نحن فاروق الأكبر ملك جمهورية مصر العربية
عزم مجلس الشيوخ والبرلمان الدستور الآتى نصه, وقد صدقنا فوق منه وأصدرناه:
مادة ۱ – يعمل فى المسائل والمنازعات المرتبطة بالوصية بالأحكام المصاحبة لذلك التشريع.
أحكام الوصية
الباب الأضخم
فى أحكام عامة
الفصل الأضخم
توضيح مفهوم الوصية وركنها وشرائطها
مادة ۱ – الوصية إجراء فى التركة مضاف الى ما عقب الهلاك.
مادة ۲ – تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فاذا كان الموصى عاجزا عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهمة.
ولا تسمع لدى الإنكار دعوى الوصية أو العودة القولى عنها في أعقاب موت الموصى فى النكبات الماضية على سنة 1000 وتسعمائة وإحدى 10 الافرنجية سوى اذا وجدت أوراق شاغرة من شبهة التصنع تثبت أن صحة الدعوى.
وأما النكبات الحادثة من سنة 1000 وتسعمائة وإحدى 10 الافرنجية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر في أعقاب موت الموصى سوى اذا وجدت أوراق حكومية أو مكتوبة عامتها بخط المتوفى وفوقها إمضاؤه أيضاً تثبت أن ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو العودة عنها مصدقا على إمضاء الموصى فوقها.
مادة ۳ – يشترط فى صحة الوصية ألا تكون بمعصية وألا يكون الباعث أعلاها منافيا لمقاصد الشارع.
واذا كان الموصى غير مسلم صحت الوصية سوى إذا كانت محرمة فى شريعته وفى الشريعة الإسلامية.
مادة ٤ – مع اهتمام أحكام المادة الثالثة تصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة به، وإذا كان الشرط صحيحا وجبت مراعاته ما استمرت المنفعة فيه لائحة. ولا يراعى الشرط لو كان خطأ أو زالت الهيئة المعنية منه.
والشرط السليم هو الذي كان فيه هيئة للموصى أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة.
مادة ۵ – يشترط فى الموصى أن يكون أهلا للتبرع قانونا على أساس أنه اذا كان محجورا أعلاه لسفه أو غفلة أو وصل من السن ثمانى 10 سنة شمسية جازت وصيته بإذن المجلس الحسبى.
مادة ٦ – يشترط فى الموصى له:
(۱) أن يكون معلوما.
(۲) أن يكون موجودا لدى الوصية لو كان محددا.
فإذا لم يكون محددا لا يشترط أن يكون موجودا لدى الوصية ولا وقت مصرع الموصى وهذا مع اهتمام ما مقال فوق منه فى المادة ۲۰.
مادة ۷ – تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذاك من شؤونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو مغزى، وتصح الوصية لله إيتي ولأعمال البر من دون توظيف ناحية وتصرف فى وجوه الخير.
مادة ۸ – تصح الوصية لجهة محددة من جهات البر ستوجد مستقبلا فإن تعذر وجودها بطلت الوصية.
مادة ۹ – تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصى تابعا لبلد إسلامى والموصى له غير مسلم مؤيد لبلد غير إسلامى تحجب شريعته من الوصية لمثل الموصى.
مادة ۱۰ – يشترط فى الموصى به:
(۱) أن يكون الأمر الذي يجرى فيه الإرث أو يصح أن يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصى.
(۲) أن يكون متقوما لدى الموصى إذا كان مالا.
(۳) أن يكون موجودا لدى الوصية فى ملك الموصى إذا كان محددا بالذات.
مادة ۱۱ – تصح الوصية بالخلو وبالحقوق التى تنتقل بالإرث ومنها حق المكسب بالعين المستأجرة في أعقاب موت المستأجر.
مادة ۱۲ – تصح الوصية بإقراض الموصى له قدرا معلوما من الثروة ولا تنفذ بينما ازداد عن ذاك الكمية على ثلث التركة سوى باجازة الورثة.
مادة ۱۳ – تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يساعد لجميع وارث أو لبعض الورثة معدل نصيبه وتكون أساسية بوفاة الموصى فان ازدادت سعر ما عين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية.
مادة ۱٤ – تعطل الوصية بجنون الموصى جنونا مطبقا اذا اتصل بالوفاة.
وأيضا تعطل فيما يتعلق للموصى له اذا وافته المنية قبل وفاة الموصى.
مادة ۱۵ – تعطل الوصية اذا كان الموصى به محددا وهلك قبل إستحسان الموصى له.
مادة ۱٦ – لا تعطل الوصية بالقرميد على الموصى للسفه أو الغفلة.
مادة ۱۷ – يحرم من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصى أو المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته الى الحكم بالإعدام على الموصى وأداؤه وهذا لو كان القتل من دون حق ولا عذر وقد كان القاتل عاقلا بالغا من السن خمس 10 سنة. ويعتبر من الاعذار تعدى حق الحماية الشرعى.
الفصل الثانى
العودة عن الوصية
مادة ۱۸ – يجوز للموصى العودة عن الوصية عامتها أو بعضها صراحة أو مغزى.
ويحتسب رجوعا عن الوصية كل تصرف أو إجراء يدل بقرينة أو عرف على العودة عنها.
ومن العودة إشارة كل فعل يزيل ملك الموصى عن الموصى به.
مادة ۱۹ – لا يحتسب رجوعا عن الوصية جحدها ولا إزاحة تشييد العين الموصى بها ولا الإجراء الذى يزيل اسم الموصى به أو يبدل أغلب صفاته ولا الإجراء الذى يحتم فيه ازدياد غير ممكن تسليمه سوى بها اذا دلت زوجة أو عرف إلى أن الموصى يشير إلى بهذا العودة عن الوصية.
الفصل الـ3
موافقة الوصية وردها
مادة ۲۰ – تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو مغزى عقب مصرع الموصى فاذا كان الموصى له جنينا أو قاصرا أو محجورا فوق منه يكون موافقة الوصية أو ردها ممن له الولاية على ما له عقب إذن المجلس الحسبى.
ويكون الرضى عن الجهات والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانونا فإذا لم يكون لها من يمثلها لزمت الوصية من دون تبطل على الرضى.
مادة ۲۱ – إذا وافته المنية الموصى له قبل إستحسان الوصية وردها نهض ورثته مقامه فى هذا.
مادة ۲۲ – لا يشترط فى الرضى ولا فى الرد أن يكون بمجرد الوفاة. ومع هذا توقف الوصية إذا أبلغ الوارث أو من له تطبيق الوصية الموصى له بإعلان رسمى مشتمل على خطبة كاف عن الوصية وطلب منه رضاها أو ردها وخرج من على علمه بهذا ثلاثون يوما كاملة نقيض مواقيت المسافة الشرعية ولم يقتضي بالقبول أو الرد كتابة دون أن يكون له عذر مقبول.
مادة ۲۳ – إذا قبل الموصى له عدد محدود من الوصية ورد القلائل الآخر لزمت الوصية بينما قبل وبطلت في حين رد وإذا قبلها قليل من الموصى لهم وردها الباقون لزمت فيما يتعلق لمن قبلوا وبطلت فيما يتعلق لمن ردوا.
مادة ۲٤ – لا تعطل الوصية بردها قبل وفاة الموصى.
فاذا رد الموصى له الوصية جميعها أو بعضها في أعقاب الهلاك وقبل الرضى بطلت بينما رد وإذا ردها جميعها أو بعضها في أعقاب الهلاك والقبول وقبل منه هذا واحد من من الورثة انفسخت الوصية وإن لم يقبل منه هذا واحد من من ضمنهم بطل رده.
مادة ۲۵ – لو كان الموصى له موجودا لدى مصرع الموصى استحق الموصى به من حين الوفاة ما لم يفد موضوع الوصية ثبوت الاستحقاق فى وقت محدد عقب الهلاك.
وتكون زوائد الموصى به من حين الملك الى الاستحسان للموصى له ولا تجسد وصية، وعلى الموصى له نفقة الموصى به فى هذه الفترة.
الباب الثانى
أحكام الوصية
الفصل الأضخم
فى الموصى له
مادة ۲٦ – تصح الوصية بالأعيان للمعدوم ولما يشتمل على الراهن والمعدوم ممن يحصون فإن لم يبقى واحد من من الموصى لهم وقت مصرع الموصى كانت الغلة لورثته وعند اليأس من وجود واحد من من الموصى لهم تكون العين الموصى بها ملكا لورثة الموصى.
وإن وجد واحد من من الموصى لهم لدى مصرع الموصى أو بعده كانت الغلة له الى أن يبقى غيره فيشترك برفقته فيها. وجميع من يبقى من بينهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة الى حين اليأس من وجود مستحق أحدث فتكون العين والغلة للموصى لهم معا ويكون نصيب من وافته المنية من ضمنهم تركة عنه.
مادة ۲۷ – اذا كانت الوصية لمن ذكروا فى المادة الفائتة بالمنافع وحدها ولم يبقى من ضمنهم واحد من لدى موت الموصى كانت لورثة الموصى.
وإن وجد مستحق حين مصرع الموصى أو بعدها كانت الفائدة له ولكل من يبقى بعده من المستحقين الى حين انقراضهم فتكون المكسب لورثة الموصى وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصى لهم ردت العين لورثة الموصى.
مادة ۲۸ – اذا لم يبقى من الموصى لهم غير فرد انفرد بالغلة أو العين الموصى بها سوى اذا دلت فقرة الموصى أو نهضت زوجة على أساس أنه غاية التعدد ففى تلك الموقف يصرف للموصى له نصيبه من الغلة ويعطى الباقى لورثة الموصى وتقسم العين بين الموصى له وبين ورثة الموصى لدى اليأس من وجود مستحق أجدد.
مادة ۲۹ – اذا كانت الوصية بالمنافع لأكثر من طبقة فوق الأخرى لا تصح سوى للطبقتين الأوليتين فاذا كانت الوصية رتبة الطبقات يكون استحقاق الطبقة الثانية لدى اليأس من وجود واحد من من أهل الطبقة الأولى أو انقراضهم واليأس من وجود غيرهم مع انتباه القرارات الواردة فى المادتين السابقتين.
واذا انقرضت الطبقتان كانت العين تركة سوى اذا كان قد وصى بها أو ببعضها لغيرهم.
مادة ۳۰ – تصبح الوصية لمن لا يحصون ويتعلق بها المحتاجون من ضمنهم ويترك قضى توزيعها بينهم لاجتهاد من له تأدية الوصية دون التقيد بالتعميم أو المساواة.
ومن له تأدية الوصية هو الموصى المختار فان لم يبقى فهيئة السلوكيات أو من تسانده لهذا.
مادة ۳۱ – اذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعينوا بأسمائهم وقد كان بعضهم غير أهل للوصية وقت موت الموصى كان جميع ما وصى به مستحقا للآخرين مع اهتمام أحكام المواد ۲٦ و۲۷ و۲۸ و۲۹.
مادة ۳۲ – اذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو ناحية أو بين جماعة إتجاه أو بينهم سويا كان لجميع محدد ولكل شخص من شخصيات الجماعة المقيدة ولكل جماعة غير محدودة ولكل ناحية سهم من الموصى به.
مادة ۳۳ – اذا كانت الوصية للمعينين رجع الى تركة الموصى ما وصى به لمن كان غير أهل للوصية حين الموت.
مادة ۳٤ – اذا بطلت الوصية لمعين أو لجماعة آب الى تركة الميت ما وصى به اليهم ويحاص الورثة به أرباب الوصايا المتبقية اذا ضاق عنها دكان الوصية.
مادة ۳۵ – تصح الوصية للحمل فى الأوضاع التالية:
(۱) اذا تقبل الموصى بوجود الحمل وقت الوصية وصبي حيا لـ 5 وستين وثلثمائة يوم فأقل من وقت الوصية.
(۲) اذا لم يصدق على الموصى بوجود الحمل وطفل صغير حيا لسبعين ومائتى يوم على الأكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة فتصح الوصية اذا غلام حيا لـ 5 وستين وثلثمائة يوم فأقل من وقت الهلاك او الفرقة البائنة.
واذا كانت الوصية لحمل من محدد اشترط لصحة الوصية مع ما تمنح ثبوت نسبة من ذاك المعين.
وتوقف غلة الموصى به الى أن ينفصل الحمل حيا فتكون له.
مادة ۳٦ – اذا أتت الحامل فى وقت شخص أو فى وقتين بينهما أدنى من 6 شهور بولدين حيين أو أكثر كانت الوصية بينهم بالتساوى سوى اذا نصت الوصية على نقيض ذاك.
وإن انفصل أحدهم غير حى استحق الحى من ضمنهم كل الوصية.
وإن وافته المنية واحد من الأبناء في أعقاب الإنجاب كانت حصته بين ورثته فى الوصية بالأعيان وتكون لورثة الموصى فى الوصية بالمنافع.
الفصل الثانى
الموصى به
مادة ۳۷ – تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره أو تنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما ارتفع على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة سوى اذا أجازها الورثة عقب موت الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه.
وتنفذ وصية من لا دين فوق منه ولا وارث له بجميع ما له أو بعضه من غير تبطل على عطلة الخزانة العامة.
مادة ۳۸ – تصح وصية المدين المستغرق ثروته بالدين ولا تنفذ سوى ببراءة ذمته منه فان برئت ذمته من بعضه أو كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية فى الباقى في أعقاب إخلاص الدين.
مادة ۳۹ – اذا كان الدين غير مستغرق واستوفى كله أو بعضه من الموصى به كان للموصى له أن يعود بمقدار الدين الذى استوفى فى ثلث الباقى من التركة عقب إخلاص الدين.
مادة ٤۰ – اذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث محدد من ورثة الموصى استحق الموصى له حجم نصيب ذلك الوارث زائدا على الإنفاذ.
مادة ٤۱ – اذا كانت الوصية بنصيب وارث غير محدد من ورثة الموصى أو بمثل نصيبه استحق الموصى له نصيب أحدهم زائدا على الإلزام لو كان الورثة متساويين فى الميراث وقدر نصيب أقلهم ميراثا زائدا على الإنفاذ إن كانوا متفاضلين.
مادة ٤۲ – اذا كانت الوصية بسهم منتشر فى التركة ونصيب واحد من ورثة الموصى أو بمثل نصيبه سواء أنظار الموصى الوارث أم لم يعينه قدرت حصة الموصى له بنصيب الوارث على اعتبار أنه لا وصية غيرها. ويقسم الثلث بينهما بالمحاصة اذا ضاق عن الوصيتين واذا كانت الوصية بمقدار معين من النقود أو بعين من أعيان التركة مقابل السهم الذائع حجم الموصى به بما يساويه من سهام التركة.
مادة ٤۳ – اذا كانت الوصية بمقدار معين من النقود أو بعين وقد كان فى التركة دين أو ثروة غائب فإن خرج الموصى به من ثلث الحاضرين من التركة استحقه الموصى له وإلا استحق منه بمقدار ذلك الثلث وقد كان الباقى للورثة وكلما حضر شيء استحق الموصى له ثلثه حتى يستوفى حقه.
مادة ٤٤ – اذا كانت الوصية بسهم منتشر فى التركة وقد كان فيها دين أو ثروة غائب استحق الموصى له سهمه فى القائم منها. وكلما حضر شيء استحق سهمه فيه.
مادة ٤۵ – اذا كانت الوصية بسهم دارج فى فئة من التركة وقد كان فيها دين أو ثروة غائب استحق الموصى له سهمه فى الحالي من ذاك الفئة إذا كان ذلك السهم يغادر من ثلث الجاري من التركة وإلا استحق الموصى له من سهمه بمقدار ذلك الثلث ويكون الباقى للورثة وكلما حضر شيء استحق الموصى له بمقدار ثلثه من الفئة الموصى بسهم فيه على ألا يكون ضارا هذا بالورثة فلو كان يكون ضارا بهم إتخاذ الموصى له ثمن ما بقى من سهمه فى الصنف الموصى به من ثلث ما يحضر حتى يستوفى حقه.
مادة ٤٦ – فى جميع الأوضاع الموضحة فى المواد الفائتة اذا اشتملت التركة على دين مستحق التأدية على واحد من الورثة وقد كان ذلك الدين من جنس الجاري من التركة جميعها أو بعضها وقعت المقاصة فيه بمقدار نصيب الوارث بينما هو من جنسه واعتبر بذاك مالا حاضرا.
ولو أنه الدين المستحق التأدية على الوارث من غير جنس الحالي فلا تقع المقاصة ويعد ذاك الدين مالا حاضرا لو كان مساويا لنصيب الوارث فى القائم من التركة أو أدنى. فان كان أكثر منه اعتبر ما يساوى ذاك النصيب مالا حاضرا.
وفى تلك الظرف لا يستولى الوارث على نصيبه فى الثروة الجاري سوى اذا أدى ما فوقه من الدين. فان لم يؤده باعه القاضى ووفى الدين من قيمته.
وتحتسب أشكال الإنتقاد وأوراقه جنسا واحدا.
مادة ٤۷ – اذا كانت الوصية بعين من التركة أو بنوع من أشكالها فهلك الموصى به أو استحق فلا شيء للموصى له واذا هلك بعضه أو استحق إتخاذ الموصى له ما بقى منه إذا كان يغادر من ثلث التركة وإلا كان له فيه بمقدار الثلث.
مادة ٤۸ – اذا كانت الوصية بحصة منتشرة فى محدد فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له. وإذا هلك القلة أو استحق إتخاذ الموصى له جميع وصيته من الباقى إن وسعها وقد كانت تطلع من ثلث الملكية وإلا إنتهاج الباقى جميعه لو كان يغادر من الثلث أو إنتهاج منه بمقدار ما يطلع من الثلث.
مادة ٤۹ – اذا كانت الوصية بحصة منتشرة فى فئة من نقود الموصى فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له وإن هلك بعضه أو استحق فليس له سوى حصته فى الباقى إن غادرت ثلث الملكية وإلا إنتهاج منه بمقدار الثلث.
وتكون الوصية بعدد منتشر فى فئة من الممتلكات كالوصية بحصة منتشرة فيه