10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

قرار الاستملاك القطعي ..أحكام قضائية سورية 2022

مرسوم الاستملاك القطعي .. أحكام قضائية الشام الالجمهورية السوريا.

1- إن القرارات القضائية القطعية تمثل عنوانا للحقيقة بينما نهضت فوقه من عوامل، و ما اختتمت إليه من نتائج، لهذا يلزم تقدير ومراعاة قوة الموضوع المقضي به الذي تستمتع به تلك القرارات.
2- لا يمكن إسترداد استملاك مبنى مرة أخرى و بما يناهض حكام قضائيا اكتسب الدرجة القطعية بينما أمر به دون أن يطرأ أي تحويل أو تبديل على الظروف و المعطيات التي صدر الحكم في ضوئها.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
إن اللجنة الخاصة بقسم الفتوى و القانون في مجلس الجمهورية المؤلفة بحسب أحكام المادتين (41/46) من الدستور ذي الرقم (55) لعام 1959 و تعديلاته من المستشارين:
السيد نجاح عمر بابا رئيس مجلس الجمهورية: رئيسا.
السيد محمد هيثم ديار بكرلي مندوب رئيس مجلس البلد: عضوا.
السيد تفوق الجاف مندوب رئيس مجلس الجمهورية: عضوا.

عقب الإطلاع على كتاب السيد الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ذي الرقم (3859/1) المؤرخ 2012-03-12 إتضح ما يلي:
* (القضية):
بمقتضى الأمر التنظيمي ذي الرقم (2190) الصادر بتاريخ 1975-08-06 ولقد تم استملاك المنشآت و أجزاء المنشآت الداخلة في إطار الأنحاء العقارية اللاحقة (دمر الشرقية – المهاجرين – الشركسية – أبو جرش – الأكراد – برزة – معربا) المناسبة بين خط الانهدام في منطقة جبلية قاسيون و دمر الشرقية حتى قرية معربا و الموضحة على المصور الاستملاكي ذي الرقم (385) البنية التحتية لمرسوم الاستملاك و هذا بهدف مورد رزق منتزهات عامة و أعمال تجارية سياحية و سكنية. و بتاريخ 2003-08-26 تم إصداره من رئيس الحكومة الأمر التنظيمي صاحب الرقم (6828) القاضي بتصديق المصورات الاستملاكية التفصيلية المتضمنة أرقام المنشآت و أجزاء المنشآت المشمولة بحدود الاستملاك للمصور الاستملاكي رقم (385) المصدق بالمرسوم رقم (2190) لسنة 1975 و قد أدرج المبنى ذي الرقم (4338) -معربا- من بين المنشآت المعددة بالقرار المشار إليه. ملك المبنى المشار إليه (4338) -معربا- استدعى قضاء محكمة القضاء الإداري طالبا إزالة أمر تنظيمي الاستملاك ذي الرقم (6828) تاريخ 2003-08-26 بينما تضمنه من اعتبار عقاره المنوه عنه مشمولا بمرسوم الاستملاك ذي الرقم (2190) لسنة 1975.

و في أعقاب البلاغ القضائي تم إصداره من المحكمة المشار إليها المرسوم رقم (533/4) لعام 2008 تاريخ 2008-04-02 في الدعوى ذات الرقم (2048/4) لعام 2008 المتضمن من إذ النتيجة اعتبار مبنى الجانب المدعية ذي الرقم (4338) من مكان -معربا- العقارية (سبعين/1) من محافظة ريف العاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا غير مشمول بالاستملاك ذي الرقم (2190) لسنة 1975 و محو المرسوم ذي الرقم (6828) تاريخ 2003-08-26 جزئيا بينما تضمنه من إدراج المبنى المنوه عنه في إطار المنشآت و أجزاء المنشآت المشمولة بحدود الاستملاك للمصور الاستملاكي رقم (385) البنية التحتية للمرسوم المشار إليه و بما يترتب على ذاك من آثار،

و قد سكنت قضاءها على الخبرة الفنية التي استعانت بها بذاك الخصوص و التي شددت أن المبنى آنف الذكر غير مشمول بالاستملاك الحاصل للمرسوم رقم (2190) لسنة 1975، و اكتسب الحكم الدرجة القطعية بعدما تم رفض الطعن المقدم به من قبل دائرة تحليل الطعون عند المحكمة الإدارية العليا و هذا بعدما استعانت المحكمة الإدارية العليا بالخبرتين الثلاثية و الخماسية إذ شددت الخبرات الفنية أن المبنى آنف الذكر غير مشمول بمرسوم الاستملاك رقم (2190) لسنة 1975. محافظة العاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا كتبت إلى رئاسة مجلس الوزراء ببيان الإقتراح في دومين فرصة إسترداد الاستملاك للعقار المشار إليه أم لا مفر من تأدية أمر تنظيمي الحكم المكتسب الدرجة القطعية. إبداء المسألة على السيد رئيس الوزراء فوجه بالإحالة إلى مجلس البلد لبيان الإفتراض في مجال جواز إسترداد الاستملاك، فكانت القضية.

* (الإقتراح):
من إذ إن مثار الاستفسار في تلك القضية يدور بشأن دومين جواز إسترداد استملاك المبنى ذي الرقم (4338) من مكان معربا (سبعين/1) العقارية من محافظة ريف العاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا بعدما حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الجمهورية بحكمها ذي الرقم (533/4) لعام 2008 تاريخ 2008-04-02 في الدعوى ذات الرقم (2047/4) لعام 2008 المصدق بقرار دائرة تحليل الطعون عند المحكمة الإدارية العليا ذي الرقم (2539/ط) أساس (524) لسنة 2011 تاريخ 2011-09-26 من أن المبنى آنف الذكر غير مشمول بالاستملاك نص الأمر التنظيمي ذي الرقم (2190) لسنة 1975 و محو الأمر التنظيمي ذي الرقم (6828) تاريخ 2003-08-26 جزئيا بينما تضمنه من إدراج المبنى المنوه عنه في إطار المنشآت و أجزاء المنشآت المشمولة بحدود الاستملاك للمصور الاستملاكي رقم (385) البنية التأسيسية للمرسوم المشار إليه.

و من إذ إن كلا من محكمة القضاء الإداري و دائرة تحليل الطعون عند المحكمة الإدارية العليا كانت قد استعانت بالخبرات الفنية الأحادية و الثلاثية و الخماسية و جميع تلك الخبرات شددت أن المبنى مدار البحث غير مشمول بمرسوم الاستملاك رقم (2190) لسنة 1975. و من إذ إنه يجدر التحذير إلى حقيقة لا هوادة فيها و لا فكاك منها هذه المتمثلة بضرورة تقدير ومراعاة قوة المسألة المقضي به التي يستمتع بها الحكم القضائي الذي يحتسب دافع ما وجّه به و قرينه الصحة فيها اشتمل فوق منه و كان من الواضح بأن القرارات القضائية القطعية مثلما هو شأن حكم محكمة القضاء الإداري ذي الرقم (533/4) تاريخ 2008-04-02 مثار البحث إنما يحتسب عنوانا للحقيقة بينما وقفت على قدميها فوقه من عوامل و اختتمت إليه من نتائج و بتلك المثابة فإن حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه بينما اختتم إليه من أن المبنى آنف الذكر غير مشمول بمرسوم الاستملاك رقم (2190) لسنة 1975 و إزالة مرسوم رئيس الحكومة رقم (6828) تاريخ 2003-08-26 جزئيا بما يختص المبنى المستفتى بخصوصه و بعدما استجلت الخلل والنقائص التي انطوى فوقها قرار الاستملاك المشار إليه،

و ايضاً أمر تنظيمي الاستملاك المذكور إنما يحتسب عين الحقيقة و عنواناه إضافة إلى ذلك كونه تبرير بينما اختتم إليه على صوب يغدو من غير المحتمل المساس بتلك الحجية أو الالتفات عن هذه الحقيقة على يد العودة إلى استملاك ذات المبنى بثوب مودرن و رقم مودرن دون أن يطرأ أي تحويل أو تبديل أو تطوير على الظروف و المعطيات التي صدر الحكم المشار إليه بالاستناد إليها و على ذلك فإن إسترداد الاستملاك لذات المبنى كلف غير محتمل قانونا بالأخذ في الإعتبار ما تم إشعاره.

* فلهذه العوامل قبِلت اللجنة الخاصة المقترح اللاحق:
أولا – لا يمكن لحافظة العاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا إسترداد استملاك المبنى ذي الرقم (4338) من منطقية -معربا- (سبعين/1) العقارية من داخل محافظة ريف العاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا مكررا و بما ناهض حكما قضائيا اكتسب الدرجة القطعية في حين وجّه به دون أن يطرأ أي تحويل أو تبديل على الظروف و المعطيات التي صدر الحكم في صوتها.
ثانيا – إسترداد مختلَف أوراق الملف إلى رئاسة مجلس الوزراء.
ثالثا – إبلاغ ذاك المقترح إلى السيد الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء أصولا.
صدر في 1433-05-05 هـ المتزامن مع 2012-03-27 م.
وجهة نظر 67 / 2012 – أساس 79/ف – جمعية المساهمين العامة للقسم الاستشاري بمجلس البلد – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة 55 – م. المحامون 2015 – انتاج 01 إلى 06 – رقم مرجعية حمورابي: 73694

ان استملاك الادارة وافرة منشآت لتطبيق تشييد مدرسة استنادا للمخطط المنهجي للبلدية يجعل أمر تنظيمي الاستملاك الذي صدر تحقيقا لذا المبتغى قطعيا لانسجامه مع اهدافه وان مكوث قسم من الارض المستملكة فائض عن احتياج الاستملاك لا يعيب أمر تنظيمي الاستملاك.

للادارة الفعل بالجزء الباق من الارض المستملكة استنادا لاهداف أمر تنظيمي الاستملاك.
مرسوم 459 / 1984 – أساس 269 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الجمهورية – جمهورية سوريا
قاعدة 933 – مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 – 1990 – رقم مرجعية حمورابي: 25614
ان صدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يحكم باعلان انعدام أمر تنظيمي استملاك مبنى ما استنادا لاحكام التشريع ذي الرقم ستين لسنة 1979 مع ابقاء الاستملاك قائما بالاستناد الى احكام القرار الشرعي ذي الرقم عشرين لسنة 1983 لا يلزم استصدار أمر تنظيمي استملاكي حديث للعقار المنوه عنه وانما يتوجب على المنحى صاحبة مشروع الاستفادة العام الذي تم استملاك المبنى من اجله ان تبادر الى تنفيذ مفاعيل المواضيع الشرعية الواردة في الأمر التنظيمي الشرعي ذي الرقم عشرين لسنة 1983 على المبنى المستملك ودون مطلب الى استصدار صك استملاكي مودرن بذلك الشان.
يلغى راي اللجنة المخصصة صاحب الرقم 13 لسنة 1983.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
يبدي السيد وزير البلد لأمور مجلس الوزراء المشار اليه اعلاه انه في الدعوى رقم 4712 لسنة ألفين المقامة في مُواجهة محكمة القضاء الاداري من السادة محمد سعيد الحكيم وأصدقاؤه بطلب الحكم بالغاء الأمر التنظيمي الاستملاكي رقم 423 الصادر بتاريخ 3/2/1990 بينما تضمنه من استملاك حصة الجانب المدعية من المبنى رقم 899 انصاري حلب بالاستناد الى احكام الدستور ستين لسنة 1979 من اجل تقسيمها وتوزيعها واستعمالها بحسب احكامه لتشييد مساكن في ضاحية الاسد السكنية.
اصدرت المحكمة المشار إليها الحكم ذا الرقم 412/2 تاريخ 16/4/2001 المكتسب الدرجة القطعية بتصديقه عند دائرة تحليل الطعون وكلف بانعدام الأمر التنظيمي الاستملاكي المشار إليه في حين تضمنه من استملاك حصة المنحى المدعية من المبنى رقم 899 من المساحة العقارية انصاري بحلب مع ابقائه قائما بالاستناد الى احكام الأمر التنظيمي القانوني ذي الرقم عشرين لسنة 1983.
وقد بينت رئاسة مجلس بلدة حلب في كتابها رقم 1552 تاريخ عشرين/1/2001 بانه إكتملت احالة الحكم المشار إليه الى شركة الاسكان العسكرية لاعداد اضبارة استملاكية على اعتبار ان الاستملاك المنوه عنه تم لأجل صالح المنشأة التجارية المشار إليها وانه اذا إنتظر واستمر مجلس البلدة لمركز المحافظة هو الجانب المقصودة في الاستملاك وأداؤه بحسب احكام الأمر التنظيمي القانوني ذي الرقم عشرين لسنة 1983 اي في حال ان كان مشروع الاستفادة العام نص الاستملاك عائدا لمجلس بلدة ترتيب المحافظة فلا احتياج عندئذ لاعداد اضبارة استملاكية حديثة.
وازاء ما توفر يطلب وزير الجمهورية لأمور مجلس الوزراء خطاب الراي التشريعي بشأن دومين وجوب استصدار مرسوم استملاكي عصري في الظرف المعروضة والحالات المشابهة الاخرى.

الراي
من إذ ان السؤال يدور بخصوص نطاق الاحتياج الى وجوب استصدار مرسوم استملاكي عصري لعقار ما اذا ما قضي بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية باعلان انعدام استملاكه استنادا لاحكام التشريع ذي الرقم ستين لسنة 1979 مع الابقاء على الاستملاك قائما بالاستناد الى احكام القرار القانوني ذي الرقم عشرين المتضمن دستور الاستملاك الفعال.

ومن إذ ان صدور حكم قضائي مكتسب للدرجة القطعية يحكم باعلان انعدام استملاك مبنى ما استنادا لاحكام التشريع ستين لسنة 1979 مع ابقاء استملاكه قائما بالاستناد الى احكام الأمر التنظيمي الشرعي ذي الرقم عشرين يفيد بضرورة مكوث وضعية الاستملاك لائحة على المبنى المشار إليه على ان تطبق مفاعيل المواضيع التشريعية الورادة في القرار الشرعي المشار إليه على مختلَف الاجراءات الاستملاكية فيما يتعلق للعقار المشار إليه سواء لجهة ثناء نظير ثمن المبنى والاسس الموضوعة بذلك الصدد او لجهة تحديد المنحى التي يتوجب فوقها صرف التكلفة ونقل ثروة المبنى الى اسمها في الدفتر العقاري وغيرها من الاجراءات الواردة في القرار المنوه عنه.
ومن إذ انه على جيد ومحفز ما توفر فانه لا عوز لاعادة استصدار صك يحكم باستملاك المبنى وانما تطبق على مكوث استملاكه قائما المقالات الواردة في الأمر التنظيمي القانوني ذي الرقم عشرين لسنة 1983 مثلما لو ان استملاكه تم ايتداء طبقا لاحكام الأمر التنظيمي الشرعي المشار إليه.

ومن إذ ان راي اللجنة المخصصة ذا الرقم 13 لسنة 1998 الذي عالج الأمر – مدار البحث – وذهب الى وجوب اعداد اضبارة استملاكية قريبة العهد ليغدو أمر تنظيمي الاستملاك هو المستند في نقل ثروة المبنى الى اسم الجانب صاحبة المشروع حالَما يكون الاستملاك لاحد مشروعات الاستفادة العام المحددة في المادة /3/ من دستور الاستملاك المؤثر لا يستوي ولا ينسجم مع منطوق الاحكام القضائية التي حكمت بابقاء الاستملاك قائما بالاستناد الى احكام الأمر التنظيمي القانوني ذي الرقم عشرين الامر الذي يستوجب الغائه.

لتلك الاسباب

اقرت جمعية المساهمين العامة الراي اللاحق:
اولا – ان صدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يحكم باعلان انعدام أمر تنظيمي استملاك مبنى ما استنادا لاحكام الدستور ذي الرقم ستين لسنة 1979 مع ابقاء الاستملاك قائما بالاستناد الى احكام القرار الشرعي ذي الرقم عشرين لسنة 1983 لا ينبغي استصدار مرسوم استملاكي مودرن للعقار المشار إليه وانما يتوجب على الجانب صاحبة مشروع الاستفادة العام الذي تم استملاك المبنى من اجله ان تبادر الى تنفيذ مفاعيل المقالات الشرعية الواردة في القرار الشرعي ذي الرقم عشرين لسنة 1983 على المبنى المستملك ودون مطلب الى استصدار صك استملاكي عصري بذاك الشان.
ثانيا – يلغى راي اللجنة المخصصة صاحب الرقم 13 لسنة 1983.
وجهة نظر 250 / 2001 – أساس 1230 – الجمعية العامة للقسم الاستشاري بمجلس البلد – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة 366 – م. المحامون 2004 – انتاج 11 و 12 – رقم مرجعية حمورابي: 52853

ثبت الاجتهاد الاداري على ان القطعية التي اسبغها تشريع الاستملاك على مراسيم الاستملاك للنفع العام، انما تلقي ظلها على الأحكام التي تصدر مستكملة اسبابها، وجامعة موجباتها الشرعية ومبراة من الخلل والنقائص الجوهرية التي تمس مشروعيتها وتهز كيانها. فاذا ما شاب صغير في مقتبل العمر أمر تنظيمي الاستملاك نقص وخلل هائل او افتقد ركن وجوده الشرعي، انحسرت عنه خاصية القطعية، وبسط القضاء الاداري ولايته فوقه.
أمر تنظيمي 745 / 1993 – أساس 615 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الجمهورية – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة 317 – م. المحامون 1994 – انتاج 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 7308

ثبت اجتهاد القضاء الاداري على ان اضفاء المشرع سمة القطعية على مرسوم محدد مثلما هو الوضع فيما يتعلق لمرسوم الاستملاك انما يعني به المرسوم الذي ينتج ذلك مستجمعا اركانه التشريعية. فاذا ما شاب صغير في مقتبل العمر ذلك الأمر التنظيمي نقص وخلل كبير يهوي به الى درك الانعدام، انحسرت عنه خاصية القطعية ورجعت للقضاء ولايته التي تخوله حق البصر في الطعون التي قام بالتوجه حياله واعلان انعدامه لدى الاقتضاء.
اخذا بالمبادئ التي قررها راي اللجنة المخصصة في مجلس البلد صاحب الرقم (سبعين) لعام 1980 والتي اعتمدها الحكم الصادر عن المحكمة الادارية العليا برقم (29) لعام 1986.

فانه وقد استقر ان اجراءات توزيع وافراز المبنى نص الدعوى قد بوشر بها قبل صدور الدستور ذي الرقم (ستين) لعام 1979 وقطعت اشواطا بعيدة في ذاك الميدان وصدر في صددها أمر تنظيمي مرتكن الى مخططات اصولية، فلم يحتسب هنالك من ميدان لاعتبار ذاك المبنى خاضعا لاحكام الدستور المشار إليه. ولا معدى والحالة تلك من اعلان انعدام قرار استملاك المبنى نص الدعوى اذ يكون باستناده الى احكام التشريع (ستين) لعام 1979 قد شابه نقص وخلل كبير ينحدر به الى درجة الانعدام.
اعلان انعدام أمر تنظيمي الاستملاك يستتبع الغاء اشارة الاستملاك في الدفتر العقاري والغاء المرسوم الضمني برفض عطاء الترخيص بالبناء على المقاسم الناجمة عن الافراز والتوزيع.
أمر تنظيمي 139 / 1988 – أساس 658 – المحكمة الادارية العليا بمجلس البلد – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة 2133 – مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 – 1990 – رقم مرجعية حمورابي: 26818

استملاك.
1- لئن كانت المادة الاولى من دستور الاستملاك ذي الرقم (272) لسنة 1946 لاي سبيل من أساليب إعادة النظر، الا ان القضاء الاداري في العدد الكبير من احكامه قد ثبت على ان المشرع حين منصوص به على قطعية الأحكام الادارية قائما يعني بذاك قطعية الأحكام الصادرة عن المرجع الخاص باصدارها، والمستملكة لشروطها واجراءاتها الاساسية اذ لا يعقل ان يبادر المشرع الى تحصين أمر تنظيمي ما على ما فيه من خلل ونقائص وهنات.
2- سواء اكان اسباغ خاصية الاستفادة العام على الاستملاك صحيحا ام غير دقيق، فان الاستملاك ابتغاء اشادة مساكن شهيرة على الارض المستملكة يجعل الحاقها بالاملاك العامة منتفيا، اذ ان مثل ذلك الاستملاك يلحقها بالاملاك المخصصة وبذلك فان الادارة تلتزم بدفع الاستملاك كاملا دون اقتطاع اي مِقدار كحسميات من ذاك النمط.
مرسوم 370 / 1975 – أساس 101 – المحكمة الادارية العليا بمجلس البلد – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة 1248 – مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 – 1990 – رقم مرجعية حمورابي: 25932

مراسيم اللجان التحكيمية بتثمين مقابل استملاك المنشآت تصدر بالصورة القطعية ولا يقبل بالطعن بها اذا لم يلحق بها نقص وخلل كبير ينحدر بها الى درجة الانعدام.
مرسوم 445 / 1984 – أساس 35 – المحكمة الادارية العليا بمجلس البلد – جمهورية سوريا
قاعدة 931 – مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 – 1990 – رقم مرجعية حمورابي: 25612
ان القطعية التي اضفاها دستور الاستملاك على قرارات الاستملاك تغير دون التعرض لها بالالغاء ما دام انه لم تلحقها خلل ونقائص تنحدر بها الى درجة الانعدام.

لا جناح على الادارة المستملكة بالأخذ في الإعتبار معطيات تلك الدعوى ان تلبي عوز الجهات العامة في اقامة منشات تخدم الصالح العام على اجزاء من المبنى المستملك، ما دام ان غرض الاستملاك في جوهرها هي تامين اهداف الاستفادة العام.
أمر تنظيمي 32 / 1987 – أساس 326 – المحكمة الادارية العليا بمجلس البلد – جمهورية سوريا
قاعدة 2743 – مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 – 1990 – رقم مرجعية حمورابي: 27428

إذا تم الاستملاك استناداً للمنابع التشريعية لاستحداث مدرسة و إتضح أن جزءاً من المبنى المستملك يفيض عن الاحتياج، فإن هذا لا يشير إلى زوال طابَع الاستفادة العام عن القسم الباق، و لا يفني الأمر التنظيمي الاستملاكي الذي صدر قطعياً، و للإدارة الفعل بالجزء الباق على حسب أحكام دستور الاستملاك.
مرسوم 269 / 1984 – أساس 459 – محاكم النقض – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة 352 – م. المحامون 1985 – انتاج 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 3387

حكم الالغاء للاستملاك الصادر عن مجلس البلد، والمكتسب الدرجة القطعية، يعد علة. فلا يقتصر على المبنى نص الدعوى الفائتة، وانما يشتمل على سكن اخرى من المبنى لم تكن مدار بحث في المرسوم السالف، ولذا للاسباب والمبررات نفسها التي اعتمدها حكم الالغاء المنصرم.
مرسوم 701/2 / 1996 – أساس 2366 – محكمة القضاء الاداري بمجلس البلد – جمهورية سوريا
قاعدة 397 – م. المحامون 1998 – انتاج 11 و 12 – رقم مرجعية حمورابي: 9323

ان محاضر استيلاء المنشآت الخاضعة لقانون الاصلاح الزراعي تنال الملمح القطعية وتكون غير قابلة لاي سبيل من أساليب الطعن في أعقاب توثِيقها من لجنة الاعتماد المؤلفة بحسب القرار (145) لسنة 1966.
ويبقى لجميع ذي هيئة إعادة نظر القضاء السهل بطلب والعوض عما لحقه من ضرر من محاضر الاستيلاء طوال 30 يوما من تاريخ عرَضها ويقدر ذاك وبدل الإتلاف بحسب احكام المادتين (9 و عشرة) من تشريع الاصلاح الزراعي.
مرسوم 39 / 1982 – أساس 211 – محاكم النقض – جمهورية سوريا
قاعدة 438 – م. المحامون 1982 – انتاج 07 – رقم مرجعية حمورابي: 1203

1- من الملحوظ بمقتضى مقال المادة (23) من دستور الاستملاك رقم (عشرين) لسنة 1974، ان الخبيرين اللذين يمثلان المعترضين يشطب انتخابهما من قبل المالكين ولذا في أعقاب ان قام بالتوجه اليهم طلب اصولية، يحدد فيها زمان ومقر الانتخاب. واذا لم يلب المالكون تلك الاستدعاء. فيتم اختيار ممثلين عنهم من قبل القاضي البدائي او قاضي الصلح في حال إنعدام وجود قاضي بدائي.
2- ان اغفال الادارة ذلك الاجراء الاساسي، يجعل الأمر التنظيمي الصادر باستحداث اللجنة التحكيمية قرارا معدوما لما شابه من نقص وخلل عارم.
3- ان المشرع حين منصوص به على قطعية الأحكام الادارية. فانما يعني بهذا الأحكام الصادرة عن المرجع المخصص لاصدارها والمستكملة لشرائطها واجراءاتها الاساسية. اذ لا يعقل ان يبادر المشرع الى تحصين مرسوم ما على ما فيه من خلل ونقائص ومخالفات عظيمة.
أمر تنظيمي 74 / 1978 – أساس 173 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الجمهورية – جمهورية سوريا
قاعدة 2398 – مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 – 1990 – رقم مرجعية حمورابي: 27083

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان