أسلوب وكيفية إشادة ثمن التعويضات للجرحى ولذوي الشهداء بالقانون العراقي.
وبدل الإتلاف وفق الدستور
اولا: يقوم بتعويض ذوو الشهيد والجريح بقدر عجز من (75% – مائة%) مِقدار قدره (5000000) خمسة ملايين دينار.
ثانيا: يقوم بتعويض الجريح بقدر عجز من (خمسين%- 74%) ملبغا ليس أقل من (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولايزيد عن (4500000) اربعة ملايين وخمسمائة الف دينار.
ثالثا: يقوم بتعويض الجريح بمقدار عجز تقل عن (خمسين%) مبلغا قدره ( 2500000) مليونين وخمسمائة الف دينار.
المرتب التقاعدي وفق التشريع
اولا:- أ- لذوي الشهيد والجريح بمعدل عجز من 75% الى مائة% راتباُ كل شهرً يعادل ثلاثة اضعاف الحد الاقل مستوى للراتب التقاعدي المنصوص فوقه في تشريع الاعتزال المتحد رقم (9) لعام 2014 او اي دستور يحل محله.
ب- لمن اعاقه العجز من خمسين% الى 74% أجر شهري كل شهرً يعادل تدهور الحد الاقل مستوى للراتب التقاعدي المنصوص فوق منه في تشريع الاعتزال المشترَك رقم (9) لعام 2014 او اي دستور يحل محله.
ج- لمن اعاقه العجز بمقدار من ثلاثين% الى 49% مرتب كل شهرً يعادل الحد الاقل مستوى للراتب التقاعدي المنصوص فوق منه في دستور الاعتزال المتحد رقم (9) لعام 2014 او اي دستور يحل محله.
د- لمن اعاقه العجز بمعدل من 29% فما دون أجر شهري كل شهرً يعادل 1/2 الحد الاقل مستوى من القبض الشهري التقاعدي المنصوص فوق منه في تشريع الاعتزال المتحد رقم (9) لعام 2014 او اي تشريع يحل محله.
ثانيا:- ينتقل المرتب التقاعدي المنصوص أعلاه في تلك المادة للجريح عقب موته الى المستحقين من ورائه.
ثالثا:- للمشمول بأحكام ذاك الدستور الجمع بين استحقاقه من المرتب التقاعدي للشهيد والجريح بمعدل عجز خمسين% فما فوق وأي حصة تقاعدية او مرتب الحفظ الاجتماعية أو أي مرتب أخر.