10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

قراءة قانونية حول جريمة إطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات والمناسبات ونظرية القدر المتيقن 2022

قراءة شرعية بشأن جرم تدشين الأعيرة النارية أثناء الاحتفالات والمناسبات ونظرية القدر المتيقن.

هل تعلم بأن تطبيقات نظرية القدر المتيقن في الجهد القضائي الجنائي أو الجزائي طفيف للغايةً الى حاجز النقص في كل دول العالم عدا المجتمع العراقي !! ,,

تفترض تلك النظرية وجود معتدى عليه واحدة مع عديدة مرتكبين للجريمة في نفس اللحظة وحالياً ,, مثلاً , يُقتل احدهم من خلال خمسة متهمين وعلى أن يثبت بأن خمستهم عامتهم كانوا يطلقون النار على المجنى فوق منه ذاته ولا يهم – وفق تلك النظرية الشرعية – موافقة المتهمين خمستهم بالجريمة في تحويل النتائج المترتبة على التصديق بالجريمة إلا أن الموافقة الجماعي لمطلقي النار سوف يؤدي بالمحكمة الى تحويل حكمها في حين يختص المعاقبة على الجاني أو المذنبين ولذا بجعل نعت وتصوير الجناية قتلاً عمداً دون في وقت سابق إصرار وترصد إذا كانت الجرم في ظرف إرتكابها من واحد فرد هي تستحق الوصف بحسب المادة (405) من تشريع الإجراءات العقابية , كما تؤدي الى جعل الوصف والعقوبة قتلا خطئاً إذا كان وصفها وعقوبتها في المنشأ وفي حال إرتكابها من جان فرد هي القتل العمد بحسب المادة (405) من دستور الإجراءات العقابية ,,وبذلك نزولاً في الوصف والعقوبة الى باقي الجرائم والى حاجز جعل الوصف والعقوبة بحسب المادة (405)31) أي الشروع في القتل بحت تعذيب ,,

وبذلك وكما تشاهد فإن تلك النظرية خاصة بشكل كبيرً وتجسد شذوذاً عن العدد الكبير من النُّظُم التشريعية الرصينة وللمشرع الذي سنّه وشرعه وهم فقهاء التشريع الجنائي الفرنسي والألماني حكمتهم وربما كان من منافعها هو أنها شاقة التطبيق وعصيبة المحددات والقواعد الى حاجز الإستحالة ولذا لم تنل الإنتقاد بكثرةً على ألسن المعارضين لتلك النظرية الشرعية التي تفترض وجود قاتل أو جان حقيقي وسط مجموعة من المجرمين أو الفاعلين المفترضين وغير ممكن في جميع الظروف النهوض مكتوف اليدين تجاه وضعية غريبة يعترف فيها مجموعة من المتهمين بإرتكاب نفس الجناية في نفس اللحظة وحالياً وفي نفس الوقت لا تدل أثر الجناية في المجنى فوقه إلا على وجود فاعل شخص راسخ !!,,فهنا نشاهد المشرع قد أجهد ذاته بكثرةً في العثور على الوصف السليم والدقيق للجريمة كما إتخاذ ناحية المذنبين بعين الإعتبار ورفض ايقاع المعاقبة عليهم بحسب نظرية الآواني المستطرقة وعشوائياً مثلما ينشأ في عدد محدود من المجتمعات المتخلفة التي تعمد المحاكم فيها الإتجاه الى ايقاع ذات المعاقبة بحسب الوصف العريق لذات الجرم دون الإنتهاج بنظر الإعتبار كامل أوضاع الجرم وملابساتها ,,

إذا , نحن تجاه نظرية تفترض وجود ظرف غريبة من المحتمل تتم بقدر الفرد من 100 1000 موقف أو على الأرجح لا تتم بأي حال من الأحوالً لصعوبة توافق وتوارد كل هذه المحددات والقواعد مجتمعة مرة واحدة ,,

بل , عندنا هنا في جمهورية دولة العراق وأقليم كُردستان ظرف غريبة تتم طُول الوقت وهي موقف قيام القلائل – وهم ليسوا بقلة – بافتتاح الأعيرة النارية في السماء في المناسبات بوازع الغلو في الإحتفاء والإحتفال وإبانة هيئات خارجية البهجة وهي موقف تخلف في مختلف مرة سحجات بالغة بمجنى عليهم أبرياء لا رابطة لهم لا جراء الجرم ولا بظروف وقوعها وفي الزمان الذي تجهد وتمرح العدد الكبير من وجهات النظر في وجوب إعتبار هذه الحالات (مخالفة) !!, فإن ثمة وجهات نظر أخرى تذهب الى وجوب عد كل وضعية منها جرم جنائية مرتكبة نتيجة الخطأ ,لكني وبرأي السهل أشاهد بأن تلك الجرائم غير ممكن عدها جرائم غير دقيق في نفسها لأسباب عديدة منها :

1- إن مطلق النار أو مستعمل السلاح الناري غير ممكن عده جاهلاً بنتيجة وأثر عملية إطلاق الرصاص ومآل الرصاصات المنطلقة من فوهة سلاحه ,,غير ممكن التنفيذ بدفعه بأنه لم يكن يدري بأنها سوف تصيب أحدهم في المقتل وإلا نصبح تجاه ظرف أخرى متمثلة في جزء منه دفعاً بالجهل بالقانون وهو صرف نتاج باستمرارً .

2- إن مطلق الرصاص في هكذا حالات لا يهتم بالنتيجة بمقدار إنتشائه بمظاهر البهجة الهيستيرية التي تحوزه وتسيطر أعلاه .

3- بحت إطلاق الرصاص في أنحاء مأهولة بالسكان جرم جنائية وليست بمخالفة ولا بخطأ ناتج عن رعونة آنية .

لكننا هنا نواجه صعوبة في العثور على الدلائل لإثبات تحقق كامل زوايا ومحددات وقواعد نظرية القدر المتيقن في تلك الجناية وهي صعوبة مرهونة بسبل ووسائل التحري أكثر من تعلقها بأصل الموضوع أو الأمر ومسألة تمنح ونمو طرق التقصي هي في حاجز نفسها مرهونة بمدى إتجه الإرادة العامة في البلد والمجتمع صوب التضافر الجمعي والتوافق العام على وجوب التحرك الجماعي والنوعي الى إعتبار مثل هكذا جرائم قتلاً عمداً وليست قتلاً غير دقيقً

وبالعودة الى المثال السالف المرتبط بوجود خمس جناة فإن صرف كل شخص من بينهم بأنه لم يطلق النار بغاية إرداء أجدد وإنما لدافع المرح الشخصي أو لتخويف فرد ما (المجنى فوقه) في حال جناية أخرى أو وقفه ثم تعجز سلطات التحري عن التوصل الى مطلق الرصاصة التي أردته صريعاً وقد كانت التبرير المباشر لإزهاق روحه والتي سكنت أو نفذت بواسطة جثته فإننا هنا تجاه وضعية تعدد جناة ووحدة مجنى أعلاه مع تماثل الحجج والمبررات والأسباب من ناحية المذنبين !, ذاك يشير إلى دنو الوصف في الجرم من القتل العمد ومع نظرية القدر المتيقن بكثرة !!,,

بل ماذا إذا كان إجتماع المذنبين وتواجدهم في أماكنهم مجرد صدفة ؟ مثلما في جرم إطلاق الرصاص إبتهاجاً ؟!,,.

في تلك الظرف لا يمكن لها محكمة الشأن الحكم على الجميع بعقوبة الإعدام حتماً وإنما تخفف الإجراء التأديبي الى ما دون ذاك أو تتدنى المعاقبة الى مادون جزاء جناية العمد الى إجراء تأديبي جرم أخرى مثل القتل الخطأ مثلاً .

مثلما تشاهد ,, لن يصدر مثل هكذا كلف سوى نادراً وربما لن يصدر بأي حال من الأحوالً , نقصد إقران جرم قتل عمد بنظرية القدر المتيقن الموجودة بالقسط العارم من شروطها وأركانها , ,,

إلا أن هنا في جمهورية دولة العراق ,, يزف غبي عروسه فإذا برهط هائل من الأغبياء يطلقون النار في الرياح إبتهاجاً ,, يقوم رونالدو بتسجيل مقصد لريال مدريد فيفوز على ناد أجدد إسباني أو أوروبي فيقوم العراقي بتدشين النار في الرياح والضد كذلكً صحيح فيما يتعلق لميسي ,, أو يفوز منتخب جمهورية دولة العراق صاحب الفهرسة ثمانين على العالم في فيفا على دولة قطر فيطلقون النار في الرياح فرحاً ، أو يلقى حتفه أحدهم فيقوم قليل من المعزين بتدشين الرصاص باتجاه السماء التي فر إليها روح المرحوم !! ,,

من المرجح تكون ثمة مجني عليه نتيجة تلك الإطلاقات ,, جميع من أطلق ولو رصاصة واحدة في السماء فهو مدعى عليه قانوناً بجريمة القتل ,,بل النكبة والطامة الكبرى هنا هو أنه ليس بمقدورنا وبمقدور المجتمع والسلطات إلقاء إعتقال كل المجرمين ,أي كل مطلقي النار في هذه المناسبات ,,وفي جميع الظروف وحتى في حال إلقاء إعتقال عدد من بينهم فإنهم لا يُتهمون لا بالقتل العمد ولا بالقتل الخطأ على الرغم من وجود النتيجة المتمثلة بالقتيل أو مجموعة من الجنى عليهم والمصابين , لكن لا يُنظر الى الحادث كحادث فرد وكريمة واحدة إلا أن تُسد الدعوى المختصة بالمجنى أعلاه الذي وجّه نتيجة رصاصة طائشة في ما يتعلق بـ القضاء والقدر وبالإستناد لأحكام المادة (130 ج ) من تشريع مصادر المحاكمات الجزائية في حين تُنظر دعوى من القي القبض عليهم على أساس أنها دعوى مرتبطة بمخالفة أطلاق أعيرة نارية في السماء !!,,في حين تقتضي الإنصاف وحتى الإنصاف المحض وجوب الإتخاذ بعين الإعتبار وجود وصلة صلب بين الحجة والنتيجة في هذه المصائب أو الجرائم التي بدأ عددها بالإزدياد المضطرد في الأعوام الأخيرة فهذه الجرائم هي جرائم عمدية مما لا شك فيه إن تم إعمال نظرية القدر المتيقن فيها أو أقرنت بها أو هي في مختلف الظروف جرائم قتل الخطأ ,, ويمكنه ذوي من وقع في حقه الجرم التظلم على أي شخص يثبت قيامه بافتتاح الرصاص وليس هنالك من يمكن له الدفع بأن الرصاصة التي أردت من وقع في حقه الجرم ليست هي ما قتلته لإننا تجاه نظرية القدر المتيقن التي لا يلتجئ لتطبيقها لا لعدم تتيح محددات وقواعد تنفيذها وإنما للإعتقاد الخاطئ بعدم تمنح محددات وقواعد وأركان جرم القتل العمد أو الخطأ فيها , .

إلا أن في جميع الأوضاع غير ممكن الإستمرار في عد وأعتبار كوراث انصرام مجنى عليهم أبرياء برصاصات طائشة محض مصائب قضاء وقدر لأننا سوف نصبح تجاه مجتمع قاتل أو مشارك في القتل أو عازف عن الإخبار عن قاتل أو قتلة ,,

بالعودة ثانية الى مثال القتلة الخمسة بحسب نظرية القدر المتيقن , مالذي يفرق بين هؤلاء الخمسة وبين الف واحد يطلقون النار في السماء إبتهاجاً بمناسبة ما إلا أن رصاصة أحدهم تقتل مجنى فوقه ما في النتيجة ؟!,

وفي النهايةً , وبشأن بنظرية القدر المتيقن , ففي الزمان الذي نشاهد بأنها نظرية نادرة التطبيق في باقي مجتمعات العالم سوى طفيفاً فإننا نجدها عصية على التطبيق هنا ايضاًًً لسبب أجدد وهو كثرة الحالات التي تستحق تنفيذها وفي تلك عدم وضوح شديدة خاصة وإن جمهورية دولة العراق يُعد بلد القوانين وبلد الحضارة الشرعية وذا الإرث الثقافي القضائي الدولي الثر. !! …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان