10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

قانون الافلاس السعودى 2022

لمادة الأولى
يعني بالألفاظ والمصطلحات اللاحقة -أينما وردت في ذاك الإطار- المعاني الموضحة في مواجهة كل منها ما لم يقتض التوجه نقيض ذاك:
الإطار: نسق الإفلاس.
القائمة: السجل التنفيذية للنظام.
المحكمة: المحكمة التجارية.
الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار.
الوزير: وزير التجارة والاستثمار.
الواحد: الواحد صاحب الخاصية الطبيعية أو الاعتبارية.
المدين: فرد استقر في ذمته دين.
الدائن: فرد استقر له دين في ذمة المدين.
الدين: الالتزام المالي الثابت في ذمة المدين.
المدين الضئيل: مدين تنطبق أعلاه المقاييس التي تضعها لجنة الإفلاس بالتعاون مع المنفعة العامة للمنشآت الضئيلة والمتوسطة.
المالك: واحد لديه حصة أو سهماً في رأس ملكية المدين.
الطرف صاحب الصلة:
۱- مدير المدين وعضو مجلس إدارته ومن في حكمهما وشريك المدين والمالك، وأقرباء هؤلاء الأفراد والمدين حتى الدرجة الثالثة.
۲- من يكون بينه والمدين صلة عمل.
۳- الواحد الذي يتحكم فيه وعلى المدين -على نحو مباشر أو ملتوي- فرد أجدد أو أكثر بما يوازي نسبة ثروة تزيد على 50 % من رأس ثروة كل منهما.
٤- الواحد الذي يتحكم في المدين -على نحو مباشر أو ملتوي- بما يوازي نسبة ثروة تزيد على 50 بالمائة من رأس ثروة المدين.
۵- الواحد الذي يتحكم فيه المدين -على نحو مباشر أو ملتوي- بما يوازي نسبة ثروة تزيد على 50 % من رأس ممتلكاته.
المتعثر: مدين تعطل عن دفع دين متطلبات به في توقيت استحقاقه.
المفلس: مدين استغرقت ديونه جميع أصوله.
الكيان الممنهج: واحد موثق له بممارسة نشاط مالي أو يدير مرفقاً عاماً، استناداً لما ورد في المادة (الثالثة) من النسق.
المنحى الخاصة: الجانب المخصصة بترتيب نشاط الكيان الممنهج والرقابة والإشراف فوقه.
أمين الإفلاس أو الأمين: من تعاونه المحكمة أو مقدم المطلب -وفق الأوضاع- لتطبيق المهام والواجبات المنوطة به وفق صنف الفعل، ويشتمل على ذاك أمين إسترداد التنظيم المالي وأمين التصفية.
لائحة أمناء الإفلاس: لائحة تعدها لجنة الإفلاس ويقيد فيها أمناء الإفلاس أو الأمناء الذين تتوافر فيهم المحددات والقواعد التي تحددها القائمة.
لائحة المتخصصون: لائحة تعدها لجنة الإفلاس ويقيد فيها المختصون الذين تتوافر فيهم المحددات والقواعد التي تحددها الفهرس.
تصرف التسوية الوقائية: تصرف يصبو إلى تسهيل توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه.
فعل إرجاع التنظيم المالي: فعل يصبو إلى تسهيل توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إرجاع التنظيم المالي لنشاطه تحت مراقبة أمين إسترداد التنظيم المالي.
تصرف التصفية: فعل يصبو إلى حصر صلوات الدائنين وبيع مصادر التفليسة وتقسيم حصيلته على الدائنين أسفل هيئة أمين التصفية.
فعل التصفية الإدارية: فعل يصبو إلى بيع مناشئ التفليسة التي لا يتنبأ أن ينتج عن بيعها رصيد تكفي للوفاء بمصروفات تصرف التصفية أو تصرف التصفية لصغار المدينين، أسفل مصلحة لجنة الإفلاس.
المصادر: الممتلكات القابلة للحمل وغير القابلة للحمل، وحقوق المال الفكرية، والحقوق المادية المستحقة على الغير سواء أكانت حالّة أم آجلة، والحقوق التي تعقب على أي منها، وغير هذا الأمر الذي من الممكن أن يكون له سعر نقدية حالية أو مستقبلية.
مناشئ التفليسة: مصادر المدين في تاريخ تدشين أي من ممارسات الإفلاس المنصوص أعلاها في الإطار أو أثناء جريان أي منها.
تعليق الدعوات: تعليق الحق في اتخاذ أو مواصلة أي تصرف أو إجراء أو دعوى إزاء المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين، أثناء مرحلة معينة استناداً لأحكام النسق.
ديون التفليسة: الديون الثابتة في ذمة المدين في تاريخ إطلاق أي من أعمال التصفية المنصوص فوقها في الإطار أو الناشئة عن العقود أو الالتزامات الفائتة لتاريخ إطلاق أي من تلك الأعمال، بما في ذاك ديون المدين ذي السمة الطبيعية الناشئة عن مزاولة الأفعال التجارية أو المهنية أو المفيدة إلى تحري الكسب أو الديون الأخرى.
الإجراءات التجارية: الإجراءات التجارية المنصوص فوقها في الأنظمة ذات الصلة.
الإجراءات المهنية: أفعال يمارسها الفرد لحسابه المختص على طريق الاحتراف وفقاً إلى خبرة أو إعداد وتدريب أو ملكة أو إحترافية، ودون ارتباط بعقد عمل مع المستفيد يخضعه لتبعيته ومسؤوليته وإشرافه.
لائحة الإفلاس: فهرس تنشئه لجنة الإفلاس وتحفظه وتديره استناداً لأحكام الإطار.
الإيداع القضائي: قيام الأمين -المتفق بصحبته من قبل المدين الضئيل أو المنحى المخصصة- بتسليم المحكمة قراراً صادراً ممن اتفق بصحبته بإطلاق فعل إسترداد التنظيم المالي لصغار المدينين أو فعل التصفية لصغار المدينين -مستوفياً للمقتضيات النظامية- وقبول المحكمة إيداعه عندها.
الإفتراض: إيضاح فعل التسوية الوقائية أو فعل التسوية الوقائية لصغار المدينين أو تصرف إرجاع التنظيم المالي أو فعل إسترداد التنظيم المالي لصغار المدينين الذي يُصوت فوقه.
التدبير: الإفتراض الموافق عليه أو المصدق فوقه، وفق صنف التصرف.

المادة الثانية
يقصد الإطار إلى تجهيز ممارسات الإفلاس، وهي:
۱- التسوية الوقائية.
۲- إرجاع التنظيم المالي.
۳- التصفية.
٤- التسوية الوقائية لصغار المدينين.
۵- إرجاع التنظيم المالي لصغار المدينين.
٦- التصفية لصغار المدينين.
۷- التصفية الإدارية.

المادة الثالثة
۱- يحتسب ما يجيء كياناً منظماً في تأدية أحكام النسق:
أ- المؤسسات البنكية وشركات دفع النفقات وشركات توفير الحماية وشركات الصيرفة.
ب- الأفراد الموثق لهم بممارسة أفعال الأوراق النقدية.
ج- مكان البيع والشراء المادية، وشركات التسوية والمقاصة والحفظ النقدية.
د- مؤسسات الفهرسة الائتماني.
هـ- مؤسسات البيانات والقوائم الائتمانية.
و- مؤسسات الاتصالات والمياه والكهرباء والغاز.
ز- مؤسسات التنجيم عن مناشئ الطاقة والمعادن.
ح- المؤسسات المشغلة للأنشطة الرئيسة في مهابط الطائرات والقطارات والموانئ وما في حكمها، استناداً لما تحدده السجل.
ط – العقارات ذات المقاصد المختصة.
ي – أي فرد أجدد تنص أعلاه الفهرس.
۲- لو كان المدين كياناً منظماً فلا يجوز قيد دعوة تدشين أي من أعمال الإفلاس أو الإيداع القضائي له سوى عقب صدور مرسوم بالموافقة من المنحى الخاصة.
۳- تصدر الجانب الخاصة -عقب اكتمال المطلب- قراراً بالموافقة أو الرفض أثناء مرحلة لا تزيد على (30) يوماً، ويحتسب مضي تلك الفترة دون صدور أمر تنظيمي من المنحى المخصصة بكون أمر تنظيمي ضمني بالموافقة.
٤- تتعلق المحكمة بنظر الإدعاءات الناشئة عن أمر تنظيمي المنحى الخاصة بمقتضى البند (۳) من تلك المادة.

المادة الرابعة
تسري أحكام الإطار على كلّ من:
أ – الفرد ذي السمة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تصبو إلى تحري الكسب.
ب – المؤسسات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من المؤسسات والكيانات الأخرى المفيدة إلى تقصي الدخل، المدونة في المملكة.
ج – المستثمر غير السعودي ذي الملمح الطبيعية أو الاعتبارية الذي لديه أصولاً في المملكة، أو يزاول أعمالاً تجارية، أو مهنية أو أعمالاً تصبو إلى تقصي الدخل، عن طريق منشأة معتمد لها في المملكة. ولا يخضع لتدابير الإطار إلا مناشئ هذا المستثمر الحاضرة في المملكة.

المادة الخامسة
تقصد ممارسات الإفلاس إلى القادم:
أ – توطيد المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتكهن أن يتكبد من عدم اتزان أوضاعه المادية من النفع من أفعال الإفلاس، لتشريع أوضاعه المادية ولمعاودة نشاطه والإسهام في مساندة الاستثمار وتنميته.
ب – اهتمام حقوق الدائنين على صوب عادل وضمان المعاملة العادلة لهم.
ج – تعظيم ثمن مناشئ التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التجزئة العادل لحصيلته على الدائنين لدى التصفية.
د – قلص قيمة الأعمال ومددها وازدياد فعاليتها ولاسيما في إسترداد مركز أحوال المدين الضئيل أو بيع مناشئ التفليسة وتوزيعها على الدائنين على صوب عادل طوال مرحلة معينة.
هـ – التصفية الإدارية للمدين الذي لا يتكهن أن ينتج عن بيع أصوله مخزون تكفي للوفاء بمصروفات تصرف التصفية أو التصفية لصغار المدينين.

المادة السادسة
تصدر المحكمة القرارات والقرارات الضرورية لأداء الممارسات المنصوص فوقها في الإطار، وتتولى الرقابة على تطبيقها، والفصل في حين يصدر عنها من نزاعات، وإيقاع الجزاءات المنصوص فوقها في النسق.

المادة السابعة
۱- مع اهتمام ما ورد في المادة (الرابعة) من الإطار، لا يصفى أي فرد بمقتضى منظومة أحدث سوى إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وقد كان غير متعثر.
۲- إذا تم حل المدين وتصفيته اختيارياً بالمخالفة لحكم العبارة (۱) من تلك المادة، فيعد أعضاء مجلس مصلحة المدين أو أعضاء مجلس مديريه، ومن في حكمهم، مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمة المدين.
۳- يحرم إدراج عبارة التصفية الاختيارية للمدين للإدلاء بصوته فوق منه في الجمعية العمومية أو ممنهجة الشركاء بالمخالفة للفقرة (۱) من تلك المادة.
٤- تحدد الفهرس القرارات الأساسية لأداء تلك المادة.

المادة الثامنة
تحدد الفهرس القرارات المخصصة بتدابير الإفلاس العابرة للحدود.

 

الفصل الـ2
المادة التاسعة
۱- تشكل بتوجيه من مجلس الوزراء لجنة تدعى (لجنة الإفلاس) من خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يقترح الوزير أسماءهم، ولذا لمقدار (ثلاث) أعوام قابلة للتجديد، وتستمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والإعتاق المالي والإداري، وتعمل تحت مراقبة الوزير.
۲- تضطلع بـ لجنة الإفلاس -بالفضلا على ذلك الاختصاصات الفنية والإدارية المنصوص فوقها في الإطار- الاختصاصات اللاحقة:
أ- تشكيل لائحة الإفلاس وحفظه وإدارته.
ب- الترخيص لأمناء الإفلاس والمختصون استناداً لما تحدده السجل.
ج- تجهيز لائحة أمناء الإفلاس وسجل المتخصصون استناداً لما تحدده القائمة.
د- إنتاج النُّظُم المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والمختصون.
هـ- التفتيش والتحقق بصدد بأي من أفعال الإفلاس المفتتحة استناداً لأحكام الإطار.
و- الرفع إلى الوزير بتوصياتها إزاء تجديد لائحة الكيانات المنظمة عقب الترتيب مع الجهات المخصصة.
ز- وحط مقاييس صغار المدينين بالتعاون مع المصلحة العامة للمنشآت الضئيلة والمتوسطة.
ح- تحديد الحد الأقل المقبول لتكلفة الدين الذي يخول الدائن الحق في إلتماس تدشين أي من ممارسات التصفية.
ط- منفعة إجراءات تصرف التصفية الإدارية.
ي- تشكيل الدفتر المنصوص فوق منه في البند (۲) من المادة (الرابعة حتى الآن المائتين) من الإطار وحفظه وإدارته.
ك- إنتاج النماذج والمستندات المنصوص فوق منها في النسق والفهرس.
ل- تجهيز الجهود النافعة إلى إعلاء معدّل الدراية بالنظام، ورعايتها.
م- إظهار الإقتراحات الأساسية لتدعيم فعالية تأدية أحكام النسق وتطويره، بما في هذا تجهيز البحوث والبحوث.
ن- مورد رزق المبادرات والمشاركة بالفعاليات ذات العلاقة بمهامها.
س- إعادة النظر الدورية لأحكام الإطار والقائمة والقواعد والنصائح ذات الرابطة بهما، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة واقتراح ما تبصره من تحديثات ورفعها للوزير.
ع- تقديم الاستشارات والخدمات والتمرين بدل مالي أو دون بنظير.
ف- أي اختصاص أجدد تنص فوق منه القائمة أو ينص أعلاه مرسوم تشكيلها.

المادة العاشرة
۱- تصدر نُظم وتدابير عمل لجنة الإفلاس بأمر من الوزير، إلى أن تشتمل ما يجيء:
أ- نُظم وتدابير الاستدعاء لاجتماعات اللجنة وانعقادها والتصويت على قراراتها وإعداد محاضر اجتماعاتها ونحو ذاك من أحكام.
ب- تشكيل أمانة عامة للجنة وتحديد مهامها وقواعد وتدابير عملها.
۲- توفر لجنة الإفلاس إلى الوزير تقارير دورية عن أعمالها وإنجازاتها وما واجهته من صعوبات وما تشهده من آراء لاعتياد أداء اختصاصاتها وتأدية مهامها بكفاية وفعالية.

المادة الحادية 10
للجنة الإفلاس في تأدية مهامها ما يجيء:
أ- الاستعانة بمن تشهده من المختصون والمتخصصين.
ب- تفويض من تبصره لتطبيق قليل من اختصاصاتها الإدارية والتنفيذية.

المادة الثانية 10
۱- تضطلع بـ الوزارة إدخار الموارد النقدية الضرورية لمزاولة لجنة الإفلاس اختصاصاتها وتأدية مهامها، بما في هذا مكافآت أعضاء اللجنة، ومخصصات الاتفاق وتوقيع عقد مع المختصون والمتخصصين والموظفين، وتوفير المركز المناسب لها.
۲- للجنة الإفلاس أن تستوفي مقابلاً مالياً بدل ما تصدره من تراخيص وما تقدمه من خدمات وأعمال وما تقيمه من جهود، ويحدد الوزير هذا المقابل وممارسات دفعه.
۳- تودع اللجنة أموالها المالية باسمها عند بنك أهلي أو أكثر، وتصرف منه على أعمالها وأمانتها وموظفيها على حسب قوائم إدارية ومالية تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير.

 

الفصل الـ3
المادة الثالثة 10
۱- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات الرابطة، للمدين القيادة إلى المحكمة بطلب تدشين تصرف التسوية الوقائية في أي من الحالات اللاحقة:
أ- لو كان على الأرجح أن يتكبد من قلاقِل مادية يخاف برفقتها تعثره.
ب- لو أنه متعثراً.
ج- لو أنه مفلساً.
۲- لا يمكن للمدين القيادة بطلب تدشين فعل التسوية الوقائية لو كان في وقت سابق له الخضوع إلى ذلك الفعل أو إلى فعل التسوية الوقائية لصغار المدينين أثناء (الاثني عشر) شهراً الماضية لطلب تدشين التصرف.

المادة الرابعة 10
۱- يقيد دعوة تدشين فعل التسوية الوقائية عند المحكمة عقب تقديمه مرافقاً له الرأي والمعلومات والملفات ذات الرابطة، استناداً لما تحدده السجل.
۲- يلزم أن يحتوي الرأي معلومات بسيطة عن الحال المالي للمدين وتأثيرات الشأن الاستثماري أعلاه وفهرسة الدائنين إلى أنواع استناداً لحكم المادة (التاسعة والعشرين) من النسق.

المادة الخامسة 10
۱- تحدد المحكمة موعداً للنظر في إلتماس تدشين فعل التسوية الوقائية بحيث يكون الميعاد طوال مرحلة لا تزيد على (40) يوماً من تاريخ قيد المطلب، وتصل المحكمة المدين بموعد الجلسة أثناء (خمسة) أيام من تاريخ قيد المطلب، وتمضي المحكمة بأي الأمر الذي يجيء:
أ- إطلاق الفعل إذا:
۱- ترجح عندها فرصة استمرار نشاط المدين وتسوية دعوات الدائنين طوال مرحلة معقولة.
۲- كان المدين مفلساً أو متعثراً أو في الغالب أن يتكبد من قلاقِل نقدية يخاف بصحبتها تعثره.
۳- رِجل المدين البيانات والملفات المذكورة في المادة (الرابعة 10) من الإطار.
٤- فعل المدين الرعاية الواجبة في فهرسة الدائنين إلى ما يزيد عن صنف على نحو عادل.
ب- رفض المطلب في الحالات التالية:
۱- لو كان المطلب غير مستوف للمقتضيات النظامية أو غير مكتمل دون مبرر مقبول.
۲- إذا إجراء مقدم المطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الإجراءات المجرَّمة في الإطار.
وللمحكمة إذا حكمت برفض المطلب أن تمضي بإطلاق فعل الإفلاس الموائم.
ج- تأخير الجلسة لفترة لا تزيد على (فرد وعشرين) يوماً لأي من العوامل اللاحقة:
۱- تقديم أي معلومة أو وثيقة تكميلية تطلبها المحكمة من المدين.
۲- إلتماس المحكمة من المدين تطوير فهرسة أنماط الدائنين الوارد في الإقتراح بما يكفل عدالة تصنيفهم.
ويتعهد المدين بطرح البيانات أو المستندات أو ما يفيد تحديث فهرسة أشكال الدائنين إلى المحكمة في الميعاد الذي تحدده، ولذا قبل إجابات توقيت الجلسة المؤجلة، إلى أن تمضي المحكمة بتدشين الفعل أو رفض المطلب بحسب أحكام تلك المادة.
۲- للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بطلب من المدين أو أي من الدائنين استدعاء من يملك بيانات أو مستندات ذات علاقة بطلب تدشين التصرف من أجل حضور جلسة البصر فيه، وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من بيانات أو مستندات.
۳- على المدين إخطار الدائنين المحددين في الإفتراض بحكم المحكمة استناداً لما تحدده السجل، وإيداع صورة منسوخة من الحكم في قائمة الإفلاس.

المادة السادسة 10
۱- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بإطلاق فعل التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على الإفتراض، بحيث يكون الميعاد طوال مرحلة لا تزيد على (40) يوماً من تاريخ إطلاق الفعل سوى إذا رأت في الأوضاع التي تقدرها تحديد التوقيت عقب هذا بما لا يتعدى (40) يوماً أخرى.
۲- على المدين النشر والترويج عن إطلاق التصرف طوال (سبعة) أيام من تاريخ حكم المحكمة بافتتاحه.

المادة السابعة 10
للمدين -لدى مناشدة تدشين تصرف التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق الصلوات، حتّى يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بفهرس أمناء الإفلاس يحتوي ترجيحه لقبول أغلبية الدائنين للمقترح واحتمالية تأديته.

المادة الثامنة 10
۱- دون إخلال بأحكام الفصل (الـ4 عشر) من النسق، للمحكمة تعليق النداءات لوقت لا تزيد على (90) يوماً من تاريخ إطلاق الفعل، ولها تمديد تلك الفترة
لـ(30) يوماً لمرة أو أكثر تشييد على مناشدة المدين، وفي مختلف الظروف ينبغي ألا تزيد فترة تعليق الصلوات على (100 وثمانين) يوماً.
۲- تنتهي فترة تعليق الدعوات بفوات المرحلة المحددة في العبارة (۱) من تلك المادة أو قبل هذا بتصديق المحكمة على الإقتراح أو إكمال الفعل.

المادة التاسعة 10
يتعهد المدين ببلاغ دائنيه بقرار المحكمة بتعليق النداءات بمجرد صدوره، وفوقه فعل الرعاية الواجبة طوال فترة تعليق الدعوات لإقناع دائنيه بالتصويت بالقبول والموافقة على الإفتراض.

المادة العشرون
۱- لا يمكن طوال فترة تعليق النداءات اتخاذ أو متابعة أي من الأعمال أو السلوكيات التالية:
أ- أي تصرف أو فعل أو دعوى إزاء المدين أو أصوله، بما في هذا الريادة بطلب تدشين أي من أعمال الإفلاس.
ب- أي فعل للتنفيذ على مصادر التفليسة الجانب الأمامي كضمانات، سوى حتى الآن رضى المحكمة.
ج- أي تصرف أو إجراء في مواجهة الضامن الشخصي أو مقدم الضمان العيني لدين المدين، سوى في أعقاب رضى المحكمة.
د- أي من الممارسات أو السلوكيات التي تنص فوق منها السجل.
۲- يعتبر باطلاً كل تصرف مخالف لحكم العبارة (۱) من تلك المادة.
۳- للمحكمة من تلقاء ذاتها أو إنشاء على إلتماس ذي هيئة أن تمُر بإعادة أي منابع جرى الإجراء فيها طوال مرحلة تعليق الدعوات أو بما تبصره مناسباً، وهذا مع انتباه حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى والعوض.

المادة الحادية والعشرون
۱- توافق المحكمة -أثناء فترة تعليق الصلوات- على إلتماس الإتخاذ على مصادر التفليسة أو مصادر الضامن لدين المدين الواجهة كضمانات في الحالتين الآتيتين:
أ- إن لم يترتب على الإنتهاج نفوذ في استمرار نشاط المدين أو في الاستحواذ على رضى الدائنين والملاك على الرأي.
ب- لو كان رفض المطلب قد يلحق ضرراً بالغاً بالدائن المضمون يتعذر على المدين تعويضه عنه ويفوق الضرر الذي قد يلحق بالمدين والدائنين الآخرين.
۲- تنظر المحكمة -طوال فترة تعليق النداءات- في مناشدة الدائن الذي وجد عين ثروته لدى المدين، وهذا استناداً لما تحدده السجل.
۳- استثناء من حكم المادة (الثامنة 10) من الإطار، للمحكمة -إنشاء على دعوة ذي منفعة- إيقاف جريان تعليق الصلوات عن دعوات معينة اتخذ بخصوصها تصرف قبل تدفق التعليق إذا استقر تملك أن في هذا إدارة للمدين وأغلبية الدائنين.

المادة الثانية والعشرون
دون الإخلال بأحكام الفصل (الـ4 عشر) من النسق، لا يترتب على قيد إلتماس تدشين تصرف التسوية الوقائية أو افتتاحه إجابات آجال الديون أو استحقاق القيمة في العقود التي لم يحل أرجأ سدادها، ويحتسب باطلاً كل إشتراط بعكس ذاك.

المادة الثالثة والعشرون
دون الإخلال بأحكام الفصل (الـ4 عشر) من الإطار، لا يرتب قيد مناشدة إطلاق تصرف التسوية الوقائية أو افتتاحه أثراً في أي تم عقده يكون المدين طرفاً فيه، ويحتسب باطلاً كل إشتراط على عكس هذا.

المادة الرابعة والعشرون
۱- تعد العقود التي يكون المدين طرفاً فيها لائحة على الرغم من تدشين تصرف التسوية الوقائية، ويتعهد المتعاقد مع المدين بأداء التزاماته التعاقدية عقب تدشين التصرف، بدل تطبيق المدين لالتزاماته التي نشأت في أعقاب إطلاق التصرف، وتدرج في لائحة النداءات التزامات المدين التعاقدية التي نشأت قبل إطلاق التصرف ولم يف المدين بها.
۲- إن لم يف المدين عقب تدشين التصرف بالتزاماته الناشئة عن الشغل بالعقود -التي يكون طرفاً فيها-بمقتضى البند (۱) من تلك المادة، فللمحكمة -إنشاء على دعوة المتعاقد- إكمال الاتفاق المكتوب وإبراء المتعاقد من التزاماته التعاقدية دون الإخلال بحقوقه.
۳- يتعهد المدين ببذل المراعاة الواجبة لضمان الإخلاص بالتزاماته التعاقدية التي تنبع حتى الآن إطلاق الفعل بما في هذا الإخلاص الشأنّ أو ما يقوم مقامه من الضمانات التي تكفل حق المتعاقد لدى تطبيقه لالتزاماته استناداً لما تحدده الفهرس.
٤- على المدين تأدية التزاماته التي نشأت حتى الآن إطلاق الفعل في آجالها ما لم يتفق مع الناحية الأخرى على غير هذا.

المادة الخامسة والعشرون
۱- للمحكمة -تشييد على إلتماس المدين في جلسة يصل بها المتعاقد- إكمال أي إتفاق مكتوب يكون المدين طرفاً فيه لو أنه الإكمال ضرورياً لتأمين نشاطه، وقد كانت فيه منفعة لأغلبية الدائنين، على ألا يترتب على الإكمال ضرر شديد على المتعاقد، ويجب بلاغ المتعاقد بقرار المحكمة إن لم يحضر الجلسة. وتحدد السجل ضوابط ذاك.
۲- استثناء من البند (۱) من تلك المادة، لا يمكن إتمام أي من عقود الضمانات بما في هذا تم عقده الرهن سوى استناداً لأحكام النسق أو الأنظمة ذات الرابطة.

المادة السادسة والعشرون
۱- يكون غير مطلوب من أحكام المواد من (الثانية والعشرين إلى الخامسة والعشرين) من الإطار عقود المسابقات والمشتريات الأصلية التي تبرمها الجهات الأصلية مع المدين.
۲- يكون غير مدرج من أحكام المواد من (الثالثة والعشرين إلى الخامسة والعشرين) من الإطار عقود دفع النفقات التي تبرمها المؤسسات البنكية أو مؤسسات توفير النفقات مع المدين.

المادة السابعة والعشرون
لا يصوت على الإقتراح سوى الدائن أو المالك الذي يرتب الإفتراض أثراً في مسحقاته النظامية أو التعاقدية، استناداً لما تحدده السجل.

المادة الثامنة والعشرون
مع اهتمام حكم المادة (السادسة 10) من النسق، إذا تكفل الإقتراح ما يترك تأثيرا في حقوق الملاك، وجب على المدين دعوتهم إلى الإدلاء بصوته فوق منه استناداً لما تنص أعلاه الأنظمة ذات الرابطة، بحيث يكون تصويتهم سابقاً لتصويت الدائنين.

المادة التاسعة والعشرون
إذا تعدد الدائنون وقد كان هنالك اختلاف في طبيعة ديونهم أو مستحقاتهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى أشكال استناداً لما تحدده السجل.

المادة الثلاثون
۱ – لو أنه هنالك نداءات للدائنين متنازع فيها، فعلى المدين توظيف ماهر ومتمرس من ضمن المدرجين بسجل المتخصصون توافق فوقه المحكمة؛ لتقدير تكلفة هذه الدعوات، وتدرج في الإفتراض لأهداف الإدلاء بصوتهم فوقه.
۲ – تدرج في الإقتراح -حتى الآن قبول المحكمة- نداءات الدائنين التي لم تحوي معهاّن في الإفتراض لسبب مردود للمدين.

المادة الحادية و الثلاثون
۱- يصوت الدائنون على الإفتراض استناداً للنشاطات الواردة فيه حتى الآن إدلاء بصوت الملاك بقبوله (إن وجد) استناداً للمادة (الثامنة والعشرين) من النسق.
۲- يكون الإفتراض مقبولاً إذا صوتت بالموافقة فوقه كل نمط من أصناف الدائنين، وتحتسب النمط إستحسان إذا صوت بالقبول والموافقة على الرأي دائنون تعتبر مطالباتهم ثلثي تكلفة ديون المصوتين في النمط نفسها، وقد كان من بينهم دائنون تجسد مطالباتهم زيادة عن 1/2 تكلفة ديون الأطراف غير ذوي الصلة (إن وجدوا).
۳- تحدد القائمة القرارات الأساسية لإدارة عملية الإدلاء بصوتهم المذكورة في العبارة (۱) من تلك المادة.
٤- على المدين بمجرد خاتمة الإدلاء بصوتهم بلاغ الدائنين والملاك بنتيجة الإدلاء بصوتهم وإيداعها عند المحكمة.
۵- إذا تعذر إدلاء بأصوات الدائنين على الإقتراح في الميعاد المحدد، فتقضي المحكمة بما تشاهده مناسباً بما في ذاك تحديد ميعاد أحدث للإدلاء بصوته أو إكمال التصرف.
٦- تحدد الفهرس أساليب وطرق عمل تحديث التدبير.

المادة الثانية و الثلاثون
إذا قبل الدائنون الإقتراح، فعلى المدين أن يطلب من المحكمة التوقيع فوق منه، وفوق منه قبل تقديم طلبه أن يصل الدائنين بذاك، وتحدد المحكمة موعداً لجلسة التوقيع فوقه.

المادة الثالثة و الثلاثون
لا يترتب على إطلاق تصرف التسوية الوقائية والتوقيع على الإفتراض إعفاء المدين من التزاماته المرتبطة بنشاطه بمقتضى الأنظمة الأخرى.

المادة الرابعة و الثلاثون
۱- تصدق المحكمة على الإفتراض عقب التأكد من رضى الدائنين له واستيفائه مقاييس العدالة.
۲- للدائن حق الاعتراض على الرأي في مواجهة المحكمة في جلسة التوقيع فوقه بدعوى الإخلال بمعايير العدالة إذا صوت برفضه واعتقد إنشاء على دافع معقول أنه يسبب ضررا به.

المادة الخامسة و الثلاثون
يحتسب الرأي مستوفياً لمعايير العدالة إذا توافرت فيه المحددات والقواعد التالية:
أ – انتباه أفعال إدلاء بصوت الدائنين أعلاه.
ب- حصول الدائنين على بيانات وافية لدراسته والبدائل المتوفرة للمدين مضاهاة بالبنود الواردة في الإقتراح.
ج – انتباه حقوق الدائنين السجل، وبالأخص ما يرتبط بتقاسم الدمار وتقسيم الحقوق العصرية والمزايا والضمانات.

المادة السادسة و الثلاثون
على المدين بمجرد موافقة المحكمة على الإقتراح إخطار الدائنين بالإمضاء، وإيداع نسخة منه في لائحة الإفلاس أثناء مرحلة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ إعتماد المحكمة.

المادة السابعة و الثلاثون
تكون المخطط ملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين مواصلة الممارسات التي أوجبتها الأنظمة ذات الصلة.

المادة الثامنة و الثلاثون
يتعهد المدين لدى اكتمال تطبيق التدبير بطرح دعوة إلى المحكمة للحكم بوقف فعل التسوية الوقائية مرافقاً له البيانات والمستندات التي تحددها السجل، وأعلاه إبلاغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه. ولكل ذي إدارة حق الاعتراض على ذلك المطلب في مواجهة المحكمة أثناء (أربعة عشر) يوماً من تقديم المدين للطلب.

المادة التاسعة و الثلاثون
تمضي المحكمة بإيقاف تصرف التسوية الوقائية في أي من الحالات اللاحقة:
أ – إذا توفر المدين إلى المحكمة بطلب إتمام التصرف لاكتمال تأدية التدبير.
ب – إن لم يتحقق النصاب المبتغى في إدلاء بأصوات الملاك أو الدائنين على الإفتراض أو تعذر إدلاء بصوت الملاك أو الدائنين فوقه في التوقيت المحدد, وهذا دون إخلال بالفقرة (۵) من المادة (الحادية والثلاثين) من الإطار.
ج – إذا رفضت المحكمة الإمضاء على الإقتراح.
د – إذا تتيح المدين بطلب إتمام الفعل لكون محددات وقواعد إطلاق الفعل لم تعد منطبقة أعلاه.
هـ – إذا تمنح المدين أو الدائن بطلب إكمال التصرف لتعذر تأدية التدبير.
و – إذا تتيح المدين بطلب إتمام الفعل لعدم رغبته في الاستمرار في منفعة نشاطه أو متابعة تطبيق التدبير.
ز – إذا تمنح صاحب إدارة بطلب إكمال الفعل لحدوث أعمال غير شرعية نافذة أثناء التصرف أو لارتكاب المدين لتصرُّف من الإجراءات المجرمة في الإطار.

المادة الأربعون
يتعهد المدين بإيداع حكم المحكمة بإيقاف الفعل في قائمة الإفلاس، طوال مرحلة لا تزيد على (خمسة) أيام.

المادة الحادية و الأربعون
تمضي المحكمة -من تلقاء ذاتها أو إنشاء على إلتماس ذي هيئة- بتدشين تصرف الإفلاس الموائم إذا تحققت المحددات والقواعد اللاحقة:
أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً.
ب- استيفاء محددات وقواعد تدشين فعل الإفلاس المرغوب افتتاحه.
ج- أن يكون تشطيب فعل التسوية الوقائية مبنياً على البند (ب) أو البند (ج) أو البند (هـ) أو البند (و) أو البند (ز) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النسق.

 

الفصل الـ4
المادة الثانية و الأربعون
۱- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات الرابطة، للمدين أو الدائن أو الجانب المخصصة القيادة إلى المحكمة بطلب إطلاق تصرف إسترداد التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات اللاحقة:
أ- لو كان على الأرجح أن يتكبد من قلاقِل مادية يخاف بصحبتها تعثره.
ب- لو كان متعثراً.
ج- لو أنه مفلساً.
۲- لا يمكن الريادة بطلب إطلاق تصرف إسترداد التنظيم المالي لو أنه في وقت سابق للمدين الخضوع إلى ذاك التصرف أو إلى تصرف إرجاع التنظيم المالي لصغار المدينين طوال (الاثني عشر) شهراً الماضية لطلب تدشين الفعل.

المادة الثالثة و الأربعون
يقيد مناشدة تدشين فعل إرجاع التنظيم المالي عند المحكمة في أعقاب تقديمه مرافقاً له البيانات والملفات ذات الرابطة، استناداً لما تحدده السجل.

المادة الرابعة و الأربعون
إذا تتيح غير المدين بطلب تدشين فعل إسترداد التنظيم المالي، فعلى المحكمة إخطار المدين به أثناء فترة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على المطلب في مواجهة المحكمة في الجلسة المحددة للنظر فيه، وهذا في أي من الحالات اللاحقة:
أ – إذا كانت محددات وقواعد تدشين التصرف غير منطبقة.
ب – لو كان الدين بقالة كفاح.
ج – لو أنه الدائن يطمح إلى إساءة إنتفاع التصرف.
وللمحكمة أن تأمر المدين بطرح البيانات والمستندات التي تحددها السجل.

المادة الخامسة و الأربعون
يكون غير مدرج المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس المصلحة أو مراجع الحسابات من تأدية أحكام نسق المؤسسات بينما يتعلق الوصول إلى تلفيات المؤسسة نسبة معينة في ذاك النسق، استناداً لما تحدده السجل.

المادة السادسة و الأربعون
يترتب على قيد دعوة تدشين تصرف إسترداد التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق النداءات حتى تاريخ رفض مناشدة إطلاق التصرف أو إقرار المحكمة على الإقتراح أو تشطيب التصرف قبل ذاك.

المادة السابعة و الأربعون
۱- يفتتح تصرف إرجاع التنظيم المالي تشييد على حكم المحكمة بمقتضى المادة (الحادية والأربعين) من النسق، أو بمقتضى العبارة (۲) من تلك المادة.
۲- تحدد المحكمة موعداً للنظر في إلتماس إطلاق التصرف بحيث يكون الميعاد طوال (40) يوماً من تاريخ قيد المطلب، وتصل مقدم المطلب والمدين بموعد الجلسة أثناء (خمسة) أيام من تاريخ قيد المطلب، وتمضي بأي الأمر الذي يجيء:
أ- إطلاق التصرف وهذا إذا:
۱- ترجح تملك إحتمالية استمرار نشاط المدين وتسوية صلوات الدائنين طوال مرحلة معقولة.
۲- كان المدين مفلساً أو متعثراً أو على الأرجح أن يتكبد من قلاقِل نقدية يخاف برفقتها تعثره.
۳- رِجل مقدم المطلب البيانات والملفات المنوه عنها في المادة (الثالثة والأربعين) من الإطار.
ب- رفض المطلب في الحالات اللاحقة:
۱- لو كان المطلب غير مستوف للأساسيات النظامية أو غير مكتمل دون مبرر مقبول.
۲- إذا إجراء مقدم المطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الممارسات المجرَّمة في النسق.
وللمحكمة إذا حكمت برفض المطلب أن تمُر بتدشين فعل الإفلاس الموائم.
ج- تأخير الجلسة لمقدار لا تزيد على (فرد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة تكميلية تطلبها المحكمة. ويتعهد الطرف المعني بطرح البيانات أو المستندات إلى المحكمة في الميعاد الذي تحدده، وهذا قبل إجابات توقيت الجلسة المؤجلة، حتّى تمُر المحكمة بإطلاق الفعل أو رفض المطلب على حسب أحكام تلك المادة.
۳- تصل المحكمة المدين -الذي غاب الجلسة- بحكمها طوال (خمسة) أيام من تاريخ إصداره.

المادة الثامنة و الأربعون
للمحكمة -من تلقاء ذاتها أو بطلب ذي إدارة- استدعاء من عنده بيانات أو ملفات ذات رابطة بطلب تدشين تصرف إسترداد التنظيم المالي من أجل حضور جلسة البصر فيه، وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من بيانات أو ملفات طوال المرحلة التي تحددها.

المادة التاسعة و الأربعون
۱- للمحكمة أن تمضي بخضوع منشأٍ لفعل إسترداد التنظيم المالي لو كان المدين شريكاً في ملكيته مع فرد أحدث ويتعذر فصل المنشأ بملكية مستقلة لجميع منهما بحدود نصيبيهما، ولذا مع اشتراط توافر الحراسة الأساسية لدائني المدين ودائني الواحد المشترك في مال المنشأ.
۲- للمحكمة أن تمُر بخضوع فرد أجدد للإجراء لو كان في سيطرة على الواحد الآخر -الذي تنطبق أعلاه محددات وقواعد إطلاق التصرف- للإجراء هيئة للمدين ولذا الواحد وقد كانت الممارسات المستقلة لجميع منهما على حدة مكلفة أو غير مجدية، ولذا مع اشتراط توافر الحراسة الضرورية لدائني المدين ودائني الواحد الآخر.

المادة الخمسون
۱- تساند المحكمة في حكمها بتدشين فعل إرجاع التنظيم المالي أميناً من المدرجين بلائحة أمناء الإفلاس. ولمقدم دعوة تدشين الفعل أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي يود في تعيينه من ضمن المدرجين في الفهرس.
۲- يراعى لدى توظيف الأمين إمكانياته النقدية ومؤهلاته العلمية ومؤهلات مجموعة العمل بصحبته.
۳- على الأمين فعل الرعاية الواجبة إزاء تطلعات الدائنين.
٤- دون إخلال بالفقرة (۲) من تلك المادة، للأمين في أعقاب قبول المحكمة تفويض قليل من مهامه إلى واحد من المدرجين بسجل الأمناء أو المتخصصون للقيام بالمهمة المفوض بها إذا استدعى الشأن هذا، حتّى تكون المهام الموكل بها المفوض موصوفة بعناية وإعتناء في أمر تنظيمي المحكمة.
۵- للمحكمة -لدى الاحتياج- توظيف أكثر من أمين يعملون مجتمعين استناداً للنظام ولتعليماتها إلى أن تختار من ضمنهم رئيساً، ويكون الأمناء مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم، واتضح السجل أسلوب وكيفية عملهم.
٦- يودع الأمين صورة منسوخة من حكم المحكمة بإطلاق التصرف وبتعيينه في فهرس الإفلاس.

المادة الحادية و الخمسون
للمحكمة -تشييد على دعوة الأمين- تكليف ماهر ومتمرس من المدرجين بفهرس المختصون أو من غيرهم لمساعدة الأمين في تأدية مهامه.

المادة الثانية و الخمسون
۱- لا يمكن أن يساعد أميناً أو خبيراً جميع من:
أ- دائن المدين أو زوجه أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.
ب- شريك المدين أو العامل يملك أو مراجع حساباته أو وكيله أثناء السنتين السابقتين لتدشين الفعل.
۲- على الأمين أو المتمرس وصاحب الخبرة قبل تعيينه أن يفصح للمحكمة عن علاقته بالمدين والدائنين، ويجب على الأمين الإفصاح عن علاقته بالدائنين لدى تسليمه لائحة النداءات للمحكمة.
۳- يترتب على مخالفة الأمين أو المتمرس وصاحب الخبرة لحكم البند (۲) من تلك المادة عزله وعدم استحقاقه لأي أعباء.

المادة الثالثة و الخمسون
للمحكمة أن تساعد قاضياً أو أكثر -استناداً لتقديرها- للإشراف على تطبيق تصرف إسترداد التنظيم المالي، وتحدد المحكمة مهامه.

المادة الرابعة و الخمسون
۱- للمحكمة -من تلقاء ذاتها أو إنشاء على مناشدة من ذي إدارة- عزل الأمين وتعيين أمين مودرن من لائحة أمناء الإفلاس، أو عزل المتمرس وصاحب الخبرة وتعيين ماهر ومتمرس عصري من لائحة المتخصصون أو من غيرهم، إذا وقف على قدميه دافع مشروع للعزل، ولذا دون إخلال بحقوقه والتزاماته.
۲- لا يمكن للأمين أو المتمرس وصاحب الخبرة اعتزال عمله حتى الآن تعيينه دون دافع مشروع تقبله المحكمة، وهذا دون إخلال بحقوقه والتزاماته.

المادة الخامسة و الخمسون
تحدد الفهرس آلية حمد مشقات الأمين والخبير والنفقات ذات الصلة.

المادة السادسة و الخمسون
۱- ينشر الأمين أثناء (سبعة) أيام من تاريخ تعيينه في الكيفية التي تحددها الفهرس حكم المحكمة بتدشين تصرف إرجاع التنظيم المالي، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم طوال فترة لا تزيد على (90) يوماً من تاريخ النشر والترويج.
۲- يصل الأمين الدائنين المعلومين عنده بالحكم، ويدعوهم إلى تقديم مطالباتهم أثناء مرحلة لا تزيد على (90) يوماً من تاريخ البلاغ.

المادة السابعة و الخمسون
يشرف الأمين على نشاط المدين أثناء مرحلة تصرف إسترداد التنظيم المالي للوقوف على حقيقة عدالة الفعل وتأدية التدبير على الوجه المحدد بما يكفل سرعة التأدية وتوفير الحراسة الأساسية لمصالح المتأثرين بالإجراء، ولذا استناداً للأحكام الواردة في النسق.

المادة الثامنة و الخمسون
۱- يكون للأمين طوال مدة فعل إسترداد التنظيم المالي إضافة إلى ذلك مهامه وصلاحياته الأخرى المنصوص فوق منها في النسق والفهرس، المهام والصلاحيات التالية:
أ- التأكد من سلامة منفعة المدين لنشاطه ومراقبة عملياته النقدية.
ب- تواجد جلسات الإدعاءات واجتماعات الدائنين وغيرها المرتبطة بالمدين والإجراء.
ج- القيام بأي ممارسات ذات طابع تبعي أو عرضي لمهامه وصلاحياته.
د- تأدية الإجراءات التي تكلفه المحكمة بها.
هـ- ما تنص أعلاه القائمة.
۲- يلزم على الأمين لدى تأدية مهامه وصلاحياته التحلي بالأمانة والصدق.

المادة التاسعة و الخمسون
۱- للأمين حق الاطلاع والحصول على ما عند المحكمة من بيانات أو ملفات عن المدين. وعلى المدين تزويد الأمين بأي معلومة أو وثيقة تكميلية أو أنباء بمجرد علمه بها، والمبالغ التي يدين بها للغير ولم يتقدم على الإفصاح عنها للمحكمة، وأي عقود أو إدعاءات أو ممارسات قضائية يكون طرفاً فيها.
۲- للأمين حق الاستحواذ على جميع البيانات والملفات المرتبطة بأصول التفليسة وحفظها، والرخص المرتبطة بنشاط المدين، وأي معلومة أو وثيقة أخرى ذات علاقة بنشاط المدين.
۳- للأمين أن يطلب من الدائن تقديم معلومة أو وثيقة تكميلية تؤيد مطالبته أو تثبت تطوير طبيعة الدين أو مبلغه.
٤- للأمين حق الاستحواذ على أي معلومة عن نشاط المدين أو منابع التفليسة من الجهات العامة والخاصة بالقدر الأساسي لتمكينه من تأدية مهامه بما في ذاك الملفات وكشوف حسابات المدين المصرفية والاستثمارية. وعلى جميع من لديه تلك البيانات الإفصاح له عنها.
۵- لا يعتبر الإفصاح للأمين عن البيانات المذكورة في العبارة (٤) من تلك المادة انتهاكاً لسرية البيانات، ويتعهد الأمين بحفظ تلك البيانات والملفات والحفاظ على سريتها.

المادة الستون
۱- على المدين أن يمنح إلى الأمين -بمجرد تعيينه- لائحة تفصيلية بعقوده السارية وبياناتها مرافقاً لها نسخ من هذه العقود وتوثيق يشتمل ما يود في استمراره منها أو إنهائه ومسوغات هذا.
۲- للأمين أن يطلب من المدين أي بيانات أو ملفات ذات علاقة بالعقود الواردة في البند (۱) من تلك المادة، ويتعهد المدين بتزويد الأمين بتلك البيانات والملفات أثناء فترة معقولة يحددها الأمين.
۳- على الأمين أن يفحص بمراعاة لائحة العقود والمعلومات والملفات الجانب الأمامي إليه بمقتضى الفقرتين (۱) و(۲) من تلك المادة.

المادة الحادية و الستون
۱- للأمين -عقب تحليل لائحة عقود المدين والمعلومات والمستندات الواجهة إليه- أن ينتج ذلك طوال مرحلة أقصاها (ستون) يوماً من تدشين تصرف إسترداد التنظيم المالي، قراراً بتعطيل أي تم عقده للمدين لو أنه إنهاؤه لازماً لتطبيق الرأي -عقب التوقيع فوقه- وتوفير حماية اهتمامات أغلبية الدائنين ولا يلحق ضرراً بالغاً بالمتعاقد مع المدين ولو موضوع الاتفاق المكتوب على نقيض هذا، بحيث يكون ذاك بمقتضى إخطار مكتوب للمتعاقد، ويعتبر الاتفاق المكتوب منقضياً في أعقاب مضي (30) يوماً من تاريخ البلاغ سوى إذا اتفق الأمين مع المتعاقد على فترة أقصر. وللأمين أن يطلب من المحكمة تمديد المرحلة التي يحق له فيها أن يأتي ذلك قراراً بإيقاف أي تم عقده لبرهة لا تزيد على (30) يوماً، شريطة أن يكون ذاك لازماً بالنظر إلى معدل نشاط المدين أو طبيعته.
۲- استثناء من حكم البند (۱) من تلك المادة، للأمين -عقب تحليل لائحة عقود المدين والمعلومات والملفات الجانب الأمامي إليه- أن يأتي ذلك أثناء (60) يوماً من تدشين الفعل، قراراً بإيقاف أي تم عقده إيجار للعقار الذي يمارس فيه المدين نشاطه لو أنه هذا لازماً لأداء الإقتراح -حتى الآن التوقيع فوقه- وتوفير حماية تطلعات أغلبية الدائنين ولو مقال الاتفاق المكتوب على ضد هذا، ويجب على الأمين أن يصل المتعاقد مع المدين بقراره كتابة، ويعتبر الاتفاق المكتوب منقضياً حتى الآن مضي (90) يوماً من تاريخ الإخطار ما لم ينص الاتفاق المكتوب على مرحلة أقصر. وللأمين أن يطلب من المحكمة تمديد المرحلة التي يحق له فيها إتمام ذاك الاتفاق المكتوب لوقت لا تزيد على (30) يوماً شريطة أن يكون هذا لازماً بالنظر إلى عدد المنشآت التي يمارس المدين فيها نشاطه.
۳- لا يخل تشطيب الأمين لأي تم عقده للمدين مع المتعاقد برفقته بمقتضى البند (۱) أو العبارة (۲) من تلك المادة بحقوق هذا المتعاقد بما في هذا تقديم مطالبته إلى الأمين بخصوص أي ضرر تكبده نتيجة لـ التشطيب، وهذا لغرض الإدلاء بصوتهم على الإقتراح.
٤- إذا اعترض المتعاقد مع المدين على أمر تنظيمي الأمين بوقف قام بعقده، فتنظر المحكمة في ذلك الاعتراض استناداً لحكم المادة (الثانية والستين) من النسق.
۵- إن لم ينتج ذلك الأمين قراراً بتعطيل أي تم عقده استناداً للفقرتين (۱) و(۲) من تلك المادة، فيكون المدين ملزماً بتأدية أحكام الاتفاق المكتوب ما لم يحتسبَّل أو يتأثر بالخطة.
٦- يجوز للأمين أن يؤجر من الباطن للغير المبنى المستأجر من قبل المدين أو جزءاً منه ولو مقال الاتفاق المكتوب على عكس ذاك. ويجب على المدين أن يصون عدم تسجيل ضرر بالعقار والإخلاص بثمن الإيجار استناداً لأحكام الاتفاق المكتوب.
۷- يعفى من أحكام تلك المادة والمواد (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و(الستين) من الإطار عقود المسابقات والمشتريات الأصلية التي تبرمها الجهات الرسمية مع المدين.
۸- يكون غير مطلوب من أحكام تلك المادة والمواد (الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و(الستين) من الإطار عقود دفع النفقات التي تبرمها المؤسسات البنكية أو مؤسسات دفع النفقات مع المدين.

المادة الثانية و الستون
تنظر المحكمة في اعتراض الطرف المتعاقد المقدم في مواجهتها -إنشاء على العبارة (٤) من المادة (الحادية والستين) من النسق- وتمُر بقبول الاعتراض إذا استقر لها:
أ – أن إتمام الاتفاق المكتوب -المرتكز على العبارة (۱) من المادة (الحادية والستين) من النسق- غير ضروري لتأدية المخطط وتوفير حماية تطلعات أغلبية الدائنين ويلحق ضرراً بالغاً بالطرف المتعاقد.
ب- أن تشطيب الاتفاق المكتوب -المرتكز على البند (۲) من المادة (الحادية والستين) من الإطار- غير أساسي لتأدية المخطط وتأمين اهتمامات أغلبية الدائنين.

المادة الثالثة و الستون
۱- على كل دائن نشأ دينه قبل صدور حكم المحكمة بإطلاق فعل إرجاع التنظيم المالي أن يتقدم إلى الأمين -أثناء المرحلة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من الإطار- بأي مطالبة له موقف أو آجلة، أو موقوفة على إشتراط أو محتملة أو غير ذاك الأمر الذي من الممكن أن يكون له تكلفة نقدية حالية أو مستقبلية، وأن يرفق بمطالبته الملفات والمعلومات المنصوص فوق منها في القائمة وبياناً بثمن مطالبته في تاريخ حكم المحكمة بتدشين الفعل، أبوين الذي لم يكون له الحق في حتى الآن وموعد استحقاقه، وأي وثيقة أخرى تؤيد مطالبته، مثلما ينبغي أن يحدد ما إذا كانت مطالبته مشددة على وطبيعة الضمانات الواجهة لها.
۲- إن لم تكن سعر المطالبة معينة بحرص وجب على الدائن تقديم المطالبة بسعر تقديرية، ويتحقق الأمين من إشادة السعر الفعلية لتلك المطالبة.

المادة الرابعة و الستون
يستبعد من الإدلاء بصوتهم على الرأي كل دائن لم يوفر مطالبته طوال المرحلة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النسق سوى إذا أثبت للمحكمة قبل الإدلاء بصوتهم:
أ – أنه رِجل مطالبته ولم تبلغ إلى الأمين لسبب خارج عن إرادته.
ب – أن المدين أسقط مطالبته من السجل الواجهة إلى الأمين.
ج – أن الأمين أسقط مطالبته من السجل الجانب الأمامي إلى المحكمة.

المادة الخامسة و الستون
يحتسب الأمين لائحة جرد لمناشئ التفليسة تتضمن على تفاصيل منابع التفليسة وأي ضمانة مقررة فوقها، وبيان ما يحوزه المدين من تلك المناشئ وما يكون منها محلاً لدعوى من الغير، وغير ذاك من البيانات ذات الرابطة، وعلى الأمين تزويد المحكمة بنسخة منها.

المادة السادسة و الستون
يحتفظ المدين صاحب الخاصية الطبيعية من منابع التفليسة بما يمنح له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف، وتحدد المحكمة معدل كفايته إنشاء على فكرة مقترحة الأمين، ويتعهد المدين بإعانة الأمين على تنقيح المناشئ لتقدير ما يحتفظ به منها. ولا تدرج المصادر المحتفظ بها لذا الغاية في إطار الرأي.

المادة السابعة و الستون
على من لديه أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة يملك تزويد الأمين بمعلومات تفصيلية عنها، وله تقديم مناشدة إلى المحكمة لإعادة هذه المناشئ مرافقاً له ما يثبت ملكيته لها، وللأمين أن يبدي للمحكمة رأيه في ذاك المسألة.

المادة الثامنة و الستون
۱- يحتسب الأمين لائحة بمطالبات الدائنين إنشاء على البيانات الجانب الأمامي إليه استناداً لما تحدده القائمة، ويقدمها إلى المحكمة أثناء (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إنقضاء الفترة المحددة لتقديم النداءات لاعتمادها، ويجب أن تشتمل اللائحة ما يجيء:
أ- عنوان كل دائن ومِقدار مطالبته.
ب- تحديد الدائنين المضمونين وتفاصيل الضمانات الجانب الأمامي إليهم وتقديراً لتكلفة المناشئ حانوت تلك الضمانات.
ج- الديون القابلة للمقاصة.
د- توصيته فيما يتعلق كل مطالبة واجهة إليه بالقبول أو الرفض أو العرض على ماهر ومتمرس.
هـ- ما تحدده القائمة.
۲- على الأمين أثناء (خمسة) أيام من تاريخ تقديم لائحة الدعوات إلى المحكمة أن يصل الدائن الذي أُوصي برفض مطالبته أو بعرضها على ماهر ومتمرس. ويحق لذلك الدائن الريادة إلى المحكمة بطلب البصر في مطالبته، فإن رأت المحكمة إستحسان المطالبة أو جزء منها أدرجتها في لائحة الصلوات كمطالبة مقبولة لغرض الإدلاء بصوتهم.
۳- للمحكمة -تشييد على دعوة الأمين- تمديد وقت إضافي تقديم اللائحة المذكورة في البند (۱) من تلك المادة إذا دعت الاحتياج لذا.
٤- للدائن الاطلاع على لائحة الدعوات المعتمدة من المحكمة.

المادة التاسعة و الستون
۱- دون إخلال بصلاحيات ومهام الأمين، يتواصل المدين في منفعة أعماله ونشاطه طوال مرحلة تصرف إسترداد التنظيم المالي تحت مراقبة الأمين.
۲- إذا ارتكب المدين أو واحد من المسؤولين في إدارته أثناء مدة الفعل تداولاً ينطوي على إهمال أو سوء مصلحة أو عدم تعين مع الأمين أو ارتكب أياً من الممارسات المجرمة في الإطار؛ فللأمين أن يطلب من المحكمة غل يد المدين عن المصلحة، حتّى يبين لها رأيه ووجهة نظر لجنة الدائنين -إن وجدت- بصدد استمرار الفعل، وللمحكمة عندئذ أن تمُر بأي الأمر الذي يجيء:
أ- تعيين الأمين بديلا عن المدين في منفعة النشاط ونقل جميع صلاحيات المدين ومسؤولياته إلى الأمين طوال مرحلة انسياب الفعل. وللأمين الاستعانة بمن يبصره مناسباً لمساعدته في منفعة نشاط المدين.
ب- توظيف فرد يحل بقالة المدين في الهيئة لو كان معدل النشاط أو نوعه ينبغي هذا، ونقل جميع صلاحيات المدين ومسؤولياته إليه أثناء مدة تدفق الفعل، حتّى يفي الواحد المعين بالتزامات المدين إزاء الأمين. ولو أنه المعين شخصاً ذا ملمح اعتبارية فيجب أعلاه تكليف واحد ذي سمة طبيعية ممثلاً عنه.
ج- إتمام الفعل وإطلاق فعل التصفية للمدين إذا رأت ذاك.
د – أي اجراء أحدث تنص فوقه السجل.
۳- إذا أصدر قرارا المدين عدم الاستمرار في منفعة نشاطه طوال التصرف لسبب مردود إليه بمقتضى إلتماس موقع منه، فللأمين أن يوفر طلباً بحسب العبارة (۲) من تلك المادة.

المادة السبعون
۱- دون الإخلال بالأنظمة ذات الرابطة، يلزم على المدين الاستحواذ على إستحسان مكتوبة من الأمين
– طوال الفترة من إطلاق فعل إرجاع التنظيم المالي إلى التوقيع على الإقتراح- لدى القيام بأي من الإجراءات التالية:
أ- تجهيز الإقتراح وتطبيق إجراءاته، بما في هذا إلتماس الدائنين للإدلاء بأصواتهم فوق منه.
ب- مناشدة الاستحواذ على دفع نفقات.
ج- دفع ديون حالّة أو لم تحل آجالها.
د- إمضاء إتفاق مكتوب حراسة حديث يرتب التزاماً مؤثراً فوق منه.
هـ- إخلاء أي من مصادر التفليسة المؤجرة وتوقيع أي تم عقده إيجار أساسي لنشاطه أو مفيد له.
و- إمضاء أي اتفاق أو تسوية مع دائن أو أكثر.
ز- تقديم ضمان للغير أو تجديده.
ح- تحويل أي ترتيب أو مكتب مسجل له.
ط- الإدلاء بصوتهم على رأي لمدين المدين في أي من ممارسات الإفلاس يترتب فوقه التخلي عن حقوق المدين.
ي- إمضاء تم عقده للاستحواذ على خدمات استشارات تشريعية أو محاسبية أو غيرها لمساعدته في إسترداد التنظيم المالي لنشاطه.
ك- مورد رزق أي دعوى أو الترافع في أي دعوى مقامة في مواجهة الجهات القضائية وشبه القضائية والتحكيم.
ل- توظيف وكيل للتناقل نيابة عنه، عدا ما يكون في إطار إعتياد أداء المدين لنشاطه بالأسلوب والكيفية المعتادة.
م- تشكيل مؤسسة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في مؤسسة أخرى.
ن- نقل ثروة كل أو عدد محدود من أعماله أو أصوله خارج مجال ممارسة نشاطه المعتاد.
س- دعوة تشطيب الفعل بمقتضى البند (أ) أو البند (و) من المادة (السابعة والثمانين) من الإطار.
ع- ما تنص أعلاه السجل.
۲- لا يترتب على التزام المدين بحكم العبارة (۱) من تلك المادة الإعفاء من الالتزامات المنصوص فوقها في الإطار والأنظمة الأخرى ذات الرابطة.
۳- يتعهد الأمين ببذل الرعاية الواجبة لدى مزاولة صلاحياته ومهامه، ولا يعتبر مسؤولاً في مواجهة الغير عن أي فقدان أو ضرر يترتب على قبوله على أي من أفعال المدين الواردة في البند (۱) من تلك المادة.

المادة الحادية و السبعون
إذا إجراء المدين في أي من منابع التفليسة خارج مجال إعتياد أداء نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم العبارة (۱/ن) من المادة (السبعين) من النسق، فللمحكمة أن تمضي -إنشاء على إلتماس ذي إدارة- ببطلان تصرفه، وإعادة المناشئ، أو بما تتفرج عليه مناسباً، وهذا مع انتباه حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى وبدل الإتلاف.

المادة الثانية و السبعون
دون الإخلال بحقوق الدائن المضمون، للأمين -في الفترة من تدشين فعل إرجاع التنظيم المالي إلى التوقيع على الإفتراض- الريادة إلى المحكمة بطلب القبول على إبدال ضمان مقدم لدائن المدين بضمان أجدد مكافئ له متى كان في ذاك منفعة لأغلبية الدائنين.

المادة الثالثة و السبعون
تشكل لجنة للدائنين في الأوضاع التي تحددها القائمة، وظهر السجل مهامها وتدابير عملها.

المادة الرابعة و السبعون
إذا تعدد الدائنون وقد كان ثمة اختلاف في طبيعة ديونهم أو مستحقاتهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى أصناف استناداً لما تحدده السجل.

المادة الخامسة و السبعون
۱- يعتبر المدين الرأي -بمعاونة الأمين- طوال الفترة التي تحددها المحكمة في حكمها بإطلاق تصرف إرجاع التنظيم المالي.
۲- ينبغي أن يشتمل الإقتراح معلومات بسيطة عن الشأن المالي للمدين وتأثيرات الشأن الاستثماري فوقه وما تحدده القائمة من بيانات ومستندات.
۳- يحتسب الأمين تقريراً يحتوي رأيه في إحتمالية القبول على الإفتراض من الدائنين وتأهبه للتنفيذ.
٤- دون إخلال بأحكام الفصل (الـ4 عشر)، للأمين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب الاستحسان على تضمين الإفتراض بنداً بتنقيح أي ضمان متى كان هذا ضرورياً لتأدية الرأي، حتّى يُضمّن في الفقرة نفسه ما يفيد حصول الدائن المضمون المتأثر على ضمان مكافئ لضمانه الأصلي.
۵- يصل الأمين الدائن المضمون بعزمه تقديم مناشدة إلى المحكمة على حسب البند (٤) من تلك المادة، وللدائن المضمون أن يعترض في مواجهة المحكمة على المطلب.
٦- يودع الأمين صورة منسوخة من الرأي عند المحكمة، وتحدد المحكمة موعداً للإدلاء بصوته أعلاه، وللأمين أن يقترح على المحكمة التوقيت الذي يشاهده مناسباً.

المادة السادسة و السبعون
۱- لا يحق للدائن الإدلاء بصوتهم على الإفتراض سوى لو كان يرتب أثراً في مسحقاته النظامية أو التعاقدية وقد كان له مطالبة مدرجة في لائحة الدعوات المقبولة التي اعتمدتها المحكمة استناداً لأحكام المادة (الثامنة والستين) من النسق.
۲- لا يحق للمالك الإدلاء بصوته على الإفتراض سوى لو كان يرتب أثراً في مسحقاته النظامية أو التعاقدية.

المادة السابعة و السبعون
۱- على المدين -في أعقاب إستحسان الأمين- أن يصل الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم بموعد الإدلاء بصوته على الرأي قبل حلوله بـ (فرد وعشرين) يوماً كحد أدنى، وأن يرفق بالبلاغ صورة منسوخة من الإقتراح أو ما يفيد بتوفير وإتاحة الاطلاع فوق منه بأي من الطرق الإلكترونية استناداً لما تحدده الفهرس، وعلى المدين أن ينشر عن توقيت الإدلاء بصوته على الإقتراح في الكيفية التي تحددها السجل.
۲- إذا تصون الرأي ما يترك تأثيرا في حقوق الملاك، فعلى المدين -حتى الآن إستحسان الأمين- بلاغ الملاك المتأثرين بموعد الإدلاء بصوتهم على الرأي قبل إجابات توقيت الإدلاء بصوته بـ (فرد وعشرين) يوماً على أقل ما فيها.

المادة الثامنة و السبعون
استثناء من أحكام الأنظمة ذات الرابطة، تحدد الفهرس نصاب إتفاق مكتوب محفل الملاك والأغلبية المطلوبة لقبول الإقتراح من الملاك، إذا تكفل الإقتراح ما يترك تأثيرا في مستحقاتهم، وهذا مع انتباه حكم المادة (السابعة والسبعين) من النسق.

المادة التاسعة و السبعون
۱- يصوت الدائنون على الإفتراض استناداً للعمليات الواردة فيه.
۲- يتحقق موافقة كل نمط من أنماط الدائنين للمقترح إذا صوت بالموافقة أعلاه دائنون تعتبر مطالباتهم ثلثي تكلفة ديون المصوتين في الصنف نفسها، وقد كان من بينهم دائنون تجسد مطالباتهم زيادة عن 1/2 ثمن ديون الأطراف غير ذوي الصلة (إن وجدوا).
۳- تحدد الفهرس القرارات الضرورية لإدارة عملية الإدلاء بصوته المنوه عنها في العبارة (۱) من تلك المادة.
٤- على الأمين بمجرد عاقبة الإدلاء بصوته بلاغ المدين والملاك والدائنين بنتيجة الإدلاء بصوتهم، وإيداع النتيجة عند المحكمة.
۵- إذا تعذر إدلاء بصوت الدائنين على الإقتراح في التوقيت المحدد، فتقضي المحكمة بما تشهده مناسباً بما في هذا تحديد ميعاد أحدث للإدلاء بأصواتهم أو تشطيب الفعل.
٦- تحدد السجل أساليب وطرق عمل تطوير المخطط.

المادة الثمانونون
۱- على الأمين -إذا تحققت أي من الحالتين المنصوص عليهما في البند (۲) من تلك المادة- أن يطلب من المحكمة الإمضاء على الإقتراح، وفوقه قبل تقديم طلبه أن يصل الدائنين بهذا، وتحدد المحكمة موعداً لجلسة الإمضاء على الرأي.
۲- تصدّق المحكمة تشييد على دعوة الأمين على الإفتراض المستوفي لمعايير العدالة في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا قبلت جميع أصناف الدائنين والملاك بالمقترح.
ب- إذا قبلت نوع واحدة كحد أدنى من أنماط الدائنين بالمقترح، وصوت بالموافقة فوق منه دائنون تجسد مطالباتهم (50 بالمائة) على أقل ما فيها من مجموع سعر دعوات الدائنين المصوتين في مختلف الأشكال، ورأت المحكمة أن الإمضاء على الإقتراح يحقق اهتمامات أغلبية الدائنين.
۳- تصدّق المحكمة على رأي تطوير المخطط استناداً لحكم العبارة (۲) من تلك المادة.
٤- للدائن حق الاعتراض على الرأي في مواجهة المحكمة في جلسة التوقيع أعلاه بدعوى الإخلال بمعايير العدالة إذا صوت برفضه واعتقد إنشاء على دافع معقول أنه يكون ضارا به.

المادة الحادية الثمانون
لا يمكن أن يشتمل الرأي ما يخالف أحكام الإطار والأنظمة ذات الصلة بخصوص حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويحتسب باطلاً أي إجراء نقيض ذاك.

المادة الثانية و الثمانون
يضطلع بـ الأمين -تشييد على المخطط وبعد إستحسان المحكمة- بيع أي من منابع التفليسة الضامنة لدين المدين أثناء مدة الفعل بالأثمان التي يتم تداولها وقت البيع. وأعلاه عقب استيفاء أتعابه ومصاريف البيع إيداع الجزء الباق من رصيد البيع في حساب جار منفصل لسداد دين الدائن المضمون استناداً لترتيب ضمانه، وإذا فاضت المبالغ المودعة في الحساب القائم على معدل الدين المضمون فعلى الأمين أن يودع ذاك الفائض في حساب المدين.

المادة الثالثة و الثمانون
يتعهد الأمين طوال (10) أيام من تاريخ الإمضاء على الإفتراض بما يجيء:
أ- نشر وترويج التوقيع في الطريقة التي تحددها القائمة متضمناً اسم المدين وعنوان ترتيبه الرئيس ورقم سجله التجاري وتاريخ إنتاج التوقيع ومعلومات بسيطة عن بنود التدبير استناداً لما تحدده السجل.
ب- إيداع صورة منسوخة من حكم المحكمة بالتوقيع في لائحة الإفلاس.

المادة الرابعة و الثمانون
۱- دون الإخلال بأحكام المادة (الثامنة والخمسين) والمادة (التاسعة والستين) من النسق، يشرف الأمين خلال الفترة من الإمضاء على الرأي إلى تطبيق التدبير وإنهاء تصرف إرجاع التنظيم المالي، وإذا واجه الأمين أي مانع يغير دون أداؤها؛ فعليه أن يتقدم إلى المحكمة بطلب البصر في هذا، وتقوم المحكمة بأخذ ما تتفرج عليه في ذلك الأمر.
۲- يجوز أن يحتوي الرأي -إضافة إلى ذلك ما يرد في النسق والفهرس- تحديد مهام واختصاصات الأمين، وايضا قيوداً على تصرفات المدين.
۳- يتعهد المدين بطرح توثيق في عاقبة كل (ثلاثة) أشهر إلى الأمين عن سير تأدية التدبير، استناداً لما تحدده السجل.
٤- يراجع الأمين التقرير المقدم من المدين بمقتضى البند (۳) من تلك المادة للوقوف على حقيقة صحة البيانات الواردة فيه، ويقدمه إلى المحكمة والدائنين طوال (30) يوماً من تسلمه من المدين.

المادة الخامسة و الثمانون
۱- يقتضي على المدين الاستحواذ على قبول مكتوبة من الأمين لدى القيام أثناء المرحلة من التوقيع على الإفتراض إلى إتمام فعل إرجاع التنظيم المالي بأي من الأفعال التالية:
أ- دعوة الاستحواذ على دفع نفقات.
ب- تقديم ضمان للغير أو تجديده.
ج- تحويل أي ترتيب أو مكتب مسجل للمدين.
د- الإدلاء بصوته على إقتراح لمدين المدين في أي من أعمال الإفلاس يترتب فوقه التخلي عن حقوق المدين.
هـ- تشكيل مؤسسة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في مؤسسة أخرى.
و- نقل مال كل أو قليل من أعماله أو أصوله خارج دومين إعتياد أداء نشاطه المعتاد.
ز- أي عمل أحدث استناداً لما تنص أعلاه الفهرس.
۲- لا يترتب على التزام المدين بحكم العبارة (۱) من تلك المادة الإعفاء من الالتزامات المنصوص فوق منها في الإطار والأنظمة ذات الصلة.
۳- يتعهد الأمين ببذل المراعاة الواجبة لدى مزاولة صلاحياته ومهامه، ولا يحتسب مسؤولاً في مواجهة الغير عن أي ضياع أو ضرر يترتب على إستحسانه على أي من إجراءات المدين الواردة في العبارة (۱) من تلك المادة.

المادة السادسة و الثمانون
يتعهد الأمين لدى اكتمال تأدية المخطط بطرح مناشدة إلى المحكمة للحكم بإيقاف تصرف إسترداد التنظيم المالي مرافقاً له البيانات والملفات التي تحددها السجل، وفوق منه إبلاغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه. ولكل ذي إدارة حق الاعتراض على ذاك المطلب في مواجهة المحكمة طوال (أربعة عشر) يوماً من تقديمه.

المادة السابعة و الثمانون
تمُر المحكمة بوقف فعل إرجاع التنظيم المالي في أي من الحالات اللاحقة:
أ- إذا تمنح المدين بطلب إكمال الفعل لأن محددات وقواعد إطلاق التصرف لم تعد منطبقة فوق منه، حتّى يرفق بطلبه تقريراً من الأمين يؤيد ذاك.
ب- إذا تمنح الأمين بطلب إتمام الفعل لاكتمال تأدية التدبير وانتهاء مهامه.
ج- إذا تتيح الأمين بطلب إتمام التصرف لعدم تحقق النصاب المرغوب لتصويت الدائنين على الإقتراح أو تعذر تصويتهم أعلاه في التوقيت المحدد لهذا, وهذا دون الإخلال بحكم العبارة (۵) من المادة (التاسعة والسبعين) من النسق.
د- إذا رفضت المحكمة التوقيع على الإفتراض.
هـ- إذا تمنح الأمين أو الدائن بطلب إتمام التصرف لتعذر تطبيق التدبير.
و- إذا تمنح الأمين بطلب موقع من المدين بوقف التصرف لعدم رغبة المدين في الاستمرار في مصلحة نشاطه أو مواصلة تأدية التدبير، ولذا دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النسق.
ز- إذا تتيح صاحب إدارة بطلب إتمام التصرف بسبب وجود إنتهاكات ناجعة أثناء الفعل أو لارتكاب المدين واحد من الممارسات المجرمة في الإطار أثناء مدة تدفق التصرف، ولذا دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النسق.

المادة الثامنة و الثمانون
۱- لا يترتب على الحكم بتعطيل تصرف إرجاع التنظيم المالي إعفاء الضامن لتأدية التدبير من التزاماته.
۲- لا يجب أي دائن برد ما ناله من المدين قبل تشطيب الفعل.

المادة التاسعة و الثمانون
۱- يتعهد الأمين بإيداع حكم المحكمة بتعطيل فعل إرجاع التنظيم المالي في فهرس الإفلاس، ويترتب على ذاك إنقضاء مهامه.
۲- تحدد السجل ما ينبغي على الأمين اتخاذه إزاء البيانات والمستندات التي بحوزته والمتعلقة بالإجراء.

المادة التسعون
تمضي المحكمة -من تلقاء ذاتها أو إنشاء على مناشدة من ذي هيئة- بإطلاق تصرف التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت المحددات والقواعد اللاحقة:
أ – أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً.
ب- استيفاء محددات وقواعد إطلاق فعل التصفية أو فعل التصفية الإدارية المرغوب افتتاحه.
ج- أن يكون إتمام تصرف إسترداد التنظيم المالي مبنياً على العبارة (ج) أو البند (د) أو العبارة (هـ) أو العبارة (و) أو العبارة (ز) من المادة (السابعة والثمانين) من النسق.

المادة الحادية و التسعون
تسري على فعل إرجاع التنظيم المالي أحكام المواد من (العشرين إلى الرابعة والعشرين) والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (السابعة والثلاثين) من الإطار.

 

الفصل الـ5
المادة الثانية و التسعون
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات الرابطة، للمدين أو الدائن أو الجانب الخاصة الريادة إلى المحكمة بطلب تدشين فعل التصفية للمدين لو كان المدين متعثراً أو مفلساً.

المادة الثالثة و التسعون
۱- يشترط لقيد إلتماس تدشين تصرف التصفية عند المحكمة أن يتيح المطلب مرافقاً له البيانات والمستندات ذات الصلة، استناداً لما تحدده القائمة.
۲- لا يقيد مناشدة دائن أو أكثر عند المحكمة سوى عقب استيفاء المحددات والقواعد اللاحقة:
أ- أن يكون الدين حال الأجل ومحدد الحجم والعلة والضمانات المقررة له (إن وجدت).
ب- ألا يقل قدر الدين -أو مجموع حجم ديون المتقدمين بالطلب- عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس.
ج- أن يكون الدين المتطلبات بسداده مستحقاً بمقتضى سند تنفيذي، أو مستحقاً بمقتضى ورقة عادية، وأن يثبت الدائن أنه إلتماس من المدين سداده قبل (ثمانية وعشرين) يوماً من تاريخ قيد المطلب ولم يسدد أو ينازع في الدين، ولذا استناداً لما تبينه القائمة.

المادة الرابعة و التسعون
لا يقيد مناشدة الدائن بإطلاق فعل التصفية لو أنه المدين قد نازع الدائن في الدين قبل توفر الدائن بالطلب. ويعتبر دعوة الدائن تدشين التصرف مع وجود ما يثبت منازعة المدين للدائن في مطالبته إساءة إنتفاع لتصرُّف التصفية.

المادة الخامسة و التسعون
۱- إذا تمنح غير المدين بطلب تدشين تصرف التصفية للمدين، فعلى المحكمة بلاغ المدين به أثناء فترة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ قيد المطلب. وللمدين أن يعترض في مواجهة المحكمة على المطلب، وله تقديم إلتماس تدشين فعل التسوية الوقائية أو تصرف إرجاع التنظيم المالي إذا أثبت فرصة استمرار نشاطه بما يحقق منفعة لأغلبية الدائنين. وللمحكمة أن تأمر المدين بطرح أي معلومة أو وثيقة تحددها.
۲- يتعهد المدين إذا تمنح بطلب إطلاق التصرف ببلاغ دائنيه بالطلب استناداً لما تحدده القائمة. وللدائن الاعتراض في مواجهة المحكمة على مناشدة المدين، وله -استثناء من حكم المادة (السابعة والتسعين) من النسق- تقديم إلتماس تدشين فعل إرجاع التنظيم المالي إذا أثبت إحتمالية استمرار نشاط المدين بما يحقق إدارة لأغلبية الدائنين.

المادة السادسة و التسعون
للمحكمة من تلقاء ذاتها أو تشييد على إلتماس ذي إدارة أن تأمر في أعقاب قيد إلتماس تدشين تصرف التصفية بانتهاج أي فعل تحفظي، استناداً لما تحدده السجل.

المادة السابعة و التسعون
۱- دون إخلال بأحكام الفصل (الـ4 عشر) من النسق، يترتب على قيد إلتماس إطلاق فعل التصفية، أو حكم المحكمة بافتتاحه، تعليق النداءات ولذا حتى تاريخ حكم المحكمة برفض إلتماس البدء أو حكمها بتعطيل الفعل.
۲- يحدث باطلاً كل فعل يخالف حكم العبارة (۱) من تلك المادة، وللمحكمة من تلقاء ذاتها أو تشييد على إلتماس ذي إدارة أن تمضي بإرجاع أي مصدر جرى الإجراء فيه طوال مرحلة تعليق النداءات أو بما تشاهده مناسباً، وهذا مع انتباه حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى وبدل الإتلاف.
۳- استثناء من حكم العبارة (۱) من تلك المادة، تأذن المحكمة -إنشاء على مناشدة يتم تقديمه من الدائن المضمون- بالإنتهاج على أي من مناشئ التفليسة الضامنة لدين المدين.
٤- تنظر المحكمة -أثناء فترة تعليق الدعوات- في إلتماس الدائن الذي وجد عين ممتلكاته لدى المدين، وهذا استناداً لما تحدده السجل.
۵- استثناء من حكم العبارة (۱) من تلك المادة، للمحكمة -إنشاء على إلتماس ذي منفعة- تعطيل جريان تعليق الصلوات عن صلوات معينة اتخذ بخصوصها فعل قبل تدفق التعليق إذا استقر تملك أن في ذاك هيئة للمدين وأغلبية الدائنين.

المادة الثامنة و التسعون
لا يمكن لغير المحكمة اتخاذ فعل نظامي طوال فترة تعليق الصلوات مقابل أي متضامن مع المدين رِجل ضماناً شخصياً أو عينياً لضمان التزام المدين.

المادة التاسعة و التسعون
۱- يفتتح تصرف التصفية إنشاء على حكم المحكمة بمقتضى المادة (الحادية والأربعين) أو المادة (التسعين) من الإطار، أو بمقتضى البند (۲) من تلك المادة.
۲- تحدد المحكمة موعداً للنظر في مناشدة إطلاق الفعل، بحيث يكون التوقيت طوال (40) يوماً من تاريخ قيد المطلب، وتصل مقدم المطلب والمدين بموعد الجلسة طوال (خمسة) أيام من تاريخ قيد المطلب، وتمضي بأي الأمر الذي يجيء:
أ- إطلاق التصرف إذا:
۱- كان المدين متعثراً أو مفلساً.
۲- ترجح تملك -إنشاء على البيانات الواجهة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين وقد كانت أصوله تكفي للوفاء بمصروفات تصرف التصفية.
۳- رِجل مقدم المطلب البيانات والملفات المذكورة في المادة (الثالثة والتسعين) من الإطار.
ب- رفض المطلب في الحالات التالية:
۱- لو كان المطلب غير مستوف للمقتضيات النظامية أو غير مكتمل دون عزر مقبول.
۲- إذا ترجح عندها -تشييد على البيانات الواجهة إليها- فرصة استمرار نشاط المدين وتسوية صلوات الدائنين أثناء فترة معقولة.
۳- إذا فعل مقدم المطلب بسوء نية أو إذا انطوى المطلب على إساءة تسخير للإجراء.
٤- إذا كانت مصادر المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات فعل التصفية.
وللمحكمة إذا حكمت برفض المطلب أن تمُر بتدشين تصرف الإفلاس الموائم.
ج- تأخير الجلسة لفترة لا تزيد على (فرد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة تكميلية تطلبها المحكمة. ويتعهد الطرف المعني بطرح البيانات أو الملفات إلى المحكمة في الميعاد الذي تحدده، وهذا قبل إجابات ميعاد الجلسة المؤجلة، حتّى تمُر المحكمة بإطلاق الفعل أو رفض المطلب بحسب أحكام تلك المادة.
۳- تصل المحكمة المدين -الذي تغيب الجلسة- بحكمها حتى الآن انصرام الجلسة بمدة لا تزيد على (خمسة) أيام.

المادة المائة
۱- تغل يد المدين عن هيئة نشاطه بمجرد توظيف الأمين.
۲- يحل الأمين حانوت المدين في مصلحة نشاطه والولاء بواجبات المدين النظامية أثناء مرحلة الفعل، ولا يسأل الأمين شخصياً في مؤتمر الغير عن السلوكيات التي يقوم بها بتلك الخاصية.
۳- يعتبر باطلاً كل فعل يحدث من المدين على أي من مناشئ التفليسة في أعقاب تكليف الأمين، وللمحكمة أن تمضي بإعادة هذا المصدر من الغير أو بما تبصره مناسباً، وهذا مع اهتمام حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى وبدل الإتلاف.
٤- يصل الأمين المدين بأي استدعاء أو تصريح أو كلف يخصه ينشأ عن المحكمة أو أي ناحية مهتمة أخرى.

المادة الأولى حتى الآن المائة
لا يصح أي ضمان ينتج ذلك أثناء تصرف التصفية ما لم يصوت فوق منه الدائنون بالموافقة استناداً لحكم المادة (الثامنة عقب المائة) من الإطار وتوافق فوقه المحكمة.

المادة الثانية عقب المائة
۱- يترتب على إطلاق فعل التصفية الافتتاح في تصفية مناشئ التفليسة.
۲- يضطلع بـ الأمين تصفية مصادر التفليسة عدا ما تقبلت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الملمح الطبيعية به لادخار ما يكفي له ولمن يعول لمعيشة بالمعروف -إنشاء على إمتنان الأمين-, ويتعهد المدين بإعانة الأمين على تصحيح المنابع لتقدير ما يحتفظ به منها.

المادة الثالثة عقب المائة
۱- يضطلع بـ الأمين أفعال بيع مصادر التفليسة تزامنا مع التيقن من الدعوات الجانب الأمامي إليه.
۲- إذا ثبت للأمين أن نفقات الفعل والديون المضمونة تستغرق رصيد بيع المنابع مجتمعة جاز له التبطل عن التيقن من الصلوات الواجهة إليه حتى الآن قبول المحكمة.

المادة الرابعة في أعقاب المائة
دون إخلال بحكم المادة (الثامنة عقب المائة) من النسق، للأمين بمجرد تدشين فعل التصفية اتخاذ ما يشهده مناسباً لبيع مناشئ التفليسة بأفضل قيمة جائز بما في هذا بيع جميع منابع التفليسة دفعة واحدة، إلى أن تودع رصيد البيع في حساب جار يفتح لذلك القصد.

المادة الخامسة عقب المائة
تحدد المحكمة مصادر التفليسة التي ينبغي الإشعار العلني عنها قبل بيعها استناداً لما تحدده الفهرس.

المادة السادسة عقب المائة
على الأمين لدى تقريره بيع منشأ تمر ثمنه 1/4 ثمن منابع التفليسة، مناشدة الدائنين إلى الإدلاء بصوته استناداً لحكم المادة (الثامنة عقب المائة) من الإطار أو إبلاغ لجنة الدائنين -إن وجدت- للنظر في الرضى على البيع، وتزويدهم بأي معلومة أساسية لدراسة فائدة العروض الواجهة لشرائه، بحيث يكون ذاك أثناء فترة معقولة.

المادة السابعة في أعقاب المائة
لا يحق لأي من هؤلاء -أصالة أو وكالة- تقديم إيضاح شراء أي من مناشئ التفليسة المعروضة لأجل البيع سوى لدى عرضها في مزاد علني:
أ- الدائن.
ب- المدين أو المالك أو قرين أي منهما أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.
ج- شريك المدين أو واحد من العاملين يملك أو مراجع حساباته أو وكيله أثناء السنتين السابقتين لإطلاق الفعل.
د- الأمين أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.

المادة الثامنة في أعقاب المائة
۱- دون إخلال بحكم المادة (السادسة في أعقاب المائة) من النسق، على الأمين مناشدة الدائنين المعلومة مطالباتهم وعناوينهم عنده إلى مواجهة للمداولة والتصويت لاتخاذ أمر تنظيمي في أي من الحالات التي يشاهد فيها وجوب الاستحواذ على موافقتهم، بما في ذاك ما يجيء:
أ- إذا إستلم عروضاً متنوعة فيما يتعلق شراء أي من منابع التفليسة النافذة.
ب- إذا ترجح عنده -إنشاء على البيانات والملفات التي بحوزته- أن معيشة دعوى في مواجهة طرف أحدث تصب في منفعة أغلبية الدائنين.
ج- إذا رأى أن تأجيل بيع أي من مناشئ التفليسة لبرهة معقولة في هيئة أغلبية الدائنين.
د- تصرف الصلح والنجاح بين المدين وغيره بما فيه إدارة أغلبية الدائنين.
۲- على الأمين أن يُضمّن دعوته للدائنين الأشياء المطروحة للإدلاء بأصواتهم.
۳- يحتسب الأمر التنظيمي المتخذ بمقتضى البند (۱) من تلك المادة صحيحاً إذا صوت فوق منه دائنون يمثلون أغلبية ثمن صلوات أصوات الدائنين المصوتين.

المادة التاسعة حتى الآن المائة
لا يصوت على الحالات المنوه عنها في المادة (الثامنة حتى الآن المائة) من النسق سوى الدائنون ذوو الدعوات غير المتنازع أعلاها، وللمحكمة حتى الآن الاطلاع على فكرة الأمين أن تتيح للدائنين ذوي الصلوات المتنازع فوقها بالتصويت على هذه الحالات.

المادة العاشرة حتى الآن المائة
إذا حكمت المحكمة بإطلاق فعل التصفية إنشاء على المادة (التسعين) من الإطار، فتعد الصلوات الجانب الأمامي في تصرف إرجاع التنظيم المالي جانب أمامي تلقائياً في فعل التصفية، ويخصم من سعر مطالبة الدائن أي مِقدار أداه المدين إليه بمقتضى هذا التصرف.

المادة الحادية عشر حتى الآن المائة
إذا أوفى ضامن دين المدين أو غيره بجزء من الدين للدائن قبل تدشين فعل التصفية أو بعده وجب على الدائن غريم ما إكتسبه من مطالبته التي يقوم بتقديمها إلى الأمين. ولكل ضامن أو غيره تقديم مطالبة إلى الأمين بالمبلغ الذي أداه.

المادة الثانية عشر حتى الآن المائة
۱- إذا تمنح الدائن بمطالبته عقب اختتام مرحلة (التسعين) يوماً المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النسق وقبل تصرف التقسيم الختامي لحصيلة بيع منابع التفليسة، فينظر الأمين في المطالبة ويوصي بخصوصها للمحكمة بالقبول أو الرفض أو العرض على ماهر ومتمرس، وتسري في ذلك الموضوع أحكام البند (۲) من المادة (الثامنة والستين) من الإطار.
۲- لا يقبل اعتراض الدائن الذي تأخر في تقديم مطالبته عن مرحلة (التسعين) يوماً المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من الإطار على أي تقسيم أجراه الأمين قبل تقديم المطالبة المتأخرة.

المادة الثالثة عشر في أعقاب المائة
تكون الديون غير الوضعية الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة التأدية بمجرد تدشين فعل التصفية.

المادة الرابعة عشر عقب المائة
للمحكمة أن تنظر -تشييد على دعوة الأمين- في تشطيب عقود عمل العاملين عند المدين ذوي الصلة بنشاطه استناداً لأحكام الأنظمة ذات الرابطة.

المادة الخامسة عشر حتى الآن المائة
على الأمين تزويد المحكمة كل (ثلاثة) أشهر على أقل ما فيها بتقرير بطولة منافسات دوري عن سير تصرف التصفية، وللدائنين الاطلاع أعلاه.

المادة السادسة عشر في أعقاب المائة
۱- يأتي ذلك الأمين قراراً بتقسيم مخزون بيع منابع التفليسة على الدائنين استناداً لما تحدده الفهرس، ويتولى الأمين تجزئة تلك الرصيد على الدائنين مرة واحدة استناداً لترتيب الأولوية، واستثناء من ذاك يجوز بموافقة المحكمة فعل زيادة عن تقسيم لحصيلة بيع منابع التفليسة إذا دعت الاحتياج لذا.
۲- يصل الأمين كل دائن معروف يملك بقرار التقسيم ويسلمه نسخة منه قبل (30) يوماً كحد أدنى من تاريخ فعل التقسيم. وللدائن الاعتراض في مواجهة المحكمة على مرسوم التقسيم أو إجراءاته أثناء (فرد وعشرين) يوماً من تاريخ البلاغ، إلى أن يصل الأمين باعتراضه في مواجهة المحكمة ويزوده بوثائق الاعتراض، ويجب على الأمين التعطل عن التقسيم إلى حين الفصل في الاعتراض.
۳- تنظر المحكمة في الاعتراض المقدم من الدائن، وتصدر حكمها بخصوصه وبصدد متابعة أعمال التقسيم أثناء (20) يوماً من تقديمه.
٤- لا يقتضي حصول الأمين على إستحسان المحكمة لإصدار أمر تنظيمي التقسيم.
۵- على الأمين الاحتفاظ بمبلغ يناسب كمية الديون التي تكون محلاً لنزاع قضائي.

المادة السابعة عشر حتى الآن المائة
۱- في حال وجود أكثر من أمر تنظيمي تقسيم، وتمنح أي من الدائنين بمطالبة قبل تأدية أمر تنظيمي التقسيم الختامي فيعطى ما يستوفي حقه الأمر الذي فاته من الأفرع الماضية بنفس نسبة ما تم توزيعه على الدائنين -مع اهتمام مقر الأولوية- ما لم يتعذر هذا.
۲- إذا توفر أي من الدائنين بمطالبة حتى الآن تأدية أمر تنظيمي التقسيم الوحيد أو الختامي فلا تؤدى المطالبة سوى في حال وجود مصادر باقية أو عندها المدين أصولاً عقب تصرف التقسيم وقبل ختام تصرف التصفية.

المادة الثامنة عشر حتى الآن المائة
للأمين بمقتضى أمر تنظيمي يصدره عقب قبول الدائنين -استناداً لحكم المادة (الثامنة في أعقاب المائة) من النسق- أن يوزع على دائن أو أكثر أياً من مصادر التفليسة غير المادية بدل مطالبته استناداً لقيمتها التقديرية تشييد على تعديل موثق إذا ثبت عدم التمكن من بيع المنشأ نتيجةًً لطبيعته أو كان من منفعة باقي الدائنين عدم بيعه.

المادة التاسعة عشر حتى الآن المائة
۱- يرد الأمين للمدين ما ارتفع من مخزون التصفية عقب الإخلاص بكل ديونه، استناداً لما تحدده القائمة.
۲- للأمين عقب استيفاء الدائنين لحقوقهم، تشييد على إلتماس المدين الريادة بطلب إلى المحكمة لتأخير إكمال فعل التصفية استناداً لما تحدده السجل.

المادة العشرون حتى الآن المائة
۱- يراعي الأمين لدى تصفية مناشئ التفليسة حواجز مسؤولية الملاك استناداً لأحكام الأنظمة ذات الرابطة.
۲- يكون الملاك المتضامنون مسؤولين عن تغطية ما ينقص من مصادر التفليسة إن لم تكف رصيد بيعها للوفاء بديون التفليسة، ويطلب الأمين من بينهم كتابة الإخلاص بديون التفليسة في الميعاد الذي يحدده، ويضاف ما يدفعون من مبالغ مالية إلى مناشئ التفليسة. وفي حال تخلفهم عن السداد، فعلى الأمين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب إلزامهم بالسداد.

المادة الحادية والعشرون في أعقاب المائة
۱- يتعهد الأمين بطرح إلتماس إلى المحكمة للحكم بإيقاف تصرف التصفية لدى اكتمال أعمال بيع مناشئ التفليسة وانتهاء الإدعاءات التي يكون المدين طرفاً فيها والتجزئة الختامي على الدائنين مرافقاً له الحسابات النهائية والتقارير الختامية.
۲- ينبغي على الأمين أن يصل الدائنين قبل تقديم المطلب. ولكل ذي منفعة حق الاعتراض على ذاك المطلب في مواجهة المحكمة أثناء (أربعة عشر) يوماً من تقديمه.
۳- ينبغي أن يحتوي دعوة الأمين تشطيب فعل التصفية للمدين ذي الطابَع الاعتبارية طلباً بحل هذا المدين.

المادة الثانية والعشرون حتى الآن المائة
۱- تمُر المحكمة بوقف تصرف التصفية في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا تتيح الأمين بطلب إكمال التصرف لعدم كفاية مخزون بيع مصادر التفليسة للوفاء بمصروفات تصرف التصفية.
ب- إذا توفر الأمين بطلب إكمال الفعل لاكتمال ممارسات التصفية.
وللمحكمة أن تمضي بوقف الفعل دون عوز لعقد جلسة.
۲- تمُر المحكمة في حكمها بتعطيل التصرف بحل المدين لو أنه شخصاً ذا سمة اعتبارية.

المادة الثالثة والعشرون في أعقاب المائة
تمضي المحكمة بتدشين تصرف التصفية الإدارية للمدين إذا حكمت بتعطيل التصرف بمقتضى البند (۱/أ) من المادة (الثانية والعشرين في أعقاب المائة) من الإطار، وتحيل أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس.

المادة الرابعة والعشرون في أعقاب المائة
يتعهد الأمين بإيداع حكم المحكمة بوقف فعل التصفية في لائحة الإفلاس، والقائمة التجاري
(إن وجد)، مع أتم قيد المدين في الدفتر التجاري.

المادة الخامسة والعشرون حتى الآن المائة
۱- يزال اسم المدين ذي الملمح الطبيعية من قائمة الإفلاس عقب مضي (30) يوماً من تاريخ صدور حكم المحكمة بوقف تصرف التصفية. ويترتب على ذاك تمكينه من مزاولة الأفعال التجارية أو المهنية أو المفيدة إلى تحري الكسب.
۲- لا تبرأ ذمة المدين ذي الطابَع الطبيعية -عقب محو اسمه من لائحة الإفلاس – من دين متبق في ذمته سوى بمقتضى إبراء خاص أو عام من الدائنين.
۳- يحتسب المدين صاحب الخاصية الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته مفلساً بصدد بحقوق الدائنين الباقية بذمته حتى عقب إلغاء اسمه من قائمة الإفلاس وهذا لوقت (أربعة وعشرين) شهراً من إتمام تصرف التصفية ولذا دون أن يكون لأولئك الدائنين حق القيادة للمحكمة بطلب تدشين أي من أفعال الإفلاس أثناء المرحلة المذكورة، وتنظم القائمة ممارسات مطالبة الدائنين بديونهم الباقية في ذمة المدين في تلك المرحلة.
٤- تحدد القائمة أي فعل أجدد يتعهد الأمين بالقيام به حتى الآن تشطيب فعل التصفية.

المادة السادسة والعشرون عقب المائة
تسري على فعل التصفية أحكام المواد من (الثامنة والأربعين إلى السادسة والخمسين) والمادة (التاسعة والخمسين) والمادة (الثالثة والستين) والمادة (الخامسة والستين) والمادة (السابعة والستين) والمادة (الثامنة والستين) والمادة (الثالثة والسبعين) من النسق.

 

الفصل الـ6
المادة السابعة والعشرون عقب المائة
يقصد فعل التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى ترسيخ المدين الضئيل من التمكن من الوصول إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه طوال مرحلة معقولة عبر ممارسات سلسة بقيمة هابطة وكفاية عالية، مع احتفاظ المدين بإدارة نشاطه.

المادة الثامنة والعشرون في أعقاب المائة
۱- للمدين الضئيل دعوة إطلاق تصرف التسوية الوقائية بديلا عن تدشين تصرف التسوية الوقائية لصغار المدينين.
۲- لا يمكن للمدين تدشين تصرف التسوية الوقائية لصغار المدينين لو أنه في وقت سابق له الخضوع إلى ذاك التصرف أو إلى تصرف التسوية الوقائية طوال (الاثني عشر) شهراً الماضية.

المادة التاسعة والعشرون عقب المائة
۱- للمدين الضئيل لو أنه يتنبأ محفل قلاقِل نقدية يخاف بصحبتها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن ينشأ قراراً بتدشين فعل التسوية الوقائية لصغار المدينين بحسب العبرة الذي تصدره لجنة الإفلاس.
۲- يحتسب المدين الضئيل الرأي قبل إنتاج قراره حتّى يشتمل الإقتراح معلومات بسيطة عن وضعه المالي وما تحدده الفهرس من ملفات.
۳- يودع المدين الضئيل أمر تنظيمي إطلاق التصرف في لائحة الإفلاس مرافقاً له صورة منسوخة من الإفتراض، ويسري ذاك الأمر التنظيمي من تاريخ إيداعه في الدفتر.
٤- يدعو المدين الضئيل دائنيه غير المضمونين للإدلاء بصوته على الإقتراح، ولذا استناداً لما تحدده السجل.

المادة الثلاثون في أعقاب المائة
إذا تصون الرأي ما يترك تأثيرا في حقوق الملاك، فعلى المدين الضئيل دعوتهم إلى الإدلاء بصوتهم على الإفتراض قبل إجابات ميعاد الإدلاء بصوته بـ(فرد وعشرين) يوماً كحد أدنى استناداً لما تنص فوقه الأنظمة ذات الرابطة، بحيث يكون ذاك قبل ميعاد إدلاء بأصوات الدائنين.

المادة الحادية و الثلاثون حتى الآن المائة
۱- للمدين الضئيل أن يطلب من المحكمة -طوال الفترة من تدشين تصرف التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى قبول الدائنين على الإفتراض- تعليق الدعوات لبرهة لا تزيد على (90) يوماً، وتصدر المحكمة حكمها طوال (خمسة) أيام من تقديم المطلب.
۲- تنتهي فترة تعليق الصلوات بمرور الفترة المحددة في البند (۱) من تلك المادة أو قبل ذاك بتصويت الدائنين بالقبول والموافقة على الإقتراح أو عدم تحقق النصاب المبتغى في إدلاء بأصوات الملاك أو الدائنين على الإقتراح أو بتعطيل التصرف.

المادة الثانية و الثلاثون في أعقاب المائة
۱- يُرِجل دعوة تعليق الصلوات إلى المحكمة على حسب العبرة الذي تصدره لجنة الإفلاس، حتّى يرفق به معلومات بسيطة عن أكيد الإفتراض وما تحدده الفهرس.
۲- للمحكمة أن تطلب من المدين الضئيل تقديم المستندات المدعومة لطلبه ومنها إفادة من مراجع حسابات المدين الضئيل أو واحد من المدرجين بلائحة أمناء الإفلاس أو المختصون بترجيح قبول الدائنين على الإقتراح.

المادة الثالثة و الثلاثون في أعقاب المائة
۱- دون إخلال بأحكام الفصل (الـ4 عشر) من الإطار، إذا قد عزمت المحكمة تعليق الدعوات فلا يجوز:
أ- تقديم مناشدة تدشين أي من ممارسات الإفلاس.
ب- اتخاذ أو مواصلة أي إجراء أو فعل تشريعي إزاء مصادر التفليسة.
ج- اتخاذ أو متابعة أي من الأعمال التي تنص أعلاها القائمة.
۲- يحدث باطلاً كل فعل يخالف حكم البند (۱) من تلك المادة، وللمحكمة من تلقاء ذاتها أو إنشاء على دعوة ذي هيئة أن تمضي بإرجاع أي مصادر جرى الفعل فيها أو بما تتفرج عليه مناسباً، وهذا مع اهتمام حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى وبدل الإتلاف.
۳- استثناء من حكم البند (۱) من تلك المادة، لا يسري تعليق الدعوات على الديون المضمونة، ويتعهد الدائن المضمون لدى الأخذ على الثروة الضامن لدينه برد ما ازداد على دينه إلى المدين الضئيل طوال (ثلاثة) أيام من اختتام الإتخاذ على الملكية الضامن.

المادة الرابعة و الثلاثون حتى الآن المائة
۱- يصوت الدائنون على الرأي استناداً للعمليات الواردة فيه، وهذا في أعقاب إدلاء بصوت الملاك (إن وجدوا) بقبوله استناداً للمادة (الثلاثين في أعقاب المائة) من الإطار.
۲- يكون الإفتراض مقبولاً إذا صوت بالموافقة أعلاه دائنون تعتبر مطالباتهم ثلثي ثمن ديون المصوتين، وقد كان منهم دائنون تعتبر مطالباتهم زيادة عن 1/2 تكلفة ديون الأطراف غير ذوي الصلة
(إن وجدوا).
۳- تحدد الفهرس القرارات الأساسية لإدارة عملية الإدلاء بصوته المنوه عنها في العبارة (۱) من تلك المادة.
٤- إذا تعذر إدلاء بصوت الدائنين على الإقتراح في التوقيت المحدد، فتقضي المحكمة بما تتفرج عليه مناسباً بما في ذاك تحديد ميعاد أحدث للإدلاء بصوته أو إكمال تصرف التسوية الوقائية لصغار المدينين.
۵- تحدد القائمة أساليب وطرق عمل تطوير المخطط.

المادة الخامسة و الثلاثون في أعقاب المائة
يتعهد المدين الضئيل أثناء (ثلاثة) أيام من اختتام إدلاء بأصوات الدائنين على الإقتراح بإيداع نتيجة الإدلاء بصوته عند المحكمة وفي فهرس الإفلاس.

المادة السادسة و الثلاثون عقب المائة
۱- يسري الإقتراح الذي صوت الدائنون بالموافقة فوقه من تاريخ إيداع نتيجة الإدلاء بصوتهم عند المحكمة، ويكون الرأي عقب ذاك هو المخطط الملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين الضئيل متابعة الممارسات النظامية التي أوجبتها الأنظمة ذات الرابطة.
۲- يودع المدين الضئيل في قائمة الإفلاس ما يفيد نفاذ المخطط ويعلن عن ذاك، استناداً لما تحدده القائمة.

المادة السابعة و الثلاثون حتى الآن المائة
للدائن الاعتراض على المخطط في مواجهة المحكمة إذا صوت برفضها معتقداً -إنشاء على مبرر معقول- أن التدبير تسبب ضررا به وأنها تخل بمعايير العدالة المنصوص فوقها في المادة (الخامسة والثلاثين) من الإطار، حتّى يوفر اعتراضه للمحكمة طوال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إيداع نتيجة الإدلاء بصوتهم عندها.

المادة الثامنة و الثلاثون في أعقاب المائة
۱- للمحكمة -تشييد على الاعتراض المقدم إليها- أن تصدر أمراً بتعليق نفاذ المخطط لوقت لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً، حتّى تمُر أثناء تلك الفترة ببطلان المخطط أو رفض الاعتراض.
۲- إذا حكمت المحكمة ببطلان التدبير لا يُلزم أي دائن برد أي مِقدار ناله من المدين الضئيل قبل القضاء ببطلان المخطط.

المادة التاسعة و الثلاثون في أعقاب المائة
تمُر المحكمة بتعطيل تصرف التسوية الوقائية لصغار المدينين في أي من الحالات التالية:
أ- إذا توفر المدين الضئيل إلى المحكمة بطلب إكمال الفعل لاكتمال تأدية المخطط.
ب- إن لم يتحقق النصاب المرغوب في إدلاء بصوت الملاك أو الدائنين على الإفتراض أو تعذر إدلاء بصوت الدائنين فوقه في الميعاد المحدد, وهذا دون إخلال بالفقرة (٤) من المادة (الرابعة والثلاثين حتى الآن المائة) من النسق.
ج- إذا حكمت المحكمة ببطلان المخطط.
د- إذا تمنح المدين الضئيل بطلب إكمال التصرف لكون محددات وقواعد تدشين الفعل لم تعد منطبقة فوق منه.
هـ- إذا تتيح المدين الضئيل أو الدائن بطلب تشطيب الفعل لتعذر تطبيق التدبير.
و- إذا تمنح المدين الضئيل بطلب إكمال الفعل لعدم رغبته في الاستمرار في منفعة نشاطه أو متابعة تطبيق التدبير.
ز- إذا تتيح صاحب منفعة بطلب تشطيب الفعل لحدوث إنتهاكات مُجدية طوال الفعل أو لارتكاب المدين الضئيل لإجراء من الممارسات المجرمة في الإطار.

المادة الأربعون عقب المائة
تمُر المحكمة -من تلقاء ذاتها أو تشييد على دعوة من ذي منفعة- بإطلاق فعل الإفلاس الملائم إذا تحققت المحددات والقواعد اللاحقة:
أ- أن يكون المدين الضئيل متعثراً أو مفلساً.
ب- استيفاء محددات وقواعد إطلاق تصرف الإفلاس المرغوب افتتاحه.
ج- أن يكون إتمام تصرف التسوية الوقائية لصغار المدينين مبنياً على العبارة (ب) أو البند (ج) أو البند (هـ) أو البند (و) أو البند (ز) من المادة (التاسعة والثلاثين عقب المائة) من النسق.

المادة الحادية و الأربعون في أعقاب المائة
تسري على فعل التسوية الوقائية لصغار المدينين أحكام المواد من (الثانية والعشرين إلى السابعة والعشرين) والمادة (الثامنة والثلاثين) والمادة (الأربعين) من النسق.

 

الفصل الـ7
المادة الثانية و الأربعون عقب المائة
يقصد فعل إرجاع التنظيم المالي لصغار المدينين إلى تسهيل توصل المدين الضئيل إلى اتفاق مع دائنيه لإرجاع التنظيم المالي لنشاطه طوال مرحلة معقولة عبر أفعال سلسة بقيمة هابطة وكفاية عالية، ولذا تحت مراقبة الأمين.

المادة الثالثة و الأربعون عقب المائة
۱- للمدين الضئيل أو الدائن أو الجانب الخاصة إلتماس إطلاق تصرف إسترداد التنظيم المالي بديلا عن فعل إرجاع التنظيم المالي لصغار المدينين.
۲- لا يمكن إطلاق تصرف إسترداد التنظيم المالي لصغار المدينين أو القيادة بطلب لافتتاحه لو كان في وقت سابق للمدين الضئيل الخضوع إليه أو إلى فعل إسترداد التنظيم المالي أثناء (الاثني عشر) شهراً الفائتة.

المادة الرابعة و الأربعون حتى الآن المائة
يشترط لإطلاق فعل إرجاع التنظيم المالي لصغار المدينين أن يكون المدين الضئيل مفلساً أو متعثراً أو في الغالب أن يتكبد من قلاقِل نقدية يخاف برفقتها تعثره.

المادة الخامسة و الأربعون حتى الآن المائة
۱- للمدين الضئيل أو المنحى المخصصة إنتاج مرسوم بتدشين فعل إرجاع التنظيم المالي لصغار المدينين حتى الآن الاتفاق مع واحد من المدرجين بلائحة أمناء الإفلاس لتولي مهام الأمين، ويتيح المدين الضئيل أو المنحى المخصصة إلى الأمين المرسوم وجميع البيانات والمستندات لغرض الإيداع القضائي، وتحدد الفهرس أحكام هذا.
۲- لا يسري أمر تنظيمي تدشين الفعل الصادر من قبل المدين الضئيل أو المنحى المخصصة ولا يرتب أي أثر سوى عقب الإيداع القضائي.
۳- للدائن تقديم مناشدة إطلاق التصرف إلى المحكمة، ويقيد المطلب عندها عقب تقديمه مرافقاً له البيانات والمستندات ذات الرابطة، استناداً لما تحدده القائمة.
٤- إذا تمنح الدائن بطلب إطلاق الفعل، فعلى المحكمة إخطار المدين الضئيل به أثناء فترة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمدين الضئيل الاعتراض على المطلب خلال الجلسة إذا كانت محددات وقواعد تدشين التصرف غير منطبقة أو كان الدين بقالة صراع أو كان الدائن يطمح إلى إساءة إنتفاع الفعل. وللمحكمة أن تأمر المدين الضئيل بطرح البيانات والملفات التي تحددها الفهرس.

المادة السادسة و الأربعون في أعقاب المائة
۱- يقوم الأمين -المتفق برفقته من قبل المدين الضئيل أو المنحى المخصصة- بالإيداع القضائي.
۲- تحتفظ المحكمة بدفتر يحتوي تفاصيل البيانات والملفات الجانب الأمامي لتدشين تصرف إرجاع التنظيم المالي لصغار المدينين.

المادة السابعة و الأربعون حتى الآن المائة
يترتب على قيد إلتماس إطلاق فعل إرجاع التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه؛ تعليق الدعوات حتى رفض دعوة البدء أو نفاذ الإفتراض أو تشطيب التصرف قبل ذاك من المحكمة.

المادة الثامنة و الأربعون في أعقاب المائة
۱- يفتتح فعل إرجاع التنظيم المالي لصغار المدينين تشييد على حكم المحكمة بمقتضى المادة (الأربعين في أعقاب المائة) من الإطار، أو بالإيداع القضائي، أو بمقتضى البند (۲) من تلك المادة.
۲- لو أنه إلتماس إطلاق التصرف مقدماً من الدائن، فتنظر المحكمة في المطلب وتمضي بأي الأمر الذي يجيء:
أ- إطلاق الفعل إذا:
۱- ترجح تملك -إنشاء على البيانات الواجهة إليها- إحتمالية استمرار نشاط المدين الضئيل وتسوية دعوات الدائنين طوال مرحلة معقولة.
۲- كان المدين الضئيل مفلساً أو متعثراً أو في الغالب أن يتكبد من قلاقِل مادية يخاف بصحبتها تعثره.
۳- رِجل الدائن البيانات والملفات المذكورة في المادة (الخامسة والأربعين حتى الآن المائة) من النسق.
ب- رفض المطلب في الحالات اللاحقة:
۱- لو أنه المطلب غير مستوف للأساسيات النظامية أو غير مكتمل دون عزر مقبول.
۲- إذا ترجح عند المحكمة -إنشاء على البيانات الواجهة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين الضئيل وتسوية صلوات الدائنين طوال مرحلة معقولة.
۳- إذا فعل مقدم المطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأعمال المجرَّمة في النسق.
وللمحكمة إذا حكمت برفض المطلب أن تمُر بإطلاق فعل الإفلاس الملائم.
ج- إرجاء البصر في المطلب لوقت لا تزيد على (فرد وعشرين) يوماً لتقديم معلومة أو وثيقة تكميلية تطلبها المحكمة من مقدم المطلب أو المدين الضئيل أو لأي علة أحدث، ويتعهد الطرف المعني بطرح البيانات أو الملفات إلى المحكمة في التوقيت الذي تحدده، وهذا قبل إجابات ميعاد الجلسة المؤجلة، حتّى تمضي المحكمة بإطلاق التصرف أو رفض المطلب على حسب أحكام تلك المادة.
۳- تصل المحكمة المدين الضئيل -الذي غاب الجلسة- بحكمها حتى الآن انصرام الجلسة بمدة لا تزيد على (خمسة) أيام.

المادة التاسعة و الأربعون عقب المائة
۱- تساعد المحكمة في حكمها بتدشين تصرف إرجاع التنظيم المالي لصغار المدينين أميناً من المدرجين بسجل أمناء الإفلاس. وللدائن أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي يريد في تعيينه من ضمن المدرجين في اللائحة.
۲- يحتسب الأمين الذي اتفق بصحبته المدين الضئيل أو المنحى الخاصة محدداً من تاريخ الإيداع القضائي.
۳- يراعى لدى توظيف الأمين إمكانياته المادية ومؤهلاته العلمية ومؤهلات مجموعة العمل بصحبته.
٤- على الأمين فعل المراعاة الواجبة إزاء تطلعات الدائنين.
۵- دون إخلال بالفقرة (۲) من تلك المادة، للأمين عقب رضى المحكمة تفويض عدد محدود من مهامه إلى واحد من المدرجين بلائحة الأمناء أو المختصون للقيام بالمهمة المفوض بها إذا استدعى المسألة ذاك، إلى أن تكون المهام الموكل بها المفوض موصوفة بحرص ورعاية في أمر تنظيمي المحكمة.
٦- للمحكمة -لدى الاحتياج- توظيف زيادة عن أمين، وبحدّ أعظم وأكبر ثلاثة أمناء يعملون مجتمعين استناداً للنظام ولتعليماتها، حتّى تختار من ضمنهم رئيساً، ويكون الأمناء مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم، ووضح القائمة أسلوب وكيفية عملهم.
۷- يودع الأمين ما يفيد بتعيينه في لائحة الإفلاس، استناداً لما تحدده السجل.

المادة الخمسون حتى الآن المائة
۱- ينشر الأمين عن إطلاق فعل إسترداد التنظيم المالي لصغار المدينين طوال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاحه، ويودع في قائمة الإفلاس ما يفيد بتدشين الفعل، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم طوال مرحلة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ النشر والترويج، استناداً لما تحدده القائمة.
۲- يصل الأمين الدائنين المعلومين يملك بتدشين التصرف طوال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاحه، ويدعوهم إلى تقديم مطالباتهم طوال مرحلة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ الإخطار.

المادة الحادية و الخمسون حتى الآن المائة
۱- على كل دائن نشأ دينه قبل إطلاق تصرف إرجاع التنظيم المالي لصغار المدينين أن يتقدم إلى الأمين
-طوال المرحلة المحددة لهذا- بأي مطالبة له حالّة أو آجلة، أو موقوفة على إشتراط أو محتملة أو غير ذاك الأمر الذي من الممكن أن يكون له ثمن مادية حالية أو مستقبلية، وأن يرفق بمطالبته المستندات والمعلومات المنصوص أعلاها في القائمة وبياناً بتكلفة مطالبته في تاريخ حكم المحكمة بتدشين الفعل، أبوين الذي لم يكون له الحق في عقب وموعد استحقاقه، وأي وثيقة أخرى تؤيد مطالبته، ويجب أن يحدد أيضا ما إذا كانت مطالبته مؤكدة وطبيعة الضمانات الواجهة لها.
۲- إن لم تكن ثمن المطالبة معينة بعناية وجب على الدائن تقديم المطالبة بسعر تقديرية، ويتحقق الأمين من حمد السعر الفعلية لتلك المطالبة.

المادة الثانية و الخمسون في أعقاب المائة
۱- يحتسب المدين الضئيل الإفتراض -بإعانة الأمين- طوال المرحلة التي تحددها السجل.
۲- ينبغي أن يشتمل الرأي معلومات بسيطة عن الحال المالي للمدين الضئيل وتأثيرات الحال الاستثماري فوقه وما تحدده القائمة من بيانات ومستندات.
۳- يعتبر الأمين تقريراً يشتمل رأيه في إحتمالية إستحسان الدائنين على الإفتراض وتأهبه للتنفيذ.
٤- دون إخلال بأحكام الفصل (الـ4 عشر) من النسق، للأمين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب الاستحسان على تضمين الإفتراض بنداً بتصحيح أي من الضمانات متى كان هذا ضرورياً لأداء الإقتراح، إلى أن يحصل الدائن المضمون المتأثر من ذاك الفقرة على ضمان مكافئ لضمانه الأصلي في العبارة نفسه.
۵- يصل الأمين الدائن المضمون بعزمه تقديم مناشدة إلى المحكمة على حسب العبارة (٤) من تلك المادة، وللدائن المضمون أن يعترض في مواجهة المحكمة على المطلب.
٦- يودع الأمين صورة منسوخة من الرأي عند المحكمة، وتحدد المحكمة موعداً للإدلاء بأصواتهم فوقه، وللأمين أن يقترح على المحكمة التوقيت الذي يشاهده مناسباً.

المادة الثالثة و الخمسون حتى الآن المائة
۱- لأهداف الإدلاء بصوتهم على الرأي، ينبغي تخصيص صنف إدلاء بصوت للدائنين المضمونين -إن وجدوا- وصنف أخرى للدائنين غير المضمونين.
۲- إذا تعذر إدلاء بأصوات الدائنين على الرأي في التوقيت المحدد، فتقضي المحكمة بما تبصره مناسباً بما في ذاك تحديد توقيت أجدد للإدلاء بصوته أو إكمال الفعل.

المادة الرابعة و الخمسون عقب المائة
۱- يراعى في إتفاق مكتوب مؤتمر الدائنين والتصويت الأعمال الواردة في الإفتراض، وعلى الأمين التيقن من ذاك.
۲- يحتسب الإقتراح مقبولاً إذا قبِل فوقه كل الأمر الذي يجيء:
أ- الدائنون المضمونون بالإجماع.
ب- الدائنون غير المضمونين الذين تعتبر مطالباتهم ثلثي تكلفة ديون المصوتين على أقل ما فيها، وقد كان منهم دائنون تجسد مطالباتهم أكثر من 1/2 سعر ديون الأطراف غير ذوي الرابطة (إن وجدوا).
۳- تحدد السجل أساليب وطرق عمل تطوير التدبير.

المادة الخامسة و الخمسون عقب المائة
۱- يحتسب الإقتراح الذي يقبله الدائنون نافذاً من تاريخ إيداع نتيجة الإدلاء بصوتهم عند المحكمة، ويكون الإفتراض حتى الآن ذاك هو التدبير الملزمة للمدين الضئيل والدائنين والملاك، وعلى المدين الضئيل مواصلة الممارسات النظامية التي أوجبتها الأنظمة ذات الرابطة.
۲- يودع الأمين في قائمة الإفلاس ما يفيد نفاذ التدبير ويعلن عن هذا، استناداً لما تحدده الفهرس.

المادة السادسة و الخمسون عقب المائة
تمُر المحكمة بوقف فعل إسترداد التنظيم المالي لصغار المدينين في أي من الحالات اللاحقة:
أ- إذا توفر المدين الضئيل بطلب إتمام التصرف لأن محددات وقواعد إطلاق الفعل لم تعد منطبقة فوق منه، حتّى يرفق بطلبه تقريراً من الأمين يؤيد ذاك.
ب- إذا تمنح الأمين بطلب تشطيب الفعل لاكتمال تطبيق المخطط وانتهاء مهامه.
ج- إذا تمنح الأمين بطلب تشطيب الفعل لعدم تحقق النصاب المبتغى لتصويت الدائنين على الإقتراح أو تعذر تصويتهم فوق منه في التوقيت المحدد لذا، ولذا دون إخلال بالفقرة (۲) من المادة (الثالثة والخمسين حتى الآن المائة) من الإطار.
د- إذا حكمت المحكمة ببطلان التدبير.
هـ – إذا تمنح الأمين أو الدائن بطلب إتمام الفعل لتعذر تأدية المخطط.
و- إذا تمنح الأمين بطلب موقع من المدين الضئيل بوقف التصرف لعدم رغبته في الاستمرار في مصلحة نشاطه أو متابعة تأدية المخطط، وهذا دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النسق.
ز- إذا تتيح صاحب منفعة بطلب تشطيب الفعل بسبب وجود إنتهاكات مُجدية طوال الفعل أو لارتكاب المدين الضئيل واحد من الإجراءات المجرمة في النسق أثناء مدة انسياب التصرف، وهذا دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النسق.

المادة السابعة و الخمسون عقب المائة
۱- لا يترتب على الحكم بإيقاف تصرف إرجاع التنظيم المالي لصغار المدينين إعفاء الضامن لتأدية المخطط من التزاماته.
۲- لا يقتضي أي دائن برد ما إكتسبه من المدين قبل تشطيب التصرف.

المادة الثامنة و الخمسون عقب المائة
تمُر المحكمة -من تلقاء ذاتها أو إنشاء على دعوة ذي منفعة – بتدشين فعل التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا تحققت المحددات والقواعد اللاحقة:
أ- أن يكون المدين الضئيل متعثراً أو مفلساً.
ب- استيفاء محددات وقواعد إطلاق تصرف التصفية لصغار المدينين أو فعل التصفية الإدارية المرغوب افتتاحه.
ج- أن يكون تشطيب إسترداد التنظيم المالي لصغار المدينين مبنياً على البند (ج) أو البند (د) أو البند (هـ) أو البند (و) أو العبارة (ز) من المادة (السادسة والخمسين في أعقاب المائة) من الإطار.

المادة التاسعة و الخمسون حتى الآن المائة
تسري على فعل إرجاع التنظيم المالي لصغار المدينين أحكام المواد من (العشرين إلى الرابعة والعشرين) والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (الثامنة والأربعين) والمادة (التاسعة والأربعين) والمواد من (الحادية والخمسين إلى الخامسة والخمسين) والمواد من (السابعة والخمسين إلى الثانية والستين) والمواد من (الرابعة والستين إلى الحادية والسبعين) والمادة (الثالثة والسبعين) والعبارة (۱) من المادة (السادسة والسبعين) والعبارة (۱) من المادة (السابعة والسبعين) والمادة (الحادية والثمانين) والمادة
(السادسة والثمانين) والمادة (التاسعة والثمانين) والمادة (السابعة والثلاثين حتى الآن المائة) والمادة (الثامنة والثلاثين عقب المائة) من الإطار.

الفصل الـ8
المادة الستون حتى الآن المائة
يقصد فعل التصفية لصغار المدينين إلى بيع مصادر التفليسة وتقسيم حصيلته على الدائنين طوال مرحلة معقولة عبر أعمال سلسة بسعر هابطة وكفاية عالية، وهذا أسفل مصلحة الأمين.

المادة الحادية و الستون في أعقاب المائة
للمدين الضئيل أو الدائن أو الجانب المخصصة دعوة تدشين تصرف التصفية للمدين الضئيل بديلا عن تصرف التصفية لصغار المدينين.

المادة الثانية و الستون في أعقاب المائة
يشترط لتدشين تصرف التصفية لصغار المدينين أن يكون المدين الضئيل متعثراً أو مفلساً، وأن يتعذر استمرار نشاطه، وأن تكفي أصوله للوفاء بمصروفات تصرف التصفية لصغار المدينين.

المادة الثالثة و الستون عقب المائة
۱- يفتتح تصرف التصفية لصغار المدينين إنشاء على حكم المحكمة بمقتضى المادة (الأربعين عقب المائة) أو المادة (الثامنة والخمسين حتى الآن المائة) من النسق، أو بالإيداع القضائي، أو بمقتضى البند (۲) من تلك المادة.
۲- لو أنه مناشدة تدشين الفعل مقدماً من الدائن، فتنظر المحكمة في المطلب وتمضي بأي الأمر الذي يجيء:
أ- تدشين التصرف إذا:
۱- كان المدين الضئيل متعثراً أو مفلساً.
۲- ترجح عندها -إنشاء على البيانات الجانب الأمامي إليها- تعذر استمرار نشاطه، وأن أصوله تكفي للوفاء بمصروفات فعل التصفية.
۳- رِجل الدائن البيانات والمستندات المذكورة في المادة (الخامسة والأربعين في أعقاب المائة) من النسق.
ب- رفض المطلب في الحالات التالية:
۱- لو أنه المطلب غير مستوف للأساسيات النظامية أو غير مكتمل دون عزر مقبول.
۲- إذا ترجح عند المحكمة -إنشاء على البيانات الجانب الأمامي إليها- إحتمالية استمرار نشاط المدين الضئيل وتسوية صلوات الدائنين أثناء مرحلة معقولة.
۳- إذا فعل مقدم المطلب بسوء نية أو انطوى المطلب على إساءة تسخير للإجراء.
٤- إذا كانت مصادر المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات فعل التصفية.
وللمحكمة إذا حكمت برفض المطلب أن تمضي بتدشين تصرف الإفلاس الملائم.
ج- تأخير الجلسة لبرهة لا تزيد على (شخص وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة تكميلية تطلبها المحكمة. ويتعهد الطرف المعني بطرح البيانات أو المستندات إلى المحكمة في الميعاد الذي تحدده، وهذا قبل إجابات ميعاد الجلسة المؤجلة، حتّى تمضي المحكمة بإطلاق التصرف أو رفض المطلب بحسب أحكام تلك المادة.
۳- تصل المحكمة المدين الضئيل -الذي غاب الجلسة- بحكمها عقب ختام الجلسة بمدة لا تزيد على (خمسة) أيام.

المادة الرابعة و الستون في أعقاب المائة
يتعهد الأمين بطرح مناشدة إلى المحكمة لوقف تصرف التصفية لصغار المدينين بمجرد علمه بعدم كفاية رصيد بيع منابع التفليسة للوفاء بمصروفات تصرف التصفية لصغار المدينين.

المادة الخامسة و الستون في أعقاب المائة
۱- يتعهد الأمين -أثناء (اثني عشر) شهراً من تاريخ تدشين فعل التصفية لصغار المدينين-