10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

فى الوصية بالمنافع 2022

مادة ۵۰ – اذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين فترة معلومة المبدأ والنهاية استحق الموصى له الفائدة فى تلك المرحلة فاذا انقضت الفترة قبل مصرع الموصى اعتبرت الوصية كأن لم تكن واذا انقضى بعضها استحق الموصى له المكسب فى باقيها.
واذا كانت المرحلة محددة القدر غير معلومة المبدأ بدأت من وقت موت الوصى.
مادة ۵۱ – اذا حظر واحد من الورثة الموصى له من الانتفاع بالعين كل الفترة أو بعضها في إطار له بمقابل المكسب ما لم يرض الورثة عامتهم أن يعوضوه بالانتفاع فترة أخرى.
واذا كان التجريم من جميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين فترة أخرى وتضمينهم مقابل الفائدة.
واذا كان التحريم من الانتفاع من ناحية الموصى أو لعذر حال بين الموصى له والانتفاع وجبت له فترة أخرى من وقت زوال المانع.
مادة ۵۲ – اذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يعتقد انقطاعهم أو لجهة من جهات البر وقد كانت مؤبدة أو مطلقة استحق الموصى لهم المكسب على وجه التأبيد.
فاذا كانت الوصية مؤبدة أو مطلقة لقوم غير محصورين يعتقد انقطاعهم استحق الموصى لهم المكسب الى انقراضهم.
ويجب انتباه أحكام المادتين السابقتين اذا كانت الوصية بمدة معلومة المبدأ والنهاية أو بمدة محددة القدر غير معلومة المبدأ والنهاية.
مادة ۵۳ – اذا كانت الوصية بالمنفعة بمدة محددة ولقوم محصورين ثم من بعدهم لمن لا يتصور انقطاعهم أو لجهة من جهات البر ولم يبقى واحد من من المحصورين فى طوال ثلاث وثلاثين سنة من مصرع الموصى أو فى أثناء الفترة المعينة للمنفعة أو وجد فى طوال تلك الفترة وانقرض قبل نهايتها كانت المكسب فى الفترة عامتها أو بعضها وفق الأوضاع لما هو أعم نفعا من جهات البر.
مادة ۵٤ – اذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتمل الانتفاع أو الاستغلال على وجه غير الذى وصى به جاز للموصى له أن ينتفع بها أو يستغلها على الوجه الذى يبصره شريطة عدم الإضرار بالعين الموصى بمنفعتها.
مادة ۵۵ – اذا كانت الوصية بالغلة أو الثمرة فللموصى له الغلة أو الثمرة السجل وقت مصرع الموصى وما يستجد منها مستقبلا ما لم تدل زوجة على ضد ذاك.
مادة ۵٦ – اذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له بسعر محدد أو بتأجيرها له لفترة محددة وبأجرة مسماة وقد كان السعر أو الأجرة أصغر من المثل بغبن فاحش يطلع من الثلث أو بغبن سلس نفذت الوصية.
وإذا كان الغبن الفاحش لا يغادر من الثلث ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية سوى اذا قبل الموصى له صرف تلك الزيادة.
مادة ۵۷ – تستوفى المكسب بقسمة الغلة أو الثمرة بين الموصى له وورثة الموصى بمعدل ما يرتبط كل نادي أو بالتهايؤ زمانا أو مقرا أو بقسمة العين اذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر.
مادة ۵۸ – اذا كانت الوصية لمعين بالمنفعة ولآخر بالرقبة فان ما يفرض على العين من الرسوم وما يقتضي لاستيفاء منفعتها يكون على الموصى له بالمنفعة.
مادة ۵۹ – تسقط الوصية بالمنفعة بوفاة الموصى له قبل استيفاء الفائدة الموصى بها جميعها أو بعضها وبشراء الموصى له العين التى وصى له بمنفعتها وبإسقاط حقه فيها لورثة الموصى بعوض أو بغير تعويض وباستحقاق العين.
مادة ٦۰ – يجوز لورثة الموصى بيع نصيبهم فى العين الموصى بمنفعتها بغير طلب الى عطلة الموصى له.
مادة ٦۱ – اذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مؤبدة أو لبرهة عمره أو مطلقة استحق الموصى له الفائدة فترة وجوده في الدنيا شريطة أن يأتي ذلك استحقاقه للمنفعة فى مجال ثلاث وثلاثين سنة من موت الموصى.
مادة ٦۲ – اذا كانت الوصية بجميع إمتيازات العين أو ببعضها وقد كانت مؤبدة أو مطلقة أو لبرهة حياة الموصى له أو لوقت تزيد على عشر سنوات قدرت بسعر العين الموصى بجميع مزاياها أو ببعضها.
فاذا كانت الوصية لوقت لا تزيد على عشر سنوات قدرت بسعر المكسب الموصى بها فى تلك المرحلة.
مادة ٦۳ – اذا كانت الوصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين سعر العين محملة بالحق الموصى به وقيمتها بدونه.

الفصل الـ4
الوصية بالمرتبات

مادة ٦٤ – تصح الوصية بالمرتبات من رأس الملكية لبرهة محددة ويوقف من ملكية الموصى ما يكفل تطبيق الوصية على وجه لا يكون ضارا بالورثة.
فاذا ارتفع ما أوقف لضمان تطبيق الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يوقف منه بمقدار الثلث وتنفذ الوصية فيه وفى غلته الى أن يستوفى الموصى له ثمن ثلث التركة حين الموت أو الى أن تنتهى الفترة أو يهلك الموصى له.
مادة ٦۵ – اذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة أو من غلة عين منها لبرهة محددة تقوم التركة أو العين محملة بالمرتب الموصى به وغير محملة به ويكون الإختلاف بين القيمتين هو القدر الموصى به فإن غادر ثلث الملكية نفذت الوصية وإن ازداد فوقه ولم يجز الورثة الزيادة نفذ منها بمقدار الثلث وقد كان الزائد من الراتب وما يقابله من التركة أو العين لورثة الموصى.
مادة ٦٦ – اذا كانت الوصية لمعين بمرتب من رأس الملكية أو الغلة مطلقة أو مؤبدة أو فترة حياة الموصى له يقدر الأطباء عمره ويوقف من ملكية الموصى ما يكفل تأدية الوصية على الوجه الموضح فى المادة ٦٤ لو كانت الوصية بمرتب من رأس الملكية ويوقف ما يغل القبض الشهري الموصى به على الوجه الموضح فى المادة ٦۵ لو كانت الوصية بمرتب من الغلة.
فاذا توفي الموصى له قبل الفترة التى قدرها الأطباء كان الباقى من الوصية لمن يستحقه من الورثة أو من وصى له بعده. واذا نفد الثروة الموقوف لتأدية الوصية أو عاش الموصى له أكثر من المرحلة التى قدرها الأطباء فليس له العودة على الورثة.
مادة ٦۷ – اذا لم تف غلة الموقوف من التركة لتأدية الوصية بمرتب من رأس الثروة بيع منه ما يفى بالمرتب واذا ازدادت الغلة عن القبض الشهري ردت الزيادة الى ورثة الموصى.
ويوقف ما يضيف إلى الغلة عن القبض الشهري الموصى به فى الغلة حتى تنتهى مرحلة الانتفاع فاذا لم يغل الموقوف من التركة ما يكفى لتأدية الوصية فى واحدة من السنين استوفى الموصى له ما نقصه من الغلة الزائدة.
فاذا كانت الوصية منصوص بها على أن القبض الشهري يستوفى سنة فسنة أو وقفت على قدميها زوجة على هذا ردت الزيادة السنوية لورثة الموصى.
مادة ٦۸ – إذا كانت الوصية بالمرتبات لجهة لها طابَع الدوام مطلقة أو مؤبدة بإيقاف من ثروة الموصى ما تصون غلته تطبيق الوصية ولا يوقف ما يزيد عن الثلث سوى باجازة الورثة.
واذا أغل الحالة زيادة عن القبض الشهري الموصى به استحقته الجانب الموصى لها واذا نقصت الغلة عن الراتب فليس لها العودة على ورثة الموصى.
مادة ٦۹ – فى الأوضاع الموضحة فى المواد من ٦٤ الى ٦۷ يجوز لورثة الموصى لاستيلاء على الموقوف لتطبيق الوصية بالمرتب أو الفعل فيه شريطة أن يودعوا فى ناحية يرضاها الموصى له أو يعينها القاضى جميع المرتبات نقدا ويخصص المبلغ المودع لتأدية الوصية فاذا وافته المنية الموصى له قبل نفاذ المبلغ المودع رد الباقى لورثة الموصى.
ويتلاشى كل حق للموصى له فى التركة بالإيداع والتخصيص.
مادة ۷۰ – لا تصح الوصية بالمرتبات من رأس الملكية أو من الغلة لغير الموجودين من الطبقتين الأوليين من الموصى لهم وقت مصرع الموصى ويقدر الأطباء حياة الموجودين وتنفذ الوصايا بعناية القرارات الموضحة فى الوصايا للمعينين.

الفصل الـ5
أحكام الزيادة فى الموصى به

مادة ۷۱ – اذا غير الموصى معالم العين الموصى بها أو ازداد فى عمارتها شيئا الأمر الذي لا يستقل بشخصه كالمرمة والتجصيص كانت العين عامتها وصية.
وان كانت الزيادة الأمر الذي يستقل بشخصه كالغراس والبناء أسهَم الورثة الموصى له فى كل العين بثمن الزيادة لائحة.
مادة ۷۲ – اذا هدم الموصى العين الموصى بها وأعاد بناءها على حالتها الأولى ولو مع تحويل معالمها كانت العين بحالتها الحديثة وصية.
وإن رجع الإنشاء على وجه أجدد اشترك الورثة بسعره مع الموصى له فى جميع العين.
مادة ۷۳ – اذا هدم الموصى العين الموصى بها وضم الأرض الى أرض مملوكة له وبنى فيها اشتراك الموصى له مع الورثة فى جميع الأرض والبناء بتكلفة أرضه.
مادة ۷٤ – استثناء من أحكام المواد ۷۱ بند ثانية و۷۲ عبارة ثانية و۷۳ اذا كان ما دفعه الموصى أو زاده فى العين يتسامح فى مثله عادة ألحقت الزيادة بالوصية وأيضاً تلحق الزيادة التى لا يتسامح فيها اذا وجد ما يدل حتّى الموصى غاية إلحاقها بها.
مادة ۷۵ – اذا جعل الموصى من إنشاء العين الموصى بها ومن إنشاء عين مملوكة له وحده غير ممكن بصحبتها تسليم الموصى به منفردا اشترك الموصى له مع الورثة بمقدار سعر وصيته.

الفصل الـ6
الوصية الواجبة

مادة ۷٦ – اذا لم يوص الميت لفرع نجله الذى توفي فى عمره أو لقي حتفه بصحبته ولو حكما بمثل ما كان يستحقه ذلك الغلام ميراثا فى تركته أو كان حيا لدى وفاته وجبت للفرع فى التركة وصية بمقدار ذاك النصيب فى حواجز الثلث شريطة أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير تعويض من سبيل فعل أحدث معدل ما ينبغي له ولو كان ما أعطاه أدنى منه وجبت له وصية بمقدار ما يكمله.
وتكون تلك الوصية لأهل الطبقة الأولى من أبناء الفتيات ولأولاد الأولاد من أبناء الظهور وان نزلوا على ما يحرم كل منشأ فرعه دون فرع غيره وأن يقسم نصيب كل مصدر على فرعه وإن إنخفض قسمة الميراث مثلما لو أنه منبعه أو أصوله الذين يدلى بهم الى الميت ماتوا بعده وقد كان وفاتهم مرتبا كترتيب الطبقات.
مادة ۷۷ – اذا وصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية وإن وصى له بأدنى من نصيبه وجب له ما يكمله.
وإن وصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون القلة الآخر وجب لمن لم يوص له مقدار نصيبه.
ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفى نصيب من وصى له بأدنى الأمر الذي وجب من باقى الثلث فان ضاق عن هذا فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية.
مادة ۷۸ – الوصية الواجبة واجهة على غيرها من الوصايا.
فاذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية ووصى لغيرهم استحق جميع من وجبت له الوصية معدل نصيبه من باقى ثلث التركة إن وفى وإلا فمنه ومما وصى به لغيرهم.
مادة ۷۹ – فى جميع الظروف الموضحة فى المادتين السابقتين يقسم ما يوجد من الوصية الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة مع انتباه أحكام الوصية الاختيارية.

الفصل الـ7
فى زحام الوصايا

مادة ۸۰ – اذا ارتفعت الوصايا على ثلث التركة وأجازها الورثة وقد كانت التركة لا تفى بالوصايا أو لم يجيزوها وقد كان الثلث لا يفى بها قسمت التركة أو الثلث بحسب الظروف بين الوصايا بالمحاصة. وهذا مع اهتمام ألا يستوفى الموصى له بعين نصيبه سوى من تلك العين.
مادة ۸۱ – اذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية فان كانت متحدة الدرجات كانت متساوية فى الاستحقاق وإن اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل.
مادة ۸۲ – اذا تزاحمت الوصايا بالمرتبات ومات قليل من الموصى لهم أو انقطعت ناحية من الجهات الموصى لها بالمرتب كان نصيبها لورثة الموصى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان