نسق المجهود السعودي و المقالات الشرعية المرتبطة بالموضوع
المادة الثانية والثلاثون في أعقاب المائة :
لا تسري أحكام ذلك الفصل على العقارات التي تخضع لفرع المجازفات الخطيرة المهنية من نهج التأمينات الاجتماعية .
المادة الثالثة والثلاثون في أعقاب المائة :
إذا مُنِي العامل بإصابة عمل ، أو بمرض متخصص ، فإن ذو الشغل يتعهد بعلاجه ، ويحمل على عاتقه جميع المصروفات الضرورية لذا ، بكيفية على الفور أو غير في الحال ، بما فيها الإقامة في المشفى ، والفحوص والتحاليل الطبية ، والأشعة ، والأجهزة التعويضية ، ومصاريف الانتقال إلى مقار الدواء.
المادة الرابعة والثلاثون حتى الآن المائة :
تعد السحجة رض عمل على حسب ما هو منصوص فوق منه في نهج التأمينات الاجتماعية. وتعتبر الأمراض المهنية في حكم كدمات المجهود، مثلما يحتسب تاريخ أول رؤية طبية للمرض في حكم تاريخ الرض .
المادة الخامسة والثلاثون في أعقاب المائة :
تعد في حكم السحجة موقف الانتكاس أو أي مضاعفة تنبع عنها ، ويسري فوقها فيما يتعلق للمعونة والدواء ما يسري على السحجة الرسمية .
المادة السادسة والثلاثون حتى الآن المائة :
تحدد الأمراض المهنية بحسب جدول مواعيد الأمراض المهنية المنصوص فوق منه في منظومة التأمينات الاجتماعية وتحدد درجات العجز المستديم الكلي أو الجزئي على حسب جدول مواعيد دليل نسب العجز المنصوص أعلاه في الإطار المنوه عنه .
المادة السابعة والثلاثون عقب المائة :
للجريح في ظرف عجزه المؤقت عن الجهد الناتج عن كدمة عمل الحق في معونة مادية تعادل أجره كاملاً لبرهة 30 يوماً ثم يستأهل 75% من أجره أثناء المدة التي يستغرقها مداواته . فإذا وصلت السنة أو تم اتخاذ قرار طبياً عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا مقدرته من المجهود عدت الكدمة عجزاً على الإطلاقً ، يتم الاتفاق المكتوب ويقوم بتعويض عن السحجة . ولا يكون لصاحب الشغل حق في استرداد ما دفعه إلى الجريح طوال هذه السنة.
المادة الثامنة والثلاثون في أعقاب المائة :
إذا نتج عن الرض عجز مستديم مجمل ، أو أدت الكدمة إلى مصرع الجريح فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في عوض يقدر بما يعادل أجره عن فترة ثلاث أعوام بحد أقل مقبول قدره أربعة وخمسون 1000 ريال .
أما إذا نتج عن السحجة عجز مستديم جزئي ، فإن الجريح يستأهل تعويضاً معادلاً لنسبة هذا العجز المقدر ، استناداً لجدول دليل نسب العجز الموثوق ، مضروبة في سعر عوض العجز المستديم الكلي.
المادة التاسعة والثلاثون في أعقاب المائة :
لا ينبغي ذو المجهود بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين حتى الآن المائة والسابعة والثلاثين حتى الآن المائة والثامنة والثلاثين في أعقاب المائة من ذاك الإطار إذا استقر أي الأمر الذي يجيء :
1- أن العامل تعمد سحجة ذاته .
2- أن الخبطة حدثت جراء سوء سلوك مقصود من ناحية العامل.
3- أن العامل امتنع عن إيضاح ذاته على دكتور، أو امتنع عن موافقة معالجة الدكتور المكلف بعلاجه من قبل ذو المجهود دون علة مشروع .
المادة الأربعون في أعقاب المائة :
تحدد مسؤولية أصحاب الجهد الماضيين الذين اشتغل يملكون العامل الجريح بالمرض المهني على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج ، ويلزم هؤلاء بالتعويض المنصوص أعلاه في المادة الثامنة والثلاثين حتى الآن المائة من ذلك الإطار ، كل بقدر الفترة التي قضاها الجريح في خدمته ، شريطة أن تكون الصناعات أو المهن التي يمارسونها الأمر الذي يأتي ذلك عنها الداء الذي مني به العامل.
المادة الحادية والأربعون حتى الآن المائة :
تحدد بأمر من الوزير أفعال الإبلاغ عن رضوض الشغل.