدارية العليا بأنه لو أنه المنبع هو جواز ترك الخصومة فى كل الظروف متى تخلى المدعى عن خصومته بلا تحفظ متخذا المظهر الذى يقضى به الدستور فإن ذلك المنشأ يرد فوقه استثناء لم يتضمنه موضوع المادة (۱٤۲) من تشريع المرافعات قوامه عدم عطلة الترك إذا تعلق نص الدعوى بالنظام العام ، وأساس هذا أن الحقوق المتصلة بالنظام العام ينبغى ألا تجعل مصيرها متوقفا على اتفاقات معزول أمرها لإرادة الأشخاص ، ومثال تلك الحقوق ، الحقوق والحريات العامة التى تنص فوق منها الدساتير عادة كحرية العقيدة ، وحرية المنظور ، وحقى الترشيح والانتخاب .

 

ثالثا : إنهاء الخصومة : –

يعني بإيقاف الخصومة عدم السير فيها إذا ما طرأ أعلاها طوال نظر الدعوى دافع من عوامل الوقف ، وهى متنوعة ، ومنها ما يكون بحكم المحكمة ، ومنها ما يكون بنص التشريع ، ومثال النمط الأكبر ما نصت فوقه المادة ۱۲۹ من تشريع المرافعات من أنه << فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم .

وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى >> .

ومن أمثلة ذلك النمط ايضا ما نصت فوق منه المادة ۹۹ من تشريع المرافعات كجزاء يوقع على الأعداء فيما يتعلق تخلفهم عن تقديم الملفات أو القيام بالتدابير التى تحددها المحكمة وبشرط ألا تزيد فترة الوقف عن شهر.

والوقف بحكم المحكمة وجّه مهجور الحكم أو عدم الحكم به للمحكمة الخاصة .

وأما الفئة الثانى وهو الوقف بنص الدستور فهو إيقاف الدعوى الناتج عن تقديم إلتماس رد القاضى استنادا لما تنص أعلاه المادة ۱٦۲ من تشريع المرافعات إذ يكون الوقف وجوبيا لحين الفصل فى دعوة الرد .

 

وهذان النوعان من أشكال الوقف يطبقان في مواجهة القاضى الإدارى .

وفيما يتعلق لتعطيل الخصومة للفصل في قضية أولية ولقد أجازت المحكمة الإدارية العليا جواز الطعن فيه على استقلال في مواجهة المحكمة الإدارية العليا في ما يتعلق بـ أن الحكم بإنهاء الدعوى هو حكم قضائي وليس قرارا ولائيا ، وأن أحكام تشريع المرافعات قد استثنت القرارات الصادرة بتعطيل الدعوى للفصل في قضية أولية بصرف النظر عن أنها غير منهية للخصومة ، وأجازت الطعن فيها ، مثلما حكمت بأنه لا ميدان للحكم بتعطيل سير الخصومة لو كان التشاجر قد اختتم صلحا أو تسوية ، ويشترط بطبيعة الشأن لتعطيل سير الخصومة للفصل في موضوع أولية أن تكون تلك الشأن خارجة عن اختصاص المحكمة ، أما إن لم يكن خارجا عن اختصاص المحكمة وظيفيا أو ولائيا فلا يجوز الحكم بتعطيل سير الخصومة ، ولا يعد انتظار صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا فى طعن مقدم فى حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى بتحديد المقر القانونى لموظف من ضمن الظروف التى تكون فيها للمحكمة أن تبطل الدعوى بمقولة أن مقر المطعون أعلاه لم يكن قد تحدد بصفة ختامية حتى الآن ، طالما أن ذلك الترتيب قد انحسم حقاً في مواجهة محكمة القضاء الإدارى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان