رر مجلس النواب التشريع الأتى وقد اصدرناة
المادة الأولى
يستبدل مقال البند الأولى من المادة ۲۰ من التشريع رقم ۲۵ لعام ۱۹۲۹ الموضوع الأتى .
مادة ۲۰ ( عبارة اولى ) ينتهى حق حضانة السيدات ببلوغ الضئيل او الضئيلة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الضئيل او الضئيلة حتى الآن الوصول إلى ذاك العمر فى المكث فى يد الحاضنة وهذا حتى يصل سن الرشد وحتى تتزوج الضئيلة.
المادة الثانية
يعلن ذاك التشريع فى المجلة الأصلية ويعمل بة من اليوم التالى لتاريخ نشرة ويبصم ذلك الدستور بخاتم البلد وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر بقيادة الدولة فى ۲٦ محرم لعام ۱٤۲٦ المتزامن مع ۷ آذار ۲۰۰۵