10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

قانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۵۵فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة 2022

باسم الأمة
مجلس الوزراء
في أعقاب الاطلاع على النشر والترويج الدستورى الصادر فى ۱۰ من شباط سنة ۱۹۵۳؛
وعلى المرسوم الصادر فى ۱۷ من تشرين الثاني سنة ۱۹۵٤ بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الدولة؛
وعلى الدستور رقم ۵ لعام ۱۹٤۱ فيما يتعلق إعتياد أداء حرفة الصيدلة والاتجار فى المواد السامة،
وعلى التشريع رقم ۱٦۳ لعام ۱۹۵۰ المخصص بشئون التسعير الجبرى وتحديد المكاسب؛
وعلى الأمر التنظيمي بقانون رقم ۳۵۱ لعام ۱۹۵۲ بخصوص الاتجار فى العقاقير المخدرة واستعمالها؛
وعلى ما ارتآه مجلس البلد؛
وإنشاء على ما عرضه وزير الصحة العمومية؛

نشر الدستور الاتى:

 

الفصل الأضخم
ممارسة شغل الصيدلة

 

مادة ۱ – لا يمكن لأحد أن يزاول وظيفة الصيدلة بأية سمة كانت سوى لو أنه مصريا أو كان من بلد تتيح قوانينه للمصريين إعتياد أداء وظيفة الصيدلة به وقد كان اسمه مقيدا بدفتر الصيادلة في وزارة الصحة العمومية وفى جدول مواعيد نقابة الصيادلة.
ويحتسب ممارسة لمهنة الصيدلة فى حكم ذلك الدستور إعداد أو تنصيب أو توزيع أى علاج أو مبنى أو نبات طبى أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الجلي أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو مداواته منها أو توصف بأن لها تلك الإمتيازات.

مادة ۲ – يقيد بدفتر وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة درجة الشهادة الجامعية الأولى في فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية عن واحدة من الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبى يحتسب معادلا لها وجاز بنجاح الاختبار المنصوص فوقه فى المادة (۳).
وتعد الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريا المصرية بقرار يأتي ذلك من لجنة مشَكلة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية بحيث يكون اثنان من بينهم على الاقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة ومن مبعوث صيدلى يعتبر وزارة الصحة العمومية.

مادة ۳ – يكون اختبار حاصلي الدرجات أو الدبلومات الاجنبية استنادا لمنهج الاختبار النهائى لدرجة البكالوريا المصرية. ويؤدى الاختبار في مواجهة لجنة مشَكلة من صيادلة يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل اختبار من ضمن من ترشحهم مجالس كليات الصيدلة ويدمج بين اليهم عضو صيدلى يعتبر وزارة الصحة العمومية.
وعلى من يريد فى دخول الاختبار أن يتيح الى وزارة الصحة العمومية طلبا على الأنموذج المعد لهذا ويرفق به مصدر الدرجة أو الدبلوم الحاصل فوقه أو صورة حكومية منه والشهادة المثبتة لتلقى مخطط التعليم بالمدرسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها وفوقه أن يؤدى رسما للامتحان قدره 10 جنيهات. ويرد ذلك الرسم بشان موضوع عدوله عن دخول الاختبار أو عدم الإذن له بدخوله.
ويؤدى الاختبار بالعربي ويجوز تنفيذه بلغة أجنبية يوافق فوق منها وزير الصحة العمومية شريطة أن يكون الطالب ملما بالعربي قراءة وكتابة. وإذا رسب الطالب فى الاختبار لا يمكن له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى طوال سنتين. وتعطى وزارة الصحة العمومية من جاز الاختبار بنجاح شهادة بهذا.

مادة ٤ – يجوز لوزير الصحة العمومية أن يكون غير مدرج من تأدية الاختبار المنصوص فوقه فى المادة (۳) أبناء مصر إذا كانوا حاصلين على شهادة التعليم بالمدرسة الثانوية القسم المخصص أو ما يعادلها وكانوا مرحلة دراستهم حسنى السير والسلوك ومواظبين على إستلم دروسهم العملية طبقا لبرنامج المعاهد التى تخرجوا منها.

مادة ۵ – يتيح طالب القيد بالدفتر الى وزارة الصحة العمومية طلبا ملصقا فوقه صورته الفوتوغرافية وموقعا فوقه منه، يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل مورد رزقه ويرفق به منبع شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة حكومية منه أو شهادة الاختبار أو الإعفاء منه وفق الظروف وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة.
وفوقه أن يؤدى رسما للقيد بدفتر الوزارة قدره جنيه فرد. ويقيد فى الدفتر اسم الصيدلى ولقبه وجنسيته ومحل مورد رزقه وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل أعلاه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الاختبار أو الإعفاء منه وفق الأوضاع. وتصل الوزارة نقابة الصيادلة فعل القيد فى الدفتر.
ويعطى الموثق اليه فى إعتياد أداء الشغل بدون مقابل صورة من ذلك القيد ملصقا أعلاه صورته. وفوقه تخزين ذاك المستخرج فى الشركة التى يزاول الحرفة فيها وتقديمه لدى أى دعوة من مفتشى وزارة الصحة العمومية.

مادة ٦ – على الصيدلى بيان وزارة الصحة العمومية بخطاب موصى فوقه بجميع تحويل فى بقالة معيشته أثناء أسبوع من تاريخ حصول التحويل.

مادة ۷ – كل قيد فى لائحة الصيادلة بالوزارة يشطب بطريق التزوير أو بأساليب احتيالية أو بوسائط أخرى ضد القانون يلغى بتوجيه من وزير الصحة العمومية ويشطب الاسم المحصور بشكل قاطع منه. وتخطر نقابة الصيادلة والنيابة العامة بذاك.
وعلى النقابة تصريح وزارة الصحة العمومية بجميع أمر تنظيمي يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بإيقاف صيدلى عن ممارسة الوظيفة أو بشطب اسمه.

مادة ۸ – تضطلع بـ وزارة الصحة العمومية أصدر جدول المواعيد الرسمى لأسماء الصيادلة الموثق لهم فى إعتياد أداء الشغل وتقوم مرة واحدة فى السنة بنشر ما يطرأ أعلاه من تحديثات.

مادة ۹ – يجوز الوزير الصحة العمومية عقب تنفيذ رأى نقابة الصيادلة أن يرخص لصيدلى لا تتوافر فيه المحددات والقواعد المنصوص فوق منها فى المادة (۲) فى إعتياد أداء حرفة الصيدلة فى جمهورية مصر العربية للمدة الضرورية لأداء ما تكلفه به السُّلطة أو الشركات الصيدلية الأهلية على ألا تتخطى تلك الفترة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة وهذا لو كان ذاك الصيدلى من المرئي لهم بالتفوق فى فرع من أفرع الصيدلة وقد كانت خدماته أساسية لعدم توافر أمثاله فى جمهورية مصر العربية.

“الفصل الثانى”
الشركات الصيدلية

۱ – توضيح مفهوم

مادة ۱۰ – تجسد شركات صيدلية فى تأدية أحكام ذاك الدستور الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن العقاقير ومستودعات الوسطاء فى العقاقير ومحال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.
ويهدف بالصيدليات المخصصة صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشامله وعيادات الأطباء المصرح لهم فى دفع العقاقير لمرضاهم أو ما فى حكمها.

۲ – أحكام عامة لجميع الشركات الصيدلية

مادة ۱۱ – لا يمكن تأسيس شركة صيدلية سوى بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن ۲۱ سنة.
وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأى سبيل قانونى عن ذو الترخيص الأصلى وجب توثِيقها باسم من آلت اليه مصحوبا باسم الولى أو الوصى أو القيم ويكون مسئولا عن كل ما يحدث مخالفا لأحكام ذلك التشريع.
ولا يصرف ذاك الترخيص سوى إذا توافرت فى الشركة الاشتراطات الصحية التى ينشأ ببيانها أمر تنظيمي من وزير الصحة العمومية وإضافة إلى الاشتراطات المختصة التى تفرضها السلطات الصحية على ذو المسألة فى الترخيص فيها.
ويحتسب الترخيص شخصيا لصاحب الشركة؛ فإذا تبدل وجب على من يحل محله أن يكتسب ترخيص حديث لها.

مادة ۱۲ – يوفر دعوة الترخيص الى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذى تعده الوزارة لذا بخطاب مسجل مقترنا بإيصال مرتجع ومصحوبا بالمستندات اللاحقة:
(۱) شهادة تقصي الشخصية وصحيفة إنعدام وجود سوابق.
(۲) وثيقة الميلاد أو مستخرج رسمى منها.
(۳) ما يثبت تأدية رسم نظر قدره خمسة جنيهات.
(٤) رسم هندسى للمؤسسة المرغوب الترخيص بها من أربع صور.
(۵) إعتماد يوقعه مدير المنشأة التجارية بقبول التفرغ لإدارتها وما يثبت أنه أمضى فى ممارسة الوظيفة سنة على أقل ما فيها فى شركة صيدلية أخرى رسمية كانت أو أهلية.
ويعلن طالب الترخيص بكتاب مسجل برأى وزارة الصحة العمومية فى موقع المنشأة التجارية فى توقيت لا يجاوز 30 يوما من تاريخ ورود المطلب مستوفيا للوزارة ويعد فى حكم القبول فوات التوقيت المشار إليه دون إبلاغ الطالب بالرأى.
مادة ۱۳ – إذا أثبتت المعاينة عدم توافر الاشتراطات الصحية الضروري توافرها بالشركة وجب إعطاء الطالب وقت إضافي كافية لإتمامها حتّى يعاين المتجر فى نهايتها فإذا لم يكن قد أتمها جاز منحه وقت إضافي أخرى مساوية لنصف فترة المهملة الأولى فإذا انقضت الفترة الأخيرة دون أن يكمل الاشتراطات رفض مناشدة الترخيص بشكل حاسم. أما إذا أثبتت المعاينة أن الاشتراطات الصحية تامة صرفت الرخصة طوال 30 يوما على الأكثر من تاريخ المعاينة.
مادة ۱٤ – يحتسب الترخيص فى فتح المنشأة التجارية ملغيا فى الأوضاع التالية:
(۱) إن لم يعمل به ولم يستغله أثناء 6 شهور من تاريخ صرفه.
(۲) إذا أقفلت المنشأة التجارية بصفة متصلة مرحلة تعدى سنة ميلادية.
(۳) إذا نقلت الشركة من موضعها إلى مقر أجدد.
(٤) إذا أديرت الشركة لغرض أجدد غير الذى تم منحه الترخيص من أجله أو أضيفت إليها تصنيع أخرى.
وتخطر وزارة الصحة العمومية ذو الأمر بالإلغاء وتؤشر به فى السجلات واللوائح المختصة لقيد رخص الشركات الصيدلية.
مادة ۱۵ – يلزم على ذو الترخيص الحصول مقدما على قبول وزارة الصحة العمومية على كل تحويل يود إجراءه فى الشركة الصيدلية وفوقه أن يتيح طلبا بذاك مقترنا بوصف دقيق للتعديلات المرغوب إجراؤها ورسم هندسى لها، وأعلاه أن ينفذ مختلَف الاشتراطات المطلوبة التى تفرض أعلاه استنادا لأحكام المادة (۱۱) ومتى إكتملت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بتصرف التحديث على الترخيص المنصرم صرفه من المنشأة التجارية.
مادة ۱٦ – تخضع الشركات الصيدلية للتفتيش السنوى الذى تقوم به السلطة الصحية المخصصة للتثبت من إستمرارية توافر الاشتراطات المنصوص فوق منها فى المادة (۱۱) فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة وجب على ذو الترخيص إتمامها أثناء الفترة التى تحدد له بحيث لا تعدى 60 يوما فإذا لم يتمها أثناء تلك الوقت الإضافي جاز لوزارة الصحة العمومية تطبيقها على نفقته.
وعلى ذو الترخيص تأدية رسم التفتيش السنوى وقدره جنيه.
مادة ۱۷ – يلزم أن يكتب اسم المنشأة التجارية الصيدلية واسم صاحبها ومديرها على مقدمة المنشأة التجارية بحروف ظاهرة بالعربي.
مادة ۱۸ – لا يمكن استخدام الشركة الصيدلية لغير القصد المختص لها بمقتضى الترخيص الممنوح لها. مثلما لا يمكن أن يكون لها باب دخول مشترك مع أى مأوى خاص أو حانوت أجدد أو مداخل تتصل بأى شئ من ذاك.
مادة ۱۹ – يدير كل شركة صيدلية صيدلى غادر على تخرجه سنة كحد أدنى أمضاها فى إعتياد أداء الوظيفة فى شركة صيدلية رسمية أو أهلية وفوق منه أن يقتصر على منفعة تلك المنشأة التجارية دون سواها.
على أساس أنه لو كان الموضوع يكون على ارتباط بصيدلية خاصة أو بمستودع واسطة فى العقاقير جاز أن يديرها معاون صيدلى يكون اسمه مسجلا بتلك الملمح فى فهرس مساعدى الصيادلة في وزارة الصحة العمومية.
مادة ۲۰ – يجوز لمدير المنشأة التجارية الصيدلية ان يستعين فى عمله وأسفل مسئوليته بمساعد صيدلى ويكون لمساعد الصيدلى أن يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إن لم يكن بها صيدلى أجدد ولذا فيما يتصل عدم تواجد المدير عنها طوال راحته اليومية والعطلة الأسبوعية والأعياد الحكومية أو مرضه أو عدم تواجد نتيجة لـ قهرى على ألا تزيد مرحلة عدم الحضور فى الحالتين الاخيرتين على أسبوعين فى العام الشخص الذى يبدأ من أول كانون الثاني وعلى أن يخطر المدير الوزارة بهذه النيابة وبانتهائها.
وفى تلك الظروف يخضع معاون الصيدلى لكل القرارات التى يخضع لها مدير الصيدلية.
مادة ۲۱ – يأتي ذلك وزير الصحة العمومية قرارا بتأليف جمعية تأديبية ابتدائية واستئنافية لمساعدى الصيادلة ويساند الأمر التنظيمي أعضاء المصلحة والعقوبات التأديبية التى تحكم بها والتدابير التى تعقب في مواجهتها.
مادة ۲۲ – مدير المنشأة التجارية الصيدلية صاحب مسئولية عن مستخدمى المنشأة التجارية من غير الصيادلة في حين يتعلق بتطبيق أحكام ذلك التشريع.
وإذا ترك المدير منفعة المنشأة التجارية وجب فوقه بيان الوزارة لحظيا بخطاب موصى فوق منه وعلى ذو المنشأة التجارية أن يساعد لها لحظيا مديرا جديدا وتبليغ وزارة الصحة العمومية باسمه مع إعتماد منه بقبول إدارتها وإلا وجب على صاحبها إقفالها فإذا لم يغلقها نهضت السلطات الصحية بإغلاقها إداريا.
وعلى مدير الشركة لدى ترك إدارتها أن يسلم ما فى عهدته من المخدرات الى من يخلفه لحظيا وفوق منه أن يحرر بهذا محضرا من ثلاث صور موقع فوق منه من كليهما وترسل صورة منه الى وزارة الصحة العمومية وتحفظ الثانية بالشركة للرجوع اليها لدى الاقتضاء وتحفظ الصورة الثالثة عند مدير المنشأة التجارية الذى ترك المجهود.
وإذا لم يساند مدير حديث للمؤسسة فعلى المدير الذى سيترك المجهود أن يسلم ما فى عهدته من واقع السجل المخصص بقيد المواد المخدرة الى موفد وزارة الصحة العمومية بالقاهرة عاصمة مصر أو إلى دكتور الصحة الموقف فى دائرته المنشأة التجارية فى عموم الجهات.
ويجب على موفد الوزارة أو دكتور الصحة ختم الدواليب المحتوية على تلك المواد بخاتمه وبخاتم المدير الذى ترك الجهد.
ويجب على مديرى الشركات الصيدلية ألا يتغيبوا عن مؤسساتهم طوال ساعات المجهود الأصلية ما لم يكن من ضمن موظفيها من يجوز قانونا أن يكون مديرا.
مادة ۲۳ – يجوز لجميع طالب صيدلة محدود اسمه بتلك الملمح بإحدى الجامعات المصرية وكل طالب صيدلة محصور اسمه بالأسلوب والكيفية التشريعية فى كلية أجنبية للصيدلة معترف بها أن يمضى فترة تدريبه المقررة بالسجلات الجامعية باحدى الشركات الصيدلية وهذا حتى الآن رضى الإجمالية التى ينتمى اليها الطالب ووزارة الصحة العمومية.
مادة ۲٤ – يجوز لجميع صيدلى حاصل على درجة أو دبلوم من الخارج ويود فى الريادة للامتحان المنصوص أعلاه فى المادة (۳) أن يمضى مرحلة مرانه فى واحدة من الصيدليات العامة عقب رضى وزارة الصحة العمومية بحيث لا تزيد فترة التدريب على سنتين. بحيث يكون التدريب تحت مراقبة المدير ومسئوليته.
مادة ۲۵ – على العمال والعاملات الذين يشتغلون فى الإجراءات الفنية بالمؤسسات الصيدلية أو لتوصيل العقاقير أن يحصلوا على ترخيص بذاك من وزارة الصحة العمومية حتى الآن تقديم شهادة تقصي شخصية وصحيفة إنعدام وجود سوابق إلى أن يكونوا ملمين بالقراءة والكتابة مثلما يخضعون للقيود الصحية التى يقررها وزير الصحة العمومية.
مادة ۲٦ – يلزم على أصحاب الشركات الصيدلية ومساعدى الصيادلة وطلبه الصيدلة أسفل التدريب بيان وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى فوقه بتاريخ بدئهم الشغل بتلك الشركات وايضا بيانها فور تركهم المجهود بها.
ويجب على مديرى تلك الشركات أن يرسلوا كتابة الى وزارة الصحة العمومية جميع المعلومات التى تطلبها من بينهم بخطابات موصى فوقها.
مادة ۲۷ – إذا أراد ذو المنشأة التجارية الصيدلية أو مديرها خزن عقاقير لاحتياج شركته فى بقالة أجدد وجب أعلاه أن يحصل مقدما على ترخيص فى ذاك من وزارة الصحة العمومية طبقا لأحكام المادة (۱۲) ويكون مدير المنشأة التجارية مسئولا عن ذاك المستودع.
مادة ۲۸ – يقتضي ان يكون كل ما يبقى بالشركة المعتمد بها بمقتضى ذلك التشريع من عقاقير أو متحصلات أقرباذينية أو مستحضرات صيدلية أو نباتات طبية أو مواد كيميائية مطابقا لمواصفاتها المشار إليها بدساتير العقاقير المقررة ولتركيباتها المدونة وتحفظ وفق المنابع الفنية.
ويجب أن تزود تلك الشركات بالأدوية والأدوات والأجهزة الضرورية للعمل ولحفظ العقاقير بها مع المراجع العلمية والقوانين المختصة بالمهنة ويكون ذو المنشأة التجارية ومديرها مسئولين عن تأدية هذا.
مادة ۲۹ – ينبغي على أصحاب الشركات الصيدلية إشعار وزارة الصحة العمومية عن تصفيتها ولذا طوال أسبوعين على أقل ما فيها قبل الطليعة فى ذاك ويرفق بالبلاغ أعلن ببيان المخدرات الحاضرة بالمحل ويشترط أن يكون المشترى من الأفراد الموثوق لهم فى الاتجار فى الأشكال التى سيشتريها فى حواجز الترخيص الممنوح له ويعد الترخيص المخصص بتلك المنشأة التجارية الصيدلية ملغى حتى الآن اختتام التصفية المنوه عنها.
مثلما ينبغي عليهم بيان الوزارة لدى حصر التركة أو حصول إستيلاء على أو تلف فى العقاقير المتواجدة بالشركة لأى تبرير كان وهذا فور حصول ذاك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان