10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

كيفية ثبوت النسب في أحكام الفقه والتشريع الكويتي 2022

طريقة ثبوت النسب في أحكام الفقه والتشريع الكويتي .

من المعتزم في فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش ، وهذا إعمالاً للحديث السليم للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام “الصبي للفراش وللعاهر الصخر”(‏الجامع لأحكام القرآن، الإنتاج 1.48 للإمام القرطبي – الجزء 9)

والمقصود بالفراش هي رابطة الزوجية الفهرس بين الرجل والمرأة وقت ابتداء الحمل ، فالبنوة تثبت للرجل الذي تربطه بمن ولدت إتفاق مكتوب زواج قبل علوق الحمل الذي نشأ عنه ذاك الوليد ، فإذا أتت القرينة بولد حملت به وقت قيام الزوجية بينها وبين القرين – فيثبت بالفراش نسب نجلها مادامت قد توافرت محددات وقواعد ثبوت النسب بذات الفراش دون عوز إلى بينة أو إعتماد القرين بالبنوة .

وتثبت مناسبة الإنجاب في فقه الإمام مالك ولدى الجعافرة بشهادة الشهود، وتقبل في تلك الموقف شهادة امرأتين ، وعلى هذا فإذا ثار الجدل بخصوص ما إذا كانت القرينة هي ما ولدت الوليد، كان للزوجة أن تثبت مناسبة إنجابها للمولود بالبينة القانونية التي يكتفي فيها بشهادة امرأتين ، مثلما يجوز إثبات هذه الموقف ايضاً – في منظور الفقهاء – بشهادة الدكتور الذي وقف على قدميه بعملية التوليد على ما شاع في الزمن المتواجد خاصة، وأن شهادته تعادل شهادة المرأتين طبقاً للمفتى به في مذهب الإمام مالك مقتضي التطبيق.

مثلما يكون للزوج أن ينفي الإنجاب بشهادة الشهود ، والنفي هنا هو شهادة أربعة شهود ذكور أو بملاعنة القرينة.

والمقصود بالزوجة في مفهوم التشريع والشرع بمجال إثبات النسب بالفراش – هي المرأة المعقود أعلاها مع إمكان الدخول بها دون اشتراط ثبوت تمام الدخول والمعاشرة فعليا ، ولذا سوى إذا استقر استحالة التلاقي بين الزوجين أو عدم إمكانه بينهما – ففي تلك الظرف لا تعتبر الأنثى قرينة تتبع نسلاً في نطاق مفهوم ثبوت النسب بالفراش .

ويأكل موضوع المادة 169 من دستور الأوضاع الشخصية الكويتي إثبات النسب في الزواج السليم ، أما لو أنه الزواج فاسداً فإن الحكم يتفاوت حسبما تناولته المادة (172) من ذات التشريع .

أوجب مقال المادة المطروحة لثبوت النسب بالزواج السليم توافر شرطين يتعين اجتماعهما ولا يغني توافر أحدهما عن الآخر.

أما الشرط الأكبر:

فهو أن تمُر أدنى مرحلة للحمل على قسيمة الزواج. وأدنى مرحلة للحمل شرعاً في مذهب الإمام مالك هي 6 شهور قمرية تحتسب من تاريخ توقيع الاتفاق المكتوب ويغتفر قلة التواجد لـ 5 أيام كحد أعظم وأكبر.

وأما الشرط الـ2 :

فهو ألا يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ الاتفاق المكتوب إلى تاريخ الإنجاب ، فالأصل هو إمكان التلاقي بين الزوجين ما دام استقر قيام الفراش ويقع على من يدعي عدم حدوث تلاقي بين الزوجين أو عدم إمكان حدوثه بينهما عناء إثبات مدعاه ، ويثبت ذاك بكافة أساليب الإثبات ، سوى أنه إذا ارتكن إلى البينة التشريعية وجب أن تكون من رجلين لا امرأة فيهما .

أما الجعافرة فإنهم يشترطون الدخول الحقيقي ولا يكتفون بثبوت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين فإذا اختلف الزوجان في زمن اللقاء كان القول لمن إستقر الدليل على صحيح تصريحه ، فإذا فقدت الدلائل كان القول للزوجة بيمينها.

مثلما نصت العبارة (ب) من المادة المشار إليها على أساس أنه إذا انتفى واحد من الشرطين الماضي تناولهما لا يثبت النسب سوى بإقرار القرين، بأن يدعيه ولا يصرح أنه من الزنا، وهذا اهتمام من الشارع الإسلامي لأجل صالح الصبي وتصحيحاً لكلام العاقل ما أمكن بحمل إقراره على عوامل مشروعة للنسب، وهو أدرى بواقع طالبه وسر عمره ، الأمر الذي مؤداه ضرورة مواجهة الشرطين لإثبات النسب بطريق الفراش بحيث إنه إذا تخلف أحدهما انتفى ثبوت النسب بالفراش سوى إذا قبِل القرين بالنسب باجتماع شروطه المنصوص فوقها في المواد 173 وما بعدها .

ومؤدى ما توفر أن الموضوع المطروح يكون قد أخرج الحالات اللاحقة من ثبوت النسب :

1 – إن لم يفوت بين قسيمة الزواج والولادة أدنى مرحلة للحمل، وأن تلاقى الزوجان وتم الدخول، لأنه لم يفوت زمن كاف لتكوين الطفل الصغير من ذاك الزواج .

2 – إذا استقر عدم التلاقي بين الزوجين لقيام عائق حسي مطرد من وقت الاتفاق المكتوب لحين الإنجاب مهما طالت الفترة بين الزواج والولادة ، لأن المبرر هنا هو قيام المانع وليس قصر الفترة.

3 – إذا وقع المانع في أعقاب إمكان التلاقي أو في أعقاب تحققه ثم دام المانع أكثر من 365 يوماً .

4 – إذا زال المانع ولم يفوت بين زواله والولادة أصغر فترة للحمل .

وتقول محكمة المفاضلة الكويتية في ذاك الأمر:

“من المعتزم أن نسب الصبي من أبيه يثبت بالفراش وبالإقرار وبالبينة والفراش في الزواج السليم متمثل في الزوجية السجل بين الرجل والمرأة وقت ابتداء الحمل ، فإذا أتت القرينة بولد حملت به وقت قيام الزوجية بينها وبين قرينها فيثبت بالفراش نسب نجلها منه مادامت قد توافرت محددات وقواعد ثبوت النسب بنفس الفراش بلا احتياج إلى بينة أو إلى موافقة القرين بالبنوة ، مثلما أنه لا يقبل من القرين أن ينفي نسب الصبي بعدما يوافق على بأنه منه”.

[[الطعن رقم 5/83 – جلسة 17/3/1983م – ص 175]]?

وتقول كذلكً:

“من المنابع المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش، وهو الزواج السليم ، مثلما أنه من المخطط كذلكً في مذهب الإمام مالك وبإجماع الأئمة أن أصغر فترة للحمل شرعاً هي 6 شهور ، من تاريخ الزواج وهي فترة الحمل الكامل ، وكما أنه لا يعتد بإقرار المطلقة لدى إنفصالها بالطلاق بخلوها من الحمل؛ لأن الحمل الأمر الذي يخفى على المرأة طبقاً لمذهب الإمام مالك الضروري التطبيق على موقف الدعوى يثبت نسب الغلام من أبيه بالفراش والإقرار والبينة ، ويراد بالفراش صلة الزوجية التي بين الرجل وامرأته فهو مرجع ثبوت النسب التشريعي” .

[[الطعن رقم 23/86 – جلسة 19/1/1987م – ص 365]]?

مثلما أن الموضوع في المادة 166 من تشريع الظروف الشخصية إلى أن “أدنى فترة للحمل 6 شهور قمرية ، وأكثرها 300 وخمسة وستون يوماً” .

وفي المادة 169 منه إلى أن “أ – ينسب طفل صغير كل قرينة في الزواج السليم إلى قرينها بشرطين : 1 – مضي أدنى فترة للحمل على قسيمة الزواج . 2 – ألا يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ الاتفاق المكتوب إلى الإنجاب أو وقع عقب الزواج واستمر أكثر من 300 وخمسة وستين يوماً …”.

وفي المادة 176 على أساس أنه “في الأوضاع التي يثبت فيها نسب الطفل الصغير بالفراش في زواج صحيح حاضر يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الطفل الصغير طوال سبعة أيام من وقت الإنجاب أو العلم بها شريطة أن لا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً” .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان