قراءات تشريعية بخصوص رئيس البلد طبقاً للقانون الأساسي العراقي.
يلزم توافر المحددات والقواعد الآتية برئيس الدولة العراقية :
أولاً:- عراقياً بالولادة ومن والدين عراقيين.
ثانياً:- كامل الأهلية وأتم الأربعين سنةً من حياته.
ثالثاً:- صاحب سمعةٍ حسنةٍ وخبرةٍ سياسيةٍ ومشهود له بالنـزاهة والاستقامة والعدالة والولاء للوطن.
رابعاً:- غير محكومٍ بجريمةٍ مخلةٍ بالشرف
ذاك مانصت علية المادة(68).
طريقة اختيار رئيس البلد :
قد بينت المادة (سبعين) اختيار رئيس الدولة على يد المجلس المنتخب بأغلبية ثلثي عدد أعضائه
أولاً:- ينتخب البرلمان من ضمن المنتخبين رئيساً للدولة، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
ثانياً:- إن لم يحصل أيٌ من المؤهلين على الأغلبية المطلوبة، يشطب التنافس بين المنتخبين حاصلي أعلى الأصوات، ويعلن رئيساً من يكتسب أغلب الأصوات في الاقتراع الـ2.
ولايـــــة رئيس الجمهوريـــــــــــة :
نصت المادة (72/اولا) أن ولاية رئيس البلد 4 أعوام يمكن انتخابه لولاية ثانية((تحدد ولاية رئيس البلد بأربع سنين، ويجوز إسترداد انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ لاغير.)) في نفس المادة (ثانياً /ا) ((تنتهي ولاية رئيس البلد بانتهاء دورة مجلس الشعب)).
صلاحيـــات رئيس الجمهوريــــــة :
تم تحديد صلاحيات رئيس الدولة في المادة(73)
أولاً:- إنتاج العفو المختص بتوصيةٍ من رئيس الحكومة، ماعدا ما يكون على ارتباط بالحق المخصص، والمحكومين بارتكاب الجرائم العالمية والتطرف المسلح والفساد المالي والإداري.
ثانياً:- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات العالمية، عقب إستحسان مجلس الشعب، وتُعد مصادقاً فوقها حتى الآن مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
ثالثاً:- يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس الشعب، وتحتسب مصادقاً فوق منها حتى الآن مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
رابعاً:- مناشدة المجلس المنتخب المنتخب للانعقاد طوال مرحلةٍ لا تجتاز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الأخرى المنصوص فوق منها في القانون.
خامساً:- عطاء الأوسمة والنياشين بتوصيةٍ من رئيس الوزراء، استناداً للقانون.
سادساً:- موافقة السفراء.
سابعاً:- إنتاج المراسيم البلد.
ثامناً:- المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المخصصة.
تاسعاً:- يقوم بمهمة التقدم العليا للجيش للأغراض التشريفية والاحتفالية.
عاشراً:- إعتياد أداء أية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في ذاك التشريع