وإذ أن السفر والتحرك حق طبيعى كفله التشريع لجميع مواطن ، والحاضنة اذا مارست حقها ذاك بالإنتقال لاى بلدة في نطاق إقليم الدولة وبرفقتها الضئيل الذى تحضنه شرعاً وبذلك تكون قد مارست فعلاً دستورياً لها ، مالم يثبت الاب تعمدها الانتقال بالصغير نكاية أو إضراراً بمصلحته ، بشكل خاص اذا كانت إدارة الضئيل تقتضى أن تكون معيشته مع والدته فى ذات البلدة التى يبقى بها مركز عملها حتى يكون قريب منها وتتمكن من الاشراف فوقه ومباشرة شئونه .
۵۳ـ تجريم الوالد من نقل المحضون من مدرسته :
وإذ أنه من المعتزم قانوناً التزام الوالد بنفقة أبناءه وتوفير الشقة لهم بمقدار يساره وبما يصون لهم العيش في الدرجة والمعيار اللائق بأمثالهم وقد كان المستقر أعلاه فقهاً وقضاءً أن نفقات التعليم تعد من النفقة التي يتعهد بها الوالد متى كان هذا التطوير مناسباً ولازماً لاستعداد الابن ومناسب لأمثاله.
ـ مثلما أن دعوة العلم من ناحية الابن يحتسب عجزاً حكمياً عن الدخل فيلتزم الوالد بالمصروفات الأساسية للابن فى مناشدة العلم المناسب والمناسب لأمثاله ، وأن هذا التعليم الموائم لأمثالها ، و استقر يسار الاب أخذاً من التحقيقات ، المسألة الذي تقضى بإلزامه بالامتناع عن نقل صغيره من المدرسة اللائقة.
۵٤ـ نقل حضانة لزواج الام :
تنتقل حضانة الصغيرلمن يلى الام فى الحق فى الحضانة وهى ام الام ويليها ام الاب ثم الخالة ثم العمة لزواج ام الضئيل من أجنبى عنه عقب إنفصالها بالطلاق من أب الصغيروانتقال المفروض كنفقة للصغيرلها بل اجر الحضانة او المسكن لاينتقل الاقضاء
۵۵ـ مد حضانة الضئيلة حتى تتزوج :
وإذ أنه من المعتزم بالمادة ۲۰ من التشريع ۱۰۰ لعام ۱۹۸۵ ينتهى حق حضانة الإناث ببلوغ الضئيل من العاشرة والصغيرة إثنتى عشر سنة ويجوز للقاضى في أعقاب تلك العمر إبقاء الضئيل حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر إذا ظهر أن مصلحتها تقتضى هذا.
وتعرف الحضانة شرعاً بأنها تربية الضئيل ورعايته والقيام بكل أموره فى سن محددة ممن له الحق فى الحضانة ومدار الحق فى الحضانة استفادة المحضون ، فمتى تحقق نفعه وجب المصير إليه.
ـ ومكوث الضئيل أو الضئيلة فى يد الحاضنة في أعقاب تعدى العمر المنصوص فوق منها جوازى للقاضى في أعقاب التأكد من محددات وقواعد محددة :
أولاً أن تطلب الحاضنة مكوث الضئيل فى يدها مع إستقرار هيئة الضئيل فى ذاك وأن تهدف تلك المنفعة ، ويستقل قاضى الشأن باستخلاص توافر هذه الهيئة ، الأمر الذي تنم عنه أوراق الدعوى.
ثانياً أن يأتي ذلك أذن القاضى ببقاء الضئيل فى يد الحاضنة في أعقاب تخطى سن الحضانة دون أجر حضانة فيمتنع بذاك الغير من إتخاذ الضئيل من الحاضنة إذا كان فى يدها.
وإذ أنه من المخطط فى قضاء النقض أن شُكر أقوال الشهود واستخلاص الواقع فى الدعوى وسلطة الترجيح بين البينات الأمر الذي يستقل به قاضى المسألة مادام استخلاصه سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.
[الطعن رقم ۱۳ لسنة ٤ ق أحوال شخصية ـ جلسة ۲٦/۳/۱۹۸۵].
المبحث الـ5
الاجور التى فى حكم المصروفات
۵٦ـ لا يمكن الجمع بين الأجور والمصاريف لان الأجور لاتثبت سوى للمطلقة :
ـ لان الشرع وحط للزوجة حق النفقة على قرينها بمقابل احتباسها فى عصمته ، اما الاجور فهى بمقابل عمل مثل اجر الحضانة واجر الرضاعة ، اما اجر المأوى فهو من مكونات نفقة الضئيل.
ـ وإذ أنه من المخطط شرعاً وقانوناً أن الحضانة هى عمل تؤديه الحاضنة لصالح أب الضئيل ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة في أعقاب إنفصالها بالطلاق منه وإنقضاء عدتها شرعاً حيث لا يمكن الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية .
۵۷ـ اجر ملجأ الحضانة من مركبات نفقة الضئيل اثر هذا :
وبما أن أجر ملاذ الحضانة من مكونات نفقة الضئيل على أبيه شرعاً ويستمر إستحقاق أجر سكن الضئيل قائماً حتى بلوغه أعظم وأكبر سن مخطط للحضانة ويحكم للأم بأجر الحضانة ما دام أن الضئيل فى يدهاواذا أمر به فى نفقة الضئيل وفريضة له نفقة (ماكل وملبس وشقة ) لايحق لها ان تطلب إنفاذ اجر ملجأ حضانة مرة اخرى.
۵۸ـ مصروفات مأوى الحضانة جهاز المحمول والكهرباء :
وإذ أن الضئيل نفقته على ابيه وأنه مكلف بالإنفاق أعلاه وتعليمه وأنه باستطاعته أن الربح وأن الحاضنة قد أنفقت مِقدار على التعليم ودواء وسعر إستهلاك كهرباء واستخدام جهاز محمول عن سكن الحضانة ، هذا الأمر الذي تقدمه من إيصالات وكشوف حساب كالمستندات.
۵۹ ـ أجر الرضاعة :
وإذ أن الثابت أن لكلامه إيتي : “والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ..” صدق الله العلي العظيم ، وبالتالي يقتضي على الوالد أجر رضاع لمن ترضع الضئيل لمقدار عامين كاملين من تاريخ مطلع الرضاعة وهو تاريخ ميلاد الضئيل لحد أعظم وأكبر عامين هجريين.
وبما أن المستقرعليه هو ان أم الضئيل والتى هى وفق المنشأ من ترضع الضئيلة متىكان الضئيل فى سن الرضاع لم يتعدى العامين ، من ثم تستحق أجر رضاعة و تقدره المحكمة فى حواجز ما تقف فوق منه من يسار الاب وحتى تتوقف الرضاعة وبحد أعظم وأكبر حتى يصل الضئيل عامين هجريين كاملين.
٦۰ـ عدم استحقاق أجر الرضاع كون الام لا تقوم بإرضاع الضئيل :
ـ على سند انها ترضعه حليب صناعى مثلا ، فهو دفاع يخالف الثابت أصلاً من أن الأم ترضع صغيرها ، وهكذا فعلى ذو ذاك الحماية أن يسكن دليل أعلاه إما وأن لم يقم ذاك الدليل فالمحكمة لا تسايره فى ذلك الحراسة.
٦۱ـ وقوع اجر الرضاعة
أولاً : ببلوغ الضئيل حولين كاملين .
ثانيًا : موت الرضيع قبل بلوغه حولين كاملين .
ثالثًا : زوال يد المرضع وانتقال الضئيل لغيرها لاكمال الرضاع .
٦۲ـ بداية استحقاق اجر الحضانة :
أولاً إذا كانت الأم هى الحاضنة فيبدأ استحقاق الاجر من تاريخ صيرورة فسخ العلاقة الزوجية بائن .
ثانيًا إذا كانت الحاضنة غير الام فيبدأ استحقاق الاجر من تاريخ بداية المجهود لانها تقوم بالعمل لأجل صالح الاب فتستحق أعلاه الاجر .
٦۳ ـ أجر الحضانة عن فترة سابقة :
تستحق الحاضنة الاجر عن فترة ماضية دون الاحتياج وهذا بكون ان الاجور تأخذحكم النفقاتولكنها لاتسمع عن فترة سابقة على انصرام العدة لانه لايجوز الجمع بين المصاريف والاجور مثلما انها لاتستحق الامن تاريخ انصرام العدة اى في أعقاب ختام الرابطة الزوجية ، رأفة بحال المرأة والصغير.
٦٤ـ مأوى الحضانة :
ـ لا تستحق الحاضنة مأوى الحضانة لو أنه القرين يسدد لها أجر سكن الحضانة.
ـ حمد أجرة ملاذ الحضانة وأجر الرضاعة وأجر الحضانة ، فى حال الوالد يسرًا أو عسرًا وحال المحضون وسنه وحال الحاضنة وأوضاع المأوى فى موضع الحضانة.
ـ لو كان مؤجرًا للزوجة أن تستقل به هى وصغارها من مطلقها أو يهيئ لها مأوى أخر لائق لهما.
ـ إن لم يكن مؤجرًا (تمليك) القرين ملزم بادخار مأوى حضانة لها ولصغارها.
ـ ومن الممكن تخير المطلقة بين التحرر بمسكن الحضانة أو الاستحواذ على أجر مأوى موائم لها وللمحضون ، بل غالبًا تختار المطلقة الملاذ لأن القرينة من الممكن أن تكون ساكنة فى سكن أهلها.
ـ إذا كلف فى حكم نفقة الناشئين بنفقة سكن يسقط حق المطلقة بالمطالبة بأجر ملاذ والضد.
ـ بانتهاء سن الحضانة أجاز مقال المادة ۱۸ متكرر ثالثًا للمطلق الرجوع لمسكن الحضانة مع أبناءه لو أنه من حقه الاحتفاظ به دستورًا.
٦۵ـ وقوع اجر الحضانة :
أولاً إذا كانت الحاضنة للصغير قرينة الاب او ام المحضون او معتدته فالزوجية اذاكانت لائحة لاتستحق عنها اجر الحضانة حتى إذا كانت الزوجية بينهما حقيقة او حكمًا.
ثانيًا إذا انتقلت الحضانة من حاضنة لاخرى ففى تلك الظرف يسقط الاجر وينتقل إلى الحاضنة القريبة العهد ولا ينتقل الاجر تلقائيا لكن قضاءا وبحكم عصري .
ثالثًا الوصول إلى المحضون اقصى سن للحضانة.
رابعًا إذا توفى المحضون يسقط الاجر الذى لم يحل ويتواصل الجليدي دين على الاب الذى لايسقط الابالاداء او الابراء
خامسًا إذا ابرأت الحاضنة أب المحضون من اجر الحضانة.
٦٦ـ تقادم أجر الحضانة :
ـ وبما أن أجر الحضانة هو مقابل القيام بفعل فإن الملزم بأجر الحضانة عن فترة ماضية يمكنه أن يتمسك بتقادم المطالبة بالأجور طبقًا لنص المادة ۳۷۸ من التشريع المدنى.
ـ وتلك الزوجة على السداد قابلة للإثبات بطريق فرد هو أن يوجه القاضى الأيمن من تلقاء ذاته إلى المدين فيحلف أنه أدى الدين بالفعلً فإذا حلف سقط الدين ولا يمكن لها الحاضنة ولو قبل حلف الأيمن أن تدل على المدين لم يدفع الدين، وإذا نكل المدين عن حلف المين فإن هذا يحتسب زوجة على عدم السداد .
٦۷ـ استحقاق اجر المجأ حتى الوصول إلى الضئيل اقصى سن للحضانة :
وإذ أنه عن أجر مأوى حضانة فإنه وبما أن أجر سكن الحضانة من مكونات نفقة الضئيل على أبيه شرعاً ويستحقه الضئيل ما إذا كان يعيش عند الحاضنة بمسكنها المختص أو بأجر ويتواصل استحقاق الضئيل لأجر ملجأ الحضانة حتى يصل العاشرة من وجوده في الدنيا بمثابته أبعد سن لحضانة السناء.
و على الاب التزاماً شرعى بأن يؤدى له أجر مأوى حضانته بمثابة ذاك الأجر من مركبات نفقة الضئيل الواجبة على المشتبه به عملاً بمفهوم البند الثالثة من المادة ۱۸ متكرر ثانياً.
٦۸ـ اجر حضانة :
ـ وأجر الحضانة هو المقابل النقدى الذى تستحقه الحاضنة للمحضون بمقابل قيامها بحضانته وخدمته ورعايته أثناء فترة حضانتها له.
ـ وينجم حق الحضانة فى أجر الحضانة من تاريخ بدأ الحضانة إن لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الوالد إذا كانت هى أم المحضون ويتواصل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائماً ما دام كان الضئيل بيدها ما إذا كان حقها فى الحضانة قائماً أو كان قد سقط عنها إعمالاً للقاعدة التشريعية القائلة بأن الأجور تعتمد اليد لكن تلك القاعدة تخضع للقيد المنصوص أعلاه فى العبارة الأولى من المادة ۲۰ من الدستور رقم ۲۵ لعام ۲۹ المعدل والذى مقتضاه ألا يظل الأجر حتى الآن الوصول إلى الضئيل سن الحضانة وهو عشر أعوام للولد واثنتى عشر عاماً للأنثى إذ تكون يد الحاضنة على الأبناء حتى الآن ذلك العمر يد إستظهار.
ـ ويستحق أجر الحضانة من تاريخ بدئه ولا يسرى فوق منها فترات فى التقادم الواردة بالقانون المدنى أو القيد الوارد بالمادة الأولى يوم سماع الدعوى عن فترة ماضية لإنعدام الموضوع.
ـ وان كنا نشاهد ان التقادم لايسرى على اجر الحضانة لأن الشريعة الاسلامية التى تحكم قوانين الاحوال الشخصية المعمول بها لاتعرف وقوع الحقوق بالتقادم ، اما موضوع ان التقادم لا يسرى لعدم المقال فذلك نتاج فوقه انه فيما يتصل عدم حضور المقال فى التشريع المخصص ينهي اعمال النُّظُم المنصوص أعلاها فى القوانين العامة ولذا التقادم ينظمه الدستور المدنى ، ومن جهة اخرى فهناك رأى فى الفقه يشاهد ان التقادم يسرى على الأجور (أجر الحضانة والرضاعة) على سند انهما يخضعان فى تقادمهم لتقادم الأجور بمثابة أنهما فرضا للمطلقة مقابل عمل وان الاب كان يمكن له استئجار مربية لتقوم بنفس المجهود والأخيرة كان دستور الجهد والقانون المدنى ستطبق أحكامهما على الصلة التى تحكمهما.
٦۹ـ تخييرالمطلقة بين اجر الملاذ أو الإعتاق بمسكن الحضانة :
وإذ أن بما أن من المخطط أجرة سكن الحضانة من نفقة الضئيل وليس للحضانة فتجب على من وجبت فوق منه نفقته أن المدعية حاضنة للصغيرابن المشتبه به واختارت أجرة ملجأ عوضاً عن ملاذ حاضنة لان على الأرجح ان تكون المطلقة تملك ملاذ بديل وهكذا تقضى المحكمة بفرض أجرة ملاذ على ضوء دخل المشتبه به الوارد بتحريات دخله.
۷۰ـ امتداد الحضانة :
وإذ أنه ومن المستقر فوقه قانوناً وإعمالاً لنص۲۰/۱ من الأمر التنظيمي بقانون ۲۵ لعام ۲۹ والمعدل بالقانون ۱۰۰ لعام ۸۵ أن :
“ينتهى حق حضانة السيدات ببلوغ الضئيل سن العاشرة وإتيان الضئيلة سن اثنتا عشر سنة ويجوز للقاضى عقب تلك العمر إبقاء الضئيل حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا ظهر أن مصلحتهما تقتضى هذا”.
ـ وإذا ما رأت المحكمة تمديد مرحلة حضانة الحريم أن يكون لأسباب لها سندها وأن يكون البصر إلى الحاضنة وما إذا كانت تصلح لتمديدفترة الحضانة لها دون الوالد لأن المنشأ أن يمزج بين الضئيل إليه لدى تلك العمر فيتعين أن يفتش القاضى أولاً نطاق صلاحية الحاضنة لاستمرار الحضانة لها مثل بحث عدم صلاحية الوالد للحضانة وعلى وجه العموم لان إدارة الضئيل من الموضوعات التى يستقل بها قاضى المسألة دون معقب فوقه ما دام كان له سند من الأوراق.
ـ والإذن ببقاء الناشئين في أعقاب سن الحضانة قاصر على ظرف أن يكون الضئيل فى يد حاضنة من السيدات ابتداء أما لو أنه فى يد حاضن من الرجال فلا يجوز للحاضنة من السيدات دعوة إدماجه إليها عقب إجتيازه أبعد سن الحضانة بالأعمال لسلطة القاضى التقديرية.
ـ تخلى الاب عن الحضانة اتفاقا اثره لايحق له ان يطلب ضم الغير الذى وصل اقصى لان العصبات متى تخلى عن حق الحضانة ليس له ان يطلب ضم الضئيل مرة اخرى .
۷۱ـ ابطال اجر حضانة للوصول إلى المحضون اقصى سن للحضانة :
ـ من المخطط بنص المادة ۱۸ متكرر ثانياً من التشريع ۱۰۰ لعام ۱۹۸۵ بأن أجر الحضانة هو المقابل النقدى الذى تستحقه الحاضنة للمحضون مقابل قيامها بحضانته ورعايته طوال فترة حضانتها له وينبع حق الحاضنة فى أجر الحضانة من تاريخ انقضاء عدتها على الوالد إذا كانت أم للمحضون.
ـ وعملاً بالفقرة الأولى من المادة ۲۰ من ذات الدستور لا يتواصل إنفاذ أجر الحضانة حتى الآن الوصول إلى الضئيل سن الحضانة المنصوص أعلاها بالمادة وهو عشر سنين للولد وأثنتى 10 سنة للبنت إذ يكون يد الحاضنة على الأبناء حتى الآن تلك العمر يد تخزين لها حق الحضانة.
ـ وهو الذي يحتم إبطال المقرر أجر حضانة لها ببلوغ الضئيل أبعد سن مخطط للحضانة .
۷۲ـ ترسيخ الحاضنة من مأوى الزوجية :
وإذ أنه بما أن من المعتزم دستورًا بالمادة ۱۸ متكرر ثانيًا من الدستور رقم ۲۵ لعام ۲۹ المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لعام ۸۵ :
“إن لم يكن للصغير ثروة فنفقته على أبيه ويتعهد الوالد بنفقة أبناءه وتوفير الملاذ لهم بمقدار يساره وبما يضمن للأبناء العيش فى المعدّل اللائق بأمثالهم”.
وقد كان المقرر دستورًا بالمادة ۱۸ متكررًا ثالثًا من الدستور المشار إليه :
“على القرين المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المأوى المستقل الملائم فإذا لم يفعل أثناء فترة العدة استمروا فى وظيفة ملجأ الزوجية المؤجر دون المطلق مرحلة الحضانة”. وتلك البند أمر بعدم دستوريتها.
ولو أنه ملاذ الزوجية غير مؤجر كان من حق القرين المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المأوى المستقل الملائم حتى الآن انتفاء مرحلة العدة ، يخير القاضى الحاضنة بين التحرير بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر سكن موائم للمحضونين ولها ، فإذا اختتمت فترة الحضانة فللمطلق أن يرجع للمسكن على أبناءه لو أنه حقه ابتداء الاحتفاظ به تشريعًا إلى أخر المادة.
وقد كان المقرر دستورًا بالمادة ۲۰/۱ من الدستور المنوه عنه ينتهى حق حضانة السيدات ببلوغ الصغيرين العاشرة وإتيان الضئيلة سن إثنتى عشر سنة ويجوز للقاضى حتى الآن تلك العمر إبقاء الضئيل حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا إتضح أن مصلحتها تقتضى هذا.
۷۳ـ اخلاء سكن الحضانة لانتهاء الحضانة :
لو كان الضئيل قد عدوان سن حضانة السيدات واستغني عن رعايتهم ، الموضوع الذى يحق للاب استرداد ملاذ الحضانة المملوك إليه.
۷٤ـ عدم تفرغ الام وكثرة اسفارها اثره اسقاط الحضانة عنها :.
ـ فإنه من المعتزم أن الحضانة شرعاً هى تعهد الولد لتربيته والقيام بحفظه وإصلاحه فى سن محددة ممن له الحق فى الحضانة فالحضانة ـ فى مصدر شرعيتها ـ هى ولاية للتربية مقصدها التركيز بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه فى المرحلة الأولى من وجوده في الدنيا والمنشأ فيها هى هيئة الضئيل وهى تتحقق بأن تضمه الحاضنة التى لها الحق فى تربيته شرعاً ـ إلى جناحيها بكونها أحفظ فوقه وأحرص على تحديد وجهته وصيانته ولأن إنتزاعه منها ـ وهى أشفق أعلاه وأوثق اتصالاً به وأكثر دراية بما يلزمه وأوفر بشكل كبيرً مضروبة أبان المرحلة الدقيقة التى لا يستقل فيها بأموره والتى لا يمكن أثناءها أن يعهد به إلى غير مؤتمن فوق منه بأكل من نفقته ويطعم أو ينظر إليه شرراً ، وبما أن مقطع التشاجر فى الدعوى المطروحة هو الفصل بين مصلحتين وهما منفعة الأم فى مكوث صغيرهافى حضانتها وهيئة الوالد فى مشاهدته نفاذاً للشرع الحنيف وقد كانت الأم قد استهانت بحضانتها وضربت صفحاً عن منفعة الضئيل فإن المحكمة تشاهد أن منفعة الوالد فى بصيرة أبنه احق بالحماية وأولى بالإعتناء.
[الدعوى الدستورية رقم ۷ لسنة ۸ق ـ جلسة ۱۵/۵/۱۹۹۳]
الفصل الثانى
المشاهدة
۷۵ـ الرؤيـة :
تنظم البصيرة بطريقين :
الأضخم : اتفاقًا ورضاءً وتنظم بين والدى الولد الصغير.
الثانى : قضاءً بأمر القاضى وبصدور حكم المشاهدة
ـ وإذا امتنعت الحاضنة عن تطبيق حكم المشاهدة جزاءها تنقل الحضانة مؤقتًا منها لحاضن أحدث وحينها يكون على طالب المشاهدة تحريك دعوى بصيرة عصرية مقابل الحاضن الجديد ، ومن ثم … وهذا يستأنف مقال التشريع بأن المشاهدة لا تنفذ أحكامها جبرًا ولذا حفاظًا على نفسية الضئيل ، وجرت أحكام البصيرة فى المحاكم على ۳ ساعات أسبوعيًا ويكون النادى موضع المشاهدة ، وفى موقف غياب الحاضن يكون إثبات الوضعية عن طريق الأخصائى الاجتماعى فى النادى ويحرر شهادة بتلك الموقف وهذا يقيد فى دعوى نقل الحضانة من الحاضن لمن يتبعه لانه لم ينفذ حكم الحضانة.
۷٦ـ المشاهدة بحسب موضوع المادة ۲۰ من التشريع ٤٤ لعام ۹۹ :
ـ وإذ من المعتزم قانوناً بحسب مقال المادة ۲۰ من الدستور ٤٤ لعام ۹۹ من أنه لجميع من الوالدين الحق فى مشاهدة الضئيل أو الضئيلة وللأجداد مثل هذا لدى إنعدام وجود الوالدين وإذا تعذر تحضير البصيرة إتفاقاً نظمها القاضى حتّى تكون فى مقر لا يكون ضارا بالصغير أو الضئيلة نفسياً .. إلخ ، ومن ثم يكون التشريع قد عزم حق جميع من الوالدين فى بصيرة الناشئين إذا وكانوا من الطرف الأخر فالأصل أن يقوم الطرفان إتفاقاً بترتيب البصيرة فإذا تعذر هذا نظمها القاضى فى موضع لا يكون ضارا بالصغير أو الضئيلة نفسياً وأن المشاهدة لا تكون كل يومً طول الوقتً ، انما مرة أسبوعياً كحد أدنى وترتيب كلف المشاهدة يشطب بحكم قضائى إعمالاً لنص المادة “يراجع التعليق على قوانين الأوضاع الشخصية لأشرف مصطفى كمال رئيس المحكمة طبعة سنة ۹۱ صـ۳۲۲ وما بعدها”وحيث كان هذا وقد كانت أصغر مرحلة للرؤية قانوناً هى ثلاثة ساعات اسبوعيا.
۷۷ـ عدم اتفاق الطرفين على مقر المشاهدة :
وتحتسب أحكام المشاهدة من القرارات التى رضي التحويل والتبديل نتيجة لـ تحول دواعيها والمشرع بالمادة ۲۰/۲، ۳ من القرار بقانون رقم ۲۵ لعام ۲۹ والمستبدلة بالقانون رقم ۱۰۰ لعام ۸۵ أعطى للأب حق مشاهدة أبنائه وإذا تعذر ترتيب المشاهدة اتفاقاً نظمها القاضى حتّى تحدث فى مقر لا يسبب ضررا بالصغار نفسياً وقد كانت المادة ٦۷ من تشريع ۱ لعام ۲۰۰۰ قد إحتوت أن يكون تطبيق حكم البصيرة فى واحد من المواضع التى ينشأ بتحديدها أمر تنظيمي من وزير الإنصاف حتّى يتوافر فى المقر ما يشيع السلام فى نفس الضئيل.
ونصت المادتين ٤، ۵ من أمر تنظيمي وزير الإنصاف بما يختص ذاك المسألة على أساس أنه إن لم يتفق الصادر له الحكم بالرؤية مع الحاضن على مقر البصيرة فإن المحكمة تنتقى له الموضع الملائم وحددت هذه المادة المقار الذى يحصل بها المشاهدة وحددت المادة الخامسة زمان تأدية ولذا حرصاً على منفعة الناشئين وأن يكون الموضع ما يشيع الاطمئنان فى نفس الضئيل.
“ينبغي ألا تقل مرحلة المشاهدة عن ثلاث ساعات كل أسبوعً بينما بين الساعة التاسعة في الصباحً والسابعة عشيةً ، ويراعى معدل الإمكان أن يكون هذا أثناء الأجازات الحكومية وبما لا يتضاد ومواعيد انتظام الضئيل فى دور التعليم”.
وأن حمد دلائل الدعوى والميزانية بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها من سلطة محكمة المسألة متى استقرت حكمها على عوامل سائغة تؤدى إلى النتيجة التى اختتمت إليها. [الطعن رقم ۸۱ لسنة ۵۸ ق جلسة ۲٦/۲/۹۱ أحوال شخصية].
۷۸ـ تحديث مقر المشاهدة :
وإذ أنه ومن المدرج بالجدول قانوناً وإعمالاً لنص المادة ۲۰/۲، ۳ من الأمر التنظيمي بقانون رقم ۲۵ لعام ۲۹ والمستبدلة بالقانون ۱۰۰ لعام ۸۵ أن :
“ولكل من الوالدين الحق فى بصيرة الضئيل أو الضئيلة وللأجداد مثل هذا لدى إنعدام وجود الوالدين ؛ وإذا تعذر تجهيز البصيرة اتفاقاً نظمها القاضى إلى أن تحدث فى موضع لا يسبب ضررا بالصغير أو الضئيلة نفسياً”.
وإذ نصت المادة ٦۷ من التشريع ۱ لعام ۲۰۰۰ إلى أن :
“ينفذ الحكم الصادر برؤية الضئيل فى واحد من المقار التى ينشأ بتحديدها مرسوم من وزير الإنصاف حتى الآن إستحسان وزير الشئون الاجتماعية ولذا ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مقر أخر ؛ يشترط فى جميع الظروف أن يتوافر فى الموضع ما يشيع الأمان فى نفس الضئيل”.
وإذ نصت المادتين ٤ ، ۵ من مرسوم وزير الإنصاف رقم ۱۰۸۷ لعام ۲۰۰۰ والصادر فى ٦/۳/۲۰۰۰ حتّى :
“فيما يتعلق عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الضئيل والصادر لصالحه الحكم على الموضع الذى يشطب فيه بصيرة الضئيل ، يكون للمحكمة أن تنتقى من المواضع الآتية مقراً للرؤية استناداً للحالة المعروضة أعلاها وبما يتناسب ـ حجم الإمكان ـ وأحوال أطراف الخصومة مع اهتمام أن يتوافر فى المقر ما يشيع الأمان فى نفس الضئيل ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل :
۱ ـ واحد من النوادى الرياضية أو الاجتماعية.
۲ـ واحد من مراكز حفظ الشبيبة.
۳ـ واحدة من دور حفظ الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق.
٤ـ واحدة من الحدائق العامة”.
الفصل الـ3
المتعة
۷۹ ـ المتعـة :
المتعة ليست نفقة إنما عوض وجبر ضرر وبدل إتلافًا عن آلامها النفسية التى ألمت بها من إنفصالها بالطلاق ولا تعطى المتعة لمطلقة فى طلاق رجعى.
ـ كمية المتعة كحد أدنى سنتين ويكون بحسب يسار وضعية المطلق ويجوز تأدية المتعة على دفعات مجدولة.
ـ فسخ العلاقة الزوجية الغيابى ليس دليل كافى حتّى فسخ العلاقة الزوجية لم يكن نتيجة لـ المطلقة ، فربما تكون هى التى دفعته لهذا بأفعالها وبسببها ، وتحال الدعوى للتحقيق فى كل الظروف لإثبات أن فسخ العلاقة الزوجية لم يكن نتيجة لـ يعود للزوجة لها وأنه تم من دون إستحسانها.
ـ تقدر المتعة تشييد على فترة الزوجية وسن القرينة ووضعها الاجتماعى ، وألا يكون فسخ العلاقة الزوجية يعود لسبب من قبلها.
ـ ولابد أن تكون المطلقة بات إنفصالها بالطلاق بائن وفوات فترة العدة.
ـ المطالبة باللذة والسعادة لا يسقط بالتقادم لأن الشريعة الإسلامية لا تعرف وقوع الحقوق بالتقادم ، والمتعة لا تسقط سوى بالتأدية أو الإبراء.
ـ المتعة ومؤخر الصداق لا إحتجز فيهما لاختلافهم عن المصاريف.
ـ ونفقة العدة والمتعة بحد اقل مستوى سنتين وتقدر المحكمة أوضاع فسخ العلاقة الزوجية ، ومدة الزوجية لتقدر الالام النفسية التى لحقت بالمطلقة لان الغاية من إنفاذ المتعة هى عوض المطلقة وجبر الامها التى المت بها من بسبب سقوط فسخ العلاقة الزوجية وتستحق المتعة ما إذا كان فسخ العلاقة الزوجية اوقعه القرين او اوقعه القاضى .
۸۰ـ تستحق المتعة فى فسخ العلاقة الزوجية الذى يوقعه القاضى :
ـ وتستحق المتعة متى استقر الضرر بحكم تطليق نهائى وصار حاز حجية الامر المقضى طبقا للمادة ۱۰۱ من دستور الاثبات من ثم لاتكون المحكمة فى طلب لاحالة الدعوى للتحقيق لاثبات الضرر ومعرفة من الحجة فى ايقاع فسخ العلاقة الزوجية لان حكم التطليق للضرر حكم نهائى يثبت ان فسخ العلاقة الزوجية تم جراء لايرجع للزوجة وهو احد محددات وقواعد استحقاق المطلقة للمتعة وان يكون قرينها طلقها دون قبوله.
۸۱ـ أن عوامل المتعة أتت بالمادة ۱۸ متكرر من الأمر التنظيمي بقانون ۲۵ لعام ۱۹۲۹ المعدل بالقانون ۱۰۰ لعام ۱۹۸۵ اشترط أربعة محددات وقواعد للمتعة :
۱ ـ أن تكون القرينة مدخول بها.
۲ ـ أن تكون القرينة قد طلقت.
۳ ـ أن يكون فسخ العلاقة الزوجية تم بلا قبولها.
٤ ـ أن يكون فسخ العلاقة الزوجية قد حدث دون سبباً من قبلها.
ـ ويشترط لاستحقاق المدعى حسبما ورد بنص المادة سالفة الذكر توافر تلك المحددات والقواعد معاً وإذا تخلف إشتراط سقط برفقته حق المطلقة فى المطالبة بمتعة ونجد أن الشرط الـ4 (أن يكون فسخ العلاقة الزوجية قد حدث من دون تبرير من قبلها) لأن القرينة التى تتسبب فى سقوط فسخ العلاقة الزوجية لا تكون نادمة فوقه فلا تلحقها منه آية وحشة وغير جديرة بمعونة القرين لها فلا تستحق متعة.
۸۲ ـ اثر الحكم بالتطليق للضرر فى استحقاق المتعة :
استحقاق المتعة لثبوت الضرر الذى لحق بالمدعية بحكم التطليق الحائز لحجية المسألة المقضى طبقاً للمادة ۱۰۱ من دستور الإثبات
تنص المادة ۱۰۱ من تشريع الإثبات إلى أن : “القرارات التى حازت قوة الموضوع المقضى تكون علة بينما فصلت فيه من الحقوق ولا يمكن موافقة دليق ينقض تلك الحجية ، إلا أن لا تكون لهذه القرارات تلك الحجية سوى فى تشاجر وقف على قدميه بين الأعداء أنفسهم دون أن تتحول صفاتهم وترتبط بذات الحق محلاً وسبباً ، وتقضى المحكمة بتلك الحجية من تلقاء ذاتها”.
ـ بتأدية ذاك نجد أن المطلقة تستحق متعة من قرينها لو أنه فسخ العلاقة الزوجية جراء لا يعود لها ، طبقاً للمادة ۱۸ متكرر من التشريع ۱۰۰ لعام ۲۵ ، ولذا بعدما استقر الضرر الذى لحق بالمدعية بالحكم ، والذى لم يطعن فوقه المشتبه به بثمة مطعن ، ولم يطعن فوقه بالنقض ، الأمر الذي جعل حكم التطليق للضرر حكماً باتاً حاز لحجية المسألة المقضى ، ولا يمكن المنازعة فى إثبات موقف الضرر من المتهم مرة ثانية ، ولا يمكن له مسعى تقديم أى دليل لمناقضة حكم فسخ العلاقة الزوجية البات المقوى استئنافياً والذى دشن على ثبوت الخطأ فى حق المشتبه به وثبوت الضرر الذى لحق بالمدعية فى حكم التطليق.
(٤۳۸/٦۵ق ـ احوال شخصية ـ جلسة ۱۷/٤/۲۰۰۰)
ـ ذلك وقد أقامت أحكام محكمة النقض حتّى :
“قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون تجاهها للمتعة على سند من الحكم الصادر بتطليقها من الطاعن للضرر ـ وهى دعامة كافية لحمل قضاؤه ـ والنعى على بينة المطعون حيالها ـ آياً كان وجه وجهة النظر فيه ، فهو غير منتج”.
[طعن رقم ۱۱۸ لسنة ٦۰ ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة ۲۸/۱۲/۱۹۹۳]
وفى حكم أخر لذات المحكمة :
“المتعة تستحقها المطلقة ما إذا كان فسخ العلاقة الزوجية من القرين أو من القاضى نيابةً عنه”
[طعن رقم ۱۷۷ لسنة ۵۹ ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة ۲٤/۳/۱۹۹۲]
[طعن رقم ۲۳۱ لسنة ۵۹ ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة ۱۵/۱۲/۱۹۹۲]
۸۰ـ الحكم الصادر فى نفقة الزوجية ـ عدم انضباط به لدى إنفاذ المتعة :
ـ الحكم بمقدار معين من النفقة ، اعتباره مصاحبا لحال المحكوم أعلاه يسرا وعسرا حتى يقوم الدليل على أحوال فرضها . عدم انضباط الحكم الابتدائى للحم المطعون فيه فى إمتنان المتعة للمطعون إزاءها بحكم النفقة النهائى دون كلام ما اذا كانت وضعية الطاعن المادية قد تغيرت عقب الحكم ووقوف المحكمة على الظرف التى آل اليها مصيرها . غير دقيق .
[الطعن رقم ۲۸ لسنة ٦۹ق ـ احوال شخصية ـ جلسة ۱۷/۱/۲۰۰۰]
۸۳ـ استحقاق القرينة المدخول بها فى زواج صحيح لها ـ متعة ـ تقدرها بنفقة سنتين :
ـ المتعة ـ استحقاق القرينة المدخول بها فى زواج صحيح لها تقديرها بنفقة سنتين على الاقل استنادا لحال المطلق يسرا وعسرا وأوضاع فسخ العلاقة الزوجية ومدة الزوجية ـ م ۱۸مكرر من ۲۵لسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون ۱۰۰/۱۹۸۵ـ البينة فيها ـ شهادة من رجلين عدلين او من رجل وامرأتين تحور.
[الطعن رقم ۱۲۰/٦۵ق ـ احوال شخصية ـ جلسة ۲٦/۲/۲۰۰۱]
۸٤ـ آثر ترك القرينة لمسكن الزوجية ـ على استحقاق المتعة :
ـ ان ترك القرينة لمسكن الزوجية ، لا اثر له فى استحقاق المتعة ، إلا أن اذا كان الترك لسبب يعود لها وادى ذاك لفصم عرى الزوجية ـ لا تستحق المتعة هنا لان تبرير فسخ العلاقة الزوجية يعود لها . تقديرذلك لمحكمة الأمر.
(٤۳۸/٦۵ق ـ احوال شخصية ـ جلسة ۱۷/٤/۲۰۰۰)
الفصل الـ4
الطاعة
۸۵ـ ماهية تنويه الطاعة وما هي بياناته :
ـ إذا رحلت عن القرينة ملجأ الزوجية وامتنعت عن طاعة قرينها فانه يقوم بإنذارها بواسطة محضر ويدعوها للعودة إلى طاعته وشقة الزوجية ـ ويكلفها القرين بالعودة أثناء ۳۰ يوم . .
ووجهت محكمة النقض :
الاصل فى اعلان اوراق المحضرين تسليم صورة الاعلان لذات المعلن اليه او نائبه . المادتان ۱۰ مرافعات و ۱۱ متكرر من القرار بقانون ۲۵ لعام ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لعام ۱۹۸۵ ، الاكتفاء بالعلم الافتراضى لدى تعذر هذا . الموضوع فى المادة الاخيرة على تسليم الاعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة قرينها لشخصها اومن ينوب عنها لاينفى اعمال النُّظُم العامة فى تشريع المرافعات.
( طعن ٤۸۸لسنة٦٤ق احوال شخصية ـ جلسة ۲۷/۳/۲۰۰۰)
ـ معلومات التحذير الدستور اشترط ان يوصف المأوى ويكون خالي من أهل القرين وأقام الغير وان يكون جيرانه مسلمين ولذا حتى إذا وقع أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة التشريعية للزوجين.
ـ إذا كانت القرينة ارتضت لدى الزواج الدخول في المأوى ولم يكن خال من سكنى الغير مثل اهل القرين ، فليس لها الاعتراض لذلك المبرر .
۸٦ـ محددات وقواعد الطاعة :
ـ للزوج على قرينته حق الطاعة . شرطه . أن يهيئ لها مأوىًا قانونيًا لائقًا بحالة المأوى الشرعى . ماهيته . امتناع القرينة عن طاعة قرينها فى ذلك المجأ . أثره . اعتبارها ناشزًا.
[الطعن رقم ۳۸۸ لسنة ٦٤ ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة ٦/۱۱/۱۹۹۹]
ـ الطاعة حق للزوج على قرينته شرطه أن يكون أمينًا أعلاها نفسًا ومالاً ، اتهام القرينة بارتكاب الجرائم . اعتباره من قبيل تعمد مضارتها . أثره . قلة التزامها بالطاعة . مبرر هذا.
[الطعن رقم ٤۳۱ لسنة ٦٤ ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة ۱۷/۱۲/۱۹۹۹]
ـ (للزوج على قرينته حق الطاعة ـ شرطه ـ ان يهىء لها ملاذ شرعى لائقا بحاله ، المجأ الشرعى ـ ماهيته ـ امتناع القرينة عن طاعة قرينها فى ذلك الملاذ . اثره . اعتبارها ناشز)
[الطعن ۳۸۸/٦٤ق احوال شخصية ـ جلسة ۱٦/۱۱/ ۱۹۹۹]
ـ الطاعة . حق للزوج على قرينته . شروطه . ان يكون امينا فوق منها نفسا ومالا . اتهام القرينة بارتكاب الجرائم . اعتباره من قبيل تعمد مضارتها . اثره . عدم انضباطها بالطاعة . مبرر ذاك .
[الطعن رقم ٤۳۱لسنة٦٤ق احوال شخصية جلسة ۱۷/۱۲/۱۹۹۹]
۸۷ ـ اختلاف الطاعة عن فسخ العلاقة الزوجية :
ـ دعوى الطاعة . اختلافها مقالًا وداعًا عن دعوى التطليق للضرر . مؤداه الحكم بدخول القرينة فى طاعة قرينها ونشوزها لا يكون بذاته حاسمًا فى نفس ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر.
[الطعن رقم ۵۵۳ لسنة ٦۵ ق أحوال شخصية ـ جلسة ۲۰/۱۱/۲۰۰۰]
۸۸ـ توضيح الصلح فى دعوى الاعتراض على تحذير الطاعة :
ـ دعوى اعتراض القرينة على نشر وترويج قرينها لها بالدخول فى طاعته . ضرورة تدخل المحكمة لانهاء الصراع صلحًا بينهما . عدم كفاية بحت إبراز الصلح دون السعى له . التزام المحكمة بإثبات الدور الذى وقفت على قدميها به فى محضر الجلسة ومحفزات الحكم . مخالفة ذاك . أثره . بطلان الحكم.
[الطعن رقم ۳۸۸ لسنة ٦٤ ق ـ أحوال ـ جلسة ۱٦/۱۱/۱۹۹۹]
[الطعن رقم ٤۵۲ لسنة ٦٤ ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة ۲۵/۱/۲۰۰۰]
[الطعن رقم ٤٦۱ لسنة ٦٤ ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة ۲۲/۲/۲۰۰۰]
۸۹ـ ماهية الاعتراض على تحذير الطاعة :
ـ هو كلام اسباب اعتراض القرينة على إجابة ما أتى بإنذار الطاعة طوال ۳۰ يوم وظهر اسباب اعتراضها وهى اما جراء بيت الطاعة عدم صلاحيته مثلما إذا كان لايخلو من سكنى الغير او انه لايليق بمستوى المعترضة اجتماعيا او انه بين جيران غير صالحين مثلما لو كانوا معلوم عنهم سوء السمعة او انه موحش مثلما إذا كان نائيا لاتجد من يغوثها لدى الاحتياج ، اضف لهذا اسباب تعود الى القرين ذاته مثلما إن كانت المعترضة لا تامن على ذاتها منه لتعديه فوقها بالإعتداء أو الشتم أو لأنها لا تأمن على ممتلكاتها مثلما لو نهض بتبديد منقولاتها الزوجية غير أن يلزم أن تعترض طوال التوقيت وهو من مواقيت النسق العام وتقضى المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم الاعتداد بالاعتراض على تحذير الطاعة بتداعي الحق فيه لإقامته حتى الآن التوقيت ، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج في في حينها تحريك دعوى نشوز حيالها.
حكمت محكمة النقض :
(اعتراض الطاعنة على انذار الطاعة لعدم مشروعية سكن الطاعة وعدم امانة المدعى عليه فوق منها . اجابة الحكم الابتدائى طلبها وفقا الى الدافع الثانى دون التعرض للاول . قضاء الحكم المطعون فيه بالغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى على قالة انه شهادة شاهدى الطاعنة أتت سماعية فى خصوص عدم مشروعية ملاذ الطاعة على الرغم من انه يشتمل دفاعا جوهريا ، قصور )
[طعن رقم ۳۰ لسنة ٦۵ق احوال شخصية ـ جلسة ۲۵/۱۲/۲۰۰۰]
ـ لا يمكن للزوجة إضافة عوامل اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض ، وتحال الدعوى للتحقيق لتثبت القرينة عوامل الاعتراض.
۹۰ ـ الحكم في الطاعة :
ـ إذا كلف بعدم الاعتداد بالاعتراض على تنويه الطاعة فالزوج له أن يقطن دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقة الناشئين ويكون وقوع نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم ذاتها لزوجها وخروجها عن طاعته اى من تاريخ انذار الطاعة.
ـ وإذا وجّه بالاعتداد بالاعتراض على تحذير الطاعة على القرين أن يتحاشى عوامل رفض المحكمة للإنذار الأكبر.
۹۱ ـ الدفع بأن سكن الطاعة مستوفى لعموم أركانه التشريعية ، وأنه ملجأ الزوجية الذى دخل فيه المعترض إزاءه بالمعترضة :
ـ أذا كان الملاذ الذى تعترض فوق منه المعترضة هو نفس مأوى الزوجية الذى استقرت فيه مع المعترض تجاهه ( قرينها) ، وهى تعلمه معرفة اليقين واستقرت فيه مع أمه وا شقائه وقبلت بهذا لأنها اختارت سُكنى هؤلاء بصحبتها فبهذا الاختيار أقرت بتقليص حقها لأن حقها فى الشقة المستقل قد سقط ، خاصة وانه اذا كان المعترض حياله قاعات مستقلة له ولزوجته المعترضة حتى يمكنه معاشرة قرينته و يمكن لها أن تغلق فوق منها بابها دون مشاركةً من واحد من .
ـ إن ملاذ الطاعة ومدى ملاءمته تدور وجوداً وعدماً مع يسار وضعية القرين المادية أو عدم يساره ، فمن ثم يقوم على ذاك مشاركة أبويه فى المسكن أم لا ، فإن كان حال القرين مالياً يتيح لأمثاله أن ينفرد ويستقل بسكن له وحده فإنه مُلزم شرعاً وقانوناً بأن يتيح هذا المسكن لزوجته ، أما لو كان مُعسراً فإن القرينة مُلزمة بطاعته فى مجال وحدود ظروفه المادية بلا أن يتعسف فى استعمال هذا الحق.
ـ أما اذا ادعت المعترضة بأن المعترض إزاءه غير أمين فوق منها او لأنه لا ينفق فوقها ، فإن هذا عائد فوقه بأنه لا يحجب من الطاعة كون القرين مدين لزوجته بالنفقة.
خاصة واذا لم تمنح المعترضة ما يفيد وجود حكم قام باحتجاز أو امتناع قرينها المعترض حياله عن الإنفاق فوق منها.
ـ أما اذا ادعت المعترضة بأن المعترض تجاهه بدد حمولة الزوجية فهذا إيرادٌ فوق منه بأنه لا مفر من تقديم حكم نهائى يفيد ثبوت اتهامه فى هذه الدعوى.
۹۲ـ تبطل استحقاق القرينة للنفقة للنشوز :
لا تستحق القرينة النفقة وهذا في وضعية ثبوت نشوزها بحكم ختامي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام تلك الدعوى في وضعية فوات مواقيت الاعتراض على تنويه الطاعة وهو ۳۰ يوم أو إذا أمر بعدم الاعتداد بالاعتراض على تحذير الطاعة.
إذ أتى فى الأمر التنظيمي بقانون رقم ۲۵ لعام ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لعام ۱۹۸۵ أنه : (إذا امتنعت القرينة عن طاعة القرين دون حق تبطل نفقة القرينة من تاريخ الامتناع وتعد ممتنعة دون حق إن لم تعد لبيت الزوجية عقب طلب القرين إياها للعودة بإعلان من خلال محضر لشخصها أو من ينوب عنها) ، وحادثة القرينة من تنويه القرين إياها للدخول فى طاعته لا يطلع عن ثلاث فروض :
الأكبر : ظرف عدم قيام القرينة بإعزاز دعوى الاعتراض على تنويه القرين إياها بالدخول فى طاعته ففى تلك الظرف تبطل نفقة القرينة على القرين من تاريخ انصرام فترة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض أثناءها بشدة الدستور
الـ2 : إذا استقرت القرينة الاعتراض سوى أنها وقفت على قدميها بقيده في أعقاب توقيت الثلاثين يوماً المنصوص أعلاها قضت المحكمة بعدم رضى الاعتراض شكلاً لرفعه عقب الموعد فتوقف نفقة القرينة من تاريخ انصرام فترة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض ايضاً ، ولا تسقط نفقة القرينة سوى بكونها ناشزاً بمقتضى حكم نهائى بذاك .
الـ3 : قيام القرينة بترقية الاعتراض فى الموعد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ تحذير القرين وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى بمثابة أن الحكم صاحب طبيعة كاشفة وليست منشئة.
۹۳ـ دعوة التطليق اثناء دعوى الاعتراض:
ـ ان مناشدة القرينة التطليق عن طريق دعواها بالاعتراض على الطاعة ضرورة اتخاذ المحكمة اجراءات التحكيم اذا استبان لها ان الجدل مستحكم بين الزوجين ، اتفاق الحكمين على التطليق ، مؤداه ، ضرورة القضاء بما قرره دون تحر لسببه أو أى من الزوجين يسأل عنه . اختلاف التطليق فى تلك الموقف عن التطليق للضرر. م ٦ من بق ۲۵ لعام ۱۹۲۹.
[الطعن رقم ۵٦لسنة ٦٤ق ـ احوال شخصية ـ جلسة ۳۱/۱/۲۰۰۰]
[الطعن رقم ٤۲٦ لسنة ٦۵ق احوال شخصية ـ جلسة ۲٤/٤/۲۰۰۰]
۹٤ـ اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق للضرر موضوعا وسببا :
ـ إذ ان المعترضة فى اعتراضها تعترض على الدخول فى طاعة قرينها اما لاسباب ترتبط بشرعية المجأ او لعدم امانته أعلاها او على ممتلكاتها او لتعديه فوق منها بايذائها معنويا او ماديا وطلباتها تنصب فى طلبها بعدم الاعتداد بانذار الطاعة ـ اما عن دعوى التطليق للضرر، فالموضوع هو إلتماس التطليق و العلة هو الضرر الذى لحق بها اما عن الطلبات فهى ترمى لفصم عرى الزوجية على عكس الطاعة التى لاترمى لذا.
ـ الحكم بدخول القرينة فى طاعة قرينها وعدم الاعتداد باعتراضها على انذار الطاعة ونشوزها لايكون فصلا بينما تدعيه من مضارتها لها فى دعوى التطليق للضرر.
[الطعن ۵۵۳ لسنة ٦۵ق ـ احوال شخصية ـ جلسة ۲۰/۱۱/۲۰۰۰]
۹۵ـ اثر حكم التطليق على دعوى الطاعة :
دعوى اعتراض القرينة على مناشدة قرينها بالعودة الى بيت الزوجية ، ماهيتها ، من إدعاءات الزوجية حال قيامها ، القضاء بتطليق القرينة من دعوى الاعتراض او بدعوى مستقلة . اثره . عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى طاعته وباعتباره في خبر كان . حجة ذاك .
[الطعن رقم ۸۵ لسنة ٦٦ق احوال شخصية ـ جلسة ۱۰/۲/۲۰۰۱]
۹٦ـ لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه :
دعوى اعتراض القرينة على مناشدة قرينها للعودة لبيت الزوجية ـ ماهيتها ـ من الزوجية حال قيامها ـ اثره ـ عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره في خبر كان . سبب هذا . لاطاعة لمطلقة لمن طلقت منه .
[الطعن ۳۰۳ لسنة٦۳ق ـ احوال شخصية ـ جلسة ۲۹/۱۱/۱۹۹۹]
[الطعن ۵٦ لسنة ٦٤ق ـ احوال شخصيةـ جلسة ۳۱/۱/۱۹۹۹]
۹۷ـ ضم دعوى الطاعة لدعوى التطليق للضرر :
ـ دعوى الطاعة ، اختلافها عن دعوى التطليق للضرر لعدم تشابه المناط فى كل منهما . ضم احداهما للاخرى من المسائل التقديرية لمحكمة الشأن دون مراقبة من محكمة النقض.
[الطعن ۱۸۲/٦۵ق ـ احوال شخصيةـ جلسة ۹/٦/۲۰۰۱]
۹۸ـ أثر تخلى القرين عن انذار الطاعة :
إن تخلى القرين عن انذار الطاعة بطلب حضور قرينته بالدخول فى طاعته اثره زوال خصومة دعوى الاعتراض أعلاه ، مكوث إلتماس التطليق المبدى بواسطة ذاك الاعتراض مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه ما دام ابدى بالطريق الذى رسمه الدستور.
[٤۲٦/٦۵ق ـ احوال شخصية ـ جلسة ۱۷/٤/۲۰۰۰]
۹۹ـ أثر الحكم الصادر بعدم موافقة الاعتراض على دعوى المتعة :
ان الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة وهذا لان مفاد ذلك الحكم اخلالها بواجب الاقامة المشتركة والقرار فى بيت الزوجية ، في حين حجة الحق فى دعوى المتعة هو فسخ العلاقة الزوجية بكونه الحادثة المشئة لالتزام المطلق بها ، والاصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة النقدية لها على نتائج فسخ العلاقة الزوجية.
[الطعن ٤۳۸ لسنة ٦۵ ق ـ احوال شخصية ـ جلسة ۱۷/٤/۲۰۰۰]
۱۰۰ـ عدم جواز إبراز عوامل عصرية للاعتراض على تنويه الطاعة طوال نظر دعوى الطاعة :
ـ قد عزمت المعترضة فى اختتام مجلة دعواها بند “وللأسباب المنوه عنها وللأسباب الأخرى التى ستبديها المعترضة بالجلسات والمذكرات” فإن ذاك يخالف صحيح التشريع إذ أن المشرع ألزم القرينة المعترضة أن ظهر فى جرنال دعواها بالاعتراض والأسباب القانونية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة القرين ، بحيث أنه إذا خلت مجلة الاعتراض من تحديد تلك العوامل ، تساند على المحكمة القضاء بعدم موافقة الدعوى ، ولا يمكن لها إضافة عوامل أخرى عصرية سوى العوامل التى أتت بصحيفة الاعتراض ، وإذا ذكر عوامل عصرية غير التى وردت بصحيفة الاعتراض فإن المحكمة تلتفت عنها وتقضى بعدم موافقتها.
۱۰۱ـ رفض انذار الطاعة مؤداه نشوز المعترضة :
ـ (القضاء بشكل حاسم باثبات نشوز المطعون إزاءها ووقف نفقتها لرفض اعتراضها على انذار الطاعة الموحه اليها من الطاعن ـ وتوقف نفقتها من تاريخ انذار الطاعة وليس من تاريخ الاعتراض …).
[الطعن رقم ۲۳/٦۹ق احوال شخصية جلسة ۲۰/۱۱/۲۰۰۰]
۱۰۲ـ أثر النشوز على دعوى التطليق للضرر :
ان دعوى الطاعة ـتختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضررو ان الحكم بدخول القرينة فى طاعة قرينها ونشوزها لايكون حاسما فى أنكر ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر.
[الطعن رقم ۵۵۳/٦۵ ق احوال شخصية ـ جلسة ۲۰/۱۱/۲۰۰۰]
[الطعن رقم ٦۵۷/٦٦ق احوال شخصية ـ جلسة ۱۱/٦/۲۰۰۱]
۱۰۳_ نطاق حجية الحكم الصادر بعدم موافقة الاعتراض فى دعوى المتعة على هذا :
الحكم الصادر بعدم رضى الاعتراض على تحذير الطاعة لا يحاج به فى دعوى المتعة على ذاك لا يحاج بالحكم الصادر بعدم موافقة اعتراض المطعون حيالها على تحذير الطاعة فى استحقاقها للمتعة حيث أن مفاد ذلك الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى بيت الزوجية فيما علة الحق فى المتعة هو فسخ العلاقة الزوجية بمثابته المواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها والمنشأ فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المالية لها على نتائج فسخ العلاقة الزوجية.
[الطعن رقم ٤۳۸ لسنة ٦۵ ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة ۱۷/٤/۲۰۰۰]
الفصل الـ5
فسخ العلاقة الزوجية
۱۰٤ ـ فسخ العلاقة الزوجية :
ـ دعوى فسخ العلاقة الزوجية . ماهيتها . جواز رفعها بطلب إيقاع فسخ العلاقة الزوجية أو إثبات وقوعه . عدم سماع الدعوى . م۹۹/٦ قائمة مشروعية انسيابه فى الحالتين.
[الطعن رقم ۵۷۳ لسنة ٦۵ ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة ۳۰/۱۰/۲۰۰۰]
۱۰۵ ـ نعت وصور فسخ العلاقة الزوجية :
ـ كل طلاق يحدث رجعيًا سوى المكمل للثلاث أو قبل الدخول أو على ثروة وما مقال على كونه بائنًا . المادة ۵ م بق ۲۵ لعام ۱۹۲۹ . مفاده فسخ العلاقة الزوجية بمقابل الإبراء من مؤجل الصداق ونفقة العدة بائن . أثره.
[الطعن رقم ۱۳٦ لسنة ٦۲ ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة ۲۹/۵/۲۰۰۰]
۱۰٦ ـ اختلاف الزوجين فى صحة الرجعة:
ـ اختلاف الزوجين فى صحة الرجعة . القول للزوجة بيمينها . العدة بالحيض حدها الأسفل ستون يومًا.
[الطعن رقم ۵۳۰ لسنة ۹٦ ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة ۲۸/۵/۲۰۰۱]
۱۰۷ـ التطليق للضرر :
ـ هو فسخ العلاقة الزوجية الذي يوقعه القاضي ، والمقصود بالضرر هو الذي يستحال به العشرة بين الزوجين .
ـ ويستعان بأهل الخبرة في تحديد قليل من أشكال الضرر كإتيان القرينة من الوراء ، أوالاضرار التي يفتقر كشفها لخبرة الطب الجنائي ، أما لو كان الضرر كالضرب والشتم والسب يكون بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهود القرينة.
۱۰۸ـ عوامل التطليق للضرر ـ ماهية الضرر :
ـ إن الضرر الجيد والمحفز للتفريق أتى فى م٦ من القرار بقانون ۲۵/۱۹۲۹ ـ وأن المقال لم يتم تحديد أداة مضار القرين بزوجته وتركها بلا تحديد وهذا ليدرج مختلَف صور الضرر المتنوعة.
ـ ويجوز مع مكوث الطلبات الاصلية على شأنها تحويل اسبابها او اضافة اسباب قريبة العهد أو طلبات حديثة (۵۸ من الدستور ۱ لعام ۲۰۰۰) شريطة أن تكون مكملة لها و متعلقة بها.
ـ ومؤداه يقبل اضافة القرينة فى مدة الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعاملة في مُواجهة محكمة اول درجة ، وعدم اعتباره طلبا جديدا يمتنع إستحسانه طبقا للمادة ۳۲۱ من قائمة مركز المحاكم القانونية .
[الطعن ۳۱/٦٦ق ـ احوال شخصية ـ جلسة ۲۵/۱۱/۲۰۰۰]
ـ وايضاً للزوجة الحق فى اضافة صور عصرية للضرر لم توردها بصحيفة دعواها من سوء المعاملة التى تتلقاها من القرين للتدليل على حصول المضارة وهذا لان المادة ٦ ـ م ٦ من الأمر التنظيمي بقانون ۲۵/۱۹۲۹ـ وان المقال لم يتم تحديد أداة اضرار القرين بزوجته ولا يحتسب هذا طلبا جديدا .
[الطعن ۱۹۹/٦٦ق ـ احوال شخصية ـ جلسة ۲۰/۱/۲۰۰۱]
ـ من صور ذاك الضررايذاء القرين لزوجته بشكل فعلي او القول ايذاء لايليق بمثلها بما يحتسب بصحبته معاملته لها فى العرف معاملة شاذة تشكو منها ولا تشاهد التحمل فوقها ، وبما لايستطاع برفقته إستمرارية العشرة بين امثالهما ، وايضا الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد التخفيضات القضائية ـ كاف لتحقق الضرر.
[الطعن رقم ۸۰/٦٦ق ـ احوال شخصية ـ جلسة ۲۳/۱۲/۲۰۰۰]
[الطعن رقم ۱۸/٦٦ق ـ احوال شخصية ـ جلسة ۹/۱۲/۲۰۰۰]
ـ عدم اشتراط توالي ايقاع الاذى كفاية حدوثه ، ولو لمرة واحدة ، استقلال
محكمة المسألة بتقييم مكونات الضرر ـ شرطه
[الطعن ۲٤۷/٦۷ ق احوال شخصيةـ جلسة ۲۹/۹/۲۰۰۱]
۱۰۹ـ الضرر شخصى لا مادى :
ـ معياره ما يجعل العشرة مستحيلة بين الزوجين ـ اختلاف الضرر باختلاف المناخ ورتبة المضرور ومدى ثقافتها والمستوى الادبى فى المجتمع والأوضاع المحيطة به وهل يضار امثالها من ذاك الضرر ام لاـ موضوعى استقلال محكمة الشأن بتثمين مركباته ـ من سلطة قاضى المسألة.
[الطعن ٤۱٦/٦٦ق ـ احوال شخصية ـ جلسة ۱۷/۳/۲۰۰۱]
ـ اختلاف الضرر باختلاف الجو المحيط ومرتبة المضرور فى المجتمع والأوضاع المحيطة به ـ موضوعى استقلال محكمة الأمر بتثمين مكوناته.
[الطعن رقم ۷۹/٦٦قـ احوال شخصية ـ جلسة ۲۰/۱/۲۰۰۱]
۱۱۰ـ التطليق للضرر طلاق بائن :
ـ بائن بينونة صغرى اى إن القرينة لا تحل للمطلق سوى بمهر مودرن وعقد مودرن ، إما التطليق لعدم الإنفاق فهو رجعى .
ـ وان فسخ العلاقة الزوجية الرجعى لمن اثره انقاص عدد الطلقات التى يملكها القرين الا بعبور العدة ـ وتفرض المتعة بذلك فسخ العلاقة الزوجية البائن الذى يزيل الملك ويرفع الحل.
[الطعنان رقما ۱۲٤، ۱۲٦لسنة ٦۵ق ـ احوال شخصية ـ جلسة ۲٤/۳/۲۰۰۱]
۱۱۱ـ التطليق لغيبة القرين :
إذا تغيب القرين سنة فأكثر بدون عذر مقبول تطلب القرينة التطليق للضرر ولو أنه ينفق فوقها ، وحدد له القاضي اجل لعودته أو يأخذها إليه أو يطلقها.
ـ وإذا لم يكن للغائب معقل واضح طلقها القاضي دون أعذار.
ـ وبما أن من المعتزم دستورًا أن المادة ۱۲ من الدستور رقم ۲۵ لعام ۱۹۲۹ : “إذا تغيب القرين سنة فأكثر بدون عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضى تطليقها بائنًا إذا تضررت من بُعده عنها ولو أنه له ملكية يمكن لها الإنفاق منه.
[الطعن رقم ۱۸٦ لسنة ٦۲ ق أحوال شخصية جلسة ۲۵/۳/۱۹۹٦]
ـ للزوجة مناشدة التطليق بائنا اذا لم يحضر عنها قرينها سنة فأكثر وتضررت من بعده عنها ـ ضرورة قيام القاضى بلطم اجل للزوج الغائب اذا امكن وصول المراسلات اليه باعذاره بأن يطلق قرينته ان غاب للاقامة بصحبتها او ينقلها اليه او يطلقها ـ المادتان ۱۲، ۱۳من الأمر التنظيمي بقانون رقم ۲۵/۱۹۲۹.
[الطعن ۸٦/٦۷ ق ـ احوال شخصية ـ جلسة ۷/۷/۲۰۰۱]
۱۱۲ـ اختلاف دعوى الهجر المحقق للضرر ـ عن الغيبة :
ان الهجر المحقق للضرر الجيد والمحفز للتفريق م ٦ م. بق ۲۵/۱۹۲۹ هو الغيبة عن سكن الزوجية مع الاقامة فى بلد شخص ـ اما التطليق للغيبة بشرائطها المادتان ۱۲ ، ۱۳ من ذات القرار
[الطعن ۲٦۳/٦۵ ق ـ احوال شخصيةـ جلسة ۱۳/۱۲/۱۹۹۹]
ويكون لمحكمة المسألة السلطة الكاملة فى عرفان دلائل الدعوى وبما أن ما توفر وقد كان الثابت من أقوال الشاهدين والتحرى الذى أطمأنت إليه المحكمة و منها ترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما به مادامت تعيش حكمها على عوامل سائغة و لم يحضر المشتبه به عن المدعية لجهة غير معلومة زيادة عن سنة الأمر الذي يتعين بصحبته القضاء للمدعية بتطليقها .
[الطعن رقم ۱۲۵ لسنة ٦۰ ق أحوال شخصية جلسة ۲۲/۲/۱۹۹۲]
۱۱۳ـ تطليق قرينة المحبوس :
إذا إحتجز بحكم ختامي مرحلة ۳ أعوام فأكثر لها أن تطلب من القاضي تطليقها في أعقاب سنة من الحبس تطليق بائن للضرر وإذا كان له ثروة يمكن لها أن تنفق منه.
۱۱٤ ـ طلاق المجنون أو المعتوه :
ـ عدم سقوط طلاق المجنون أو المعتوه لزوجته ولا لديه واحد من التطليق عنه . للقاضى تطليقها إذا طلبت هذا وتحقق ما يحتم فسخ العلاقة الزوجية شرعًا.
[الطعن رقم ۳۱۸ لسنة ٦۹ ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة ۲۷/۱۱/۲۰۰۰]
۱۱۵ـ إثبات طلاق :
ـ وإذ أنه عن الشأن فإنه ولما كانت من المعتزم فى قضاء النقض يشترط بينما يحدث به فسخ العلاقة الزوجية أن ينشأ ممن يمتلكه ما يفيد ترقية القيد الثابت بالزواج السليم بلفظ فسخ العلاقة الزوجية أو ما يقوم مقامه الآنً بالطلاق البائن أو حالابالطلاق الرجعى إن لم تعقبه الرجعة خلال العدة حتّى يصادف محلاً لوقوعه ويقع فسخ العلاقة الزوجية باللفظ الصريح قضاء وديانة ودون عوز إلى نية فسخ العلاقة الزوجية.
ـ وإذ أن التصديق يعلم شرعاً بأنه إخبار الإنسان عن ثبوت حق لغيره على ذاته فهو الموافقة بحق الغير على ذات المركز ولو يوم ما أو ما فى حكمه.
[طعن ٤۸۲ ق جلسة ۲۲/۲/۱۹۷۷]
۱۱٦ ـ حرض فسخ العلاقة الزوجية :
ـ لا تترتب حرض فسخ العلاقة الزوجية الغيابي للزوجة سوى من تاريخ إعلانها بالطلاق يكون بإعلان القرينة بإعلان رسمي بواسطة محضر يسلمها أشهاد فسخ العلاقة الزوجية ، ما إذا كان في الحقوق النقدية أو في الميراث.
ـ وتستحق المطلقة مؤجل صداقها ، وإذ أنه من المخطط قانوناً أن فسخ العلاقة الزوجية البائن يحل به مؤجل الصداق ولو قبل انقضاء العدة لزوال الملك والحل .. جرى العرف إلى أن ينقسم صداق القرينة إلى مِقدار متعجل يقوم القرين بالوفاء به لدى التعاقد وأخر أمهل ينص فى قسيمة الزواج استحقاقه فى أكثر قربا الأجلين فسخ العلاقة الزوجية أو الموت فإذا تحقق أياً من الشرطين اللذين علق عليهما بأجل المهر وجب الإخلاص به .. ولا يحل مؤجل الصداق المؤخر لأقرب الأجلين سوى بتحقيق موت أى من الزوجين أو سقوط فسخ العلاقة الزوجية لا أنه يشترط فى الوضعية الأخيرة أن يكون فسخ العلاقة الزوجية بائن ولا يحل مؤجل الصداق بالطلاق الرجعى.
۱۱۷ـ سماع دعوى فسخ العلاقة الزوجية بعقد الزواج العرفى :
ـ كان المقرر قبل الدستور ۱/۲۰۰۰ ان دعوى فسخ العلاقة الزوجية لاتسمع الا بوثيقة زواج حكومية ، وبالتالي كان الزواج العرفى غير ممكن للمراة التحلل منه بدعوى التطليق فتظل عالقة ولاتحصل على إنفصالها بالطلاق سوى بالتراضى مع قرينها عقب مشاكل لا حصر لها ، حتى أتى المشرع ووضع حاجزًا لهذا المسألة ونص فى المادة ۱۷ بند الثانية : “ولا وافق لدى الإنكار الإدعاءات الناشئة عن قسيمة الزواج ـ فى الأحداث التالية على أول اغسطس ۱۹۳۵ ـ ما لم تكن الزواج ثابتا بوثيقة حكومية ، ومع هذا رضي دعوى التطليق أو الفسخ وفق الظروف دون غيرهما لو أنه الزواج راسخًا بأى كتابة”.
الفصل الـ7
الخلع
۱۱۸ـ الإختلاف بين الخلع والتطليق للضرر واثر كل من بينهم على حقوق القرينة ومناسبة لائحة بضاعة الزوجية :
ـ الخلع ليس له دافع مثل دعوى التطليق للضرر لكن تذكر القرينة أنها تخاف ألا تسكن حواجز الله ، و الحقوق التى يشملها الخلع والتى [تسقط النفقة ونفقة العدة والمتعة والمؤخر] وتلتزم القرينة برد مقدم المهر الثابت بوثيقة الزواج أو الذى يمكنه القرين إثباته بشهادة الشهود في مواجهة المحكمة التى تنظر الخلع ، ولا يشتمل على الخلع لائحة البضاعة لأنها فى المنبع تمثل ملكًا للزوجة ولا تتخلى القرينة فى الخلع سوى عن الحقوق التى تثبت لها شرعًا قبل الخلع أو بعده مثل المتعة او العدة والخلع حكمه نهائى أمسى ، ولا يقبل الطعن باى سبيل من أساليب الطعن.
ـ وايضا الخلع لا يشتمل على أى حق من حقوق الناشئين كالنفقة أو الحق فى الحضانة أو الحق فى الأجور لانها تثبت في أعقاب فسخ العلاقة الزوجية ولم تكن متواجدة قبله ليشملها الخلع.
ـ أما التطليق للضرر تلتزم القرينة باثبات الضرر لانها دعوى لابد لها من دافع، فلا يسقط أى حق من حقوق القرينة التى يسقطها الخلع ويجوز الطعن فوقه بالاستئناف.
۱۱۹ـ السلطة التقديرية للمحكمة فى ثناء حجية توثيق المحكمين طبقاً للمادة ۱۹ بند ۳ من التشريع ۱ لعام ۲۰۰۰ :
تنص المادة ۱۹ عبارة ۳ من التشريع ۱ لعام ۲۰۰۰ إلى أن : “وللمحكمة أن تأخذ بما اختتم إليه الحكمان أو بأقواله أيهما أو بغير ذاك الأمر الذي تستوفيه من أوراق الدعوى”.
۱۲۰ـ عدم جواز نظر الدعوى برد مقدم صداق لسابقة الفصل فيها بدعوى الخلع:
ـ إذ انه من الذائع ادعاء القرين في مُواجهة المحكمة التى تنظر الخلع انه قام بتسديد لزوجته طالبة الخلع مهر مقداره كذا ، ويطلب احالة الدعوى للتحقيق وغالبا تجيبه المحكمة وهنانكون في مُواجهة احتمالين :
ـ الاول ان تطمئن المحكمة لشهود المشتبه به وتقضى له بالمهر الذى يدعيه وبصورية المهر الثابت بقسيمة زواجه من المدعية والتى عادةً ما تكون نهضت بعرضه أعلاه بانذار رسمى من خلال محضر والثابت بقسيمة الزواج ، وتلزم القرينة بادائه قبل ان تقضى بالخلع.
ـ الثانى الا تأخذ المحكمة بشهود القرين وتقضى بالخلع وترفض دعواه الفرعية عن مناسبة سداده للمهر الذى يخالف الثابت بقسيمة زواجه ، فبذلك تكون المحكمة قد استنفذت ولايتها فى بحث نص الدعوى ، وبما أن حكم الخلع هو حكم نهائى منه للخصومة ولايجوز الطعن فوقه باى سبيل من أساليب الطعن فيكون حكم حاز حجية الشئ المقضى عملا بنص المادة ۱۰۱ من تشريع الاثبات واعتبرت موضوع ضرورية أقامت حقيقتها بين الأعداء بصدور هذا الحكم النهائى بتطليقه بما لا يمكن برفقته للمدعى إسترداد طرح نفس الشأن في مواجهة المحكمة ولو بأدلة شرعية أو واقعية قريبة العهد مادامت الحجية قد استقر لها على النحو المتطور وهو الذي يكون بصحبته دعوى المدعى على غير سند من التشريع تقضى فيها المحكمة بالرفض ولا يمكن بهذا طرح الكفاح مرة اخرى على القضاء لسانقة الفصل فيه بحكم الخلع .
والسؤال هنا اذا اصدرت المحكمة حكمها بالخلع ولم تتعرض لما إبانة فوقها من منازعة فى صورية المهر الثابت بوثيقة الزواج ؟
هنا يحق له ان يسكن دعوى مستقلة مطالبا بما عسى ان يكون قام بتسديده من مهر ، ولايجوز للمطلقة هنا تتمسك بدفع عدم جواز نظر الدعوى لان المحكمة لم تستنفذ ولايتها بالفصل فى التشاجر الذى اثير في مواجهتِها بما يختص المهر.
ـ وبما أن من المعتزم فى قضاء النقض {قوة الموضوع المقضى التى اكتسبها الحكم تركب على اعتبارات النسق العام [۲۱/۵/۱۹٦٤ م. نقض م ـ ۱۵ ـ ۷۱٦] وسكن قضاء النقض أيضا {إلى أن المسالة الواحدة بعينها إذا كانت ضرورية وقد كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب فوقه القضاء بثبوت الحق المتطلبات به أو بانتفائه فإن ذلك القضاء لديه قوة الشئ المحكوم به فى هذه الموضوع بين الأعداء أنفسهم أو على إنتقاؤها {۲٦/٤/۱۹۸۷ طعن ۹۰٦ س ، ۵ ق}.
۱۲۱ـ عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة بشكل رسميً سوى بورقة حكومية طبقاً للمادتين ۹ مرافعات ، ۱۱ إثبات :
إذ أن الثابت بورقة حكومية هو دافع على طرفيها والموقعين فوق منها وحجة على الكافة ، وبذلك لا يمكن إثبات ما يخالفها سوى بورقة حكومية مثلها ، ولما كانت وثيقة الزواج هى ورقة حكومية لأن الذى يحررها هو مستوظف منتدب من ناحية السُّلطة وموثقة من المحكمة ووزارة الإنصاف ، إذن فهى ورقة حكومية وبياناتها سبب على موقعها والمحررين أعلاها وأطرافها ، ولو كان الثابت بها أن مقدم الصداق هو فرد جنيهاً ، فلا يجوز للزوج أن يسمى بما يخالف هذا سوى لو أنه بيده تم تحريره رسمى يثبت ما يدعيه.
وبما أن دفاع القرين ينصب إلى أن مقدم الصداق فرد جنيهاً المقدم منه والثابت بوثيقة زواجه من القرينة مدعياً أنه صورى ، فإن ذاك يتعين بصحبته أن يوفر دليل كتابى كامل رسمى يثبت صحة دعواه ، خاصةً وأن لو أنه يسمى أنه وقف على قدميه بدفع مِقدار اكثر من الثابت بوثيقة الزواج ، فهنا لنا سؤال يطرح ذاته ؛ هل كان حريصاً حتّى يكتب أن مقدم الصداق شخص جنيهاً ولم يكن حريصاً إلى أن يثبت كل ذلك المهر ، خاصةً وأن تشعبت وتوسّعت فى الفترات الأخيرة ولا يخفى على احد أن إسناد مثل تلك الإدعاءات للتحقيق ليثبت القرين أنه صرف مهر يفتح باب التواطؤ والغش والشهادة المأجورة ، وليأتى كل فرد بأى شخصين من أى موضع ليحلفا يمين غموس وسميت بذلك “لإنها تغمس صاحبها فى النار الآخرة” ، وما أكثر هؤلاء فى تلك الأيام وما أكثر سهولة إيجادهم.
الفصل الـ8
النسب
۱۲۲ـ لا تسمع دعوى النسب :
ـ لاتسمع دعوى النسب لولد قرينة لم يدخل بها قرينها ، ولا لولد قرينة أتت به عقب سنة من غيبة القرين ، ولا لولد المطلقة المتوفى عنها قرينها جاءت به لأكثر من سنة حتى الآن فسخ العلاقة الزوجية أو الموت.
ـ ولا تسمع إن لم يكن هنالك رابطة زواج رسمي أو عرفي ويكون هنا الطفل الصغير أتى من صلة زنا حتى ولو اثبت الفحص إن الطفل الصغير لذا الرجل ما دام لا يبقى صلة زواج ويرفض الرجل تسجيل الصبي به لان القاعدة القانونية لايجوز ان يساوى بين صبي الزواج و وصبي الزنا فابن الزنا يلحق بامه .
ـ واذا لم يبقى إتفاق مكتوب زواج يتعين على المدعية اقامة دعوى اثبات زواج اولا في أعقاب هذا تسكن دعوى اثبات النسب لالحاق الابن بابيه وكلفت محكمة النقض :
(دعوى الزواج . عدم ثبوتها حتى الآن اجدد تموز سنة ۱۹۳۱ الا بوثيقة حكومية او يصدق على بها المشتبه به بمجلس القضاء . م ٤۹/٤من أمر تنظيمي بقانون ۷۸/۱۹۳۱. لاعبرة بما اذا كانت الدعوى مجردة او في إطار حق مالى احدث . دعوى النسب . جريان الحظر سواء كانت الدعوى بين الزوجين او ورثتهما او الإدعاء العام قبل ايهما أو ورثته . دافع هذا).
[طعن رقم ۱۳٦/٦۲ق احوال شخصية جلسة ۲۹/۵/۲۰۰۰]
ـ لاتسمع دعوى النسب لولد قرينة لم يدخل بها قرينها ، ولا لولد قرينة أتت به حتى الآن سنة من غيبة القرين اوبعد انقضاء فراش الزوجية بالطلاق او الموت م ۱۵ مرسومبق ۲۵ لعام ۱۹۲۹ .
[الطعن رقم ۱۵۲/٦۵ق احوال شخصية ـ جلسة ۱٤/۵/۲۰۰۱]
ـ ثبوت النسب بالفراش لدى قيام الزوجية السليمة ـ شرطه ـ أنكر القرين نسب الصبي ـ شرطه ـ ان يكون نفيه وقت الإنجاب وان يلاعن امرأته تمام اللعان مستوفيا شروطه ـ اثره التمييز بينهما وأنكر الغلام عن ابيه ـ والحاقه بأمه ـ الاحتياط فى ثبوت النسب ـ مؤداه ـ ثبوته مع الشك وابتناؤه على الاحتمالات النادرة.
[الطعن رقم ۵۱۰/٦٤ق احوال شخصية ـ جلسة ۱۸/٤/۲۰۰۰]
۱۲۳ـ انكار الغريم للزوجية من مسائل الواقع ـ إمتنان محكمة الأمر :
تقديرانكار المتنافس للزوجية المدعاة من عدمه من مسائل الواقع ـ إشادة محكمة الشأن ـ مؤداه عدم جواز اثارته في مُواجهة محكمة النقض .
[طعن رقم ٤٦۲/٦٤ ق ـ احوال شخصية ـ جلسة ۱۵/۲/۲۰۰۰]
ـ دعوى الزواج . عدم ثبوتها عقب احدث تموز سنة ۱۹۳۱ الا بوثيقة حكومية او يوافق على بها المتهم بمجلس القضاء . م ٤۹/٤من أمر تنظيمي بقانون ۷۸/۱۹۳۱. لاعبرة بما اذا كانت الدعوى مجردة او في إطار حق مالى احدث . دعوى النسب . انسياب التجريم سواء كانت الدعوى بين الزوجين او ورثتهما او الإدعاء العام قبل ايهما أو ورثته . مبرر ذاك . اقامة الطاعنة دعواها باثبات زواجها بالمطعون تجاهه فى واصل المادة سالفة الذكر المنطبقة على الدعوى المرفوعة قبل تدفق التشريع ۱/۲۰۰۰ قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت الزوجية الموقف في أعقاب ۱۹۳۱ على الرغم من انكار المدعى عليه لها وعدم ثبوتها بورقة حكومية . مخالفة للقانون وخطأ فى تأديته
[طعن رقم ٤۹۷/٦٤ق احوال شخصية جلسة ۱۰/٤/۲۰۰۰]
الفصل الـ9
تشريع العائِلة والمسائل التى يرتبط بنظرها
۱۲٤ـ أحكام الدستور ۱۰ لعام ۲۰۰٤ بتشكيل محاكم العائلة :
أتت أحكام الدستور رقم ۱۰ لعام ۲۰۰٤ باستحداث محاكم العائلة ليضع لنا سُإلا أن وتدابير تسوية المنازعات العائلية قبل اللجوء إلى مجالات القضاء ، وقد وحط السيد المستشار وزير الإنصاف إطار معين بتدابير ملاحقة طبقًا لأحكام ذلك التشريع فأصدر المرسوم رقم ۲۷۲۵ لعام ۲۰۰٤ حتّى تبدأ الممارسات بطلب التسوية الذى يمنح إلى مكتب تسوية المنازعات العائلية على عبرة معد لهذا مجانًا وبدون ضرائب ويستوفى معلومات هذا العبرة وتمنح برفقته الوثائق الضرورية إن أمكن ، ويقيد ذلك المطلب بجدول أُعد خصيصًا لطلبات التسوية الواجهة من واحد من طرفى الصراع ، وأثناء أسبوع حتى الآن إظهار المطلب على رئيس مكتب التسوية ، والذى يقوم بدوره بتكليف الطرف الأخر بالحضور بمقتضى كتاب موصى أعلاه بعلم الوصول يكون باعتبار نشر وترويج قانونى متين به التوقيت المحدد لجلسة التسوية واسم صاحب المسئولية الذى سينظر إلتماس التسوية ، وإذا تغيب واحد من طرفى التشاجر أو من ينوب عنه فى التوقيت المحدد بغير عذر على الرغم من ثبوت إعلانه يحتسب رافض لتدابير التسوية ، وهنا يكون على المصلحة أن إستقلال محضر بما تم من أعمال وتثبت فيها أن المبادرات لم تكون سببا في تسوية الكفاح وديًا ، أو إذا رفض آيًا من أطراف الصراع التسوية فترسل إلى محكمة العائلة الخاصة بمعرفة رئيس المكتب ، ولذا فى توقيت هدفه سبعة أيام من تاريخ دعوة أى من أطراف الصراع ، ولذا للسير فى الأعمال القضائية بينما لم يشطب التوصل فيه لحل يسوى التشاجر ؛ وإذا إنتهت تسوية الكفاح صلحًا ، فيتم إستقلال محضر بما تم الصلح فيه ويوقع من طرفى التشاجر ويرسل بمعرفة رئيس المكتب إلى محكمة العائلة المخصصة ليتم تزييل هذا الصلح بالصيغة التنفيذية ليغدو باعتبار حكم لازم النفاذ ، ويجب أن تنتهى التسوية طوال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم المطلب ، ويجوز تعدى تلك المرحلة باتفاق الأعداء طبقًا للمادة ۸ من تشريع العائلة.
۱۲۵ ـ اختصاص مكاتب تسوية المنازعات الاسرية :
أما عن المسائل التى يضطلع بـ مكتب تسوية المنازعات العائلية نظرها طبقًا لأحكام الدستور فهى سائر مسائل الظروف الشخصية التى ترتبط بالأسرة طبقًا للمادة ٦ من ذاك التشريع ، كدعاوى التطليق والخلع والمصروفات وما فى حكمها والإدعاءات المرتبطة بالصغير وتأدية أحكام المصروفات والطاعة وسكن الزوجية والمتعة والرجعة وإثبات وفسخ الزواج والمهر والشبكة والأذن للزوجة بمباشرة مستحقاتها متى تطلب التشريع الضروري التطبيق هذا وتقرير ما يتفق فوقه ذوى الموضوع بينما يجوز شرعًا ولا يخالف النسق العام.
۱۲٦ـ مواقيت الطعن فى الاحكام :
أما عن المواقيت التى التى لم ينص أعلاها فى هذا التشريع أو عن تأدية القرارات الصادرة عن محاكم العائلة فيتم اهتمام أحكام دستور المرافعات موعد الطعن فى الاستئناف ٤۰ يوم .
۱۲۷ـ الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة من محكمة العائِلة:
ان الاحكام الصادرة من محكمة العائِلة لايجوز الطعن فيها بالنقض مطلقا وهكذا الغى ذاك الدستور المادة ٦۳ من الدستور ۱لسنة ۲۰۰۰ والتى وضعت شرطان احكام التطليق لاتكون ختامية الابعد فوات مواقيت النقض