المراجعة في ممارسات بيع منشآت القصار والأوقاف
اشترط الإطار والطقوس القضائية لبيع مبنى يمتلكه أو يشترك في ملكه قاصر أو تعطيل عديدة ممارسات، منها: تثمين المبنى من ثلاثة مكاتب عقارية، وقرار من ممنهجة البصر بالمحكمة بأن في بيع المبنى بالسعر المطلوبة غبطة وهيئة للقصر أو الوقف، ولا مفر من شاهدين يشهدان بهذا، وغيرهم يشهدان بعدالة الشاهدين، وأحيانا يحتاج إشعار علني عن البيع في واحدة من الصحف ووضع لوحة على المبنى بذاك وإقامة مزاد علني، وبعد أن يقضي القاضي بالإذن بذلك البيع يتحتم أن رفعه لمحكمة الاستئناف لتدقيقه، وقد يصدق الحكم، وقد ترد أعلاه ملاحظات تفتقر المتابعة، وقد ينقض الحكم وتحال المعاملة لقاض أجدد.
تلك الأفعال تستغرق عادة من 4 شهور إلى ثمانية عشر شهر، والقصد من اشتراطها لا يوجد شك تأمين إدارة القاصر والوقف، لكن الواقع أن تلك الممارسات ألحقت الضرر بالقاصر والوقف، ولم تكن في صالحه، خسر أسفرت عن إحجام المشترين عن منشآت القصار والأوقاف، ويضطر الجاري على بيعه إلى قلل سعره بمقدار تبلغ إلى 10 % وأكثر، وفوقه فلا بد من تخفيف تلك الممارسات وقصرها على نظر القاضي دون رفعها إلى محكمة الاستئناف ما لم يبقى إيجابي أجدد، والاكتفاء بتصرف شخص يبصره القاضي كافيا للتأكد من وجود الغبطة والمنفعة في البيع ما إذا كان أمر تنظيمي ماهر ومتمرس أو شهادة موصلة أو نحوهما.