القوانين والسجلات تحفظ الحقوق، وتظهر المسؤوليات، وتحدد المطالب وغير هذا العديد الأمر الذي يضبط ويرتب الحياة ويسير شؤونها. بها تستوي الأشياء بما يكفل سير الاعمال، وبها يدري الاطراف مختلَف ما لهم وما عليهم. مثلما يقتضي ان تكون القوانين والقوائم متناغمة وغير متناقضة في نصوصها وروحها ايضاً.
منظومة المؤسسات في المادة الـ 71 منصوص به على انه (لا يمكن أن يكون لعضو مجلس المصلحة أي منفعة على الفور أو غير في الحال في الإجراءات والعقود التي تحدث لحساب المنشأة التجارية سوى بترخيص من الجمعية العمومية العادية)، مثلما وينص التشريع ذاته في المادة الـ 72 على انه (لا يمكن أن يكون لعضو مجلس الهيئة أي إدارة على الفور أو غير على الفور في الإجراءات والعقود التي تحدث لحساب المنشأة التجارية سوى بترخيص مسبق من الجمعية العمومية العادية يجدد سنويا).
مثلما وتنص قائمة الحوكمة الصادرة من منظمة سوق الملكية في الفصل الـ6 في المادة الـ 43 على ضرورة وحط سياسة مكتوبة وواضحة للتناقل مع حالات تضاد المصالح على ان تشتمل على على مجموعة من النقط منها ( أفعال جلية للإفصاح عن تضاد المصالح قبل بداية الأفعال التي قد ينتج ذلك عنها تضاد في المصالح، والحصول على الترخيص أو القبول الضرورية). ولذا كله يؤكد على وجوب اخذ الرضى المسبقة من الجمعية العامة على عموم تعاملات الأطراف ذات الصلة، مثلما وتفصل جميع من قائمة الحوكمة و تشريع المؤسسات آلية الإدلاء بصوته وغير ذاك من الموضوعات في إطار سياق تعاملات الأطراف ذات الصلة.
الا ان قائمة الحوكمة اضافت بند (مربكة) في نفس الفصل والمادة اعلاه منصوص بها على ان سياسات المؤسسات ينبغي ان تتضمن على (أعمال بديهية لدى تعاقد المؤسسة أو تعاملها مع طرف ذي صلة، حتّى يشتمل على ذاك ابلاغ المصلحة والمشاهدين بدون اي تأجيل بهذا التعاقد او التناقل، اذا كان ذلك التعاقد او التناقل مساويا أو يزيد على 1% من اجمالي ايرادات المؤسسة استناداً لآخر كشوف نقدية سنوية).
فنصوص دستور المؤسسات يوميء الى (اي هيئة في الحال او غير في الحال) و( أي) لغة تعني (كل)، وذلك يقصد ان (كل) تعاملات الأطراف ذات الرابطة يقتضي ان تعرض على الجمعيات العمومية ونيل قبولها قبل الطليعة بها، وذلك يجب من غير شك اعلان النتائج في تبادل لجميع من المتابعين والإدارة لعموم التعاملات وبلا استثناء. ونصوص السجل بإستثناء بند الـ ( 1%) توميء الى ذاك. فلماذا تناقض السجل ذاتها وتناقض دستور المؤسسات وتخصص اجراء خاصا للمعاملات التي تزيد عن الـ 1% من اجمالي ايرادات المؤسسة.
وجع يحدد دستور المؤسسات ما نصه (اي). عبارة ال(1%) تقتضي ضمنا ان التداولات التي تقل عن ال(1%) غير لازم عرضها على الحشد او المصلحة، وبالإمكان المضي بها دون العرض على الجمعية على ذاك الأساس. ولذا يفسر قيام (قليل من) المؤسسات بتداولات اطراف ذات صلة دون عرضها على الجمعيات، لأنها بجميع بساطة تقل عن 1% من مبيعات العام الذي سبقة. ان عبارة ال(1%) من قائمة الحوكمة الصادرة عن منظمة سوق الثروة ثغرة شرعية ينبغي حذفها لأنها تضاد مواضيع تشريع المؤسسات ونصوص القائمة ذاتها. فلا سبب اطلاقا لتجزئة تعاملات الاطراف الى اكثر او اقل من (1%) من المبيعات. مثلما ان على مجلس المنفعة التيقن من خلو عموم الفهارس، حوكمة او غيرها، من اي جملة قد تستغل للإلتفاف على بنود ونصوص تشريع المؤسسات ( والذي كتب برعاية تستحق الثناء).
مثلما وينبغي على المنفعة التشديد على أن تقارير مجالس الادارات لا تشتمل بيانات مغلوطة، ويجب ان يكون ثمة عنف في ذاك الموضوع. فلقد ورد في توثيق مجلس ادارة واحدة من تلك المؤسسات المدرجة للعام 2018 ما نصه (وفق ما يوجد عند المنشأة التجارية من بيانات لا يبقى اعمال او إتفاقيات تجارية هامة ابرمتها المؤسسة مع اطراف ذات صلة بالمخالفة لأحكام نمط المؤسسات ونظام مكان البيع والشراء النقدية وقوائم المصلحة التنفيذية) وتلك الجملة خاطئة لأن رئيس مجلس ادارة تلك المنشأة التجارية وبعض من اعضاء المجلس موجودين كرئيس واعضاء في مجلس ادارة في مؤسسة مسابقة لأحد نشاطاتها (مدرجة) من غير إستحسان مسبقة من الجمعية العامة.
مثلما ان هنالك إتفاقية تجارية (ذات صلة) حدثت بين الشركتين من دون اقرار الجمعية العامة، وتلك الاتفاقية التجارية وقعت في النشاط المشترك. ولا اريد ان اتطرق لتضاؤل بلوَرة توثيق مجلس ادارة تلك المؤسسة لأنه ليس الغاية من النص. أعمال غير شرعية مماثلة وقعت في مؤسسة أخرى عوائدها تجتاز العاشر مليارات.
المهم ذكره ان تشريع المؤسسات منصوص به على انه (لا يمكن لعضو مجلس الهيئة أن يشترك في أي عمل من وضْعه بطولة المؤسسة، أو أن ينافس المؤسسة في واحد من تقسيمات النشاط الذي تزاوله؛ وإلا كان للشركة أن تطالبه في مواجهة المنحى القضائية المخصصة بالتعويض الموائم، ما لم يكن حاصلاً على ترخيص سالف من الجمعية العمومية العادية – يجدد سنويا – يجيز له القيام بذاك).
مؤسسة أخرى توافق على في توثيق مجلس ادارتها ان ثمة تعاملات مع اطراف ذات صلة، غير أنها تذكر ان تلك التعاملات غير هامة، وهكذا تدعو لجمعية عمومية بلا التطرق لأي من تلك التداولات (الغير أساسية)، ولعل ثغرة الأول% من قائمة الحوكمة المعتمدة من مجلس ممنهجة مكان البيع والشراء المادية استغل لتمرير عدم إبراز المعاملة على الجمعية.
من حق اي كان ان يحاول للتربح. إلا أن ذلك يقتضي ان يكون على حسب الانظمة والقوانين، ووفق الاخلاق، وبما لا يتعارض مع شرف الجهد التجاري. مثلما ان القوانين والقوائم يقتضي ان تكون من الوضوح ما يجعل من المستحيل تنزيل اي من فقراته اكثر من معنى، ولاسيما بما يتضاد مع اسباب وحط الدستور من الأساس. الإستخفاف بعقول الناس والتمادي في الاعلانات المخالفة للقوانين والوصول الى مدة تقديم بيانات خاطئة امر يدعو للقلق على مساهمي المؤسسات التي تمارس مثل ذلك، مثلما ويؤثر لا محالة في سمعة مكان البيع والشراء ويجب ان يوقف.
ان ايراد بيانات غير صحيحة في تقارير مجالس الادارات ينبغي ان يعامل بقوة، ومتى تم إنتباه المؤسسة من الإدارة يقتضي تحويل الخطأ فورا، ونحن أكثر قربا للصواب من اي وقت رحل عن، سوقنا يستأهل ان يكون ايقونة افصاح وشفافية وحوكمة، وسنكون، لاشك عندي في هذا.
لذلك يلزم ان تكون القوانين والانظمة بديهية بما يكفل وصول كل قراءها لنفس النتيجة والمحصلة، فلا يقتضي ان تكتب القوانين والقوائم بأسلوب تحملها اكثر من معنى، فذلك يربك جميع الخاضعين لها، مثلما ويؤدي الى نتائج لا تتلائم مع اهداف وحط القوانين والسجلات.