كيف تثبت مال عقارك؟
ينشد العديد إلى تحصيل مبنى, ويحرص طفيف إلى تثبيت مال المبنى, وما أجمل أن يجمع الإنسان بين الحسنيين, فيحصّل عقاراً ويُاستقر ملكيته, ولا يكون ذاك سوى بمعرفة الأساليب والوسائل التي يعترف بها الشرع والنظام, فلو احتج خالد على زيد ورفع في حاله مسألة في المحكمة وادعى فيها بأن زيداً لم يفرغ المبنى لصالحه في كتابة الإنصاف, ثم ردّ زيد على الدعوى بقوله: إنني قبِلت على بيع المبنى ولكني لم أوافق على السعر, فحينها يقضي القاضي برد الدعوى؛ لأن واحد من زوايا البيع للعقار لم ينعقد, والذي هو ركن التكلفة, وذلك من الهام أن نعلم أن زوايا بيع المبنى خمسة وهي:
1-الصيغة: وذلك يشطب بجميع لفظ أو إجراء يدل فوق منه.
2-العاقد صاحب التجارة: فلا بد من وجود تاجر في الاتفاق المكتوب.
3-العاقد المشتري: فلا بد من وجود مشتري في الاتفاق المكتوب.
4-المعقود أعلاه القيمة: فلا بد من تحديد التكلفة وماهيته والموافقة أعلاه
5-المعقود فوق منه المثمَّن: فلا بد من تحديد المثمن وماهيته والموافقة أعلاه.
ولنعلم بأن تلك الزوايا الخمسة قد تنعدم وتنهدم في مواجهة الإكراه والإجبار, فلو وُجد إجبار أو إكراه لأحد العاقدين فإن البيع ينفسخ.
وسنعرض في مقالتنا تلك موضوعً عقارية حصلت في المحكمة العامة بالدمام عام 1413هـ تؤكد لزوم توافر الزوايا الخمسة في إتفاق مكتوب بيع المبنى, مثلما تؤكد ضرورة تقرير الزوايا الخمسة بأساليب الإثبات, حتى لا يضيع الحق على صاحبه, وملخص قضيتنا هو في الحكاية التالية:
ذهب رجل إلى مكتب عقاري واجتمع فيه مالك لإحدى المنشآت في الدمام, واتفق الطرفان إلى أن يبيع مالك المبنى للمشتري بيتاً بمبلغ قدره 100 وعشرون 1000 ريال, ثم وقّع الطرفان على وثيقة المبايعة واستلام القيمة, ووعد صاحب التجارة المشتري بأن يصدق على بالمبايعة عند كاتب الإنصاف, وأن يفرغ الصك باسم المشتري, ولما ذهب المشتري إلى كاتب الإنصاف لم يجد صاحب التجارة عقب البحث عنه, وطلب المشتري من القاضي بأن يقضي له بثبوت شرائه للمنزل, وأنه ملك له, حتى الآن ذاك مناشدة القاضي من المشتري البينة على توافر الزوايا الخمسة في تم عقده بيع المبنى, فقام المشتري بإبراز وثيقة المبايعة وهي من مواد مطبوعة المكتب العقاري, وفي الوثيقة تفاصيل التعاقد كاملة, مثلما أن المشتري أحضر شاهدين يشهدان بالمبايعة, وتضمنت شهادتهما توافر زوايا البيع الخمسة, مثلما حضر من يشهد بعدالة الشاهدين, ونهض القاضي بالتحري والبحث عن التاجر عند الشُّرط والسجون والمستشفيات فلم يجده, وتم الإشعار العلني في مجلة اليوم ولا مجيب.
ثم حكم القاضي بثبوت المبايعة للعقار وملكية المشتري لذا المبنى, وصدق الحكم من محكمة المفاضلة.
وأختم حديثي بالقول: لا يكفي بأن تدفع مالاً لتملك الأرض أو الإنشاء, لكن لا مفر من تقرير البيع ليثبت الحق ولا يضيع, فتوثيق الحقوق أجدى من لجلة الحلوق, والمنطقة في تقرير الحق واسعة وليست مقيدة بأسلوب واحدة, ولا تنس بأن القضاء يفرق بين صورتين في دعوة الإفراغ للعقار, فالمشتري الذي يطلب الإفراغ ليس كالبائع الذي يطلب الحكم بالإفراغ, فالأول وهو المشتري لا يفتقر سوى لإثبات زوايا الاتفاق المكتوب, وانتفاء الموانع, وأما الـ2 وهو صاحب المتجر فإنه يفتقر إلى إثبات تمتلكه للعقار بالصك ولوازمه من انسياب الدفتر وغيره, فالمُنظِّم حَصَر ذلك النمط من الكفاح بوجوب التقيد في الإثبات بالصك لإثبات التملك.