10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

قطع التقادم بالحيازة .. أحكام قضائية سورية 2022

قطع التقادم بالحيازة .. أحكام قضائية جمهورية سوريا.

1- ينقطع التقادم الانتصار اذا تنازل الحائز عن الحيازة او فقدها ولو بتصرف الغير.
2- غير ان التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة اذا استردها الحائز طوال سنة او إعلاء دعوى باستردادها في ذاك الموعد.
مادة 924 – قرار قانوني رقم (84) لسنة 1949 – الدستور المواطن

– الاختصاص القيمي في دعوى تشطيب الرهن و استرداد الموضوعات المرهونة يحدد على حسب سعر الأمور المرهونة عملاً بالمادة (55) مناشئ محاكمات.
– ترك الموضوعات المرهونة حانوت الكفاح أسفل يد المرتهن تأميناً لوفاء السلفة من حاله أن يقطع التقادم عملاً بالمادة (381-2) من التشريع المواطن. و يوجد التقادم منقطعاً مادام الثروة المرهون في حيازة الدائن المرتهن.
مرسوم 1215 / 1984 – أساس 3082 – محاكم النقض – جمهورية سوريا
قاعدة 181 – م. المحامون 1985 – انتاج 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 3215

لجميع شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائط ما يقتضي لحفظ الشيء، و لو أنه هذا بغير قبول بقية الشركاء. و اعمال التخزين التي يصح ان يجريها كل شريك في الشيوع منفردا دون احتياج الى إستحسان بقية الشركاء من الممكن أن تكون اتخاذ اجراءات، او ترقية إدعاءات مثل قطع التقادم اذا كان الثروة الدارج في حيازة اجنبي بنية تمتلكه بالتقادم الانتصار، ورفع إدعاءات الحيازة اذا كان هنالك وجه لهذا ورفع إدعاءات الاستحقاق اذا كان الثروة الدارج في يد مغتصب او في يد اي حائز اجدد، و دعوى توظيف الأطراف الحدودية اذا وقفت على قدميها الاحتياج الى تكليف حواجز الثروة المنتشر. والشريك في الشيوع في قيامه باعمال الرعاية يحتسب اصيلا عن ذاته و وكيلا عن كافة الشركاء.
أمر تنظيمي 1986 / 1983 – أساس 727 – محاكم النقض – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة 136 – الملحق بطولة منافسات الدوري للتقنين المواطن – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 31346
لجميع شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائط ما يجب لحفظ الشيء ولو أنه هذا بغير قبول بقية الشركاء واعمال التخزين التي يصح ان يجريها كل شريك في الشيوع منفردا دون عوز الى رضى بقية الشركاء من الممكن أن تكون اتخاذ اجراءات او ترقية إدعاءات مثل قطع التقادم اذا كان الملكية الدارج في حيازة اجنبي بنية تمتلكه بالتقادم المكتسب ورفع إدعاءات الحيازة اذا كان ثمة وجه لذا ورفع إدعاءات الاستحقاق اذا كان الملكية الذائع في يد مغتصب او في يد اي حائز احدث ودعوى توظيف الأطراف الحدودية اذا وقفت على قدميها الاحتياج الى تكليف حواجز الملكية الدارج.
والشريك في الشيوع في قيامه باعمال الرعاية يحتسب اصيلا عن ذاته ووكيلا عن مختلَف الشركاء.
أمر تنظيمي 1986 / 1983 – أساس 727 – محاكم النقض – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة 221 – م. المحامون 1984 – انتاج 03 – رقم مرجعية حمورابي: 2522
1- ان دعوى الحيازة يقتضي ان تتم إقامة طوال سنة من تاريخ فقدها و ذاك أسفل طائلة وقوع الحق باقامتها.
2- ليس لاقامة الدعوى الجزائية بشان إنتزع يد الغاصب من اثر في قطع التقادم.
3- ان صدور حكم جزائي بكون الجدل مدنيا فان اقامة الدعوى عقب انقضاء السنة يجعل الحق ساقطا.
مرسوم 1961 / 1965 – أساس 373 – محاكم النقض – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة 435 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 13621

ينشئ إتفاق مكتوب البيع التزاما من منحى صاحب المتجر بنقل مال المبنى المبيع على اسم المشتري وتسجيله في الدفتر العقاري.
ان تخلي صاحب التجارة عن حيازة المبنى المبيع الى الشاري يقطع التقادم بموجب احكام المادة (924) ق.م.
مرسوم 1281 / 1986 – أساس 859 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة 85 – م. الدستور 1987 – انتاج 01 الى 04 – رقم مرجعية حمورابي: 11526

توقيت السنة في دعاوي الحيازة ليس من مراحل التقادم التي تنقطع وتبدا مكررا وانما هو توقيت وقوع، واذا أتمت الدعوى وجددت في أعقاب مرور السنة لم قبِل.
أمر تنظيمي 3002 / 1964 – أساس 1174 – محاكم النقض – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة بلا – م. المحامون 1965 – رقم مرجعية حمورابي: 32209

ان توقيت السنة المحددة لاقامة الدعوى بطلب استرداد الحيازة، هو وقت إضافي وقوع لا تقادم فلا تنقطع بالمطالبة القضائية.
مرسوم 1768 / 1958 – أساس من دون – محاكم النقض – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة 801 – م. المحامون 1958 – رقم مرجعية حمورابي: 32188
موعد السنة في إدعاءات الحيازة ليس من مراحل التقادم التي تنقطع و تبدا مجددا و انما هو موعد وقوع. و اذا أكملت الدعوى و جددت حتى الآن مرور السنة لا وافق.
مرسوم 3002 / 1964 – أساس 1174 – محاكم النقض – جمهورية سوريا
قاعدة 424 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 13610

ان حيازة المشتري للمبيع وتصرفه به منذ نشوء الالتزام يعد اقرارا ضمنيا بحق الدائن يقطع التقادم.
مرسوم 855 / 1983 – أساس 663 – محاكم النقض – جمهورية سوريا
قاعدة 1735 – التشريع المواطن ج1 الى ج9 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 29671

ان إستلم المشتري للعقار المبيع ريثما تجري معاملة الاشتراك لاسمه يشير إلى جعله أسفل حيازته و يفيد معنى الرهن الحيازي و يقطع التقادم.
مرسوم 1451 / 2005 – أساس 1031 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – جمهورية سوريا
قاعدة 220 – م. المحامون 2006 – انتاج 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 58716

ان المقصود بكلمة الغبن هو مطلق الضرر ما إذا كان ناتجا عن عمل فيه معنى المكيدة والمكيدة ام لا وهو جميع من يدعم توثيق حقوق لمنفعته على مبنى لغيره او من يتقبل الحقوق وهو يعرف انها ليست له فهو اذن يتضمن على كل عمل يكون من نتيجة قيد المبنى على اسم غير مالكه. ان اركان المرسوم القضائي ثلاثة وهي ان يأتي ذلك عن محكمة ملاحقة ناحية قضائية متخصصة وفي خصومة صحيحة وان يكون مكتوبا وفي حال خسارة احد تلك الاركان اعتبر الحكم معدوما.

ان حيازة المشتري للمبيع وتصرفه به من نشوء التزامه يعد اقرارا ضمنيا بحق الدائن بقطع التقادم. ان القاضي يصبح بشدة الدستور غير حسَن لنظر الدعوى وممنوعا من سماعها ويتحتم فوق منه من تلقاء ذاته التنازل عنها أسفل طائلة البطلان اذا افتى او كتب بها او اذا اتخذ اجراء او موقفا يكشف عن رايه او إتجاه نظره وان اعطاء القاضي البدائي حجزا احتياطيا في الدعوى يجعله غير ذو صلاحية للنظر في الدعوى في مُواجهة محكمة الاستئناف.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

مرسوم 1005 / 1995 – أساس 991 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة 191 – م. الدستور 1996 – القسم الـ2 – رقم مرجعية حمورابي: 12495
– من حاز عقارا غير مسجل أصلا باسم أملاك الجمهورية بنية التملك وبمظهر هادئ علني مطرد مرحلة عشر سنين حق له تسجيله باسمه في قيود الدفتر العقاري.
– إذا انتصر الحائز المال بالتقادم بواسطة التمسك به فإن الثروة تنتقل إلى الحائز بأثر رجعي من وقت بداية الحيازة التي أسفرت عن التقادم فيعتبر الحائز مالكا للعقار من تاريخ وحط يده فوق منه بنية التملك وطوال مرحلة التقادم.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
تتلخص عوامل الطعن بما يلي:
1- خالف الحكم المطعون فيه حجية القضية التي يتلذذ بها الحكم القضائي الصادر عن لجان التحديد والإعتاق القاضي بتسجيل الأرض باسم الطاعن لثبوت تصرفه بها مرحلة التقادم الانتصار.
2- إن موضوع المادة 11 من الأمر التنظيمي 188 لسنة 1926 والعبارة 3 من المادة 825 من الدستور المواطن إنما ترتبط بالأراضي المدونة أصلا في الدفتر العقاري.
3- وإن الحكم بتسجيل الأراضي في الدفتر العقاري نتيجة حيازتها والتصرف بها مرحلة التقادم الانتصار إنما يرجع بأثر رجعي إلى تاريخ بداية الحيازة ولذا ما ثبت اجتهاد محكمة النقض.
4- إن الاجتهادات المعتمدة في الحكم المطعون فيه لا تنطبق على مناسبة الدعوى لأنها تختص بعقارات كانت مملوكة أصلا ومسجلة باسم أملاك الجمهورية في الدفتر العقاري ثم اكتسب فوقها الأشخاص حقوقا مادية.

في الجدال والقضاء:
إذ أن المدعي الطاعن من أجل من دعواه إلى تحريم الجانب المتهمة من معارضته من مِقدار (13100.55) ل.س مع عموم الإضافات والغرامات وإلزامها برد مِقدار 8545.عشرين ليرة جمهورية سوريا مع مزاياه في مرة سابقة لها أن استوفته منه، استنادا واعتمادا على أنه عندها العقارين رقم (21 و ثلاثين) بقرية رميلة مساحة عين العرب نتيجة أمر تنظيمي صادر عن لجنة التحديد والتحرر لكن الجانب المتهمة أنجزت أعلاه مِقدار (16080.ثمانين) ل.س وإنها استوفت منه من مصدر المبلغ المرغوب استرداده وهي جدية باستيفاء المبلغ الباق الذي يطلب حرمها من معارضته به.

وإذ أنه يتبين من الأمر التنظيمي رقم (203 و 204) الصادر عن اللجنة العقارية بتاريخ 22/9/1972 المتضمن إلحاق العقارين رقم 21 و ثلاثين رميلة باسم المدعي أن اللجنة المشار إليها استثبتت بالأدلة المقبولة قانونا أن الطاعن يحط يده على العقارين المذكورين وأن مورثه من قبله يحط يده عليهما بنية التملك فترة توفيق مرحلة مرور الوقت الانتصار للملكية وإنهما يستثمرانهما لمنفعتهما منذ ما قبل العهد العثماني. المسألة الذي حدا باللجنة المشار إليها إلى القضاء بتسجيل هذين العقارين باسم المدعي بمقتضى المرسوم المحكي عنه ورد اعتراض أملاك الجمهورية بذلك المسألة.
وإذ أن المادة (38) من المرسوم رقم 186 المؤرخ في 15/3/1926 المتضمن ممارسات التحديد والإعتاق منصوص بها على ما يلي:
حالَما يكون مبنى أو ملكية غير منقول، أياً كان نوعه، غير محدود أصلا في السجل خانة أو في دفاتر الاشتراك في منطقة جبلية لبنان الأثري، وقد كان مملوكا بلا سند. فيقيد حق المال أو حتى الفعل، وفق الاقتضاء باسم واضع اليد القائم، لو أنه امتلكه بصورة هادئة علنية وبدون انقطاع، هو بشخصه أو على يد مورثه أو عن طريق فرد أجدد لحسابه، بحق أو بغير حق، فترة عشر سنين أو خمس 10 سنة، حسبما يكون صنف المبنى أو الثروة غير المنقول التشريعي. أميريا أو ملكا. ولو كان واضع اليد القائم غير متمم لتلك المحددات والقواعد فيقيد حق المال أو الإجراء، وفق الاقتضاء، باسمه إذا وافق أن يدفع تكلفة بمقابل المثل مخمنا، استنادا لأحكام المادة (12) أسفله وإذا رفض فيقيد المبنى باسم أملاك الجمهورية.

وإذ أن ذاك الموضوع هو ما يقضي حادثة الدعوى.
وإذ أن المقال المذكور صريح في دلالته حتّى من حاز عقارا غير مسجل أصلا باسم أملاك الجمهورية بنية التملك وبطراز هادئ علني متواصل فترة عشر أعوام حق له تسجيله باسمه في قيود الدفتر العقاري.
وإذ أنه إذا فاز الحائز المال بالتقادم بواسطة التمسك به، فإن المال تنتقل إلى الحائز. لا من وقت التمسك بالتقادم أو من وقت اكتمال مرحلة التقادم لاغير لكن تنتقل إليه بأثر رجعي من وقت بداية الحيازة التي أفضت إلى التقادم. فيعتبر الحائز مالكا للعين التي كسبها بالتقادم، نتيجة أفعال التحديد والتحرر، من وقت وحط يده فوق منها بنية تملكها ويكون مالكا لها طوال مرحلة التقادم واستناد التقادم بأثر رجعي إلى وقت بداية جريانه إنما تمضي به طبيعة منظومة التقادم والمقصد الذي يرمي ذلك النسق إلى الحقيقة، فهو يرمي إلى حراسة الأحوال المستقرة وقد أخذت تلك الأحوال تستقر منذ بداية انسياب التقادم فإذا اكتملت فترة التقادم وملك الحائز العين. وجّه الضروري العودة إلى الزمن الذي بدأ فيه انسياب التقادم واعتبار الحائز مالكا للعين من ذاك الدهر، فلا يرد المالك ثمرها حتى ولو لم لديه تلك الثمار استقلال بالقبض وبالتقادم.

(ن – 543 – 599 لسنة 1976)
وإذ أن المادة 825 من التشريع المواطن وايضاً المادتين عشرة و 11 من الأمر التنظيمي 188 لسنة 1926 ترتبط كلها بالأراضي المدونة في الدفتر العقاري فلا ميدان لتطبيقها على مناسبة الدعوى الأمر الذي يجعل مطالبة المنحى المشتبه بها للمدعي بأجر مثل العقارين اللذين اكتسب ملكيتهما بالتصرف لا سند لها في الدستور الأمر الذي يحتم ردها.
أما لجهة الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي لمحكمة الطليعة لرؤية تلك الدعوى لسبق ردها من قبلها لتلك التبرير واكتساب الحكم بهذا درجة القطعية فإن اجتهاد محكمة النقض الصادر في القضية رقم أمر تنظيمي (670) أساس 1209 تاريخ 24/8/1974، وجّه بأن القضاء البسيط صاحب الولاية العامة هو الخاص بنظر تلك الإدعاءات.
وإذ أن اجتهاد محكمة النقض رقم 1253 تاريخ 16/11/1975 عمالي وجّه بأنه ليس هنالك ما يحرم المحكمة نفسها، إذا في وقت سابق لها أن نشرت حكما بعدم الاختصاص الموضوعي أن تشاهد الدعوى مكررا إذا ما تم اتخاذ قرار على أي وجه تشريعي سليم أن الاختصاص في موضوعها ينعقد لها، وأن ذاك لا يعد تصد منها للموضوع الفرد إثنين من المرات.
الشأن الذي يجعل الحكم المطعون فيه قائما على عوامل شرعية كافية لحمله.
وإذ أن الحكم المطعون فيه لم يسر على ذاك النهج ولقد في الغد معتلا الأمر الذي يعرضه للنقض وإذ أن القضية مستعدة للفصل فإن تلك المحكمة تحتسبها لحسم الأمر.

لذا تم اتخاذ قرار بالاتفاق:
1- رضى الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
2- تحريم الجانب المتهمة من قوى معارضة المدعي من تحصيل مِقدار (13100.55) ثلاثة عشر 1000 ومائة ليرة جمهورية سوريا وخمسة وخمسون قرشا الجمهورية السورية.
3- فرض الجانب المشتبه بها أن ترد للمدعي مِقدار (8545.عشرين) ثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة وأربعين ليرة الشام الالجمهورية السوريا وعشرين قرشا جمهورية سورية وهو المبلغ الذي حصلته منه بلا وجه حق.
4- فك الحجز الذي أسقطته الجانب المتهمة على نقود المدعي وتثبيت الأمر التنظيمي الصادر بتعطيل الإتخاذ بخصوصه.

مرسوم 2204 / 1982 – أساس 95 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – جمهورية سوريا
قاعدة 83 – م. الدستور 1983 – انتاج 01 الى 04 – رقم مرجعية حمورابي: 70151

(ان تصرفات المدين المفلس الحالية قبل شهر افلاسه وأثناء مرحلة الريبة تمثل صحيحة فعالة بين الشخصين، وغير ممكن اعتبارها معدومة بشدة التشريع. لان المشرع جعلها من قبيل البطلان النسبي لذا لا مفر من اللجوء الى القضاء من اجل استصدار حكم بشان عزمها).
(اما بخصوص بنفاذ تلك السلوكيات قبل كتلة الدائنين فانه غير ممكن الاحتجاج بهم بحقهم بكون ان التشريع ابطلها لمصلحتهم. (المادة 623 ق، ت).
(كل إجراء من شانه ان يقطع فترة التقادم يحتسب كان لم يكن اذا كان مقرونا بالتحفظ الكامل).
(ان طلبات استرداد الاموال حاضرة في حيازة المفلس لا يمكن اثارتها اول مرة في مُواجهة محكمة المفاضلة إلا أن لا مفر من الادلاء بها في مُواجهة محكمة المسألة بادئ الامر. (المادة 723 ق، ت).
مرسوم 448 / 1953 – أساس 516 – محاكم النقض – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة 77 – م. المحامون 1953 – رقم مرجعية حمورابي: 32955
– ان معنى حسن النية في ميدان التملك بالالتصاق هو ان يتصور الباني او الغارس ان لديه الأحقية في اقامة المنشات او زرع الغراس اي انه يأتي ذلك هذا في ملكه. ولا يشترط المبرر السليم كشرط صحيح.
– لا بقالة للادعاء بالتقادم في تلك الوضع، بحسبان ان وحط اليد يقطع التقادم.
– الاستحواذ على الترخيص الاداري فيما يتعلق الى منشآت الأطراف الحدودية ليس شرطا لصحة الاتفاق المكتوب، إلا أنه إشتراط وضعه المشرع لصحة الحكم بتثبيت البيع.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
عوامل الطعن:
1 – أتى المرسوم مشوباً بالتناقض وعدم التطابق بين القرائن والوقائع لأن الطرفين تحكمهما صلة مزارعة إلى العام 1971 إذ تم توقيع تم عقده شراء تمت إقامة الدعوى من الإدعاء العام بإبطاله وتم إبطال الاتفاق المكتوب عام 1973 وأزيلت جميع آثاره وبإعاة الوضع إلى ما كانت أعلاه بين الشخصين قبل إمضاء الاتفاق المكتوب. ثم جددت المزارعة بين الشخصين واستمرت حتى أتت إجراءات التحديد والتحرر وادعى المطعون تجاههم في وضع اليد ورُدَّ ادعائهم من القاضي العقاري. ثم أقاموا تلك الدعوى مدعيين من جديدً بالتملك بالالتصاق. وقد ورد المرسوم المطعون فيه بأسلوب غير منسجم مع الأحداث سواء لجهة تحديث رابطة المزارعة حتى الآن البيع الباطل واستمراره بحيث اعتبرت المحكمة في قرارها أن المزارعة من الممكن أن تنقلب لشراء فيما الواقع هو أن الشراء انقلب إلى مزارعة. وإن القاضي العقاري واعتراضهم لجهة الالتصاق وليس لعلة التقادم الانتصار.

2 – أتى المرسوم مشوباً بفساد التعليل والتأويل إذ اعتبر أن حسن النية متاح عند الحائز. وقد استندت المحكمة مصدرته على أحكام الحيازة والتقادم الانتصار وفق منظور الفقيه السنهوري وذلك ما دفع المحكمة إلى تعليل غير صحيح بذاك الإحالة بحسبان أن جدال الشأن الذي اعتمدته المحكمة كان قد ورد بباب الحيازة من كتاب السنهوري والذي يحتسب مرتكزاً في إجراءات التحديد والإعتاق فيما الادعاء عكس ذاك ويختص بشرائط أحكام التملك بالالتصاق التي عالجتها المادة 890 مدني. الأمر الذي يظهر بصحبته الخلل الذي وقعت فيه المحكمة والتي اعتمدت على الترخيص الحدودي.

3 – لقلب الاتفاق المكتوب الباطل إلى تم عقده صحيح الأمر الذي أوقعها بفساد الاستخلاص بحسبان أن الترخيص ليس بمنشئ للحق وإنما خطة إداري وقد استدلت المحكمة من وجود الترخيص أنه محو للبطلان الأمر الذي شاب صغير في مقتبل العمر المرسوم بفساد التعليل.

4 – أتى المرسوم مشوباً بفساد الاستخلاص إذ صرحت المحكمة في حيثياتها بأنه لا يحجب أن يجيء إتفاق مكتوب الشراء حتى الآن المزارعة واعتبرت هذا رداً على الدفوع المثارة بأن الاتفاق المكتوب قد أبطل وبعد الشراء نشأت رابطة مزارعة مستجدة ومستمرة، ولو أمعنت المحكمة البصر في وقائع السلوكيات الشرعية المتجددة وتاريخ نشؤها واستمرارها لما وقعت في استخلاص غير سليم. وإذا كانت المحكمة لم تأخذ ببطلان الاتفاق المكتوب فكان أعلاها أن تأخذ بإقالة الاتفاق المكتوب وفي نشوء رابطة المزارعة المتجددة والمستمرة عديدة سنين في أعقاب إبطال الاتفاق المكتوب المزعوم وحتى الادعاء. ولذا يؤكد نشوء فعل شرعي حديث وتوطيد لعلاقة المزارعة بين الشخصين، الأمر الذي لا يمكن التمسك بحالات قديمة ألغتها تصرفات عصرية وثبتتها القرارات القطعية بين الشخصين والتي جسدت رابطة المزارعة ومنها أمر تنظيمي لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي رقم 127/1986 وقرار المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي (405/1983).

5 – الخطأ في التطبيق التشريعي ومخالفة المادة 890 مدني من إذ عدم وجود المحددات والقواعد التي أوجبها المشرع للتملك بالالتصاق لا فيما يتعلق للسبب السليم ولا فيما يتعلق لحسن النية لأن تم عقده الشراء المؤرخ 21/5/1971 لا يصلح كسبب صحيح لأنه قد أبطل تماماً بحكم محكمة النقض 941/1975 لمخالفته النسق العام وبموجبه أعيد الطرفين إلى الموقف التي كانت فوق منه قبل الاتفاق المكتوب إذ كان يقضي بينهما رابطة المزارعة. وأعلاه فإن الشراء وما أدى إلى من أثر صار معدوماً وغير ممكن الركون إليه كسبب صحيح، مثلما أن أمر تنظيمي المخاصمة على نحو ملتوي أنكر شرطاً من محددات وقواعد التملك بالالتصاق وهو إنعدام وجود الدافع السليم وأمر بأن وحط اليد تم وفقاً لعقود المزارعة وحسن النية غير متاح في كل المراحل للخلافات التي دامت بين الشخصين والناشئة عن الاقتصاد الزراعي، ومعنى حسن النية أن يتخيل الباني أن لديه الأحقية في معيشة العقارات لاعتقاده بأنه يصدر هذا في ملكه ولا يشترط سوى الحجة السليم.

ومحكمة النقض بقرارها 941/ 1999 اعتبرت آل دياب عالمين ببطلان الاتفاق المكتوب ابتداء حين خلص إلى اعتبار المتعاملين في إطار أراضي الأطراف الحدودية يقتضي أن يكونوا على علم بضرورة الاستحصال على الترخيص المبتغى. وذلك يدحض ادعاءهم من أنهم غرسوا على أرض يملكونها بمقتضى إتفاق مكتوب الشراء الباطل وأن الغراس تم بمقتضى رابطة المزارعة بنظير أجر. ومن المعلوم إشتعال الجدل على الاتفاق المكتوب الباطل في أعقاب 3 شهور وقد كانت مقال دعوى وتكوّن العلم عندهم بحالات الإبطال وهكذا انتفى إشتراط حسن النية بعلمهم بإبطال الاتفاق المكتوب.

وتبعاً لهذا ولقد حددت المزارعة بمقتضى أحكام قضائية مبرمة وسكنت بين الشخصين وآخرها أمر تنظيمي لجنة تحديد الأجور 140 لسنة 1993 في أعقاب 20 عاماً على الادعاء بالعقد الباطل وسكوتهم حتى إطلاق نشاطات التحديد والإعتاق فتكون صلة المزارعة هي ما تجسدت بين الشخصين ونظمتها أحكام قضائية الأمر الذي لا دكان للادعاء بالتملك بالالتصاق. فضلاً على اعتلال الخصومة لجهة تمثيل القاصر عمر محمد لطفي السباعي وزينة أحمد فوز السباعي ولم يكمل الاستحواذ على إذن بمخاصمتهم من القاضي التشريعي الأمر الذي لا يحقق صحة الخصومة بالدعوى.
6 – أتى المرسوم معيباً متى ما غفل من إعمال القرارات القضائية والرد على الدفوع. فما استمر ثمة أحكاماً للقضاء الزراعي تؤكد وجود صلة المزارعة بين الشخصين واستقرارها الأكثر من 20 عاماً فإن يد المزارع لا تنقلب إلى يد مالكة وليس ثمة سبباً صحيحاً ولو امتنعت المحكمة البصر في تلك الأحكام وفي حكم المخاصمة رقم 131/1999 لما وقعت في الخطأ خاصة وأن حكم المخاصمة أنكر على نحو ملتوي في إقراره إشتراط من محددات وقواعد التملك في تقدم الدافع السليم. مثلما أغفلت المحكمة الاستجابة إلى الدفوع لجهة إعمال التقادم بفوات زيادة عن 20 عاماً على المداعاة.

في القضاء:
تقصد الدعوى إلى إلتماس الحكم بتملك المدعيين محمود ومحمد شيخ صطوف الذياب مقداره 1600/2400 سهماً من المبنى رقم /7/ من الأجزاء المذكورة في استدعاء الدعوى المؤرخ 5/6/1999 وبتسجيل ذاك باسميهما مناصفة في الدفتر العقاري لعلة في مرة سابقة شراءهما للحصة المدعى بها وما ضم إليها بالقرار /2/ الصادر بتاريخ 19/7/1997 عن القاضي العقاري في حلب وتم نقل المال باسمهما. وبنتيجة دعوى المخاصمة 331 /1962 تاريخ 4/5/1999 جرى إرجاع الثروة إلى الجانب المشتبه بها لأن محكمة الاستئناف مصدرة الأمر التنظيمي المخاصم ليس لديها البحث في مقال التملك بالالتصاق لأن هذا من اختصاص محكمة المسألة لأن المدعيين قاما ببذر المبنى بأشجار الزيتون وأشادا أبنية سكنته ولا يزال المبنى في حوزتهما..

وقد كان أخ المدعيان الآخر المرحوم عبد الله قد اشترى الحصة المتبقية من المبنى وسكن ورثته دعوى مستقلة بطلب تملكهم لحصة مورثهم من ذات المبنى بالالتصاق واستناداً للمادة 889 مدني… طلبا الحكم بتملكهما… للحصص المدعى بها.
ومن إذ إن محكمة الدرجة الأولى حكمت برد الدعوى لعدم الثبوت وباستئناف المرسوم البدائي من المنحى المدعية حكمت محكمة الاستئناف بفسخ الأمر التنظيمي البدائي وبالحكم للمدعيين على حسب دعواهما حسبما هو وطيد من منطوق الأمر التنظيمي الاستئنافي الذي طعن به المدعى عليهم في مواجهة تلك المحكمة وطلبوا نقضه للأسباب الموضحة بينما سلف.
ومن إذ إن دعوى الجانب المدعية المطعون تجاهها محكومة بقواعد المواد 889 وما بعدها من الدستور المواطن التي نصت على أحكام التملك بالالتصاق إذ إنه بموجب البند /3/ من المادة المذكورة « إذا كانت الأبنية والغراس ذات تكلفة فوز سعر الأرض فلصاحب الأغراس والأبنية الحق في أن يتملك الأرض المبني فوق منها والمغروسة مواجهة صرف سعر نحْرها للمالك ».

ومن إذ إنه وفق المقال الشرعي المنوه عنه لو كان من سكن العقارات يتخيل بحسن نية أن لديه الأحقية في إقامتها فإن التشريع يعامله حينئذ معاملة يراعي فيها حسن تقريره.
ومن إذ إن الباني والغارس يحتسب حسن النية حالَما يظن أن الأرض التي أنشأ أعلاها إنشاء أو زرع فيها أشجاراً أو آخر فيها إنشاءات هي ملكه. وبعبارة أخرى حالَما تكون يده على الأرض مرتكزة على سند ناقل للملكية يجهل الخلل والنقائص التي تشوبه. وقد ثبت الاجتهاد القضائي منذ العام 1974 حتى هذه اللحظة على تكريس المبدأ التشريعي المذكور. فقضت محكمة المفاضلة السورية أنه « لا يمكن لأحد أن يحط يده على ملكية الآخر وإذا ما تصرف وجب التقصي عن سنده فلو كان سبباً من عوامل التملك خفي فوقه عيبه فاعتقد عن حسن نية بملكيته وتصرف بالبناء والتعمير ثم وضح الخطأ في سنده قيل وقتئذ إنه حسن النية وإنه يستفيد من أحكام المادة 216 من مرسوم الثروة العقارية رقم 3339 الاجتماع لنص المادة 889 مدني ». (مرسوم محكمة المفاضلة رقم 75 تاريخ 13/11/ 1947).

مثلما حكمت محكمة النقض على أساس أنه « في حال حسن النية إذا كانت تكلفة التشييد والغراس نجاح سعر الأرض عندها ذو الإنشاء ».
ووجهت كذلكً « إن معنى حسن النية في ميدان التملك بالالتصاق هو أن يتخيل الباني أو الغارس أن لديه الأحقية في معيشة العقارات أو زرع الأغراس لاعتقاده أنه ينشأ ذاك في ملكه. ولا يشترط الدافع السليم كشرط صحيح ». (مرسوم نقض 22 تاريخ 14/1/1975).
وكلفت ايضاًًً « إذا تبت أن الإنشاء قد بوشر بإشادته بوقت كان من إستهل بناءه معتمداً على دافع صحيح فإنه يكون بهذا حسن النية ولا قدوة للفسخ بأثر رجعي على حسن تقريره لأنه لا ينقلب الباني إلى سيئ النية ولو فسخ قام بعقده » (مرسوم نقض 264 صادر بتاريخ 23/3/1976).

ولذا ما ينطبق على موقف الدعوى بحسبان أن من وقائع الدعوى والأدلة الفهرس أعلاها أن الجانب المدعية اشترت الحصص من المبنى مثار الصراع وأشادت فوق منها أبنية وغرست غراساً وأحدثت إنشاءات حتى الآن إبرامها إتفاق مكتوب البيع، وهو علة صحيح وناقل للملكية بوقت انعقاده. إلا أنه تم إبطال الاتفاق المكتوب المشار إليه وفقاً للدعوى التي تمت إقامة من الإدعاء العام في حلب لعدم اقتران تم عقده البيع بموافقة الجهات الإدارية وحصول المشترين على الترخيص المنصوص عنه بالمرسوم القانوني رقم 193 لسنة 1952 ولذا لوقوع المبنى داخل حدود منطقة حدودية ومن المتوجب على المشتري الاستحواذ على الترخيص المنصوص عنه بأحكام الأمر التنظيمي المنوه عنه ليصار إلى نقل المبنى إلى اسمه في الدفتر العقاري. بما يعني أن إشتراط الاستحواذ على الترخيص ليس شرطاً لسلامته وإنما إشتراط وضعه المشرع لصحة الحكم بتثبيت البيع فيكون إقدام الجانب المدعية على الإنشاء والغراس في الأرض التي اشترتها جاري على مبرر صحيح. وقد وقفت على قدميها به بوقت كانت تتخيل أن الأرض التي طفلة أعلاها وغرست بها هي ملكها وفقاً لسند البيع الناقل للملكية وهي على جهل بالعيب الذي لحق به من إذ امتناع ناحية المصلحة عن تم منحه الترخيص بنقل الثروة،

وقد كانت قد فتاة وغرست قبل صدور رفض الترخيص الأمر الذي يجعل استنادها لدى قيامها بالبناء والغرس على تم عقده البيع الذي بحيازتها وهو دافع من عوامل التملك خفي فوق منها عيبه، وقد تم بناءها وغرسها بحسن نية ثم بعدها إتضح الخطأ في سندها الأمر الذي يدعو للقول بأن المنحى المدعية حسنة النية لدى تصرفها بالبناء والغرس، وذلك ما أرسته محكمة النقض في حكمها رقم 1150 تاريخ 1/6/1983 بحيث لم يعتبر من ميدان للقول بسوء نية المدعيين وقتما تعاملا بالتعمير والغرس لأن الباني والغارس يعد سيئ النية حالَما لا يستند بوضع يده على الأرض التي سكن أعلاها التشييد وزرع فيها الأغراس إلى أي علة ناقل للملكية مثلما في ظرف الغصب، أو حينما لا يستند إلى حجة معقول للأسباب بأن الأرض هي ملكه مثلما لو اشتراها من فرد يعرف أنه غير مالك لها. لأنه مثلما سلف القول إن معنى حسن النية في ميدان الالتصاق وتأدية أحكام المواد 889 مدني وما بعدها هو تصور الباني أو الغارس أن لديه الأحقية في معيشة العقارات أو زرع الأغراس لاعتقاده أنه يأتي ذلك ذاك في ملكه حسبما حكمت به محكمة النقض في حكمها رقم 1551 تاريخ 23/8/1982 وغيره.

ومن إذ إنه طالما دافع التملك حاضر على الالتصاق بتلك الدعوى وقد تحققت محكمة الشأن من توافر شروطه على النحو المساق في قرائن الأمر التنظيمي المطعون فيه والتي أتت منطبقة مع النُّظُم المحكي عنها في حين سلف فلا وجه للاحتجاج بأثر أي حكم قضائي سالف صدر بين ذات الأعداء في غير نص تلك الدعوى، لعدم تشابه الدافع الذي تمت إقامة بصدده هذه الإدعاءات لأن بعضها أتى قاصراً على ثبوت الصلة الزراعية وبعضها الآخر وخصوصا حكم المخاصمة الذي اعتمده الطاعنون مستنداً لنقض الأمر التنظيمي المطعون فيه والذي أتى قاصراً على البحث في دافع التملك الحاضر على وحط اليد على المبنى مثار الكفاح مرحلة التقادم الانتصار لحق الالتحاق الذي تنفيذ به أمر تنظيمي محكمة الاستئناف المشكو منه والذي أبطلته محكمة المخاصمة بحكمها رقم 331 وتاريخ 4/5/1999 بتسبيب ملخصه:

« إن المدعى عليهم – أي المدعين في تلك الدعوى – في مرة سابقة لهم أن اشتروا المبنى مقال الدعوى ولكونه يحدث في أراضي حدودية فلا بد من الترخيص وفق أحكام التشريع 193/1952 وقد استند اجتهاد محكمة النقض إلى أن دعوة الترخيص ليس شرطاً لصحة الاتفاق المكتوب – بما يتضمن أن الاتفاق المكتوب حدث صحيحاً وفق الحيثية الماضية – وإنما إشتراط لصحة الحكم وبذلك يتوجب الاستحواذ على الترخيص فإذا لم يكمل الحصول كان الاتفاق المكتوب باطلاً ويتلاشى أثره. فلم يحتسب من الممكن إسترداد البحث بالبيع والشراء ما دام أن البيع قد تم إبطاله بقرارات قطعية. والقرار أخطأ غير صحيح جسيماً حالَما أهمل الأحكام القضائية الواجبة التخزين وما دام أن البيع باطل لتعلقه بالنظام العام وما دام أن الأحكام الصادرة عن لجان الصلات الزراعية حددت الأجور المستحقة فتكون يد المدعى عليهم المرغوب مخاصمتهم – أي المدعين هنا – يداً طارئة. ولذا النمط من الحيازة لحساب الغير تقتضي نية التملك.
وليس لذلك الحائز التمسك بالتقادم مهما امتد الدهر الأمر الذي لم يعتبر بالإمكان الادعاء بالتملك الانتصار لأن حيازة المدعى عليهم لا تعطيهم بالفعلً في التملك الانتصار. ولو كان المدعى عليهم بالمخاصمة ادعوا في مواجهة القاضي العقاري بالتملك بالالتصاق لأنهم غرسوا المبنى بالزيتون بحسن نية فإن التملك بالالتصاق له أحكامه الشرعية الأخرى غير التقادم الانتصار. وتهييج ذاك من الممكن أن تحدث في مواجهة المراجع القضائية المخصصة ».

ومن إذ من الثابت أن المطعون حيالهم يضعوا يدهم على المبنى منذ تاريخ شراءهم الأمر الذي لا وجه لتهييج الدفع المرتبط بتساقط الحق بالادعاء في تلك الدعوى بالتقادم بحسبان أن وحط اليد يقطع جريان التقادم.
ومن إذ إن المرسوم المطعون فيه أوضح لأسباب صدوره بتعليل سائغ وسليم وأنزل حكم الدستور والاجتهاد القضائي على موقف الكفاح، الأمر الذي يستدعي رفض الطعن لخلوه من أسباب النقض.

لذا قضت المحكمة بالإجماع:
– رفض الطعن.
مرسوم 2459 / 2001 – أساس 2337 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة 191 – م. المحامون 2003 – انتاج 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 50089

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان