10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

فسخ عقد بسبب مرض أو فقدان الاهلية .. أحكام قضائية سورية 2022

فسخ تم عقده نتيجة لـ مرض أو ضياع الاهلية .. أحكام قضائية الشام الالجمهورية السوريا.

غير ممكن باي حال الحكم على فرد بنقص الاهلية او الاصابة بمرض نفسي دون اللجوء الى الخبرة الطبية.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1- ان طلبنا يستند في فسخ الزواج الى وجود نقص وخلل من خلل ونقائص الارادة الذي شاب صغير في مقتبل العمر قسيمة الزواج باخفاء المطعون إزاءها مرضها السيكولوجي العضال الأمر الذي يشوب قسيمة الزواج بالتحايل و التدليس.
2- كان يتوجب على المحكمة إنشاء لجنة طبية لتحديد مجال تاثير ذاك الداء على الزواج و خطبة تبرير عدم الدخول و المانع منه.

في القضاء:
إذ ان المدعي يرتكز في اقامة دعواه بطلب فسخ تم عقده زواجه من المطعون حيالها على انها مصابة بمرض نفسي عضال قبل الزواج و ما زالت تتكبد منه و قد اخفت عنه ذلك الداء الذي اكتشفه في ليلة الزفاف.
و إذ ان دستور الاحوال الشخصية لم ياخذ بمذهب المشجعين لناحية خيار الفسخ للعيوب و انما اخذ بمذهب الاحناف فاجاز للمراة ليس إلا إلتماس التفرقة اذا وجدت في الرجل احد الخلل والنقائص المانعة من الدخول او من القرين حتى الآن الاتفاق المكتوب (م 105 احوال شخصية) الأمر الذي يجعل مناشدة الرجل التفرقة او الفسخ للعيوب في التشريع و بامكان الطاعن التمييز للشقاق لأنه يكون يستوعب جميع الخلل والنقائص كونها تؤدي الى الضرر.
و إذ ان ما ذهب اليه الأمر التنظيمي برد الدعوى شكلا بزعم ان المتهمة ناقصة الاهلية لا محمس له بالقانون اذ غير ممكن باي حال من الاحوال الحكم على فرد بنقص اهلية او الاصابة بمرض نفسي دون اللجوء الى الخبرة الطبية.
و إذ ان ما سلف تصريحه يجعل دعوى الطعن مرفوضة موضوعا.
لهذا تم اتخاذ قرار بالاجماع:
1- موافقة الطعن شكلا.
2- رده موضوعا و استبدال البند الحكمية الاولى من المرسوم بالفقرة الآتية: “رد الدعوى موضوعا لعدم الثبوت”
مرسوم 1782 / 2007 – أساس 1514 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – جمهورية سوريا
قاعدة 371 – م. المحامون 2008 – انتاج 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 65488
اذا كان الفعل الذي يأتي ذلك في مرض الهلاك مقيدا فسبب القيد لايرجع الى أهلية العليل ولا الى نقص وخلل في ارادته.
فالمريض مرض الوفاة لايفقد أهليته ولاتنتقص تلك الاهلية مادام حيا حافظا لقواه العقلية فانه يوجد متمتعا بأهليته التامة الى احدث لحظة في عمره.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في التشريع والمناقشة الشرعية:
من الثابت بواسطة الاوراق والادلة المبسوطة ووفق ماجاء بطلب حضور الدعوى على ان المؤرثة ممدوحة منحت أختها شوكت وكالة عامة موثقة عند الكاتب بالعدل بتاريخ 11/2/1973 ومن الثابت كذلكً على ان تلك الوكالة بقيت على وضْعها لم تسقط باي تبرير من اسباب الوقوع الأمر الذي يجعلها سارية بتاريخ الدعوى.

ومن الثابت على ان الوكيل استعمل تلك الوكالة ونقل عقارا نتاج للموكله يحمل الرقم 7745/11 مساحة رابعة في حلب الى اسماء المطعون إزاءهم بمقتضى الاتفاق المكتوب العقاري رقم /7233/ تاريخ ثلاثين/12/1993.
ومن الثابت أيضاً على ان الادعاء انصب على ان الموكلة اشتد بها الداء في /1993/ إذ اقعدها عن بصيرة مصالحها وحوائجها.
وان الاتفاق المكتوب الذي اجراها الوكيل كان أثناء مرحلة مرض الموكلة مرض الوفاة الأمر الذي يجعل ذلك الاتفاق المكتوب باطلا.

وبما ان الفعل الذي اجراه الوكيل كان بيعا بمقتضى الوكالة المبرزة.
وبما ان الجانب الطاعنة تنعي على المرسوم الذي اختتم الى رد الدعوى بمخالفة الدستور للاسباب الواردة في استدعاء الطعن.
وبما انه لابد وقبل الدخول في توضيح مفهوم الداء وبيان مااذا كان ثمة وجوب لذا من العروج بشكل بسيط الى احكام النيبة وآثارها فالمادة /105 مدني/ اشارت على انه اذا تم الاتفاق المكتوب بطريق النيابة كان واحد النائب لاشخص الاصيل هو متجر الاعتبار لدى البصر في خلل ونقائص الارادة…
وقد أتى في مذكرة المشروع التمهيدي لتلك المادة ذلك الحكم الا انه اضاف (وعلى خلاف هذا يعتمد في الحكم على الاهلية بشخص الاصيل دون النائب فاذا كان الاصيل اهلا للتعاقد بالاصالة صح تعاقد النائب عنه ولولم يكن ذلك النائب كامل الاهلية وفي ذاك يقول السنهوري في وسيطه الجزء الاول صفحة 209.

(أما الاهلية فينظر فيها لاصيل ولايؤخذ من ان النائب يعرب عن ارادته انه يقتضي ان تتوار فيه الاهلية الضرورية للعقد الذي يباشره نيابة عن الاصيل ذاك ان الاتفاق المكتوب اذا كان ينعقد بارادة النائب فانه ينتج اثره في واحد الاصيل فالاصيل لا النائب هو ما ينبغي ان تتوافر فيه الاهلية للعقد.
( ان النموذج في توافر الاهلية في الاصيل بالوقت الذي يبتدأ فيه النائب الاتفاق المكتوب فلو ان الاصيل لم يكن اهلا لذا الاتفاق المكتوب وقت اعطاء التوكيل وقد كان اهلا له وقت في الحال الوكيل للتعاقد صح الاتفاق المكتوب ولايصح اذا كان الاصيل اهلا وقت التوكيل وغير أهل وقت في الحال الاتفاق المكتوب).

ولو كان الامر ايضاً فانه ينظر الى اهلية الاصيل لدى التعاقد.
وبما ان الاصل في الانسان انه ذو الاهلية ما دام انه اتم سن الرشد لان الاصل في الواحد توافر الاهلية اما عدم الاهلية فيجب ان توافق على بموجب مقال في الدستور.
وبما ان عوارض الاهلية هي الجنون والعته والسفه.
وانطلاقا من كل ذاك فهل كانت المرحومة ممدوحة ذات اهلية كاملة لدى اجراء التعاقد من قبل النائب لقد ثبت المقترح الفقهي على انه اذا كان الإجراء الذي ينشأ في مرض الهلاك مقيدا.
فسبب القيد لايرجع الى اهلية العليل ولا الى نقص وخلل في ارادته.
فالمريض مرض الوفاة لايفقد اهليته إلا أن ولاتنتقص تلك الاهلية مادام حيا حافظا لقواه العقلية فانه يوجد متمتعا باهليته التامة الى أجدد لحطة في وجوده في الدنيا.
(واسطة جزء 4 للسنهوري ص 323).
ولو أنه الامر ايضا.
فطالما ان حكم المادة /105 مدني/ من إذ البصر الى فرد النائب لاشخص لاصيل لدى البصر في خلل ونقائص الادارة.
وما دام ان النموذج في اهلية الاصيل لا اهلية الوكيل بينما خص احكام الاهلية.
وما دام ان العليل مرض الهلاك يحتسب ذو اهلية كاملة.
وما دام ان في تلك الشأن ينظر الى ارادة الوكيل والعيوب التي تعتورها.
وبما ان تلك الارادة كانت ملحوظ وصحيحية ولا يلحقها اي نقص وخلل من خلل ونقائص الارادة فان الإجراء الذي اجراه الوكيل بمقتضى وكالة عن الموكل الذي لم ينهزم اهليته ولم يتقص منها يعد صحيحا وملزما للاصيل في مختلف ما فيه من حق والتزام ولاعبرة هنا لارادة الاصيل ما دام ان اهليته كاملة غير منقوصة ولو استقر مرض الوفاة.
وبما ان مااشار اليه الأمر التنظيمي أتى في مله الشرعي لاتنال منه اسباب الطعن.

لهذا تم اتخاذ قرار بالاتفاق:
إستحسان الطعن شكلا.
مرسوم 1060 / 1999 – أساس 14086 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة 23 – م. الدستور 1999 – القسم الـ2 – رقم مرجعية حمورابي: 50427
ان الزوجة التي تضمنتها المادة (878) مدني لا تقوم الا باجتماع الشرطين المنصوص عليهما فيها جميعا. و يشير إلى بالاحتفاظ المنصوص عنه ان يكون مستندا الى حق وطيد لا يمكنه المتصرف اليه تجريده منه متى اراد.
ان مرض الوفاة هو الداء الذي يعجز فيه الموبوء عن مشاهدة مصالحه الخارجية و يلقى حتفه فيه قبل مرور سنة واذا امتد مرضه لاكثر من سنة يكون فيه بحكم السليم ما لم تتحول وضْعه من وقت التحويل الى الهلاك بمرض الهلاك.
ان سكوت الوارث في أعقاب موت المؤرث مع ظهور الاتفاق المكتوب دون ان يطعن فيه مرحلة ثلاث او اربع سنين يحتسب اجازة ضمنية للعقد الصادر في مرض الهلاك.
أمر تنظيمي 144 / 1993 – أساس 5542 – محاكم النقض – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة 159 – الملحق بطولة منافسات الدوري للتقنين المواطن – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 31369
– مرض الوفاة هو الداء الذي يقعد السقيم عن قضاء مصالحه، و يغلب على السقيم فيه الرهبة من الهلاك.
– مرض السكري من الأمراض العادية و التي لا يغلب فيها الهلاك.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
عوامل الطعن:
1- إن مؤرث الطرفين كان مريضا بمرض السكري و ذاك الداء كان قد أقعده عن قضاء حاجاته و بترت ساقه و ذلك ما أكده أغلب شهود الإثبات المستمعين في مواجهة محكمة أول درجة إذ لم يعتبر المؤرث يغادر من البيت.
2- إن محكمة الاستئناف هي محكمة مقال و هي تعلن الدعوى من جديد و قد التمسنا من المحكمة إلتماس الدكتور المعالج الطبيب شرحبيل و الممرض المعالج لبيان في حين لو كان ذاك الداء مرض الوفاة أم لا لكن المحكمة لم تلتفت لطلبنا.

في القضاء:
إذ إن دعوى المدعية الطاعنة لائحة ابتداء على المطالبة بفسخ إلحاق المنشآت مقال الدعوى من اسم المتهم و إرجاع تسجيلها باسم المؤرث محمد تأسيسا إلى أن إجراء المؤرث حدث في مرض الوفاة و بذلك فإنه إجراء باطل و يتعين إرجاع الشأن إلى ما كانت أعلاه… و لعدم قناعة المدعية بالقرار ولقد أوقعت فوقه ذاك الطعن طالبة نقضه. و إذ إن الاجتهاد القضائي مستقر على أساس أنه هنالك محددات وقواعد لمرض الوفاة و هي أن الداء يقعد السقيم عن قضاء مصالحه.
– أن ينتهي بالوفاة حقا.
– يغلب على السقيم الرهبة من الهلاك.

و إذ إن المؤرث كان جريحا بمرض السكري من الأمراض العادية و التي لا يغلب فوقها الوفاة. و إذ إن أي من الشهود المستمعين لم يؤكد أن محددات وقواعد مرض الهلاك متحققة عند المؤرث حيث إنه كان يقيم على نحو طبيعي و اعتيادي… و إذ إن دفوع المنحى المدعية الطاعنة بقيت أقوالا مجردة و شاغرة من أي دليل. و إذ إن المحكمة مصدرة المرسوم قد عالجت الدعوى المعالجة التشريعية الصحيحة و أوردت أدلتها و عللت بتعليل سليم و مقبول لأسباب ما حكمت به… فإن ما أثير بفهرس الطعن لا يكتسب من سلامة المرسوم.

لذا تم اتخاذ قرار بالاتفاق:
* رفض الطعن و مصادرة توفير الحماية.
أمر تنظيمي 1989 / 2009 – أساس 1795 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – جمهورية سوريا
قاعدة 241 – م. المحامون 2014 – انتاج 07 إلى 12 – رقم مرجعية حمورابي: 73624

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان