التشريع رقم ۲۵ لعام ۱۹۲۹
المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لعام ۱۹۸۵
فسخ العلاقة الزوجية
تشريع رقم ۲۵ لعام ۱۹۲۰
المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لعام ۱۹۸۵
النفقه
تشريع ترتيب عدد محدود من اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية
الصادر بالقانون رقم ۱ لسنة۲۰۰۰
تشريع ۱۰ لعام ۲۰۰٤ بتشكيل محاكم العائلة
دستور ۱۱ لعام ۲۰۰٤ باستحداث وعاء نهج حراسة العائلة
أمر تنظيمي وزير الإنصاف رقم ۳۲٦۹ لعام ۸۵
بما يختص ظروف وتدابير إشعار علني إشهاد فسخ العلاقة الزوجية
الدستور رقم ۲۵ لعام ۱۹۲۹ المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لعام ۱۹۸۵
۱ فسخ العلاقة الزوجية
المادة ۱
لا يحدث طلاق السكران والمكروه .
المادة ۲
لا يحدث فسخ العلاقة الزوجية غير المنجز اذا غرض به الحمل على إجراء شيء أو تركه ليس إلا .
المادة ۳
فسخ العلاقة الزوجية المقترن بعدد لفظاً و دلالة لا يحدث سوى واحدة .
مادة ٤
كنايات فسخ العلاقة الزوجية وهى ما تحتمل فسخ العلاقة الزوجية وغيره لا يحدث بها فسخ العلاقة الزوجية سوى بالنية .
المادة ۵
كل طلاق يحدث رجعياً سوى المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على ثروة وما مقال على كونه بائناً في ذلك التشريع والقانون رقم ۲۵ سنة ۱۹۲۰ .
المادة ۵ متكرر(مضافة بالقانون رقم ۱۰۰لسنة ۱۹۸۵)
على المطلق أن يوثق إشهاد إنفصاله بالطلاق عند الموثوق المخصص طوال 30 يوما من إيقاع فسخ العلاقة الزوجية .
وتحتسب القرينة عالمة بالطلاق بحضورها إعتماده فإذا لم تحضره كان على الموثوق تسليم نسخة إشهاد فسخ العلاقة الزوجية لشخصها من خلال محضر وعلى الموثوق تسليم نسخة إشهاد فسخ العلاقة الزوجية إلى المطلقة أو من ينوب عنها على حسب الأفعال التى ينشأ بها مرسوم من وزير الإنصاف .
وتترتب اثأر فسخ العلاقة الزوجية من تاريخ إيقاعه سوى إذا أخفاه القرين عن القرينة .فلا يترتب أثاره من إذ الميراث والحقوق النقدية الأخرى سوى من تاريخ علمها به .
۲ – الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر
المادة ٦
اذا ادعت القرينة اضرار القرين بها لا يستطاع برفقته إستمرار العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفرقة وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة اذا استقر الضرر وعجز عن التصليح بينهما فاذا رفض المطلب ثم تكررت التظلم ولم يثبت الضرر أرسل القاضى حكمين وكلف على الوجه الموضح بالمواد ۷۸۹۱۰۱۱ .
المادة ۷ “مستبدلة بالقانون رقم ۱۰۰ لعام ۱۹۸۵”
يشترط فى الحكمين ان يكونا عدلين من اهل الزوجين ان آمكن والا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على التصليح بينهما .
المادة ۸ “مستبدلة بالقانون رقم ۱۰۰ لعام ۱۹۸۵”
أ) يتضمن أمر تنظيمي بحث الحكمين على تاريخ بداية وانتهاء مأموريتهما على الا تخطى فترة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والغريم بهذا وفوق منها تحليف جميع من المحكمين الأيمن بأن يقوم مهمته بعدل وأمانة .
ب) يجوز للمحكمة ان تعطى للحكمين وقت إضافي اخرى مرة واحدة لا تزيد على 3 شهور فأن لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين .
المادة ۹ “مستبدلة بالقانون رقم ۱۰۰ لعام ۱۹۸۵”
لا يوثر فى سير عمل الحكمين امتناع احد الزوجين عن قدوم مجلس التحكيم متى تم تصريحه .
وعلى الحكمين ان يعرفا عوامل الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما فى التصليح بينهما على اية كيفية ممكنة .
المادة ۱۰ “مستبدلة بالقانون رقم ۱۰۰ لعام ۱۹۸۵”
اذا عجز الحكمان عن التصليح :
-۱فان كانت الإساءة عامتها من ناحية القرين اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشىء من حقوق القرينة المترتبة على الزواج والطلاق .
۲واذا كانت الإساءة عامتها من منحى القرينة اقترحا التطليق بمقابل نظير موائم يقدر انه تلزم به القرينة .
۳واذا كانت الاساءة مشتركة اقترحا التطليق دون نظير أو ببدل يناسب نسبة الإساءة ۰
٤وان جهل الشأن فلم يدري المسيء منهما فكرة مقترحة الحكمان تطليقا دون نظير ۰
المادة ۱۱ “مستبدلة بالقانون رقم ۱۰۰ لعام ۱۹۸۵”
على الحكمين ان يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتملاً على الاسباب التى بنى فوقها فأن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الصيانة وحلفته الأيمن الموضحة فى المادة۸ واذا اختلفوا او لم يقدموا عزمهم فى التوقيت المحدد سارت المحكمة فى الإثبات وان عجزت المحكمة عن الفوز بين الزوجين وثبت لهما استحالة العشرة بينهما وأصرت القرينة على فسخ العلاقة الزوجية حكمت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق القرينة النقدية عامتها او بعضها وألزمت بالتعويض الموائم ان كان لهذا كله مقتض .
المادة ۱۱ متكرر( مضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لعام ۱۹۸۵ )
على القرين ان يوافق على فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فأذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى الإعتماد اسم القرينة او الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثوق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول . ويجوز للزوجة التى تزوج فوق منها قرينها ان تطلب فسخ العلاقة الزوجية منه اذا لحقها ضرر مادى او معنوى يتعذر بصحبته إستمرار العشرة بين أمثالهم ولو لم تكن قد اشترطت أعلاه فى الاتفاق المكتوب الا يتزوج أعلاها . فاذا عجز القاضى عن التصليح بينهما طلقها أعلاه طلقة بائنة ويسقط حق القرينة فى إلتماس التطليق لذا العلة بمضى سنة من تاريخ علمهما بالزواج بأخرى الا اذا كانت قد تقبلت بهذا صراحة او ضمناً ويتجدد حقها فى إلتماس التطليق حينما تزوج بأخرى .
واذا كانت القرينة القريبة العهد لم تعلم انه متزوج بسواها ثم إتضح انه متزوج فلها ان تطلب التطليق أيضا .
مادة ۱۱ متكرر ثانيا “مضافة بالقانون رقم۱۰۰لسنة ۱۹۸۵”
اذا امتنعت القرينة عن طاعة القرين دون حق تعطل نفقة القرينة من تاريخ الامتناع ، وتعد ممتنعة دون حق اذا لم تعد لبيت الزوجية حتى الآن مناشدة القرين اياها للعودة باعلان من خلال محضر لشخصها او من ينوب عنها ، وعلية ان يبين فى ذاك الإشعار العلني الملاذ .
وللزوجة حق الاعتراض على ذلك في مواجهة المحكمة الابتدائية طوال 30 يوما من تاريخ الاعلان ، وفوق منها ان وضح فى جريدة الاعتراض الأوجه القانونية التى تستند اليها فى امتناعها عن طاعته والا حكم بعدم إستحسان اعتراضها .
ويعتد بإنهاء نفقتها من تاريخ ختام توقيت الاعتراض اذا لم تتقدم به فى التوقيت .
وعلى المحكمة لدى نظر الاعتراض او تشييد على إلتماس واحد من الزوجين التدخل لانهاء الكفاح بينهما صلحا طول الوقت الزوجية وحسن المعاشرة فاذا بان لها ان الجدل مستحكم وطلبت القرينة التطليق اتخذت المحكمة ممارسات التحكيم المبينة فى المواد من ۷۱۱من ذاك الدستور.
۳- التطليق لغيبة القرين أو لحبسه
المادة ۱۲
اذا لم يحضر القرين سنة فأكثر بدون عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى القاضى تطليقها بائناً اذا تضررت من بعده عنها وإذا كان له ثروة يمكنه الانفاق منه.
المادة ۱۳
ان أمكن وصول المراسلات الى الغائب إعتداء له القاضى اجلاً واعذر اليه بأنه يطلقها فوق منه ان تغيب للاقامة بصحبتها او ينقلها اليه او يطلقها .
فأذا انقضى الاجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضى بينهما بتطليقة بائنة .
وان لم يمكن وصول المراسلات الى الغائب طلقها القاضى إعتداء اجل ۰
المادة ۱٤
لقرينة المحبوس المحكوم أعلاه بشكل حاسم بعقوبة مسجلة للحرية فترة ثلاث سنوات فأكثر ان تطلب الى القاضى حتى الآن خرج من سنة من حبسه التطليق أعلاه بائناً للضرر وإذا كان له ملكية يمكنها الانفاق منه ۰
٤ – دعوى النسب
المادة ۱۵
لا تسمع لدى الانكار دعوى النسب لولد قرينة استقر عدم التلاقى بينها وبين قرينها من حين الاتفاق المكتوب ولا لولد قرينة اتت به في أعقاب سنة من غيبة القرين عنها ولا لولد المطلقة المتوفى عنها قرينها جاءت به لاكثر من سنة من وقت فسخ العلاقة الزوجية او الوفاه .
۵ – النفقة والعدة
المادة ۱٦ “مستبدلة بالقانون رقم ۱۰۰ لعام ۱۹۸۵”
تقدر نفقة القرينة وفق حال القرين وقت استحقاقها يسراً او عسراً على الا تقل النفقة فيما يتعلق العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها اللازمة .
وعلى القاضى فيما يتصل قيام مبرر استحقاق النفقة وتقدم شروطه ان يفرض للزوجة ولصغارها منه فى نطاق أسبوعين على الأكثر من تاريخ ترقية الدعوى نفقة مؤقتة “بحاجتها اللازمة ”
بحكم غير مسبب لازم النفاذ لحظياً الى حين الحكم بالنفقة بحكم مقتضي النفاذ .
للزوج ان يجرى المقاصة بين ما اداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها أعلاه بشكل حاسمً بحيث لا يقل ما تقضيه القرينة وصغارها عن القدر الذى يفى بحاجتهم اللازمة .
المادة ۱۷
لا تسمع الدعوى لنفقة متعددة لبرهة تزيد على سنة من تاريخ فسخ العلاقة الزوجية .
مثلما انه لا تسمع لدى الإنكار دعوى الإرث جراء الزوجية لمطلقة توفى قرينها في أعقاب سنة من تاريخ فسخ العلاقة الزوجية .
المادة ۱۸
لا يمكن تطبيق حكم بنفقة صادر عقب الجهد بذاك التشريع لمقدار لا تزيد على سنة من تاريخ فسخ العلاقة الزوجية ولا يمكن تطبيق حكم صادر قبل المجهود بذلك التشريع لمقدار حتى الآن صدوره الا بمعدل ما ينهي سنة من تاريخ فسخ العلاقة الزوجية .
المادة ۱۸ متكرر”مضافة بالقانون رقم ۱۰۰لسنة ۱۹۸۵ ”
القرينة المد خول بها فى زواج صحيح اذا طلقها قرينها دون موافقتها ولا نتيجة لـ من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين كحد أدنى وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وأحوال فسخ العلاقة الزوجية ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى دفع تلك المتعة على دفعات مجدولة .
المادة ۱۸ متكرر (ثانيا) “مضافة بالفانون رقم ۱۰۰لسنة ۱۹۸۵”
اذا لم يكن للصغير ثروة فنفقته على ابيه وتتواصل نفقة الأبناء على ابيهم الى ان تتزوج الفتاة او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يشطب الابن الخامسة 10 من حياته قادراً على الدخل الموائم فأن اتمها عاجزاً عن الدخل لآفة بدنية او عقلية او نتيجة لـ دعوة العلم الموائم لأمثاله ولاستعداده او نتيجة لـ عدم تسهيل ذاك الدخل ظلت نفقته على ابيه ، وتستحق نفقة الأبناء على ابيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم .
المادة ۱۸ متكرر (ثالثا) ( مضافة بالقانون ۱۰۰ لعام ۱۹۸۵ )
(( وجّه بعدم دستورية تلك المادة بحكم كرسي القضاء الدستوري رقم ۵ لعام ۸ ق دستورية جلسة ٦/۱/۱۹۹٦ بينما تضمنته من :
منطوق الحكم :
قضت المحكمة :
بعدم دستورية المادة ۱۸ مجددا ثالثا المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لعام ۱۹۸۵ بتنقيح عدد محدود من أحكام قوانين الظروف الشخصية إلى الأمر التنظيمي بقانون رقم ۲۵ لعام ۱۹۲۹ المخصص ببعض أحكام الأوضاع الشخصية، وهذا في حين نصت فوق منه وتضمنته من:
أولا: إلزامها المطلق بضبط خيارات مأوى موائم لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو أنه لهم ثروة متواجد يكفى لسكناهم، أو كان لحاضنتهم مأوى تعيش فيه، مؤجرا كان أم غير مؤجر.
ثانيا: تقييدها حق المطلق اذا كان سكن الزوجية مؤجرا بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، واقعا أثناء مدة زمنية لا يتعداها، نهايتها متعددة مطلقته.
وألزمت السُّلطة المصاريف ومائة جنيه بدل مشقات المحاماة .”” ))
على القرين المطلق ان يهيئ لصغاره مطلقته ولحضانتهم المجأ المستقل الموائم فأذا لم يفعل طوال فترة العدة . استمروا فى وظيفة مأوى الزوجية المؤجر دون المطلق فترة الحضانة .
واذا كان ملجأ الزوجية غير مؤجر كان من حق القرين المطلق يستقل به اذا هيأ لهم الملاذ المستقل الملائم حتى الآن انقضاء فترة العدة .
ويخير القاضى الحاضنة فللمطلق ان يرجع للمسكن مع أبناءه اذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً .
وللنيابة العامة ان تصدر قراراً في حين يثور من منازعات فيما يتعلق حيازة ملجأ الزوجية المشار اليه حتى تفصل المحكمة فيها .
٦ – المهر
المادة ۱۹
اذا اختلف الزوجان فى قدر المهر فالبينة على القرينة فأن عجزت كان القول للزوج بيمينه الا اذا ادعى مالا يصح ان يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم مهراً المثل .
وايضاً الحكم لدى الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الاخر او بين ورثتها
۷سن الحضانة
المادة ۲۰( المادة ۲۰ “مستبدلة بالقانون رقم ۱۰۰لسنة ۱۹۸۵ ”
ثم استبدلت العبارة الأولى بالقانون رقم ٤ لعام ۲۰۰۵)
ينتهى حق حضانة السيدات ببلوغ الضئيل أو الضئيلة سن الخامسة 10 ويخير القاضى الضئيل أو الضئيلة عقب الوصول إلى تلك العمر فى المكوث فى يد الحاضنة دون أجر حضانة وهذا حتى يصل الضئيل سن الرشد وحتى تتزوج الضئيلة ۰ ولكل من الوالدين الحق فى بصيرة الضئيل او الضئيلة وللأجداد مثل هذا لدى إنعدام وجود الوالدين . واذا تعذر تجهيز البصيرة اتفاقاً نظمها القاضى على ان تحدث فى فى مقر لايضر بالصغير اوالصغيرة نفسياً ولا ينفذ حكم البصيرة قهراّ إلا أن اذا امتنع من بيده الضئيل عن تأدية الحكم بغير عذر انذره القاضى فأن تكرر منه هذا جاز للقاضى بحكم مقتضي النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً الى من يتبعه من أصحاب الحق فيها لبرهة يقدرها .
ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من السيدات مقدما فيه من يدلى الام على من يدلى بالاب ومعتبراً فيه الاقتراب من الجهتين على المركز التالى :
الام فأم الام وان علت ، فأم الاب وان علت فالأخوات الشقيقات فالأخوات لأب فبنت الشقيقة الأخت فبنت الاخت الام فالخالات بالترتيب المتطور فى الاخوات فبنت الاخت لأب فبنت الاخ بالترتيب المنوه عنه فالعمات بالترتيب المشار إليه فخالات الام بالترتيب المنوه عنه فخالات الاب بالترتيب المنوه عنه فعمات الام بالترتيب المنوه عنه فعمات الاب بالترتيب المشار إليه فاذا لم تبقى حضانة من هؤلاء الحريم او لم يكن منهن اهل للحضانة او انقضت مرحلة حضانة السيدات انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجل على حسب مركز الاستحقاق فى الإرث مع اهتمام تقديم الجد السليم على الاخوة فاذا لم يبقى احد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الضئيل من الرجال غير العصابات على المركز الاتى :
الجد لام ثم الاخ لام ثم ابن الاخ لام ثم العم ثم الخال ثم الأخ فالخال لاب فالخال لام
۸ – الضائع
المادة ۲۱ “مستبدلة بالقانون رقم ۳۳ لعام ۱۹۹۲ ، ثم إستبدلت البند الثانية بالقانون رقم ۲ لعام ۲۰۰٦ )
يقضي بموت الضال الذى يغلب فوقه الموت في أعقاب اربع سنين من تاريخ فقده . ويحتسب الضائع ميتاً عقب غادر مرحلة خمسة عشر يوما كحد أدنى من تاريخ فقده ، بشان موضوع إذا استقر أنه كان على متن مركب غرقت او كان فى طائرة سقطت ، وبعد غادر سنة لو كان من شخصيات قوات الجيش اثناء النشاطات الحربية .ويصدر رئيس الوزراء او وزير الحماية وفق الاحوال وبعد التحرى واستظهار الحيثيات التى يغلب برفقتها الموت قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا امواتاً فى حكم العبارة الماضية .ويقوم ذاك الأمر التنظيمي مقام الحكم بموت الضائع وفى الاحوال الاخرى يفوض تحديد الفترة التى يقضي بموت الضائع بعدها الى القاضى .على الا تقل عن اربع سنين ولذا في أعقاب التحرى عنه بكل الأساليب الممكنة والموصلة الى علم ان كان التائه حياً او ميتاً .
المادة ۲۲ “مستبدلة بالقانون رقم ۳۳ لعام ۱۹۹۲ ”
لدى الحكم بموت التائه او عرَض أمر تنظيمي رئيس الحكومة او أمر تنظيمي من وزير الحماية بأعتباره ميتاً على الوجه الموضح فى المادة الفائتة تعتد قرينته وافرة الوفاه وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم او أصدر أمر تنظيمي فى الصحيفة الحكومية مثلما تترتب عموم الاثار الاخرى .
۹ – أحكام عامة
المادة ۲۳
المرغوب بالسنة فى المواد من ۱۲۱۸ هى السنة التى عدد ايامها ۲٦۵يوماً
المادة ۲۳ من جديدً “مضافة بالقانون رقم ۱۰۰لسنة ۱۹۸۵”
يعاقب المطلق بالسجن مرحلة لاتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تعدى مائتى جنيه او بأحدى هاتين العقوبتين اذا خالف اياً من الاحكام المنصوص فوق منها فى المادة ۵ مجدداً من ذاك الدستور .
مثلما يعاقب القرين بالعقوبة نفسها اذا ادلى للموثق ببيانات خاطئة عن حاله الاجتماعي او بقالة اقامة قرينته او زوجاته او مطلقته .على ضد ما هو مرتب فى المادة ۱۱مكرراً ويعاقب المعتمد بالسجن فترة لاتزيد عن شهر وبغرامة لا تعدى 50 جنيه اذا اخل بأيأ من الالتزامات التى فرضها أعلاه التشريع ويجوز أيضاً الحكم بعزله او وقفه عن عمله لمقدار لاتجاوز سنة .
المادة ۲٤
تلغى المواد ۳۷۱۲من التشريع رقم ۲۵لسنة ۱۹۲۰ التى تحتوي احكاماً بشان النفقة ومسائل اخرى مرتبطة بالاحوال الشخصية .
المادة ۲۵
على وزير الحقانية تأدية ذاك التشريع ويعمل به من تاريخ عرَضه فى الجرنال الأصلية .
نأمر بأن يبصم ذاك الدستور بخاتم الجمهورية وان يعلن فى الجرنال الحكومية وينفذ كقانون من قوانين البلد .
تشريع رقم ۲۵ لعام ۱۹۲۰ المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لعام ۱۹۸۵
النفقة
المادة ۱
تجب النفقة للزوجة على قرينها من تاريخ الاتفاق المكتوب السليم اذا سلمت ذاتها اليه ولو حكما حتى إذا كانت موسرة او متنوعة برفقته فى الدين ، ولا يحجب مرض القرينة من استحقاقها للنفقة .
وتشتمل على النفقة القوت والكسوة والمنزل ونفقات الدواء وغير هذا بما يقتضى به الشرع .
ولا تجب النفقة للزوجة اذا ارتدت او امتنعت مختارة عن تسليم ذاتها دون حق او اضطرت الى هذا نتيجة لـ ليس من قبل الزواج او خرجت دون اذن قرينها .
ولا يعد سببا لتداعي نفقة القرينة خروجها من ملاذ الزوجية دون اذن قرينها فى الاحوال التى يباح فيها ذاك بحكم الشرع الأمر الذي ورد به موضوع او جرى به عرف او حكمت به وجوب ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يتجلى ان استخدامها لذا الحق المشروط منسوب بأساءة استخدام الحق او مناف لأجل صالح العائِلة وطلب منها القرين الامتناع عنه .
وتعد نفقة القرينة دينا على القرين من تاريخ امتناعه عن الانفاق مع وجوبه ولا تسقط الا بالتأدية او الأبراء .
ولا تسمع دعوى النفقة عن مرحلة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ ترقية الدعوى ولا يقبل من القرين التمسك بالمقاصة بين نفقة القرينة وبين دين له أعلاها الا بينما يزيد على ما يفى بحاجتها الأساسية ويكون لدين نفقة القرينة امتياز على جمع اموال القرين ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الاخرى .
( مستبدلة بالقانون رقم ۱۰۰ لعام ۱۹۸۵ )
المادة ۲
المطلقة التى تستحق النفقة تجسد نفقتها دينا مثلما فى المادة الفائتة من تاريخ فسخ العلاقة الزوجية
المادة ۳
(ألغيت بالقانون رقم ۲۵ لعام ۱۹۲۹).
المادة ٤
اذا امتنع القرين عن الانفاق على قرينته فأن كان له ملكية واضح نفذ الحكم فوقه بالنفقة فى ممتلكاته فان لم يكن له ثروة بديهي ولم يقل انه معسر او موسر إلا أن اصر على عدم الانفاق طلق فوق منه القاضى فى الشأن وان ادعى العجز فأن لم يثبته طلق أعلاه هذه اللحظةً وان اثبته امهله فترة لا تزيد على شهر فأن لم ينفق طلق فوقه حتى الآن ذاك .
المادة ۵
اذا كان القرين غائبا غيبة قريبة فأن كان له ثروة بديهي نفذ الحكم فوقه بالنفقة فى ممتلكاته وان لم يكن له ثروة بديهي اعذر فوقه القاضى بالأساليب المعروفة واعتداء له اجلاً فأن لم يرسل ما تنفق منه قرينته على ذاتها او تغيب للانفاق فوقها طلق أعلاه القاضى حتى الآن رحل عن الاجل .
فأن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول اليه او كان مجهول الدكان او كان مفقوداً قفزت انه لامال له تنفق منه القرينة طلق فوقه القاضى .
وتسرى احكام تلك المادة على المسجون الذى يعسر بالنفقة .
المادة ٦
تطليق القاضى لعدم الانفاق يحدث رجعيا وللزوج ان يراجع قرينته اذا استقر يساره واستعد للانفاق فى اثناء العدة فأن لم يثبت يساره ولم يتأهب للانفاق لم تصح الرجعة .
الضائع
مادة ۷
(ألغيت بالقانون رقم ۲۵ لعام ۱۹۲۹).
مادة ۸
اذا أتى التائه أو لم يجئ وظهر أنه حى فزوجته له ، مالم يتلذذ الثانى بها غير عالم بحياة الأكبر فان تلذذ بها الثانى غير عالم بحياته كانت للثانى ما لم يكن قام بعقده فى غفيرة موت الأضخم.
التمييز بالعيب
المادة ۹
للزوجة ان تطلب التفرقة بينها وبين قرينها اذا وجدت به عيبا مستحكما غير ممكن البرء منه او يمكن البرء منه عقب زمن طويل .
ولا تستطيع المقام برفقته الا بضرر كالجنون والجزام والبرص ما إذا كان هذا النقص والخلل بالزوج قبل الاتفاق المكتوب ولم تعلم به ام وقع حتى الآن الاتفاق المكتوب ولم ترض به فأن تزوجته عالمة بالعيب او وقع النقص والخلل عقب الاتفاق المكتوب ورضيت به صراحة او إشارة حتى الآن علمها فلا يجوز التمييز .
المادة ۱۰
الفرقة بالعيب طلاق بائن .
المادة ۱۱
يستعان بأهل الخبرة فى الخلل والنقائص التى يطلب فسخ الزواج من اجلها .
أحكام متفرقة
المادة ۱۲
ألغيت بالقانون رقم ۲۵ لعام ۱۹۲۹ .
المادة ۱۳
على وزير الحقانية تأدية ذلك التشريع ويسرى المجهود به من تاريخ عرَضه فى الجرنال الحكومية .
دستور تحضير عدد محدود من اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ۱ لسنة۲۰۰۰
باسم الشعب
رئيس الدولة
عقب الاطلاع على التشريع ؛
وعلى التشريع رقم ۲۵ لعام ۱۹۲۰ باحكام النفقة وقليل من مسائل الاحوال الشخصية ؛
وعلى الأمر التنظيمي بقانون رقم ۲۵ لعام ۱۹۲۰ باحكام النفقة وقليل من مسائل الاحوال الشخصية ؛
وعلى الأمر التنظيمي بقانون رقم ۲۵ لعام ۱۹۲۹ ببعض احكام الاحوال الشخصية ؛
وعلى الأمر التنظيمي بقانون رقم ۷۸ لعام ۱۹۳۱ المشتمل على قائمة مقر المحاكم التشريعية والاجراءات المرتبطة بها ؛
وعلى التشريع رقم ۹۰ لعام ۱۹٤٤ بالرسوم القضائية ورسم التوثيق فى المواد المدنية ؛
وعلى التشريع رقم ٤۸ لعام ۱۹٤٦ باحكام الوقف ، وعلى الدستور رقم ۱۱٤ لعام ۱۹٤٦ بترتيب الشهر العقارى ؛
وعلى التشريع رقم ۱۳۱ لعام ۱۹٤۸ ؛
وعلى التشريع رقم ۱۲٦ لعام ۱۹۵۱ بالحاق كتاب رابع لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ۷۷ لعام ۱۹٤۹ فى الاجراءات المرتبطة بمسائل الاحوال الشخصية ؛
وعلى الدستور رقم ۱۱۸ لعام ۱۹۵۲ بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس ؛
وعلى التشريع رقم ۱۱۹ لعام ۱۹۵۲ باحكام الولاية على الثروة ؛
وعلى التشريع رقم ٤٦۲ لعام ۱۹۵۵ بالغاء المحاكم التشريعية والملية واحالة الإدعاءات التى تكون منظورة في مواجهتِها الى المحاكم الوطنية ؛
وعلى التشريع رقم ٦۲۸ لعام ۱۹۵۵ببعض الاجراءات فى قضايا الاحوال الشخصية والوقف التى تتعلق بها المحاكم بموجب التشريع رقم ٤٦۲ لعام ۱۹۵۵ ؛
وعلى أمر تنظيمي رئيس الدولة بالقانون رقم ۹۷ لعام ۱۹۵۹ فيما يتعلق جوازات السفر ولائحته التنفيذية ؛
وعلى أمر تنظيمي رئيس البلد بالقانون رقم ۵۵ لعام ۱۹٦۰ بقسمة الاعيان التى اختتم القف فيها ؛
وعلى أمر تنظيمي رئيس الدولة بالقانون رقم ۷۱ لعام ۱۹٦۲ بصدد التركات الخالية التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث ؛
وعلى تشريع المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ۱۳ لعام ۱۹٦۸ ؛
وعلى الدستور رقم ٦٤ لعام ۱۹۷۳ بتصحيح المادتين ۱ ، ۳ من التشريع رقم ۱۱۱ لعام ۱۹۵۱ فيما يتعلق عدم جواز إمضاء الحجز على مرتبات المستوظفين والمستعملين او معاشاتهم او مكافأتهم او حوالتها الا فى احوال خاصة ، والمعدل بالقانون رقم ۲۰ لعام ۱۹۷۵ ؛
وعلى دستور الحماية الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ۷۹ لعام ۱۹۷۵ ؛
وعلى التشريع رقم ٦۲ لعام ۱۹۷٦ فيما يتعلق تطوير احكام عدد محدود من المصاريف ؛
وعلى تشريع المجهود الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لعام ۱۹۸۱ ؛
وعلى تشريع المحاماة الصادر بالقانون رقم ۱۷ لعام ۱۹۸۳ ؛
وعلى الدستور رقم ۱۰۰ لعام ۱۹۸۵ بتقويم قليل من احكام قوانين الاحوال الشخصية ؛
وعلى أمر تنظيمي رئيس البلد بالقانون رقم ۲۰۵ لعام ۱۹۹۰ فى شأن سرية الحسابات بالمصارف ؛
وعلى الدستور رقم ۳ لعام ۱۹۹٦ بصدد تحضير اجراءات على الفور دعوى الحسبة فى مسائل الاحوال الشخصية ؛
وعلى قائمة الاجراءات الضروري تتبعها فى تطبيق احكام المحاكم التشريعية الصادرة عام ۱۹۰۷ ؛
وعلى رضى مجلس الوزراء ؛
وإنشاء على ما ارتآه مجلس الجمهورية
.قــرر مجلـس الـشعب التشريع الآتـى نصـه ، وقـد أصـدرناه
المادة الأولى
.تسرى احكام الدستور البنية التحتية على اجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية والوقف . ويطبق بينما لم يرد بخصوصه موضوع خاص فيه احكام دستور المرافعات المدنية والتجارية واحكام الدستور المدنى فى شأن ادارة وتصفية التركات .
ويرتبط قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره باصدار امر على عريضة فى مسائل الاحوال الشخصية اللاحقة :
۱- الشكوى من امتناع المرخص عن إمضاء قسيمة الزواج او عدم اعطاء شهادة مثبتة سواء للمصريين او الاجانب .
۲- مد توقيت جرد التركة بمقدار ما ينبغي لاتمام الجرد لو أنه الدستور الضروري التطبيق حدد ميعادا له .
۳- اتخاذ ما يبصره لازما من الاجراءات التحفظية او الوقتية على التركات التى لا يبقى فيها عديم اهلية او ناقصها او غائب .
٤- الاذن للنيابة العامة فى نقل النقود والاوراق المادية والملفات والمصوغات وغيرها الأمر الذي يخاف أعلاه من اموال عديمى الاهلية او ناقصها والغائبين الى خزانة احد البنوك او الى مقر امين .
۵- المنازعات بخصوص السفر الى الخارج حتى الآن سماع اقوال ذوى المسألة
المادة الثانية
.على المحاكم أن تحيل من دون ضرائب ومن تلقاء ذاتها ما يبقى تملك من إدعاءات اصبحت بموجب احكام الدستور البنية التحتية من اختصاص محاكم اخرى وهذا بالحالة التى تكون فوق منها ، وفى وضعية عدم تواجد احد الأعداء يقوم قلم الكتاب باعلانه بأمر الاحالة مع توليته مسئولية بالحضور فى الموعد في مُواجهة المحكمة التى احيلت اليها الدعوى .
ولا تسرى احكام البند الفائتة على الإدعاءات المحكوم فيها او الإدعاءات المؤجلة للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل الشغل بذلك التشريع
المادة الثالثة
تصدر الاحكام طبقا لقوانين الاحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل بينما لم يرد بخصوصها مقال فى هذه القوانين بأرجح الاقوال من مذهب الامام ابى حنيفة ، وهذا عدا نُظم الاثبات فيعمل فى وضْعها بأرجح الاقوال فى المذاهب الفقهية الاربعة .ومع ذاك تصدر الاحكام فى المنازعات المرتبطة بالاحوال الشخصية بين المواطنين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية جمعية حتى ۳۱ كانون الأول سنة ۱۹۵۵ ، طبقا لشريعتهم – بينما لا يخالف الإطار العام
المادة الرابعة
.تلغى قائمة مركز المحاكم القانونية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم ۷۸ لعام ۱۹۳۱ ،ويلغى الكتاب الـ4 من تشريع المرافعات المدنية والتجارية المضاف الى الدستور رقم ۷۷ لعام ۱۹٤۹ ، والقوانين ارقام ٤٦۲ لعام ۱۹۵۵ ، ٦۲۸ لعام ۱۹۵۵ ، ٦۲ لعام ۱۹۷٦ المشار اليها ، وسجل الاجراءات الضروري تتبعها فى تطبيق احكام المحاكم التشريعية الصادرة سنة ۱۹۰۷ ، مثلما يلغى كل مقال يخالف احكام الدستور البنية التأسيسية
المادة الخامسة
ينتج ذلك وزير الإنصاف الأحكام الضرورية لتطبيق احكام الدستور البنية التحتية .
مثلما ينتج ذلك قوائم تجهيز شئون المأذونين والموثقين واعمالهم ونماذج المستندات الضرورية لاداء تلك الاعمال
المادة السادسة
يعلن ذاك الدستور فى الصحيفة الحكومية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ أصدره
يبصم ذلك الدستور بخاتم البلد ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر بقيادة الدولة فى ۹ ذى القعدة سنة ۱٤۲۰ هـ
دستور تجهيز عدد محدود من ظروف وتدابير التقاضى
الباب الأكبر
أحكام عامة
مادة ۱
.تحسب المدد والمواعيد الاجرائية المنصوص فوقها فى ذلك التشريع بالتغيير الميلادى
مادة ۲
تثبت اهلية التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية للولاية على النفس لمن اتم خمس 10 سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .
وينوب عن عديم الاهلية او ناقصها ممثلة القانونى ، فاذا لم يكن له من يمثله او كان ثمة وجه لمباشرة اجراءات التقاضى بالمخالفة لرأى ممثله او فى مواجهته عينت المحكمة له أوصى خصومة من تلقاء ذاتها او تشييد على دعوة الإدعاء العام او الغير
مادة ۳
.لا يجب إبرام محام على صحف إدعاءات الاحوال الشخصية في مُواجهة المحكمة الجزئية .
وتعفى إدعاءات المصروفات وما فى حكمها من الأجور والنفقات من عموم الضرائب القضائية فى كل مدد التقاضى
مادة ٤
يكون للمحكمة – فى اطار ضبط خيارات الدعوى للحكم – تبصرة الأعداء فى مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ومنحهم اجلا لتقديم دفاعهم .
مثلما يجوز لها ان تندب اخصائيا اجتماعيا او اكثر لتقديم توثيق عن الظرف المعروضة أعلاها او عن مسالة فيها ، وتحدد آجلا لتقديم التقرير لا يزيد على اسبوعين .
ويحدث الندب من كشوف الاخصائيين الاجتماعيين التى ينتج ذلك بها أمر تنظيمي من وزير الإنصاف إنشاء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية
مادة ۵
للمحكمة ان تم اتخاذ قرار نظر المسائل المرتبطة بالاحوال الشخصية – انتباه لاعتبارات الإطار العام والآداب – فى قاعة المشورة وبحضور احد اعضاء الإدعاء العام متى كانت ممثلة فى الدعوى وينطق بالاحكام والقرارات فى جلسة علنية .
مادة ٦
مع عدم الاخلال باختصاص الإدعاء العام ترفع الدعوى فى مسائل الاحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص فوق منه فى الدستور رقم ۳ لعام ۱۹۹٦ .
، للنيابة العامة إعلاء الدعوى ابتداء فى مسائل الاحوال الشخصية إذا تعلق الامر بالنظام العام او الآداب ، مثلما يجوز لها أن تتدخل فى إدعاءات الاحوال الشخصية التى تتعلق بها المحاكم الجزئية .
و على الإدعاء العام ان تتدخل فى إدعاءات الاحوال الشخصية والوقف التى تتعلق بها المحاكم الابتدائية او محاكم الاستئناف والا كان الحكم باطلا
مادة ۷
.لا وافق لدى الانكار دعوى الاقرار بالنسب او الشهادة على الاقرار به في أعقاب موت المورث الا إذا وجدت اوراق حكومية او توافرت ادلة قطعية تبرهن أن صحة الادعاء
مادة ۸
.لا رضي دعوى الوقف او شروطه او الاقرار به او الاستحقاق فيه او السلوكيات الواردة فوقه ما لم يكن الوقف ثابتا باشهاد مشهر استنادا لاحكام الدستور .
ولا قبِل دعوى الوقف او الارث لدى الانكار متى رفعت حتى الآن غادر ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق ، الا اذا نهض عذر حال دون هذا .
وإذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر أجدد اليه ، تعاون المحكمة فى الحالتين الناظر بحكم ضروري النفاذ بصفة مؤقتة الى ان يفصل فى الدعوى بحكم نهائى
الباب الثانى
إختصاص المحاكم بمسائل الظروف الشخصية
الفصل الأكبر
الإختصاص النوعى
مادة ۹ ( اضيف الفقرة الـ9 للمادة بمقتضى التشريع ۹۱ لعام ۲۰۰۰ )
تخص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بتلك المادة .
وبمراعاة احكام المادة ( ۵۲ ) من ذاك الدستور ، يكون كله على الوجه التالى :
اولا : المسائل المرتبطة بالولاية على النفس :
۱- الإدعاءات المرتبطة بحضانة الضئيل وحفظه ورؤيته وإدماجه والانتقال به .
۲- الإدعاءات المرتبطة بالنفقات وما فى حكمها من الاجور والمصاريف بكل انواعها .
۳- الإدعاءات المرتبطة بالاذن للزوجة بمباشرة مستحقاتها ، متى كان الدستور اللازم التطبيق يقضى بوجوب الاستحواذ على اذن القرين لمباشرة هذه الحقوق .
٤- إدعاءات المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها .
ويكون الحكم مطلقا لو كان المبتغى لا يتخطى النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى .
۵- تغيير القيود المرتبطة بالاحوال الشخصية فى مستندات الزواج والطلاق .
٦- تقرير ما ينفق أعلاه ذوو الأمر في مُواجهة المحكمة بينما يجوز شرعا .
۷- الاذن بزواج من لا ولى له .
۸- تقصي الهلاك والوراثة والوصية الواجبة ، ما لم يحرض بخصوصها صراع .
۹ – “إدعاءات الحبس لإمتناع المحكوم فوقه عن تأدية أحكام المصروفات وما فى حكمها ويكون الحكم فى هذا نهائيأ”.
ثانيا : المسائل المرتبطة بالولاية على الثروة متى كان ثروة المبتغى حمايته لا تمر سعره نصاب اختصاص المحكمة الجزئية :
۱- تثبيت الوصى المختار وتعيين الوصى والمشرف والمدير ومراقبة اعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم .
۲- اثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة اعماله وعزله واستبداله .
۳- توثيق المعاونة القضائية ورفعها وتعيين المعاون القضائى واستبداله .
٤- استمرار الولاية او الوصاية الى ما حتى الآن سن الحادية والعشرين والاذن للقاصر بتسليم امواله لادارتها استنادا لاحكام الدستور والاذن له بمزاولة التجارة واجراء السلوكيات التى يجب للقيام بها الاستحواذ على اذن ، وسلب اى من الحقوق او وقفها او الحد منها .
۵- تكليف مأذون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولو لم يكن له ثروة .
٦- شُكر نفقة للقاصر من ثروته والفصل في حين يقوم من تشاجر بين ولى النفس او ولى التربية وبين الوصى يتعين بالانفاق على القاصر او تربيته او المراعاة به .
۷- اعفاء الولى فى الحالات التى يجوز اعفاؤه فيها استنادا لاحكام دستور الولاية على الملكية .
۸- مناشدة تنحى الولى عن ولايته واستردادها .
۹- الاذن بما يصرف لزواج القاصر فى الاحوال التى يحتم الدستور استئذان المحكمة فيها .
۱۰- جميع المواد الاخرى المرتبطة بادارة الاموال استنادا لاحكام التشريع وتنفيذ الاجراءات التحفظية والمؤقتة المختصة بها أياً كانت ثمن الملكية .
۱۱- توظيف مصفى للتركة
مادة ۱۰
ترتبط المحكمة الابتدائية بنظر إدعاءات الاحوال الشخصية التى لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية ، وإدعاءات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة أعلاه .
ويكون للمحكمة الابتدائية المخصصة محليا بنظر إدعاءات فسخ العلاقة الزوجية او التطليق او التفرقة الجسمانى دون غيرها ، الحكم ابتدائيا فى إدعاءات المصروفات او الاجور وما فى حكمها سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب ، وحضانة الضئيل وحفظة ورؤيته وإدماجه والانتقال به وشقة حضانته .
وتلتزم المحاكم الابتدائية و الجزئية التى رفعت او ترفع في مواجهتِها دعوى من تلك الطلبات باحالتها الى هذه المحكمة حتى ينتج ذلك فيها حكم قطعى فرد .
و للمحكمة اثناء سير الدعوى أن تصدر احكاما مؤقتة واجبة النفاذ بما يختص البصيرة او بتقرير نفقة وقتية او تحديث ما عساها تكون قد قررته منفعته بالزيادة او النقصان .
ولا يمكن الطعن على هذه الاحكام المؤقتة التى تصدر اثناء سير الإدعاءات الا بصدور الحكم النهائى فيها
الفصل الثانى
الإختصاص المحلى
مادة ۱۱
ترتبط المحكمة الابتدائية التى يجرى فى دائرتها تقرير تم عقده زواج الاجانب بالحكم فى الاعتراض على ذلك الزواج او دعوة الصخر على احد طرفى الاتفاق المكتوب لو كان التشريع ضروري التطبيق يجعل القرميد سببا لزوال اهليته للزواج ، ويترتب على اقامة الدعوى إنهاء اتمام الزواج حتى يفصل بشكل قاطع فيها .
مثلما تخص تلك المحكمة بإمضاء القرميد ورفعه وتعيين القيم ومراقبة اعماله والفصل فى حساباته وعزله واستبداله ، والاذن للمحجور أعلاه بتسليم امواله لادارتها استنادا لاحكام الدستور وسلب ذلك الحق او الحد منه ، وتعيين مأذون بالخصومة عنه ، وتثمين نفقة للمحجور فوقه فى ممتلكاته والفصل في حين يقوم من تشاجر بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم بخصوص بالانفاق على المحجور أعلاه .
مادة ۱۲
إذا حكمت المحكمة بسلب الولاية او وقفها عهدت بها الى من يلى من سلبت ولايته او اوقفت استنادا للقانون اللازم التطبيق ثم من يتبعه بالتتابع ، فان امتنع من عهد اليه بها عقب اخطاره على النحو المنصوص أعلاه فى المادة ٤۰ من ذاك الدستور او لم تتوافر فيه اسباب الصلاحية ، جاز للمحكمة أن إلتزام بالولاية لأى واحد امين او لاحدى الشركات الاجتماعية .
واستقبل الاموال فى تلك الظرف للنائب المعين بوصفة مديرا مؤقتا وهذا عقب جردها على النحو الوارد بالمادة ٤۱ من ذلك الدستور .
وتتخذ الإدعاء العام على أسرع ما يمكن الاجراءات الأساسية لتعيين أوصى على المشمول بالولاية .
مادة ۱۳
.تخص المحكمة التى تنظر المادة الاصلية دون غيرها باعتماد الحساب المقدم من النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب ، او المقدم من المدير المؤقت والفصل فى المنازعات المرتبطة بذلك الحساب .
مادة ۱٤
.تتعلق المحكمة التى حكمت بانتهاء الولاية على الملكية بنظر مادتى الحساب وتسليم الاموال وهذا حتى تمام الفصل فيهما .
مثلما ترتبط بنظر منازعات الإنتهاج المرتبطة بالاحكام والقرارات الصادرة منها فى ذاك المسألة
مادة ۱۵
يتحدد المعقل فى مفهوم ذاك الدستور على النحو الموضح بالمواد ٤۰ ، ٤۲ ، ٤۳ من الدستور المدنى .
وبمراعاة احكام المادتين ۱۰ ، ۱۱ من ذلك التشريع ينعقد الاختصاص للمحكمة التى تقع فى دائرتها معقل المشتبه به ، فان لم يكن له معقل فى جمهورية مصر العربية تخص المحكمة التى يحدث فى دائرتها معقل المدعى .
وإذا تعدد المدعى عليهم ، كان الاختصاص للمحكمة التى يحدث فى دائرتها معقل احدهم الآتى :
ومع هذا يتحدد الاختصاص المحلى لنظر قليل من مسائل الاحوال الشخصية النحو الآتى :
۱- تخص المحكمة التى يحدث فى دائرتها معقل المدعى او المتهم بنظر الدعوى المرفوعة من الاولاد او القرينة او الأبوين او الحاضنة وفق الاحوال فى المواد اللاحقة :
أ – المصروفات والاجور وما فى حكمها .
ب – الحضانة والبصيرة والمسائل المرتبطة بهما .
جـ – المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها .
د – التطليق والخلع والابراء والفرقة بين الزوجين بكل اسبابها القانونية .
۲ – ترتبط المحكمة التى يحدث فى دائرتها أحدث معقل للمتوفى فى جمهورية مصر العربية بتحقيق اثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات ، فان لم يكن للمتوفى معقل فى جمهورية مصر العربية يكون الاختصاص للمحكمة التى يحدث فى دائرتها احد اعيان التركة .
۳- يتحدد الاختصاص المحلى فى مسائل الولاية على الملكية التالية على النحو التالى :
أ – فى مواد الولاية بموطن الولى او القاصر وفى مواد الوصاية بأخر معقل للمتوفى او القاصر .
ب – فى مواد القرميد والمساندة القضائية بموطن المبتغى القرميد فوق منه او مساندته قضائيا .
جـ – فى مواد الغيبة بآخر معقل للغائب .
فاذا لم يكن لاحد من هؤلاء معقل فى جمهورية مصر العربية ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن فى دائرتها معقل الطالب او التى يبقى فى دائرتها ثروة للواحد المرغوب حمايته .
د – إذا تحويل معقل القاصر او المحجور فوق منه او المعاون قضائيا جاز للمحكمة إنشاء على إلتماس ذوى الموضوع او الإدعاء العام أن تحيل القضية الى المحكمة التى يحدث فى دائرتها المعقل الجديد .
هـ – تخص المحكمة التى امرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولى – ما إذا كان وليا او وصيا – الا إذا رأت من الإدارة احالة المادة الى المحكمة التى يبقى بدائرتها معقل القاصر .
٤- بينما عدا قسمة اعيان الاوقاف المنتهية ، يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة أعلاه ، للمحكمة الكائنة بدائرتها اعيانه ،او الاكبر سعر إذا تعددت ، او المحكمة الكائن بدائرتها معقل ناظر الوقف او المدعى ينتمي