مادة ٤۰- الإجراءات التأديبية التأديبية التى يجوز توقعيها على الحانوتية والتربية ومساعديهم هى:
(أ) التنويه.
(ب) الوقف عن الشغل مرحلة لا تزيد عن 6 شهور.
(جـ) جذب الترخيص.
مادة ٤۱- تشكل بأمر من المحافظ الخاص لجنة فى كل مجلس محلى من:
(أ) قاض يندبه رئيس المحكمة الابتدائية…………………… رئيسا
(ب) ممثل وزارة الصحة بالمجلس المحلى…………….
(ج) عضوين من المستخدمين المؤهلين بالمجل المحلى ويختارهم المجلس المحلى ممن لهم إلمام كافية بمثل تلك الأشياء وفق الأوضاع أعضاء
(د) ممثل وزارة الإسكان والمصاحب بالملس المحلى……
(هـ) عضوين من أعضاء التحالف الاشتراكى العربى ممن لهم وعي كافية بذاك الأفعال حب الظروف.
(و) سكرتير المجلس المحلى المخصص………….. سكرتيرا
وفى وضعية عدم حضور فرد أو أكثر من المستخدمين تنعقداللجنة بأغلبية أعضائها. وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجهة الذى فيه الرئيس.
وتخص اللجنة بالآتى:
(۱) اختيار الحانوتية والتربية ومساعديهم لتقرير صلاحيتهم من إذ إجادتهم القراءة والكتابة وإلمامهم بالأحكام القانونية أو الطائفة أو الملية والقواعد الصحية والإدراية لاعتياد أداء الشغل.
(۲) توثيق رضى من ثبتت صلاحيته.
(۳) إمضاء الغرامات المذكورة فى المادة الفائتة.
مادة ٤۲- كل حانوتى أو تربى أو معاون لأيهما يخسر شرطا من المحددات والقواعد المقررة لممارسة وظيفة استنادا لأحكام تلك السجل تسحب رخصته بأمر من المجلس المحلى المخصص.
مادة ٤۳- إذا طوال حانوت حانوتى أو تربى بالموت أو الفصل أو الوقف فعلى المجلس المحلى الخاص انتداب واحد من الحانوتية أو التربية المعتمد لهم مؤقتا لحين مهنة المتجر.
مادة ٤٤- يلزم على الحانوتية والتربية ومساعديهم الذين يزاولون الحرفة وقت الشغل بذاك المرسوم أن يقدموا إلى المجلس المحلى أثناء 60 يوما من تاريخ أصدره، ما يثبت الترخيص لهم فى إعتياد أداء الحرفة.
وللمجلس أن يلغى ترخيص من لا تتاح فيه المحددات والقواعد التى يتطلبها ذلك المرسوم.
مادة ٤۵- يتشر ذلك المرسوم فى الأحداث المصرية، ويعمل به من تاريخ عرَضه،
تحريرا فى ۲۳ جمادى الأولى سنة ۱۳۹۰ هـ (۲٦ يولية سنة ۱۹۷۰م