10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها إلا بالكتابة 2022

– المقال الشرعي : –

تنص المادة ٦۱ من دستور الإثبات رقم ۲۵ لعام ۱۹٦۸ بإصدار تشريع الإثبات في المواد المدنية والتجارية، على إنه : –
“لا يمكن الإثبات بشهادة الشهود، ولو لم تزد الثمن على 500 جنيه : –
۱- في حين يخالف أو يجاوز ما أشتمل فوقه دليل كتابي.
۲- لو كان المبتغى هو الباقي أو هو قسم من حق لا يمكن إثباته سوى بالكتابة.
۳- إذا طالب احد الأعداء فى الدعوى بما تزيد سعره على 500 جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على تلك الثمن”.

 

المذكرة الإيضاحية لمشروع التمهيدي للقانون المواطن : –
نُظم إثبات الالتزام كانت واردة أصلاً في النظرية العامة للالتزامات الواردة في الدستور المواطن، ثم ألغيت وصدر للإثبات دستور خاص هو الدستور رقم ۲۵ لعام ۱۹۸٦. وقد كان ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المواطن – فيما يتعلق مقال المادة ٤۰۱ مدني الملغي اللقاء لنص المادة ٦۱ من تشريع الإثبات – إنه: – “يشير إلى بالدليل الكتابي: المحررات الحكومية، والعرفية، والرسائل، فهذه المحررات وحدها هي ما لا يقبل الإثبات بالبينة لنقض الثابت فيها أو الإضافة أعلاها. وقد يكون قوام الإضافة الإدعاء بصدور تطويرات شفهية قبل انعقاد الالتزام، أو بعده، أو بوقت معاصر له. ومهما يكن من وجّه تلك الإضافة، فلا يجوز إثباتها بالبينة أيما كانت صورتها. فمن هذا الإدعاء بإلحاق نعت وتصوير من الأوصاف المعدلة لحكم الالتزام، كشرط أو أمهل، أو اشتراط خاص بتنفيذ إمتيازات أو بالتجديد (الصرف). ولا يمكن أيضاً نقض الثابت بالكتابة من خلال البينة، فلا يجوز الإدعاء مثلاً بعدم مناظرة إشتراط من محددات وقواعد الذي تم تحريره للحقيقة وإقامة الدليل على ذاك بالبينة، مثلما لو أود إثبات أن حقيقة المبلغ المقترض ليس 100 جنيه على ما هو وطيد بالكتابة إلا أن أكثر”.

(مجموعة الأفعال التحضيرية – الجزء الـ3 – صـ ٤۰۲ وما بعدها).

 

– تعليق الفقه : –
إذا أود إثبات ما يخالف ورقة حكومية، في حين يتخذ قرار المستوظف العام أنه حدث أسفل بصره أو سمعه، فإنه لا بد في ذاك من الطعن بالتزوير.
أما إذا أرغب إثبات ما يخالف الورقة الحكومية في غير ذاك، أو إثبات ما يخالف مشتملات ورقة عرفية مهما كانت، فهذا ممكن، بحيث يكون الدليل على ما يخالف الكتابة هو ايضاًًً دليل كتابي، فلا يجوز للخصم أن يثبت ما يخالف الكتابة أو يجاوزها سوى بالكتابة.

(لطفاً، المرجع: “الوسيط في فسر الدستور المواطن” – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الأضخم – طبعة ۲۰۰٦ القاهرة عاصمة مصر – عبارة ۲۰۲ – صـ ۳٦۵).

 

– محددات وقواعد تنفيذ القاعدة : –

أولاً : وجود كتابة أعدت للإثبات : –
والمقصود بالكتابة هو الدليل الكتابي التام, أي الكتابة المعدة للإثبات, والكتابة التي أعدت هي الكتابة التي حدث فوق منها المدين، سواء أكانت حكومية أو عرفية.

أما الأوراق التي لم تعد للإثبات، كالدفاتر التجارية أو الأوراق المنزلية أو المذكرات الشخصية أو رسائل غير موقع أعلاها, فمن المحتمل إثبات ما يخالفها أو يجاوزها بكافة أساليب الإثبات بما فيها البينة وقرائن الظروف. أما الرسائل الموقع فوقها فإنها تمثل في حكم الكتابة المعدة للإثبات وبالتالي فلا يجوز إثبات ما يخالفها أو يجاوزها سوى بالكتابة.

وايضا يجوز إثبات ما يخالف أو يجاوز مبدأ الثبوت بالكتابة بالبينة وبقرائن الأوضاع، لأن مبدأ الثبوت بالكتابة لا يكون عادة موقعاً فوقه وإلا كان دليلاً كتابياً كاملاً، والدليل الكتابي التام لا يمكن هدمه بالبينة أو بالقرائن.

ثم ينبغي في النهايةً أن يكون الثابت بالكتابة التزاماً لا يهدف للربح. إذ إن الالتزامات التجارية يجوز إثباتها بكافة أساليب الإثبات مهما كانت ثمنها وحتى إذا خالفت أو جاوزت الثابت بالكتابة.

وفي ذاك الموضوع حكمت محكمة النقض بأنه: “يجوز الإثبات بكل أساليب الإثبات بما فيها البينة والقرائن في السلوكيات التشريعية التجارية أيما كانت سعرها، مثلما يجوز فيها الإثبات بالبينة والقرائن بينما يخالف أو يجاوز الكتابة”.

(نقض مدني في الطعن رقم ۷۰ لعام ۳٦ قضائية – جلسة ۲۳/٤/۱۹۷۰ مجموعة المكتب الفني – السنة ۲۱ – صـ ٦۹۳).

مثلما حكمت محكمة النقض بأن: “الشرط الوارد في إتفاق مكتوب المؤسسة المكتوب بعدم انفراد مديرها بالعمل لا يمكن تطويره سوى بالكتابة ولا يعتمد على ادعاء ذاك المدير بأنه قد انفرد بالعمل بإذن شفهي من واحد من شركائه المتضامنين”.

(نقض مدني في الطعن رقم ۲۹۵ لعام ۲۲ قضائية – جلسة ۵/٤/۱۹۵٦).

 

ثانياً : أن يراد إثبات ما يخالف الكتابة المعدة للإثبات أو ما يجاوزها : –
أي أن يراد إثبات ما يخالف تلك الكتابة أو ما يجاوزها. ولذا يشتمل على:
– ما يخالف الكتابة: أي ما يهدم ما أتى فيها أو ينتقصه أو يعدله.
– ما يجاوز الكتابة: أي ما يضيف لها وصفاً كشرط أو أرجأ أو تعديلاً يوسع نطاقها.
فلو كانت هنالك ورقة راسخ بها دين مقداره 1000 جنيه، فلا يجوز للمدين أن يثبت (بشهادة الشهود) أن حقيقة الدين هي 700 جنيه فحسب. وأيضاً لا يمكن للدائن أن يثبت (بالبينة) أن الدين ينتج منافع أو أنه قد حصل تجديداً للالتزام أو تعديلاً لبعض محددات وقواعد الاتفاق المكتوب في أعقاب إعتاقه. فهذا الأمر الذي لا يمكن إثباته بشهادة الشهود – لكلا الطرفين – طالما الفعل ثابتاً بالكتابة.

 

ثالثاً : أن يكون معارض الكتابة واحد من المتعاقدين : –
وكل ما قدمناه من ضرورة الإثبات بالكتابة في حين يخالف أو يجاوز الكتابة إنما يكون في الرابطة بين المتعاقدين، حيث هما اللذان كانا يستطيعان الاستحواذ على الكتابة منذ الافتتاح، وكالمتعاقدين الخلف العام لهما.

فلو كان الذي يرغب أن يثبت ضد ما هو راسخ بالكتابة أو ما يجاوز المكتوب، هو شخصاً من الغير, فيحوز له إثبات ما يدعيه بشهادة الشهود لأنه لم يكن طرفاً في الاتفاق المكتوب المثبت بالكتابة، طبقاً لمبدأ “نسبية أثر العقود”، مثلما إن الفعل فيما يتعلق للغير يعتبر بحت مناسبة نقدية يجوز له إثباتها بكافة أساليب الإثبات.
وفي ذاك الأمر حكمت محكمة النقض بأن: “الأفعال والتصرفات التشريعية فيما يتعلق لغير عاقديها تعد وقائع نقدية، يجوز للغير إثباتها بالبينة، فيجوز إثبات مناسبة التأجير من الباطن بالبينة”.

(نقض مدني في الطعن رقم ۷۰٤ لعام ٤۲ قضائية – جلسة ۳۰/۱۲/۱۹۸۲ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳۳ – صـ ۱۲٦٤).

 

فمثال على ذلك: – فللشفيع أن يثبت بكافة أساليب الإثبات أن المبنى المشفوع فيه قد تم الاتفاق على بيعه بتكلفة أصغر من التكلفة الصوري المثبت في تم عقده البيع (لتجربة حجبه من التنفيذ بالشفعة فيه).

وفي ذاك المسألة حكمت محكمة النقض بأنه: “للشفيع أن يطعن في التكلفة الذي حصل الاتفاق أعلاه بين التاجر والمشتري وانعقد به البيع بالصورية، وبأنه يزيد على السعر الحقيقي وعندئذ يحدث فوقه عناء إثبات تلك الصورية، وله أن يثبتها بأساليب الإثبات الشرعية سائر”.

(نقض مدني في الطعن رقم ۲۷ لعام ۲۹ قضائية – جلسة ۵/۱۲/۱۹٦۳ مجموعة المكتب الفني – السنة ۱٤ – صـ ۱۱۳۱).

 

وبصفة عامة: – يجوز لدى إثبات صورية فعل ما، لغير أطراف الفعل الصوري، أن يثبتوها بكافة أساليب الإثبات. أما الصورية بينما بين المتعاقدين فلا يجوز إثباتها سوى بالكتابة أي ما يطلق عليه بـ : “ورقة العكس”.

وفي ذاك المسألة حكمت محكمة النقض بأن: “إثبات صورية الإجراء في حين بين المتعاقدين وورثتهم لا يكون سوى طبقاً للقواعد العامة، فلا يجوز لهم إثبات صورية الاتفاق المكتوب الثابت بالكتابة بغير الكتابة”.

(نقض مدني في الطعن رقم ٤٤۳ لعام ۳٦ قضائية – جلسة ۱٦/۳/۱۹۷۲).

 

رابعاً : يشترط أن لا يكون هنالك تلاعب مقابل التشريع : –
والتلاعب صوب الدستور Fraude a la loi ويرنو به ستر إجراء غير مشروع في صورة فعل شرعي، كأن يذكر في سند الدين أن مبرر الاتفاق المكتوب هو إستيراد إرسالية في حين هو في العالم الحقيقي دين قمار. أو أن يذكر في الاتفاق المكتوب أن مِقدار الدين ۱۰۰۰ جنيه والحقيقة أن المبلغ ۷۰۰ 700 جنيه لاغير وهذا لتخبئة ربا فاحش.
فإذا ما وجد “الاحتيال باتجاه الدستور” فيجوز إثبات ما يخالف الثابت بالسند أو يجاوزوه بكافة أساليب الإثبات حتى بينما بين المتعاقدين. والعلة في ذاك يستأنف إنه متى وجد غش على التشريع، فيجب تسهيل كشفه وإباحة إثباته بكل الأساليب.

وفي ذاك المسألة حكمت محكمة النقض بأن: “التحايل على الدستور والتحايل، لا يعدو أن يكون موقف نقدية يجوز إثباتها بالبينة وبالقرائن”.

(نقض مدني في الطعن ٦٤۸ لعام ۵۲ قضائية – جلسة ۲٦/۱۲/۱۹۸۵ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳٦ – صـ ۱۲۰۹).

 

إضافةً إلى إن التلاعب على التشريع ليس سوى تواطؤاً ما بين المتعاقدين على مخالفة قاعدة شرعية تعد من النسق العام وتخبئة تلك المخالفة أسفل ستار فعل مشروع، ولقد بيّن من ذاك أن من الطبيعي أن يتخذ ذلك التحايل هيئة خارجية الصورية، وهكذا أجاز التشريع للمتعاقد أن يثبت الغش على الدستور بكافة أساليب الإثبات في تلك الظرف.
وفي ذاك الأمر حكمت محكمة النقض بأن: “يجوز إثبات الاتفاق المكتوب المستتر بينما بين عاقديه في حال التحايل على التشريع”.

(نقض مدني جلسة ۱۳/۱۲/۱۹۷٦ مجموعة المكتب الفني – السنة ۲۷ – صـ ۱۷۳۸).

 

مثلما حكمت محكمة النقض بأنه: “لو كان المرغوب إثباته اتفاقاً يخالف الإطار العام أو الآداب، جاز الإثبات بالبينة، فيجوز إثبات عدم شرعية الدكان أو الدافع بالبينة”. (نقض مدني جلسة ۲۱/۱۲/۱۹٦۷ مجموعة المكتب الفني – السنة ۱۸ – صـ ۱۷۳٦).
وفوق منه، فيجوز للوارث الذي يطعن على فعل صادر من مورثه في صورة تم عقده بيع منجز بأن حقيقته وصية، وإنه غرض به التلاعب على نُظم الإرث المقررة شرعاً إضراراً بحقه فيه، يجوز له إثباته بكافة أساليب الإثبات.

(نقض مدني في الطعن رقم ۱۰۲۷ لعام ۵۰ قضائية – جلسة ۱٦/۵/۱۹۸٤ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳۵ – صـ ۱۳۳۰).

 

ايضاً يجوز إثبات ما يخالف الكتابة بالبينة وبالقرائن لو أنه العلة الحقيقي الذي تخفيه الكتابة هو صدور الاتفاق المكتوب طوال القرميد على المدين، أو قيام رابطة غير قانونية بين المدين والدائن، أو تقليل قيمة المبيع هرباً من قليل من ضرائب الاشتراك، أو التلاعب على تخبئة الرهن في صورة البيع هرباً من تشريع الخمسة أفدنة، أو هرباً من وجوب اتخاذ ممارسات الإتخاذ، أو مفاضلة قليل من الورثة على القلائل الآخر، أو تخبئة معاملة تجارية في صورة وديعة لإمكان اتخاذ الأعمال الجنائية، أو غير ذاك من العوامل غير المشروعة المخالفة للنظام العام.
على إنه يقتضي أن يعزز الإدعاء بوجود احتيال على الدستور قيام حيثيات ذات بأس تجعل وقوعه محتملاً، حتى يمكن الترخيص في أعقاب ذاك في إثبات ذلك التلاعب بالبينة وبالقرائن.

 

– ميدان تأدية تلك القاعدة : –

وتلك القاعدة, تنطبق على “السلوكيات الشرعية” لا على “الأحداث النقدية”.
وتنطبق على جميع السلوكيات التشريعية بالتغاضي عما إذا كانت تكلفتها تزيد أو تقل عن “500 جنيه” ما ظلت وطيدة بالكتابة.
وتنطبق هذه المادة على “السلوكيات المدنية” دون “السلوكيات التجارية”. وفي ذلك الأمر حكمت محكمة النقض بأن: “ذكر حجة الالتزام فى الاتفاق المكتوب لا يحرم المدين من إثبات أن ذلك الدافع غير حقيقي وأن الالتزام فى الواقع معدوم العلة ولئن كان ذاك الإدعاء لا يمكن إثباته بغير الكتابة لو أنه الالتزام مدنياً لأنه ادعاء بما يخالف ما اشتملت فوق منه دليل كتابي بل إثباته يكون جائزا بأساليب الإثبات عموم لو أنه الالتزام تجارياً على ما جرى فوقه قضاء محكمة النقض من جواز إثبات ما يخالف ما أشتمل فوقه دليل كتابي بغير الكتابة فى المواد التجارية”.

(نقض مدني في الطعن رقم ۲٤۳ لعام ۳۲ قضائية – جلسة ۲۷/۱۰/۱۹٦٦ مجموعة المكتب الفني – السنة ۱۷ – جزء رقم ۳ – صـ ۱۵۹۲).

 

** مع اهتمام أن المشرع يفتقر الكتابة في عدد محدود من المواد التجارية. وهذا كالأوراق التجارية, حيث لا يعتقد وجودها من دون كتابة.مثلما يفتقر المشرع الكتابة ايضاًًً في عقود المؤسسات. إذ تنص المادة ۵۰۷/۱ مدني على أساس أنه: “يلزم أن يكون إتفاق مكتوب المنشأة التجارية مكتوباً، وإلا كان باطلاً. وأيضاً يكون باطلاً ما يدخل على الاتفاق المكتوب من تطويرات دون أن تستوفي الطراز الذي أفرغ فيه هذا الاتفاق المكتوب”.
وفي ذاك الموضوع حكمت محكمة النقض بأنه: “تم عقده المؤسسة بات عقداً شكلياً لا يُقبل في إثباته، في حين بين طرفيه، غير الكتابة، ولا يمكن لهما الاتفاق على إثباته بغير ذلك الطريق”.

(نقض مدني جلسة ۲۷/۱/۱۹٦٦ مجموعة المكتب الفني – السنة ۱۷ – صـ ۱۸۲).

 

– مثلما أنه يمكن الاتفاق على اشتراط الإثبات بالكتابة في المواد التجارية, وفي تلك الظرف لا يمكن الإثبات بالبينة بينما اشترط فيه الإثبات بالكتابة. ومثال هذا: أن يتفق طرفا الاتفاق المكتوب على إنه لا يمكن إثبات الإخلاص بالدين سوى بمخالصة نصية من الدائن، ففي تلك الظرف لا يمكن إثبات ذاك الإخلاص بغير الكتابة (المخالصة من الدائن).

وفي ذلك الموضوع حكمت محكمة النقض بأنه: “من المعتزم في قضاء تلك المحكمة إنه ولئن كان المصدر في إثبات وجود الديون التجارية وانقضائها في صلة المدين بالدائن الأصلي طليق من القيود التي وضعها الشارع لما عداها من الديون في دستور الإثبات فيجوز الإثبات في المواد التجارية بكافة أساليب الإثبات الشرعية حتى ولو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو متين بالكتابة، سوى إذا اشترط إنه لا يصح إثبات ما يخالف الكتابة سوى بالكتابة فحينئذ لا يمكن الإثبات بالبينة”.

(نقض مدني في الطعن رقم ۱۳۲۵ لعام ۵۸ قضائية – جلسة ۱۰/٤/۱۹۹۵).

 

** ويراعى أيضا إن الفعل لو كان حاصلاً بين شخصين وقد كان فيما يتعلق لأحدهما مدنياً وفيما يتعلق للآخر تجارياً فإن نُظم الإثبات هي ما ملاحقة على من كان الإجراء مدنياً فيما يتعلق له (فلا يجوز له إثبات ما يخالف الكتابة سوى بالكتابة)، وقواعد دستور التجارة هي ما سعي خلف على من كان الفعل تجارياً فيما يتعلق له (فيجوز له إثبات الفعل وما يخالفه أو يجاوزه بكافة أساليب الإثبات بما فيها البينة “شهادة الشهود”).

وفي ذلك الموضوع حكمت محكمة النقض بأنه: “من المعتزم في قضاء تلك المحكمة أنه لو كان الإجراء حاصلاً بين شخصين، وقد كان فيما يتعلق لأحدهما مدنياً وفيما يتعلق للآخر تجارياً، فإن نُظم الإثبات في المواد المدنية هي ما سعي خلف على من كان الفعل مدنياً فيما يتعلق له، فلا تجوز محاجة الدائن سوى طبقاً لقواعد الإثبات المدنية لو كان الإجراء فيما يتعلق له تداولاً مدنياً وإذا كان فيما يتعلق للمدين تعاملاً تجارياً”.

(نقض مدني في الطعن رقم ۳۵٤ لعام ٤۹ قضائية – جلسة ۲۳/۱۲/۱۹۸۲).

 

مثلما حكمت محكمة النقض بأنه: “لما كانت الكتابة ليست شرطاً لانعقاد إتفاق مكتوب النقل البري ولا لإثباته ولا تمثل ركناً من أركانه وبالتالي يخضع إثبات تم عقده النقل البري للقواعد العامة فيجوز إثباته بالبينة والقرائن أيما كانت سعره وهذا في مقابلة الناقل الذي يعتبر عمله تجارياً طول الوقتً ما دام كان محترفاً لإجراءات النقل”.

(نقض مدني في الطعن رقم ۱۵٦۸ لعام ۵۱ قضائية – جلسة ۲۹/٤/۱۹۸۵).

 

– استثناءات لا يعمل فيها بتلك القاعدة : –

من المخطط أن هنالك عديدة استثناءات لا يعمل فيها بتلك القاعدة وهي : –

۱- الإخلاص:
فإن كان حانوت الإثبات هو إخلاص الالتزام أو تأديته فلا يعد هذا إثباتاً لما يخالف الكتابة أو يجاوزها لأن تأدية الالتزام أو وفاءه يعد موضوع مستقلة عن حادثة الالتزام نفسها, فيكون إثباتها طبقاً للقواعد العامة أي بالكتابة أن كانت تزيد عن 500 جنيه في وضعية ما لو أنه الالتزام متمثل في عمل تشريعي. أما إذا كانت لا تزيد عن 500 جنية, أو كانت متمثل في عمل جوهري كبناء بيت أو إصلاحه مثلاً, فيجوز إثباتها بالبينة والقرائن, لكن وبالمعاينة وقتما يعتقد ذاك.

۲- توضيح الاتفاق المكتوب:
يجوز الالتجاء إلى البينة وقرائن الظروف لشرح الاتفاق المكتوب وجلاء غوامضه، بتوضيح عباراته المبهمة، أو بالتوفيق بين عباراته المتعارضة، أو تحديد ما ورد نهائياً في الذي تم تحريره المكتوب، وايضاً إثبات الأحوال والملابسات النقدية التي أحاطت بكتابة الاتفاق المكتوب.
وفي ذلك المسألة حكمت محكمة النقض بأنه: “لا تثريب على المحكمة أن هي أحالت الدعوى على التحري لاستجلاء ما أبهم من مدلول ذاك الفقرة واستجلاء غرض المتعاقدين منه، متى كان شرح ذاك الذي أتى به مثار صراع بين الشخصين”. (نقض مدني في الطعن رقم ۱۹۳ لعام ۱۸ قضائية – جلسة ۲۹/۳/۱۹۵۱).

۳- إثبات خلل ونقائص الإرادة التي صاحبت التعاقد:
يجوز إثبات أي نقص وخلل من خلل ونقائص الإرادة، كالغلط والتدليس والإجبار، في سند مكتوب، بالبينة وبالقرائن، فليس في هذا إثبات ما يخالف الكتابة، لأن الكتابة ليست دليلاً على صحة الفعل حتى يعد الطعن في سلامته مخالفاً لها، مثلما إن خلل ونقائص الإرادة إنما هي وقائع مالية يجوز إثباتها بكافة أساليب الإثبات.

٤- الزمان الماضي:
إن لم يذكر في الورقة المكتوبة تاريخ كتابتها فيجوز إثبات ذاك الزمان الماضي بالبينة لأنه مناسبة نقدية.
أما لو كان تاريخ الإجراء مكتوباً في الذي تم تحريره, فلا يجوز إثبات أن الزمان الماضي الحقيقي للمحرر هو تاريخ أحدث عكس المسجل به، سوى بالكتابة بينما بين المتعاقدين لأنه ادعاء بصورية الزمان الماضي، أما الغير فيمكنه إثبات ضد الزمان الماضي المكتوب بكافة أساليب الإثبات.

** وهنالك نوعان من الاستثناءات يجوز فيها الإثبات بالبينة وبالقرائن، حتى إذا ارتفعت تكلفة الالتزام عن 500 جنيه، وحتى إذا كان المرغوب إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها، وهما استثناء من قاعدة ضرورة الدليل الكتابي بشقيها، وهما: “مبدأ الثبوت بالكتابة” و “وجود المانع الأدبي من الاستحواذ على دليل كتابي” و “ولقد الدليل الكتابي نتيجة لـ غير عربي”. غير أن يخصص لجميع من ضمنهم بحث خاص منفصل. ولمن أراد الإتساع فيهم يرجى إعادة نظر:

“الوسيط في علل الدستور المواطن” – للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الـ2 – طبعة ۲۰۰٦ العاصمة المصرية القاهرة – فقرة ۲۰۵ وما بعدها – صـ ۳۷٦ وما بعدها.

 

– عدد محدود من من أكثر أحكام محكمة النقض في خصوص تنفيذ تلك القاعدة : –

* من المخطط في قضاء محكمة النقض – في خصوص تنفيذ تلك القاعدة – أن: “المصدر في الأوراق الحرب على بياض أن تحويل الحقيقة فيها ممن استؤمن فوق منها هو نمط من خيانة الأمانة، وبالتالي فإنه يعود في إثباته إلى النُّظُم العامة ومن مقتضاها أنه لا يمكن إثبات ضد ما هو راسخ في الورقة المعركة على بياض بل تكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة ولا يطلع عن ذاك المنشأ سوى موقف ما لو كان من استولى على الورقة قد إكتسبها خلسة أو نتيجة التلاعب أو أساليب احتيالية أو بأية كيفية أخرى نقيض التسليم الاختياري فعندئذ يحتسب تحويل الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الأساليب”.

(نقض مدني في الطعن رقم ۳٦ لعام ۲٦ قضائية – جلسة ۹/۳/۱۹٦۱ مجموعة المكتب الفني – السنة ۱۲ – صـ ۲۱۲ – بند ۱).

 

* مثلما حكمت محكمة النقض بأن: “ذكر حجة الالتزام فى الاتفاق المكتوب لا يحجب المدين من إثبات أن ذلك الدافع غير حقيقي وأن الالتزام فى الواقع معدوم التبرير ولئن كان ذاك الإدعاء لا يمكن إثباته بغير الكتابة لو أنه الالتزام مدنياً لأنه ادعاء بما يخالف ما اشتملت أعلاه دليل كتابي لكن إثباته يكون جائزاً بأساليب الإثبات عموم لو كان الالتزام تجارياً على ما جرى فوقه قضاء محكمة النقض من جواز إثبات ما يخالف ما أشتمل فوق منه دليل كتابي بغير الكتابة فى المواد التجارية، وبالتالي فإذا صح ما تمسك به الطاعن “المدين” من أن التزامه تجارى فإن الحكم المطعون فيه حيث إستقر قضاءه برفض دعوة الطاعن من تمكينه من إثبات انعدام تبرير التزامه بغير الكتابة إلى أن علة الدين قد ذكر صراحة فى السند وإن ذاك يعد تصديق من المدين بوجود هذا العلة وبصحته، يكون قد خالف الدستور لما ينطوي فوق منه من مصادرة لحق الطاعن فى نقض ما هو مذكور فى السند بأساليب الإثبات سائر مثلما أن إغفاله بحث دفاع الطاعن المتضمن أن الالتزام تجارى قد أعجز محكمة النقض عن التيقن من صحة تأديته للقانون”.

(نقض مدني في الطعن رقم ۲٤۳ لعام ۳۲ قضائية – جلسة ۲۷/۱۰/۱۹٦٦ مجموعة المكتب الفني – السنة ۱۷ – جزء رقم ۳ – صـ ۱۵۹۲).

 

* مثلما حكمت محكمة النقض بأن: “مناشدة المتنافس إسناد الدعوى إلى التحري لإثبات ما يخالف ما أشتمل فوقه دليل كتابي يكون غير ممكن لمخالفته لحكم المادة ٦۱ من دستور الإثبات. ولو كان بين الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم تمسكوا بعدم جواز الإثبات بالبينة، فإن الحكم المطعون فيه حيث رفض مناشدة الطاعنين إسناد الدعوى إلى التقصي لا يكون قد خالف التشريع”.

(نقض مدني في جلسة ۱٤/۱/۱۹۷۸ مجموعة المكتب الفني – السنة ۲۹ – صـ ۲۷۹).

 

– نُظم الإثبات ليست من الإطار العام : –

ويراعى أن نُظم الإثبات ليست من النسق العام فلا يجوز للمحكمة أن تمضي بها من تلقاء ذاتها لكن لا مفر من أن يتمسك بها المنافس في مواجهتها، مثلما إنه يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفتها سواء صراحة أو ضمناً.

وفي ذاك الموضوع حكمت محكمة النقض بأنه: “لما كانت نُظم الإثبات ليست من الإطار العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً. وقد كان الثابت أن البنك الطاعن لم يعترض على حكم التحري الذى أصدرته محكمة الاستئناف بتاريخ ۱۹۷۳/۱۲/۱۳ والذي أمرته فيه بأن يثبت بكافة أساليب الإثبات بما فيها شهادة الشهود أن الموقعين على سراكى تسليم البريد المخصصة بمبلغ لهم سمة فى تسلُّم اشعارات المنافس المخصصة بذلك المبلغ نيابة عن المدعى عليه مثلما أنه لم يشهد أحداً، فلا على المحكمة إن هي لم تأخذ بقوائم الحساب التى لم يقم الدليل على إرسالها للمطعون حيالهم كدليل فى إثبات الدعوى ولا تكون قد خالفت الدستور أو خالفت نُظم الإثبات”.

(نقض مدني في الطعن رقم ٦۱۰ لعام ٤۵ قضائية – جلسة ۲۸/۳/۱۹۸۳ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳٤ – صـ ۸۰٦ – عبارة ۲).

 

مثلما حكمت محكمة النقض بأنه: “من المخطط – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأوضاع التى يقتضي فيها الإثبات بالكتابة ليست من النسق العام فعلى من يرغب التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بهذا إلى محكمة المسألة قبل سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن هذا عد سكوته تنازلاً عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه الدستور، وهكذا فلا يجوز التحدي به للمرة الأولى في مواجهة تلك المحكمة”.

(نقض مدني في الطعون أرقام ۵۹۷ و ۸۷٦ و ۸۸٤ لعام ۵۲ قضائية – جلسة ۲۸/۱۱/۱۹۸۳ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳٤ – صـ ۱۷۳۱ – عبارة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان