سائر التفصيلات عن جمعية تسوية الخلافات العمالية وفق نهج الشغل السعودي
هيئات تسوية الخلافات العمالية – محاماة نت
المادة العاشرة حتى الآن المائتين :
هيئات تسوية الخلافات العمالية هي :
1- الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات .
2- المنفعة العليا لتسوية الخلافات.
المادة الحادية 10 في أعقاب المائتين :
يلقب بأمر من الوزير حتى الآن قبول رئيس مجلس الوزراء أعضاء الهيئات الابتدائية من مبادرة العُطلة في الشريعة أو الحقوق .
المادة الثانية 10 عقب المائتين:
تؤلف بأمر من الوزير في مختلف مكتب عمل يحدده الوزير ممنهجة ابتدائية تتضمن على دائرة أو أكثر من عضو فرد وتفصل كل دائرة من تلك الدوائر في حين يطرح فوق منها من قضايا، فإذ اشتملت الإدارة على زيادة عن دائرة يسمي الوزير رئيساً من ضمن المستعملين يضطلع بـ – إضافة إلى عمله – تجزئة القضايا على أعضاء الإدارة ، وترتيب الأفعال الإدارية والنصية .
المادة الثالثة 10 عقب المائتين :
إن لم تؤلف منظمة ابتدائية في واحد من مكاتب الجهد ، يكلف الوزير – لدى الاقتضاء – الإدارة المؤلفة في أكثر قربا مكتب عمل بمهام المنفعة التي لم تؤلف واختصاصاتها.
المادة الربعة 10 في أعقاب المائتين :
تتعلق الإدارة الابتدائية بما يجيء :
1- بالفصل بشكل حاسمً في المقبل :
1/1- الخلافات العمالية،أيما كان نوعها،التي لا تتخطى تكلفتها 10,000 ريال.
1/2- الاعتراض على العقوبة الذي يوقعه ذو المجهود على العامل.
1/3- إلزام الإجراءات التأديبية المنصوص فوقها في ذاك النسق على المخالفة التي لا تجتاز عقوبتها المقررة 5000 ريال، وعلى الأعمال الغير شرعية التي لا تجتاز عقوباتها المقررة في مجموعها 5000 ريال.
2- بالفصل ابتدائياً في المقبل :
2/1- الخلافات العمالية التي تمر سعرها 10,000 ريال.
2/2- خلافات والعوض عن رضوض الجهد ، مهما وصلت سعر والعوض.
2/3- خلافات الفصل عن الجهد.
2/4- إنفاذ الإجراءات التأديبية المنصوص فوق منها في ذلك النسق على المخالفة التي تجتاز عقوبتها المقررة 5000 ريال, وعلى الإنتهاكات التي تتخطى عقوباتها المقررة في مجموعها 5000 ريال.
2/5- إنفاذ الغرامات على الأعمال الغير شرعية المجازى أعلاها بالغرامة مع جزاء انتساب.
المادة الخامسة 10 حتى الآن المائتين :
تكون الإدارة العليا لتسوية الخلافات من غفيرة دوائر لا تقل الدائرة الواحدة عن ثلاثة أعضاء، ويصدر مرسوم من مجلس الوزراء – تشييدً على ترشيح الوزير – بتسمية رئيس الإدارة وأعضائها من مبادرة العُطلة في الشريعة والحقوق ممن عندهم الخبرة في ميدان الخلافات العمالية، ويحدد عدد دوائر المنفعة العليا ومناطق عملها بتوجيه من الوزير إنشاءً على فكرة مطروحة رئيس الإدارة ، ويتولى رئيس المصلحة اختيار قادة الدوائر وتقسيم الشغل بينها والإشراف على جميع ما يرتبط بأعمالها الإدارية.
المادة السادسة 10 في أعقاب المائتين :
ترتبط كل دائرة من دوائر المصلحة العليا بالفصل بشكل قاطعً ، وبالدرجة القطعية ، في مختلف مراسيم دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف في مواجهتها .
المادة السابعة 10 في أعقاب المائتين :
مرحلة الاستئناف ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بقرار الدائرة الابتدائية في الأحكام الحضورية ، ومن تاريخ الإخطار بالقرار في غيرها .
المادة الثامنة 10 عقب المائتين :
إن لم يعاود أمر تنظيمي الدائرة الابتدائية أثناء المرحلة المحددة في المادة الفائتة يعتبر المرسوم بشكل قاطعً ضروري الأخذ ، وتعتبر مراسيم دوائر المصلحة العليا واجبة الإتخاذ من تاريخ صدورها .
المادة التاسعة 10 حتى الآن المائتين :
كل جمعية من تلك الهيئات لها وحدها – دون غيرها – حق البصر في كل الخلافات المرتبطة بذلك النسق ، وبالخلافات الناشئة عن عقود الشغل ، ولها إحضار أي واحد لاستجوابه ، أو انتداب واحد من أعضائها للقيام بذلك الاستجواب ، مثلما يجوز لها التكليف بطرح الملفات والأدلة، وأخذ غير ذاك من الأعمال التي تصدق عليها . وللهيئة حق الدخول في أي مقر تشغله المنشأة بهدف فعل التقصي ، والاطلاع على جميع السجلات واللوائح والملفات التي تشاهد موجباً للاطلاع فوق منها.
المادة العشرون في أعقاب المائتين :
ترفع الإدعاءات بواسطة مكتب الجهد المخصص في مواجهة الهيئات الابتدائية ، التي يحدث مقر الشغل في مكانها، أو في دائرة اختصاصاها. وعلى مكتب الشغل – قبل إسناد الصراع إلى المصلحة – اتخاذ الأعمال الضرورية لتسوية الكفاح ودياً . ويصدر الوزير قراراً بالتدابير والقواعد المخصصة بذاك .
المادة الحادية والعشرون حتى الآن المائتين :
تنظر الإدعاءات المترتبة على أحكام ذاك النسق على وجه الاستعجال
المادة الثانية والعشرون في أعقاب المائتين :
1- لا أقر في مواجهة الهيئات المنصوص فوق منها في ذاك النسق أي دعوى تخص بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص أعلاها في ذلك النسق أو الناشئة عن إتفاق مكتوب الشغل حتى الآن مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انصرام صلة المجهود .
2- لا أقر أي دعوى تختص بمطالبة بحق من الحقوق المنصوص فوق منها في نهج الجهد السالف في أعقاب مضي اثني عشر شهراً من تاريخ المجهود بذاك النسق .
3- لا قبِل أي تظلم عن الإنتهاكات التي تقع مقابل أحكام ذاك النسق أو السجلات والقرارات الصادرة بمقتضاه في أعقاب مضي اثني عشر شهراً من تاريخ سقوط المخالفة.
المادة الثالثة والعشرون في أعقاب المائتين :
لا يمكن لأي منظمة من الهيئات المنصوص فوقها في ذاك الباب أن تمتنع عن إنتاج قرارها بزعم إنعدام وجود موضوع في ذلك النسق يمكن تأديته . وفوقها في تلك الوضعية أن تستعين بمبادئ الشريعة الإسلامية وما أقامت أعلاه السوابق القضائية والعرف وقواعد العدالة.
المادة الرابعة والعشرون في أعقاب المائتين :
يجوز لطرفي تم عقده الجهد تضمينه نصاً يحكم بتسوية الخلافات بكيفية التحكيم .
مثلما يمكن لهما الاتفاق على هذا حتى الآن نشوء الكفاح. وفي مختلف الظروف تطبق أحكام نمط التحكيم المؤثر في المملكة ولائحته التنفيذية .
المادة الخامسة والعشرون حتى الآن المائتين :
لا يمكن لأي من الطرفين المتنازعين تهييج الكفاح الذي صدر أمر تنظيمي ختامي بخصوصه من واحدة من الهيئات المنصوص فوقها في ذاك الباب في مواجهة تلك المنفعة أو غيرها من الجهات القضائية الأخرى .
المادة السادسة والعشرون حتى الآن المائتين :
لا يمكن لصاحب الجهد خلال السير في أعمال المصالحة أو التحكيم أو طوال نظر الدعوى في مواجهة واحدة من الهيئات المنصوص أعلاها في ذلك الباب أن يبدل من محددات وقواعد التشغيل التي كانت سارية قبل بداية الأعمال تغييراً يترتب فوقه تسجيل ضرر بالعامل.
المادة السابعة والعشرون عقب المائتين :
يجوز للهيئة أن تحكم على من انهزم الدعوى بأن يدفع إلى الناحية الأخرى كل ما تكبده من مصروفات أو بعضه.
المادة الثامنة والعشرون في أعقاب المائتين :
يأتي ذلك مجلس الوزراء قائمة المرافعات في مواجهة هيئات تسوية الخلافات العمالية .